• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | الثقافة الإعلامية   التاريخ والتراجم   فكر   إدارة واقتصاد   طب وعلوم ومعلوماتية   عالم الكتب   ثقافة عامة وأرشيف   تقارير وحوارات   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الفلسفة الاقتصادية للاستخلاف في منظور الاقتصاد ...
    د. عبدالله محمد قادر جبرائيل
  •  
    منهج شياطين الإنس في الشرك
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    سيناء الأرض المباركة
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    استراتيجيات المغرب في الماء والطاقة والفلاحة ...
    بدر شاشا
  •  
    طب الأمراض التنفسية في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    الاستشراق والمعتزلة
    أ. د. فالح بن محمد الصغير
  •  
    زبدة البيان بتلخيص وتشجير أركان الإيمان لأحمد ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    مفهوم الصداقة في العصر الرقمي بين القرب الافتراضي ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حول مصنفات وآثار الإمام ابن جرير الطبري (10) الرد ...
    محمد تبركان
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    الطعن في الأحاديث النبوية سندا ومتنا
    أ. د. فالح بن محمد الصغير
  •  
    طرق فعالة للاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    حول مصنفات وآثار الإمام ابن جرير الطبري (9) بسيط ...
    محمد تبركان
  •  
    تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني طبعة دار البر ...
    محمود ثروت أبو الفضل
شبكة الألوكة / ثقافة ومعرفة / طب وعلوم ومعلوماتية
علامة باركود

أثر نظرية التعسف في استعمال الحق في حماية البيئة

أثر نظرية التعسف في استعمال الحق في حماية البيئة
د. سامح عبدالسلام محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 20/10/2013 ميلادي - 15/12/1434 هجري

الزيارات: 10849

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أثر نظرية التعسف في استعمال الحق في حماية البيئة


وتُعتبَر هذه النظرية من التدابير الوقائية الاحترازية في مُعالَجة قضايا البيئة في الإسلام، ولما ثبَت من نفي عموم الضرر أيًّا كان، فموجبه منع أي اعتداء على مُكوِّنات البيئة يُسبب الخلل ويُفوت المصالح المُتوخَّاة من الموارد، وبناءً على ذلك فإن الإسلام يَمنع كل وجوه تلوث البيئة واستِنزاف مواردها، بدءًا من التلوث على اختلاف أنواعه، وانتهاءً بتعطيل الاستفادة من الموارد.

 

ويُنظَر إلى خطورة المشكلة البيئية من خلال الضرر الذي تُحدثه، أو المصلحة التي تفوِّتها وتُهدرها، فأشدُّ المشكلات خطورة هي تلك التي تؤدي إلى إهدار أو تفويت مصلحة ضرورية[1]؛ كالتسبُّب في التلوث السام الذي يُودِي بحياة الناس، أو يسبب لهم أضرارًا بالغة مثل تلوث المياه والتربة والغِذاء بالنفايات السامَّة والمواد الكيماوية التي ثبَت طبيًّا ضررُها البالغ على الصحة، وأثرها البعيد المدى على الأجيال القادمة، تَليها في الخطورة المُشكلة البيئية التي تُفوِّتُ مصلحة حاجية كتلوث الهواء بعوادم السيارات ودخان المصانع الذي لا يَصِل إلى حدِّ الحرج صحيًّا بحيث لا يُفضي إلى إزهاق الأرواح، وأخفُّ المشكلات خطورة هي تلك التي تُهدر مصلحة تحسينية تُعتبَر من الكماليات، كالتسبُّب في تشويه الناحية الجمالية للبيئة ومُكوِّناتها برمي النفايات في الشوارع والطرقات ونحوها، وعدم مُراعاة الحسِّ الجمالي في تخطيط الأبنية، وغير ذلك، وقد تناول الفقهاء بعضًا من صور التلوث الذي تُعاني منه البيئة اليوم، واعتبروه من الضرر الذي يمنع، ومِن ذلك:

أ- تلوث الهواء بالدخان والروائح الكريهة:

تناول الفقهاء الحديث عن تلوث الهواء بالدخان في مَعرض ذكر الجوار، والضرر الذي يمنع الجار من أن يُحدثه، فقد نص الحنفية والمالكية والحنابلة[2] على أن يُمنع من اتخذ داره حمامًا يتأذى الجيران من دخانها، أو بنى في داره تنُّورًا للخبز دائمًا؛ بحيث يتضرَّر منه الجيران، فإن لهم منعَه من ذلك؛ لأنه يتسبَّب لهم بضرر فاحش.

