• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | الثقافة الإعلامية   التاريخ والتراجم   فكر   إدارة واقتصاد   طب وعلوم ومعلوماتية   عالم الكتب   ثقافة عامة وأرشيف   تقارير وحوارات   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    حول مصنفات وآثار الإمام ابن جرير الطبري (10) الرد ...
    محمد تبركان
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    الطعن في الأحاديث النبوية سندا ومتنا
    أ. د. فالح بن محمد الصغير
  •  
    طرق فعالة للاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    حول مصنفات وآثار الإمام ابن جرير الطبري (9) بسيط ...
    محمد تبركان
  •  
    تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني طبعة دار البر ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    التحقيق في ملحمة الصديق (7) دلالات وعبر
    محمد صادق عبدالعال
  •  
    بين العبادة والعدالة: المفارقة البلاغية والتأثير ...
    عبد النور الرايس
  •  
    الثقة بالاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    الطعن في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم
    أ. د. فالح بن محمد الصغير
  •  
    المجموع في شعر علماء هجر من القرن الثاني عشر إلى ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    المصحف المرتل بروايات أخر غير رواية حفص عن عاصم
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    موقف أبي موسى الأشعري مع جندي من جنوده
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    النقد العلمي
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    المصحف المرتل وفق رواية حفص عن عاصم الكوفي بصوت ...
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    الطعن في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم
    أ. د. فالح بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / ثقافة ومعرفة / عالم الكتب
علامة باركود

عرض كتاب: الخلع بطلب الزوجة لعدم الوئام مع زوجها

عرض كتاب: الخلع بطلب الزوجة لعدم الوئام مع زوجها
محمود ثروت أبو الفضل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/2/2014 ميلادي - 17/4/1435 هجري

الزيارات: 58503

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

عرض كتاب: الخلع بطلب الزوجة

لعدم الوئام مع زوجها

 

• اسم الكتاب: الخلع بطلب الزوجة لعدم الوئام مع زوجها.

• المؤلف: الشيخ "عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين".

• سنة النشر: 1427هـ- 2006م.

• دار النشر: رابطة العالم الإسلامي (المجمع الفقهي الإسلامي).

• الطبعة: الأولى.

• صفحات الكتاب: 160.

 

في بداية الألفيَّة الجديدة أصدرَت بعض المحاكم المصرية قانونًا لحقِّ الخُلع للمرأة من زوجها في الحياة الزوجية، وقد لاقى هذا القانون ضجةً كبيرةً واعتراضاتٍ شديدة مِن قِبَل بعض مُنتقدي القانون من الأزواج، بينما اعتبرتْه بعض الصحف المصرية انتصارًا لحرية المرأة وحقوقها الزوجية، ومن المثير للسخرية والحسرة هو كتابة بعض الحقوقيِّين والعلماء في مسألة الخلع كإحدى مسائل النوازل المعاصِرة التي دعت إليها الحاجة في وقتنا الحالي، بينما هلَّل دعاة حقوق المرأة والمنظمات النسائية لهذا القانون الذي اعتبروه بمثابة تكريس لمبدأ مساواة المرأة بالرجل في سائر أمور الحياة، والتي دومًا ينادون بها، وتناسى كل هؤلاء أن هذا الانتصار "التاريخي" لحق المرأة نادى به الشرع وأقرَّتْه مُعاملات الشريعة منذ أربعة عشر قرنًا؛ حيث تواترت صحيح الأحاديث النبوية في إقرار حق خلع المرأة زوجها لعدم التوافق بينهما، أو في حالة حدوث غبْن وظلمٍ مِن أحد الزوجَين أو كليهما في الحياة الزوجيَّة، وفصَّلَ الفقهاء أبوابًا في هذه المسألة في كتبِهم، وفرَّعوا عليها المباحث العديدة في بيان أحكام عدم وئام الزوج مع زوجته، وحكْم الشرعِ بإعطاء الزوجة حق الطلاق من زوجها برأي القضاء في حالة الضرر الواقع عليها، ورد جميع مُستحقات الزوج المالية عِوَضًا له.

 

ويعدُّ هذا البحث "الخلع بطلب الزوجة لعدم الوئام مع زوجها" من أفضل البحوث التي كُتبتْ في موضوع حق المرأة في إنهاء عقد النكاح بطلب الخُلع، وبيان مسائله المتفرِّعة عنه، كما أن طريقة طرح الكاتب لمسائل البحث تعدُّ مِن أقوى الطرُق إحكامًا ودقة في استخراج الحكم الشرعي، وهو - إلى جانب ذلك - من أيسَرِ البحوث في شرح المسائل الفقهية وآراء أهل المذاهب الأربعة بشكل سَلِس يفهمُه كل قارئ، وكانت مُناسَبة كتابة هذا البحث هو دعوةٌ تلقَّاها الكاتب مِن فضيلة الأمين العام للمجمَع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بكتابة بحث مختصر يُلمُّ بمسألة الخلع وأحكامها؛ فاستجاب الشيخ "عبدالله بن محمد آل خنين" لهذه الدعوة، وساق مسائل الخُلع وأحوالها بأدلتها من الكتاب والسنَّة وآراء أهل العلم.