 

وهم يُميِّزون في الضرر الناتج عن تلوث الهواء بين الضرر اليسير المُحتمل عادة، مثل دخان الطبخ والخبز المُعتاد في الدار، فهذا لا يمنع؛ لأن الضرر لا يُزال بالضرر، وبين الضرر غير المعتاد، وهو الضرر الفاحش، كأن يُحدِث في داره تنُّورًا للخبز دائمًا، ويتأذى الجيران من استدامة دخانه، فإنه يمنع منه، ويضمن ما أحدثه من تلف به لتعديه به.

 

يقول في المدونة:

"قلتُ: أرأيت إن كانت لي عرصة إلى جانب دور قوم فأردت أن أُحدِث في تلك العرصة حمامًا أو فرنًا أو موضعًا لرحًا، فأبى عليَّ الجيران ذلك، أيكون لهم أن يمنعوني في قول مالك؟ قال: إن كان ما يُحدث ضررًا على الجيران من الدخان وما شابهه فلهم أن يمنعوك من ذلك؛ لأن مالكًا قال: يُمنع مِن ضرر جاره، فإذا كان هذا ضررًا مُنع من ذلك، قلت: وكذلك إن كان حدادًا فاتَّخذ فيها كيرًا أو اتَّخذ فيها أفرانًا يسيل فيها الذهب والفضة أو اتخذ فيها أرحية تضرُّ بجدران الجيران، أو حفر فيها آبارًا أو كنيفًا قرب جدران جيرانه منعته من ذلك؟ قال: نعم؛ كذلك قال مالك في غير واحد من هذا، في الدخان وغيره"[3].

 

ويُقابل ذلك في أيامنا من يتأذى الناس من دخان مصنعه أو عوادم سيارته المنطلقة بشكل غير معتاد؛ بحيث يترتَّب على ذلك ضرر فاحش مادي أو صحي للآخَرين، فإنه يمنع منه، ويطالب بإزالته شرعًا؛ حيث إن المصالح العامة في الإسلام مقدَّمة على المصالح الخاصة[4]، كما أن المصلحة الفردية لا يُقصد منها في الإسلام مجرَّد النفع الشخصي، بل لا بد ألا تتعارَض مع التنظيم التشريعي العام في الفقه الإسلامي[5]، ونص المالكية أيضًا على المنع من كل ما يصدر رائحته مُنتنة تؤذي؛ لقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: ((من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنَّ مسجدنا ولا يؤذينَّا بريح الثوم))[6]؛ حيث دلَّ على المنع من كل رائحة تؤذي، قياسًا على رائحة الثوم والبصل، فمنع الشخص من أن يحدث في داره أو حانوته دباغًا، أو يفتح بقرب جاره مرحاضًا دون أن يُغطيه؛ لأن الرائحة المنتنة تؤذي الإنسان، كما يمنع من أن يحدث إصطبلاً قريبًا من بيت جاره حتى لا يتضرر ببول الدواب وزبلها[7].

 

ب- تلوث الماء:

الماء هو الأساس الذي تقوم عليه وبه الطهارة في الفقه، وقد تناول الفقهاء الجوانب المتعلقة به بكثير من التفاصيل من حيث أنواعه، وأوصافه، وتلوثه، وكيفية إزالة تلوثه، والعودة به إلى إمكانية الاستخدام، وتلوث الماء عند الفقهاء - من حيث الجملة - هو خروجه من كونه طاهرًا مُنتَفَعًا به في إزالة الحدث أو النجس، ومع اتفاقهم على أن الماء يتنجَّس بوقوع النجاسة فيه، إلا أنهم اختلفوا في وصف هذا الماء متى تكون النجاسة مؤثِّرة في طهوريته، ومتى لا تؤثر فيه.

 

فذهب الحنفية إلى التفريق بين الماء الجاري والراكد، فأما الجاري إن وقعت فيه نجاسة غير مرئية كالبول والخمر ونحوهما، فإنه لا ينجس ما لم يتغيَّر لونُه أو طعمُه أو ريحه، والمعتبر في الجاري هو ما يعده الناس جاريًا، وإلا فلا.

 

وأما الماء الراكد فيميَّز فيه بين القليل والكثير، فإن كان قليلاً تنجَّس بوقوع النجاسة فيه، وإن كان كثيرًا لم يتنجَّس، والحد الفاصل بين القليل والكثير يعتبر بالتحريك، فإن كان بحال لو حُرِّك طرف يتحرَّك الطرف الآخر فهو القليل، وإن كان لا يتحرَّك فهو الكثير[8]، وقال المالكية: إن خالط الماء نجاسة فلم يتغيَّر أحد أوصافه، فالماء طهور، سواء قليلاً أم كثيرًا[9].

 

وذهب الشافعية والحنابِلة[10] إلى أن الماء القليل - وهو ما كان دون القُلَّتين - ينجس بملاقاة النجاسة المؤثِّرة وإن لم يتغير؛ لحديث: ((إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يَغسلها ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده))[11]؛ حيث نهى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عن الغمس خشية النجاسة، وأما الكثير - وهو ما بلَغ قُلتين فما فوق - فلا ينجس ما لم يغير النجس أحد أوصافه؛ لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: ((إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث))[12]، وفي رواية: ((لم يُنجِّسْه شيء))[13]؛ أي: يدفع النجس ولا يقبله.

 

وهذا يعني اتفاق الفقهاء - من حيث الجملة - على أن الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة، سواء غيرت فيه بعض أوصافه أم لا، وأما الكثير فلا ينجس إلا إذا تغيَّر أحد أوصافه - مع اختلافهم في تحديد القليل والكثير.

 

ومُعالَجة تلوث الماء من النجاسة تكون بمُكاثرته؛ حيث يزول تغيُّره إن كان متغيرًا، وإن لم يكن متغيرًا طَهُر بمجرَّد المُكاثَرة، وقد يكون زوال تغيُّره بنفسه، كأن يطول مكثه فإنه يَطهُر بذلك أيضًا[14].

 

وذهَب أكثر فُقهاء الإمامية إلى أن الماء يَطهُر بكثرة الماء الطاهر عليه متدافعًا[15]، وقد لاحَظوا ضرورة صيانة المياه عن مصادر التلوث، وفي ذلك يقول صاحب شرائع الإسلام: "ويُستحَبُّ أن يكون بين البئر والبالوعة خمس أذرع، إذا كانت الأرض صلبة، أو كانت البئر فوق البالوعة، وإن لم يكن كذلك فسبْعٌ، ولا يحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها، وإذا حكم بنجاسة الماء لم يَجُز استعماله في الطهارة مُطلَقًا، ولا في الأكل ولا في الشرب إلا عند الضرورة"[16].

 

ج- التلوُّث بالنفايات:

نصَّ الشافعية على عدم جواز تلويث الطرُقات بإلقاء القمامات وإن قلَّت، وكذا التراب والحجارة وإرسال الماء من الميازيب إلى الطرُق الضيِّقة، وإلقاء النَّجاسة فيها، وغير ذلك مما يؤذي المارة ويَضرُّهم[17]، والتصريح بعدم الجواز يُفيد حرمة مثل هذه التصرفات التي لا يأبه بها الكَثير، ونصَّ المالكية على أن إلقاء النجاسة، ونحوها من النفايات في طريق العامَّة يستوجِب التعزير[18]، وقد حذَّر النبيُّ - صلى الله عليه وآله وسلم - من مثل هذه التصرُّفات التي يقوم بها المسلم وهو غير مُدرِك لخطورة ما يترتَّب عليها؛ لظنه بأنها من الصغائر؛ فقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: ((إياكم ومُحقرات الذنوب؛ فإنهنَّ يَجتمعن على الرجل حتى يُهلِكْنَه))[19]، وقال: ((إن الشيطان قد أَيس من أن يُعبَد بأرضكم هذه، ولكنه قد رضي منكم بما تحقرون))[20]، وهذه الأمور مما يَستصغِرها الناس، ولكنها من المهلِكات للفرد والمجتمع.