 

حيث ساق الكاتب بيانًا لحكم مسألة الخُلع بطلب المرأة لعدم وئامها مع زوجها واستحالة العشرة بينهما؛ فالحياة الزوجية تقوم على الرحمة والتوادِّ والعِشرة بالمعروف؛ قال الله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 19]، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يَفرك مؤمن مؤمنة؛ إن كَرِهَ منها خلُقًا، رضي منها آخَر))، فإذا انتفَت هذه العِشرة وحلَّ بينها التخاصُم والفُرقة بين الزوجين والإخلال بحقوق أحد الزوجين أو كليهما، جازَت الفُرقة في النِّكاح على موجباته وعلى أصوله الصحيحة والسليمة، ومن أبواب هذه الفُرقة سؤال المرأة الطلاقَ من زوجها والاختلاع منه إذا كان سيِّئ المعاملة، فاسدَ الطبع، لا أمل في إصلاح أحواله، فبقاء المرأة معه على هذه الحال يعد عَضلاً لها وضياعًا لحقوقها الزوجية، وقد انتظم هذا البحث في مقدمة، وتمهيد، وأربعة فصول، وخاتمة، وبيانها على النحو التالي:

مقدمة: في أهمية الموضوع وخطة البحث.

التمهيد: وفيه ثلاثة مباحِث:

المبحث الأول: تعريف الخلع في اللغة والاصطِلاح.

المبحث الثاني: تعريف (عدم الوئام) في اللغة.

المبحث الثالث: الألفاظ ذات الصلة بمُصطلَح (عدم الوئام بين الزوجين) والعلاقة بينها.

الفصل الأول: أصول الأحاديث الواردة في طلب المرأة الخُلع لعدم الوئام مع زوجها وما يعارضها.

الفصل الثاني: التحكيم بين الزوجين عند عدم الوئام بينهما.

الفصل الثالث: تقرير العِوَض من قِبَل الحكَمَين أو نفيه عند الفُرقة بين الزوجين.

الفصل الرابع: الدعوى القضائية في طلب الزوجة الفُرقة مِن زوجِها لعدم الوئام بينهما.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج.

 

وقد برَز منهج الكاتب ودربته من خلال هذا البحث في النقاط التالية:

1- قسَّم الكاتب بحثه في صورة مباحث، استوفت جميع مسائل الخلع، من حيث: دلالته، وحكمه، والأدلة التي وردت فيه، وأحواله، وكيفية نظر دعوى الخلع قضائيًّا، والخطوات التي يجب أن يتبعها القاضي في نظر قضية الخُلع، ثم تطبيقات عمليَّة على ذلك.

 

2- جاء البحث سلسًا مُبسَّطًا يُناسب عقليَّة طالب العلم المُبتدئ؛ وذلك لدربة قلم الشيخ - رحمه الله - في تناول المسائل الفقهية، وسعة اطِّلاعه على أصولِها وآراء الفُقهاء فيها، فيَخلُص للحكم من حيث انتهوا إليه في عبارات مختصَرة سريعة تُحيط بالحكم الراجح وأدلته.

 

3- حَرَص الكاتب على جلب الأدلة من الكتاب والسنَّة وأقوال الفقهاء؛ حيث استعرَض الكاتب أدلة كل مسألة بالرجوع إلى أقوال أئمَّة المذاهب الأربعة، وما استدلَّ به كلُّ فريق منهم، وقام بوضع مصادر كل دليل من عُمدةِ كتب الفقه في الحواشي للرجوع إليها.

 

4- حرص الكاتب على الاستدلال بالصحيح من أحاديث السنَّة النبوية والآثار دون الضعيف، وما ذكره مِن الضعيف قام بتخريجه في الحواشي وبيان درجته، وذِكر ما يُقوِّيه مِن المُتواتِر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

 

5- قام الكاتب بالترجيح بين آراء المذاهب الفقهية في كل مسألة والموالَفةِ بينها، ثم يذكر في نهاية المبحث الرأي الراجح الذي تبيَّن له بعد تَنخيل أصول المسألة وأقوال العلماء فيها، ويُشير إليه بألفاظ: (وأقول...، والذي يظهر لي...، ورأيي في المسألة...، والذي أرجحه...)، وقد بان من هذه الترجيحات فقهُ الشيخ "عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين" وسَعة عِلمه؛ حيث كان الشيخ يُبدي رأيه في المسألة مُستدلاًّ عليها بما يُعضِّدها من القرائن القوية، وقول مَن يُوافقه من الفقهاء.

 

6- بانت الأمانة العلمية للكاتب في قوله فيما لم يصله من رأي أو دليل أنه لا يجده أو لم يُحِط بعلمِه أو لم يقف عليه؛ كقوله في تعريف (الوئام بين الزوجين): "لم أقف على مَن عرَّفه من الفقهاء مركبًا"، وقوله - بعد ذِكر ظاهر قول المالكية بوجوب إجابة الزوج طلب الخُلع إذا لم يكَد دينُه يسلم مع زوجته، وذلك بعد بعْث الحكَمَين والتحقُّق مِن سبب الشقاق -: "ولم أقف على ما استدلُّوا به".

 

وكذلك قوله في حكم بعض الشافعية أن بعث الحكمين عند الشقاق مُستحَبٌّ وليس بواجب: "ولم أقف على ما علَّلوا به ولا ما أجابوا به على الأمر - والوجوب - في قوله تعالى ﴿ فَابْعَثُوا ﴾".

 

7- يذكر الشيخ "عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين" رأيه أحيانًا في ثنايا البحث، من جراء المعايشة الواقعية لمسائل المعاملات الزوجية، نتاج عمله في القضاء؛ كترجيحه أن أغلب مسائل طلب الفرقة قد تكون في بعض الأحيان من باب تخبيب الأهل الزوجةَ على زوجها على غير رغبة حقيقية منها - في حقيقة الأمر - في الفُرقة وطلب الخلع، فعلى القاضي أن يتنبَّه.

 

8- البحث نموذج طيِّب لكيفية تناول المسائل الفقهية، والموازَنة بين آراء الفقهاء، والخروج بحكم المسألة الراجح بعد الاستدلال المُحكَم، مع عرض جميع الآراء في غير إسهاب، وبشكل غير مخلٍّ.

 

والشيخ "عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين" عضو هيئة كبار العلماء السعودية، ولد في بلدة "نعجان" بمحافظة الخرج جنوبي الرياض عام 1376 هـ، درس الابتدائية في بلدته، ثم التحَق بالمعهَد العلمي بالدلم؛ حيث درس فيه المرحلة المتوسِّطة والثانوية، ثم التحق بعدها بكلية الشريعة بالرياض، وحصَل منها على ليسانس في الشريعة عام 1398 هـ.

 

اشتغل الشيخ الخنين بالقضاء منذ تخرُّجه من كلية الشريعة عام 1398 هـ؛ حيث عمل ملازمًا قضائيًّا في المحكمة العامة بالرياض، ثم قاضيًا في المحاكم العامة، ثم قاضيًا في المحكمة العامة بمحافظة حوطة بني تميم منذ عام 1401 هـ، ثم قاضيًا في المحكمة العامة بالرياض عام 1405 هـ، ثم قاضيًا في محكمة التمييز بالرياض عام 1424 هـ حتى عام 1426 هـ، بعدها انتقل للإفتاء وعضوية هيئة كبار العلماء عام 1426 هـ، كما عمل الخنين بالتدريس بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وعمل خبيرًا في مجال الفقه والقضاء الشرعي لدى جامعة الدول العربية بترشيحٍ مِن قِبَل وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة لإشرافه ومناقشته للعديد من الرسائل العِلميَّة الماجستير والدكتوراه في عدد من الجامعات السعودية.

 

للشيخ الخنين مجموعة من المؤلفات بين قضائية وفقهيَّة، منها على سبيل المثال:

• تسبيب الأحكام القضائيَّة في الشريعة الإسلامية.

• التحكيم في الشريعة الإسلامية: التحكيم العام والتحكيم عند الشِّقاق الزوجي مع دراسة نظام التحكيم السعودي.

• المدخَل إلى فقه المُرافَعات.

• توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية.

• المُحقِّق الجنائي.

• الكاشف في شرح نظام المرافَعات الشرعية السعودي.

• الوكالة على الخصومة وأحكامها المهنية في الفقه الإسلامي مع دراسة نظام المحاماة السعودي.

• الفتوى في الشريعة الإسلامية.

 

مفهوم الخُلع في الإسلام:

تناول الكاتب في بداية البحث تعريفًا بأهمِّ مُصطَلحات عنوان البحث؛ حيث قام بالتعريف بالخُلع لغةً واصطلاحًا؛ حيث بيَّن أن الخلع لغةً تعدَّدت مرادفاته واستخداماته، وإن كانت كلها تعود لمراد واحد، وهو مُزايَلة الشيء الذي كان يشتمل به أو عليه، فهو بمعنى الإزالة.

 

أما اصطلاحًا، فهو فراق الزوج زوجته بعِوَض مقصود لجهة الزوج بلفظ طلاق أو خلع، واشترط الفقهاء ضرورة توفُّر عدة خصائص فيه:

1- لا بدَّ فيه من العِوَض.