 

د- تلوث الغذاء:

اهتمَّت الشريعة الإسلامية بالصحة الجسَدية للإنسان، وارتبطَت أحكام كثيرة فيها برعاية هذا الجانب، من مثل أحكام الطعام والشراب - فيما يجوز أكله وما لا يَجوز - وآداب الطعام والشراب؛ كالأمر بتغطيته ليلاً في قوله - صلى الله عليه وسلم - عن جابر[21]: ((أطفئوا المصابيح إذا رقدتم، أغلقوا الأبواب، وأوكوا الأسقية، وخمِّروا الطعام والشراب - وأحسبه قال: - ولو بعود تَعرضُه عليه))[22]، والنهي عن الشرب من فمِ الإناء، فقد نهى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عن الشرب من في السِّقاء"[23]، والنهي عن التنفُّس في الإناء: ((إذا شرب أحدكم فلا يتنفَّس في الإناء))[24]، وحرمة تناول ما يضرُّ؛ كالسموم وغيرها، ووجوب استقيائه إن كان ذلك دافعًا لضرِّه كله أو بعضه[25].

 

ومن المسائل التي تناوَلَها الفقهاء فيما يخصُّ تلوث الغذاء:

سقاية المزروعات بالمياه النجسة: حيث ذهَب الحنابلة[26] إلى حرمة الزروع والثمار التي تُسقى بالنجاسات، أو تسمَّد بها ما لم تُسقَ بالطاهرات لتَطهُر، مخالفين بذلك جمهور الفُقهاء[27] الذين يقولون بأنها طاهِرة لاستِحالة المياه فيها إلى صفات مُستطابة، فلا تحرم ولا تكره، ولكن لا بد من غسل ظاهر ما وصلَت إليه النجاسة من أصول الزرع عند المالكية إن لم يكن قد سُقي بعد ذلك بماء طاهر، ونص الفقهاء على كراهية التخلي - وهو التغوط أو التبول - تحت الشجر المثمر، صيانة لها عن التلوث[28].

 

وقد ذكَر الشيرازي[29] في كتابه: نهاية الرُّتبة في طلب الحِسبة كلامًا جميلاً عن دور المُحتسِب في مراقبة الغذاء ومنع تلوثه، يقول فيه: "مثل الحِسبة على البقالين وباعة الخضراوات، فإنه يأمرهم ببيع البقول مغسولة من السرجين، منقاة من الحشيش، ويأمرهم بقطع شغف أصول الخسِّ والفجل، وينهاهم عن غسل البصل والثوم الرطبين؛ فإن الماء يزيدها زفرة ونتونة، وإذا بات في دكاكينهم شيء من ذلك، فلا يخلطونه بالطري المقطوع في اليوم، وينهاهم المحتسب عن بيع ما دوَّد من البطيخ والقثاء والتين والرطب، وما قد تناهى نضيجه حتى تهرى قشره من ذلك، ومثل الباقلائيين، ينهاهم عن بيع ما سوس من الباقلاء والحمص، وعن خلط ما بقي عندهم من أمس فيما سلقوه اليوم، ويأمرهم أن يَنثروا عليه الملح المسحوق والصعتر، ليدفع مضارَّه"[30].