2- لا بد فيه من صيغة معلومة تُفيد معنى الخلع.

3- أن الخلع عقد رضائي بين الطرفَين.

4- بالخُلع تَحصُل الفرقة بين الزوجين، ويحصل به انحلال عُقدة النِّكاح وإنهاؤه بحيث يصير الزوجان بعده أجنبيَّين لا علاقة زوجية بينهما.

 

أما مُصطلَح الوئام بين الزوجَين، فبيَّن الكاتب أنه كمُصطَلح مركَّب لم يجده عند أحد من الفقهاء إلا أنه ذكر في سياق كلام لابن العربي المالكي، وقد اتخذه الكاتب عنوانًا لبحثه؛ لبيان الباعث على طلب الزوجة الخُلعَ من زوجها؛ حيث عرفه بأنه "فقدان التآلف وحسن العشرة بين الزوجين منهما معًا أو من أحدهما".

 

الخُلع في السنَّة النبوية:

وردَت شواهد لحادثة الخُلع في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ وردَت فيه أحاديث عديدة مُتواتِرة، ومنه حادثة امرأة "ثابت بن قيس"؛ فعن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: "يا رسولَ الله، ثابت بن قيس، أمَا إني ما أعيب عليه في خلُق ولا دِين ولكني أكره الكفر في الإسلام"، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أتَرُدِّين عليه حديقتَه؟))، قالت: "نعم"، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اقبل الحديقة، وطلِّقها تطليقة))؛ رواه البخاري، والنسائي، وابن ماجه، والبيهقي، والدارقطني، والطبراني، وعبدالرزاق.

 

وفي رواية أخرى عند البخاري: "لا أطيقه بغضًا"، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أتَرُدِّين عليه حديقته؟))، قالت: نعم، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأخُذ منها حديقته ولا يزداد.

 

وروى عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده قال: "كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس، وكان رجلاً دميمًا، فقالت: يا رسول الله، والله لولا مخافة الله لبصقتُ في وجهِه إذا دخل عليَّ، فقال - عليه السلام -: ((أتردِّين عليه حديقته؟))، قالت: نعم، فردَّتها عليه، وفرَّق بينهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

 

وفي سنن النسائي عن الرُّبيِّع بنت معوِّذ بن عفراء روت أن ثابت بن قيس بن شَمَّاس ضرب امرأته فكسَر يدَها، وهي: جميلة بنت عبدالله بن أُبيٍّ، فأتى أخوها يَشتكيه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأرسل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى ثابت، فقال له: ((خذ الذي لها عليك، وخلِّ سبيلها))، قال: نعم، فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تتربَّص حيضةً واحدةً، فتلحقَ بأهلِها.

 

ومِن هذه الأحاديث وغيرها نستنتج أن الزوج واحد، وهو "ثابت بن قيس بن شماس" - رضي الله عنه - أما اسم الزوجة، فذُكر مرة باسم "جميلة بنت عبدالله بن أُبيِّ ابن سلول"، ومرة باسم "حبيبة بنت سهل"، يقول ابن حجر: "والذي يظهَر أنهما قصتان وقعتا لامرأتين لشهرة الخبرَين وصحة الطريقَين، واختلاف السياقين".

 

وقد بان من هذه الأحاديث أن الحال كان على عدة أوجه:

1- خشية المرأة من تقصيرها في حقوق زوجها: وهو ما بان في قولها: "أمَا إني ما أَعيب عليه في خلُق ولا دِين، ولكني أكره الكفر في الإسلام"، وقصدتْ به كفران العشير والتقصير فيما يجب له.

 

2- عدم إطاقة المرأة زوجها: لدمامته أو سوء عشرته، وهو ما بان في قولها "ولكني لا أطيقه".

 

3- كراهية الزوجة زوجها: جاء في بعض الروايات "لا أطيقه بغضًا"؛ لاستقرار كرهِهِ في قلبها.

 

4- دمامة خلق الزوج: وهو ما بان في رواية عمرو بن شعيب "وكان رجلاً دميمًا"، وفي قولها: "والله لولا مخافة الله، لبصقتُ في وجههِ إذا دخل علي".

 

5- شدة الزوج وجفاؤه في معاملة زوجته: وهو ما دلت عليه الروايات من قسوته عليها وكسْر يدِها في أحد شجاراته معها.

 

ويرى الكاتب من استقراء هذه الأسباب مجتمعة أن الكراهية للزوج هي التي حملت كلتا المرأتين على عدم إطاقة زوجهما "ثابت بن قيس" وطلبِ فراقه، سواء كانت هذه الجفوة بغضًا طبيعيًّا، أم كان لها باعث من دمامة خلق أو جفوة في المعاملة، فكل هذه الروايات لا يُعارِض بعضها بعضًا في أن جفوة الخلق كانت سببًا حمَلَها على كراهته وبُغضِه حتى أصبحت لا تُطيق عشرته وتَطلُب فراقه.

 

وقد وردَت عدَّة أحاديث في كراهة ونهي المرأة طلب الفُرقة من زوجها، فعن ثوبان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أيما امرأة سألت زوجَها طلاقًا من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنَّة)).

 

وقد جمَع العلماء بين هذا الحديث والأحاديث السابقة بأن هذا إذا لم يكن هناك سبب يَستدعي من الزوجة طلب الطلاق من زوجِها، وقامت الزوجة بالتحايُل للطلاق منه، قال ابن حجر: "الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجِها محمولة على ما إذا لم يكن بسبب يقتضي ذلك، ويدلُّ على تخصيصِه قوله في بعض طرقه: ((من غير بأس))".

 

أخذ العِوَض من الزوجة عند طلبها الطلاق:

أجمَعَ العلماء على مشروعية الخُلع برضا الطرفين، واختلَفوا في قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اقبَلِ الحديقة، وطلِّقها تطليقة))؛ وذلك على أقوال:

القول الأول: الإباحة؛ وهو قول الباجي من المالكية، وجاء لرفع ما يتوهَّم مِن المنع بأخذ العِوَض لتطليق المرأة.

 

القول الثاني: الاستحباب؛ وأنه للإرشاد والإصلاح، وليس من باب الوجوب أو الإلزام في حالات الخُلع، وهو مذهب جُمهور العلماء.

 

القول الثالث: الوجوب؛ وهو قول الصنعاني، ونصُّ كلامه: "وأما أمره - صلى الله عليه وسلم - بتطليقه لها، فإنه أمر إرشاد لا إيجاب، كذا قيل، والظاهر بقاؤه على أصله من الإيجاب".

 

ويرى الكاتب أنه باستِقراء الوقائع التي وردَت في الأحاديث، فإن الأمر بالعِوَض من جانب الزوجة للوجوب، ودليله على ذلك عدة قرائن:

1- طلب الزوجة فراق زوجها: فإذا لم تَطلُب الزوجة ذلك، لم يؤمَر الزوج بفراقها على كراهة الأزواج ذلك.

 

2- عدم إطاقة الزوجة زوجَها: ذكر ابن تيمية: فمُجرَّد الكراهية للزوج لا يُبيح للزوجة طلب فراقه ما دامت تقدر على الصبر عليه، فإذا لم تَحتمِله جاز ذلك.

 

3- قيام دليل الإثبات من قبل المرأة على دعوى الكراهَة.

 

4- التزام الزوجة بإعادة المهر: وذلك ظاهر مِن قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((أتردِّين عليه حديقته؟))، قالت: نعم.

 

5- إلزام الرسول - صلى الله عليه وسلم - ثابت بن قيس بتطليق زوجته على عِوَض: وذلك ظاهر من قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((اقبَل الحديقة، وطلِّقها تطليقة)).

 

وقيل: لا يلزم الزوج فراق زوجته في مثل هذه الحال إلا بعد نظر القاضي في ذلك والإلزام بالخلع بعد تحقُّق موجبه.

 

وإذا لم تَقُم قرائن تدلُّ على كراهية المرأة زوجها، لم يكن ذلك موجبًا لردِّ طلبها بالكلية، بل يتعيَّن على القاضي بعْث حكمَين للإصلاح بينهما والتحقُّق من ذلك، فإذا لم يُثمِر بعثُ الحكمَين أو تعذَّر بعثهما، وقامت القرائن الأخرى على كراهية المرأة زوجها لطول نُشوز وفُرقة، فإن الحاكم يُعمِل القرائن ويفسَخ المرأة من زوجها على عِوَض.

 

ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة: 229]، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾  [النساء: 35].

 

ومن السنَّة نجد الأحاديث السابقة تُعضِّد مسألة الخُلع بعِوض.

 

التحكيم بين الزوجَين في مسائل الخُلع:

روى محمد بن سيرين وأيوب عن عبيدة أن عليًّا - رضي الله عنه - جاء إليه رجل وامرأة ومعهما فئام من الناس، فأمرهم فبعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها، ثم قال للحكمين: تدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تَجمَعا جمعتما، وإن رأيتُما أن تُفرِّقا فرَّقتما، فقالت المرأة: رضيت بما فِي كتاب الله لي وعليَّ، وقال الزوج: أما الفُرقة فلا، فقال علي - رضي الله عنه -: كذبتَ واللهِ حتى تُقرَّ بمثل الذي أقرَّتْ.

 

ففي هذا الأثر أمر علي - رضي الله عنه - ببعْث الحكمين عند شقاق الزوجين، فدلَّ على مشروعيته، وقد أجمع العلماء على هذا الأمر؛ قال ابن هبيرة: "واتَّفقوا - يعني: الأئمة الأربعة - على أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين، وخيف عليهما أن يُخرِجهما ذلك إلى العصيان، فإنه يبعث الحاكم حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها".