 

هـ- التلوث بالضجيج:

الإسلام دين الاعتدال والوسطية في كل شيء، فقد دعا إلى التزام الآداب التي لا تَخرج بالأصوات عما جُبِلت النفوس عليه في استِحسانها، فجاء الأمر بغضِّ الصوت؛ لأن النفس تكره بفطرتها الأصوات المرتفعة؛ قال - تعالى -: ﴿ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴾ [لقمان: 19].

 

وكان من مظاهِر احترام الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - ومحبته حيًّا وميتًا ألا ترفع الأصوات عنده؛ لقول الله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۞ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الحجرات: 2 - 5].

 

وقد جاء في وصف النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه "ليس بفظٍّ، ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يَدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر"[31]، والصخب هو رفع الصوت بالخصام، وقد استدل الفقهاء من نفي هذه الصفة عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - على كراهية رفع الصوت[32]؛ وما ذاك إلا لِما يحدثه الصوت المرتفع من ضرر وإيذاء.

 

وقد اعتبر الفقهاء الصوت المُرتفِع والضجيج من الضرر الذي يمنع، فنصُّوا على أن مَن اتَّخذ داره دكان قصارة أو حدادة يتأذى جيرانه بكثرة دقِّه، مُنِع منه؛ لتضرُّر جيرانه من الأصوات ضررًا فاحشًا[33]، ويُمكن أن يُقاس عليه العديد من التصرفات في وقتنا هذا؛ كأصوات آلات التنبيه للسيارات، وتداخُل الأحياء والمدن الصناعية مع الأحياء السكنية.

 

الخلاصة وأهمُّ النتائج:

أولاً: البيئة هي إجمالي الأشياء المحيطة بالإنسان والمؤثِّرة على وجود الكائنات الحية على سطح الأرض، مُتضمِّنة الهواء والماء والتربة والمعادِن والمُناخ، كما يُمكن وصفُها بأنها مجموعة من الأنظمة المُتشابِكة مع بعضها البعض لدرجة التعقيد، والتي تؤثِّر وتُحدِّد بقاء الإنسان في هذا العالم، والتي تتعامل وفق نظام دقيق متوازِن ومتكامل يُعبَّر عنه بالمنظومة البيئية.

 

ثانيًا: المحافظة على البيئة ثابتة في تعاليم الأديان السماوية الربانية، بل حتى في شعائر الأديان الوثنية؛ كالبوذية والهندوسية التي ترشد أتباعها إلى حسن المحافظة على الطبيعة الأم، كما اهتمَّت التقنينات الحديثة في الدول المختلفة - وعلى مستوى التنظيمات الدولية كذلك - البيئة وحمايتها.

 

ثالثًا: تحدَّث القرآن الكريم عن مُكونات البيئة، ومن المكونات التي جاء ذِكرها في القرآن: السماء والأرض والنبات والماء والهواء والحيوان، وهذه المُكوِّنات خلَقها الله - تعالى - مُسخَّرة لمَنفعة الإنسان، وهي في أصلها طاهرة، نقية، مُبارَكة، ولكن يُمكن أن تفسد بإفساد الإنسان في الأرض، وهناك ترابط وتفاعل وتوازُن دقيق بين هذه المُكوِّنات، يَحفظه الله - تعالى - الذي خلقها، وقد أمر الله الإنسان بالمحافظة على هذا التوازن والنظام.

 

رابعًا: يُمكِن اعتبار الإنسان مكونًا من مكوِّنات النظام البيئي والمجال الحيوي؛ فالإنسان يحتل مكانة خاصَّة ومُتميِّزة في علاقته مع البيئة؛ ذلك أنه أكثر الأحياء تأثيرًا في البيئة، فالإنسان يقوم بدور مُهمٌّ في البيئة؛ حيث إن كل ما فيها مُسخَّر له، وعليه أن يتعامل معها بما لا يُجافي سُنن الله في خلقِه، ولا أحكام الله في شرعه، فيأخذ منها ويعطيها، ويرعى لها حقَّها لتؤتي له حقَّه.

 

خامسًا: تشير آيات كثيرة في القرآن الكريم إلى أن الكون قد سخَّره الله - سبحانه - للإنسان؛ أي: طوعه وذللَّه، ليَستطيع الانتفاع به، والتصرُّف فيه، والسيطرة على مواردِه؛ ليُحقِّق من خلاله الخلافة التي خلَقه الله من أجلِها، وتتوالَى آيات القرآن الكريم في ذِكر ما سخَّره الله للإنسان في الكون، حتى تكاد تَذكُر كل شيء فيه عَدا ما اختصَّ الله به مخلوقات أخرى ليس للإنسان سَيطرة عليها، وهذا التسخير نعمة من نِعَم الله على الإنسان؛ إذ لولاه لما استطاع أن يَستفيد من كثير مما خلَقه الله على هذه الأرض.

 

سادسًا: الأصل أن يَستعمِل صاحب الحق حقه على الوجه الأكمل الذي أَذن به الشارع، وأراده عند تشريعِه للحقوق، ومنحها لأصحابها، وهو استِعمال هذه الحقوق على وجه مَشروع، وبالأسلوب الذي يرتضيه الشارع، ولكن البعض من أصحاب الحقوق, قد يَنحرِف عن الطريق السويِّ والهدف الذي ابتغاه الشارع، فيَستعمل حقَّه استِعمالاً غير مشروع ويتجاوَز الحدود التي وضعها الشارع، وأمر أصحاب الحقوق أن يُمارسوا حقوقهم في نِطاقها، دون إساءة لأحد، أو إضرار به، وقد وضع الشارع الأحكام الكفيلة بردِّ هؤلاء المُسنين إلى حدود الشرع، والالتزام بقواعده عند استِعمال الحقوق.

 

سابعًا: إذا كانت الحقوق مِنَحًا من الله - تعالى - لعباده وتفضلاً منه - سبحانه - عليهم، فإن من الواجب عليهم أن يَستعمِلوا هذه الحقوق فيما شُرعت له، وفي الغرض الذي منحت من أجله، وهو لا يكون إلا مشروعًا؛ لأن الله - تعالى - لا يُعطي إلا للنفع والفائدة ولا يَمنح إلا للخير والمصلحة، وحاشا لله - تعالى - أن يُعطي حقًّا أو يَمنحه ليُستعمَل فيما يضرُّ، أو يُستغَل فيما لا يفيد، المالك عند استعماله لحقِّه مقيَّد بعدم الإضرار بالغير؛ بحيث إذا ترتَّب على هذا الاستعمال إضرار بأحد من أصحاب الحقوق الأخرى، كان استِعماله لحقِّه غيرَ مشروع، ويكون لمن أصابه ضررٌ نتيجةَ هذا الاستعمالِ الحقُّ في منَعِه من ذلك؛ لأنه ليس من المقبول شرعًا أن يضر الإنسان غيره في سبيل نفع نفسه، أو يُحقِّق لنفسه فائدة على حساب مضرَّة غيره.

 

ثامنًا: ورَدت آيات من الكتاب الكريم تَنهى عن الضرر، وذلك في عديد من المُناسَبات، كما وردَت أحاديث كثيرة عن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - تَنهى عن الضرر، وتُحذِّر من الإساءة في استعمال الحقوق، بعضها جاء في صيغ تدلُّ على العُموم، وبعضها الآخَر ورَد في مناسبات خاصة وفي قضية مُعيَّنة، من ذلك قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: ((لا ضرر ولا ضرار))، وهذا حديث يدلُّ بعمومه على تحريم جميع أنواع الضرر والإضرار بالنفس أو بالغير، وهذا الحديث الشريف يُمثِّل نوعًا من أنواع الإعجاز اللغوي؛ إذ بكلمات محدودة يعدُّ قاعدة كبرى تقوم عليها نظرية التعسُّف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي؛ لأن مضمون هذه النظرية هو منع استِعمال الحقوق على نحو يُلحق الضرر بالآخَرين بأي صورة من الصور.

 

تاسعًا: الباحث في الفقه الإسلامي يجد تطبيقات كثيرة شاهِدة على أن فقهاء المسلمين قد اهتمُّوا بأمر المحافظة على البيئة اهتمامًا كبيرًا ترجم ما أمر به القرآن الكريم وما وجَّهت إليه السنة النبوية الشريفة في نصوص تشريعية تناولت قضايا متعدِّدة ذات صِلة بالأرض واستِغلالها، والحيوانات وحمايتها، وغير ذلك من الأمور التي تُحقِّق كل نفع للإنسان، وتمنَع عنه كل ضرر، وقد ظهر ذلك جليًّا فيما صاغوه بشأن نظرية عدم التعسُّف في استعمال الحق، وما ناقشوه من مسائل فرعية في ضوء هذه النظرية.

 

عاشرًا: تُعتبَر نظرية التعسُّف في استعمال الحق من التدابير الوقائية الاحترازية في مُعالَجة قضايا البيئة في الإسلام، ولما ثبَت من نفي عموم الضرر أيًّا كان، فموجبه منع أي اعتداء على مكونات البيئة يُسبِّب الخلل ويفوت المصالح المتوخاة من الموارد، وبناءً على ذلك فإن الإسلام يمنع كل وجوه تلوث البيئة واستنزاف مواردها، بدءًا من التلوث على اختلاف أنواعه، وانتهاءً بتعطيل الاستِفادة من الموارد، وينظر إلى خطورة المُشكلة البيئية من خلال الضرر الذي تحدثه أو المصلحة التي تفوتها وتهدرها، ومن ذلك: تلوث الهواء بالدخان والروائح الكريهة، وتلوث الماء، والتلوث بالنفايات، وتلوث الغذاء، والتلوث بالضجيج، وهذه مجرَّد أمثلة أوردناها في البحث لبيان أثر نظرية التعسُّف في استعمال الحق في حماية البيئة والمُحافظة عليها.

 

والحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصالِحات.



[1] المصالح التي رعاها الشرع الحنيف تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ضرورية وحاجية وتحسينية؛ فالضرورية هي التي لا بد منها لقيام مصالح الدين والدنيا، فإذا فقدت حصل الفساد والتهارج وفَوْتُ الحياة، والحاجية هي التي يحتاج إليها للتوسعة ورفع الحرج، فإذا فاتت وقع المكلَّف في الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد الذي يكون في فوت المصلحة الضرورية، فهي الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنُّب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، وبفوتها لا تختلُّ الضروريات ولا الحاجيات؛ لأنها جرت مجرى التحسين والتزيين؛ ينظر: الموافَقات، للشاطبي، تحقيق عبدالله دراز، دار المعرفة، بيروت.

[2] ينظر: حاشية ابن عابدين، لابن عابدين، دار الفكر (7: 380)، وينظر: المدونة الكُبرى، للإمام مالك، مطبعة السعادة، مصر، كتاب القسمة (4: 314)، كشاف القناع؛ للبهوتي، تحقيق: هلال مصلحي مصطفى هلال، دار الفكر 1402 بيروت (3: 116).

[3] المدونة الكبرى؛ للإمام مالك، كتاب القسمة الثاني، فيمن أراد أن يحدث في أرضه حمامًا أو فرنًا أو رحًا، (4: 314).

[4] ينظر: الموافقات، للشاطبي، (2: 243).

[5] ينظر: نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي، د. فتحي الدريني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2: 1977، (ص: 40).

[6] أخرجه البخاري، ينظر: صحيح البخاري، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار المعرفة، بيروت، كتاب صفة الصلاة، باب ما جاء في الثوم النِّيء والبصل والكراث، رقم الحديث (815)، (1: 285) عن ابن عمر.

[7] ينظر: التاج والإكليل، للمواق، مطبوع بهامش مواهب الجليل، دار الفكر، بيروت ط2: 1978م، كتاب الشركة (5: 164).

[8] ينظر: المبسوط، للسرخسي، دار المعرفة، بيروت، (1: 70 - 71).

[9] ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد، دار الفكر، بيروت لبنان، 1415هـ، 1985م، 1: 23.

[10] ينظر: مغني المحتاج، للشربيني، طبع مصطفى البابي الحلبي 1377هـ، (1: 35 - 39)، والمغني، لابن قدامة المقدسي، تحقيق: د. عبدالله التركي، د. عبدالفتاح الحلو، طبع هجر، القاهرة، ط2: 1410هـ (1: 38 - 40).

[11] ينظر صحيح البخاري: كتاب الوضوء، باب الاستجمار وترًا، رقم الحديث (160)، (1: 71) وينظر: صحيح مسلم؛ لمسلم بن الحجاج، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث، كتاب الطهارة، باب كراهية غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثًا، رقم الحديث (278) (1: 233) عن أبي هريرة، واللفظ لمسلم.

[12] أخرجه أبو داود: ينظر: سنن أبي داود السجستاني، ت: محمد محيي الدين، دار إحياء التراث، بيروت، كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء، رقم (63)، (1: 43) عن ابن عمر.

[13] أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب مقدار الماء الذي لا ينجس، رقم (517) (1: 418) عن ابن عمر.

[14] ينظر: مغني المحتاج، (1: 36)، والمغني (1: 51).

[15] ينظر: شرائع الإسلام، (1: 12- 13).

[16] ينظر: شرائع الإسلام، (1: 14- 15)، وينظر: المبسوط: (1: 61).

[17] ينظر: مغني المحتاج (4: 382).

[18] ينظر: الشرح الكبير على مختصر خليل، أحمد الدردير، دار إحياء الكتب العربية، (4: 550).

[19] أخرجه أحمد في مسنده، ينظر: المسند، للإمام أحمد بن حنبل، دار صادر، بيروت، مسند المُكثرين من الصحابة، مسند عبدالله بن مسعود، رقم الحديث (3818) (6: 367).

[20] أخرجه أحمد في مسند المُكثرين: مسند أبي هريرة، رقم الحديث (8810).

[21] هو جابر بن عبدالله بن حرام بن كعب الأنصاري السلمي، وهو أحد المكثرين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وروى عنه جماعة من الصحابة، وكان له حلقة بالمسجد النبوي يؤخذ عنه العلم، قال: غزا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحدى وعشرين غزوة بنفسه، شهدتُ منها تسع عشرة غزوة، توفي بالمدينة عـام 78 هـ، وقيل: آخِر من مات بالمدينة من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ (الإصابة في تمييز الصحابة (1: 305) فقرة (1027).

[22] أخرجه البخاري: كتاب الأشربة، باب تغطية الإناء، رقم الحديث (5301)، (4: 2004)، واللفظ له، ومسلم: كتاب الأشربة، باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء، رقم الحديث (2012)، (3: 1594).

[23] المدونة الكبرى، للإمام مالك، كتاب القسمة الثاني، فيمن أراد أن يحدث في أرضه حمامًا أو فرنًا أو رحًا، (4: 314).

[24] أخرجه البخاري: كتاب الأشربة، باب النهي عن التنفس في الإناء، رقم (5307)، (4: 2005).

[25] ينظر: القواعد الكبرى، للعز بن عبدالسلام، دار ابن حزم، عمان، (1: 335).

[26] ينظر: المغني (330).

[27] ينظر: حاشية ابن عابدين، (9: 415)، ومواهب الجليل شرح مختصر سيدي خليل، للحطاب، ليبيا - مكتبة النجاح (1: 138)، المدونة الكُبرى، للإمام مالك، كتاب القسمة الثاني، فيمن أراد أن يحدث في أرضه حمامًا أو فرنًا أو رحًا، (4: 314).

[28] ينظر: مغني المحتاج، (1: 6).

[29] هو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي، أبو إسحاق، العلامة المُناظِر، وُلد في فيروز آباد بفارس، وانتقل إلى شيراز، فقرأ على علمائها، وانصرف إلى البصرة، ومنها إلى بغداد، واشتهر بقوة الحجة في المناظرة، له تصانيف كثيرة، منها: المهذب في الفقه، والتبصرة في