 

وقد اختلف العلماء في حكم بعث الحكمين هل هو واجب على القاضي أم مُستحَبٌّ؟ ويرى الشيخ "عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين" أن قول الله تعالى: ﴿ فَابْعَثُوا ﴾ في الآية: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ [النساء: 35] يدل على الوجوب ولا صارفَ له.

 

ولكن متى يُبعَث الحكمان؟!

وقف الكاتب من ذلك على ثلاث أحوال:

الحال الأولى: إذا وقَع الشِّقاق بين الزوجين وعُلم كونه من أحدهما.

الحال الثانية: إذا وقع الشِّقاق بين الزوجين ولم يُعلَم الظالم منهما.

الحال الثالثة: إذا وقع الشقاق بين الزوجين وعُلم كونه منهما معًا.

 

فإذا وجَد الحكمان أن الشقاق بين الزوجَين سببه لا يُوجِب الفرقة بينهما، وجب الجمع، ومن ذلك حالان:

الحال الأولى: إذا كان سبب الشِّقاق مُطالبة الزوجة لزوجها بأمر لا يسوغ شرعًا؛ كمنعِه من خروجها إلى الحمامات أو السفر بدون محرم أو تأديب على ترك الصلاة، فيُصلِح بينهما الحكمان على وصية الزوج بالرفق بزوجته، وتأديبها حسب ما نص عليه الشرع ولا يتجاوز؛ قال تعالى: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ [النساء: 34].

 

الحال الثانية: إذا ظهَر أن سبب الشقاق من الزوجة هو تخبيب أهلها أو غيرهم:

وهو الغالب في أكثر أمور الخلع التي عاصَرها الكاتب؛ حيث يكون السبب قيام أهل الزوجة من أمٍّ أو نحوها بتحريضها على طلب الطلاق من زوجها وتخبيبها عليه، إما بغضًا منهم للزوج أو عنتًا له، وفي أغلب الأحوال تستجيب الزوجة؛ إما مُجامَلةً للأهل أو إغرارًا بها منهم، والأمر في حقيقته لا يستدعي الفرقة بينهما؛ لذا وجب على الحكمَين والقاضي التحقُّق من هذه الحال وما يُماثِلها، ونصْح الزوجة.

 

صفة الحَكَمين في مسائل الخُلع:

تناول الكاتب مبحثًا في مسألة الحكمين المبعوثين للشقاق الزوجي، هل هما:

1- حكمان يقضيان بين الناس بجَمعٍ أو فُرقة، بعِوَض أو غير عِوَض، من غير توكيل من الزوجين أو رضًا منهما ببعثِهما أو بحُكمِهما؟

 

2- أَم وكيلان عن الزوجين لا يجوز بعثُهما إلا برضاهما وموافقتِهما، وليس لهما التفريق إلا برضاهما وتوكيلهما، فيُوكِّل الزوج حَكَمَه بطلاق وقَبول عِوَض خُلعٍ إن شاء، وتوكِّل الزوجة حكَمَها ببذْل عِوَض خُلعٍ وقبول طلاق به إن شاءت، ثم يفعل الحكمان الأصلح من صُلحٍ أو تفريق إن رأياه صوابًا؟

 

3- أم شاهدان ورسولان يُرسِلهما الحاكم ليُصلِحا بين الزوجين برضاهما، وليَعرِفا حالهما: مَن الظالم منهما والمظلوم؟ ويُخبِرا الحاكم بالأمر، ويَشهدا بما ظهر لهما، وليس لهما أن يُفرِّقا بينهما؟

 

4- وهناك رأي رابع أن المبعوثَين إن وكَّلهما الزوجان فهما وكيلان يُنفِّذان تصرُّفهما فيما وكِّلا به مجتمعين أو مُنفردَين حسب التوكيل، وإن لم يوكِّلهما الزوجان فهما شاهدان، وهو قول الطبري.

 

ويرى الشيخ "عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين" أن المبعوثَين رسولان وشاهدان، يرسلهما القاضي إلى الزوجين عند الشقاق ولو بدون رضاهما، لكن برضاهما أكمل وأولى؛ وذلك للبحث عن أسباب الشقاق وإزالتِها، والإصلاح بينهما، وإلا إن تعذَّر الإصلاح أتيا القاضي وأخبراه بما اطَّلعا عليه وشَهِدا بالحق وأفادا بما يريانه من جمع أو فُرقة، بعِوَض (كل المهر أو بعضه) أو بدونه، وشهادتهما مِن قبيل شهادة أهل الخِبرة تُبنى على غلبة الظن، وغلبة الظنِّ معمول بها في الشرع.

 

وما يُقرِّره المبعوثان (الحكمان) يجب على القاضي الأخذ به، ما لم يَستوجِب الرد بطعن شرعيٍّ، وهذا ما عليه العمل الآن.

 

ويُدلِّل على ذلك الأثر المروي عن علي - رضي الله عنه - وقوله للحكمَين: "تدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تجمَعا جمعتُما، وإن رأيتما أن تفرِّقا فرَّقتُما"، ثم كلامه للزوجة بالرضا بما يظهَر مِن وكالتهما، وعندما قبل الزوج حكمَهما في الجمعِ والإصلاح دون الفُرقة والخُلع، قال له علي - رضي الله عنه -: "كذبتَ والله حتى تقرَّ بمثل ما أقرَّت به"، فدلَّ على أنه إذا وكلهما الزوجان صارا وكيلَين، وإلا فلا.

 

في العوض ومسائله:

1- إذا كانت الإساءة من الزوج بأن ظهر ظلمه لزوجته من غير سوء اقترفتْه، ولم ترض بالمقام معه، فُرِّق بينهما من غير عِوَض، قال بذلك المالكية وابن حجر (من الشافعية) وابن تيمية (من الحنابلة).

 

2- تتوجَّه الفرقة بين الزوجين عند الشقاق الزوجي بجزء من المهر، وذلك في صورتين: الصورة الأولى: إذا كانت الإساءة منهما معًا، الصورة الثانية: إذا كان الظلم من الزوج وكانت الفُرقة قبل الدخول بها، وهو نفس حكم الطلاق قبل الدخول بالزوجة، فيُعطيها نصف المهر فقط، وله شاهد عند أحمد.

 

3- يقرُّ المهر كاملاً عند الفرقة في صورتين: الصورة الأولى: إذا كانت الزوجة هي الظالمة، والزوج مُحسِن إليها، والصورة الثانية: إذا أشكل أيهما الظالم، فإن الأصل قول مَن يَنفيه، فإذا فرق بينهما للخلل في مقاصد النكاح من الألفة، وبان الخلل مِن كلَيهما في مقاصد النكاح من الألفة، يرد للزوج مَهرُه وما دفعه من حليٍّ لزوجته.

 

الدعوى القضائية في طلب الزوجة الفرقة من زوجها لعدم الوئام بينهما:

أورَد الكاتب في الفصل الرابع نماذج مُعاصِرة من سير الدعوى القضائية بخصوص حالات الخُلع في المَحاكم الشرعية، والخطوات الواجب على القاضي إجراؤها واتباعها أثناء النظر في الدعوى، وراعى في النماذج التى أتى بها المعاصَرةَ ومُطابقة الواقع العملي، وهي قضايا حقيقية من المحاكم الشرعية بالمملكة العربية السعودية، من مناطق مُتفرِّقة وطبقات متنوعة المستوى، وقد بان في اختيار الكاتب لهذه النماذج بسط المسائل الفقهية التي تناولها في مباحث دراسته كتطبيق عمليٍّ لهذه الأحكام على تلك القضايا التي عدَّت وقائع تطبيقية حياتية تمَّ فيها اتخاذ ما أوصى به الكاتب كإرشادات للقضاة في نظر قضايا الخلع، وهذه الإرشادات على النحو التالي:

1- إذا وقع الشقاق بين الزوجين ورُفعَ إلى القاضي، تعيَّن عليه سماع الدعوى والإجابة من المُترافِعين، ويجب أن يستوفي ما يلزم لها.

 

2- يقوم القاضي بنصح الزوجة وترغيبها في زوجها وتخويفِها من إثم النشوز وعقوبته في الدنيا والآخرة، ونحو ذلك مما يراه القاضي حاملاً للزوجة على ترك النُّشوز وعلى طاعتها زوجَها.

 

3- إذا لم تستجب الزوجة لذلك، حاول القاضي الإصلاح بينهما بجمع إن أمكَنَ؛ لأن الشرع يتشوَّف إلى ذلك؛ لما فيه من المصالح، فإن لم يمكن الجَمع، حاول الصلح بينهما على التفريق، طلاقًا أو مخالَعةً.

 

4- إذا لم يتوصَّل القاضي إلى الإصلاح بين الزوجين، بجَمع أو فرقة، نصَح القاضي الزوج بمُفارقة زوجته، وبيَّن له أن عودتها إليه أمر بعيد ما دامت مُصرَّةً على نُشوزها، ولعله أن يُطلِّقها ويرزقه الله خيرًا منها؛ كما قال تعالى: ﴿ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاً مِنْ سَعَتِهِ ﴾ [النساء: 130]، ونحو ذلك.

 

5- فإن لم يَستجِب الزوج لمُفارقة الزوجة وأصرت على مطالبتها بالفُرقة ولم يتوصَّلا إلى صُلحٍ، بعَث القاضي حكمين ليقوما ببحث أسباب النزاع، ومُحاولة الصلح، فإن تعذر الصلح، قرَّرا ما يريانه من جمع أو فرقة، بعِوَض أو بدونه، وبلَّغا القاضي بذلك، وألزم القاضي به الزوجين ما لم يكن قرار الحكمَين مُستوجِبًا للرد.

 

6- فإن لم يتَّفق الحكمان أو لم يُوجَدا وتعذرت العِشرة بين الزوجين بالمعروف، فرَّق القاضي بينهما بفَسخِ النكاح بعِوَض أو بغير عوض حسبما يظهر شرعًا، كما قرَّر الكاتب في مباحِثِ الخُلع السابقة.

 

وبين الكاتب أن شروط تفريق القاضي بين المرأة وزوجها لعدم الوئام بينهما هي:

الشرط الأول: مطالبة الزوجة بالفُرقة.

الشرط الثاني: التزام الزوجة بالعوض الذي يُقرِّره الحكمان أو القاضي عند وجوبه عليها.

 

وقد ألحق الكاتب ببحثه قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية المتعلِّق بمسائل الشقاق الزوجي والتحكيم فيه قضائيًّا، وهو قرار رقم 26 بتاريخ 21/8/1394 هـ، ويقر أغلب ما التزمه الكاتب من منهج في دراسته عن مسائل الخلع وأحواله.

 

ثم أبرز الكاتب في خاتمته أهم النتائج التي لخص بها بحثه في صورة نقاط، وهي نقاط مجملة لمسائل البحث تتعلق بجواز حق الخلع للزوجة في حالة عدم الوئام بين الزوجين وحدوث حالة الشقاق الزوجي المستمر بينهما في المنزل بشكل يمنَع إتمام الحياة الزوجية؛ مما يُحيل البيت إلى قطعة من الجحيم، الذي تَنتفي فيه أي أواصر مودة أو رحمة بين الزوجين؛ قال تعالى: ﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة: 229]، وقال تعالى في نصيحته للأزواج: ﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 19]، فدلَّت هذه الآيات أن الأصل في الحياة الزوجية المعروف والتوادُّ والرحمة، فإذا انتفَت هذه الصفات، جاز لأحد الزوجين أو كليهما معًا طلب الفُرقة في الزواج، مع حفظ الحقوق، وصيانة الأعراض، والإحسان في التسريح.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • عرض كتاب: المستشرقون الألمان النشوء والتأثير والمصائر
  • عرض كتاب (المفصل في تفسير القرآن الكريم المشهور بتفسير الجلالين)تحقيق فخر الدين قباوة
  • عرض كتاب: الصحف اليومية المصرية في القرن التاسع عشر
  • الخلع كما شرعه الإسلام
  • مشروعية الخلع والحكمة من تشريعه (1)
  • المانعون للخلع وأدلتهم
  • الحالات التي يجوز فيها الخلع
  • مقدار العوض المخالع عليه
  • في الخلع بالمعاطاة
  • المخالعة وما يشترط فيها
  • ندب الحكمين في الخلع
  • خلع الولي عن الزوجة
  • حق طلب الزوجة الفرقة بسبب إعسار الزوج بالمسكن
  • الخلع بلفظ الطلاق
  • خلع المرأة من زوجها
  • مشجرات في علوم القرآن لمشاعل العصيمي
  • (رجال صدقوا.. رثاء ووفاء) كتاب للشيخ صالح بن حميد
  • كيف تبنى عاداتك الإيجابية لمشعل عبد العزيز الفلاحي
  • عرض كتاب: البيئة والأوبئة في التراث الطبي العربي الإسلامي تأليف محمود الحاج قاسم

مختارات من الشبكة

  • قصة كتاب: مع كتاب "المشوق إلى القراءة وطلب العلم" في قناة المجد الفضائية(مادة مرئية - موقع الشيخ علي بن محمد العمران)
  • كتاب: النظرية الجمالية في العروض عند المعري ـــ دراسة حجاجية في كتاب "الصاهل والشاحج" للناقدة نعيمة الواجيدي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • عرض كتاب (التحقيق في كلمات القرآن الكريم) للعلامة المصطفوي (كتاب فريد)(مقالة - موقع الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معاضة الشهري)
  • تسهيل المسالك بشرح كتاب المناسك: شرح كتاب المناسك من كتاب زاد المستقنع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الخلع بطلب الزوجة لعدم الوئام مع زوجها (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • الخلع بطلب الزوجة لعدم الوئام مع زوجها (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • عرض كتاب: صناعة الكتاب المدرسي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • روسيا: تغريم محل لبيع الكتب لعرضه كتاب حصن المسلم(مقالة - المسلمون في العالم)
  • عرض كتاب : الكتب الممنوعة(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • عرض كتاب (معجم شيوخ الطبري الذين روى عنهم في كتبه المسندة المطبوعة) للشيخ أكرم الفالوجي(مقالة - موقع الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معاضة الشهري)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب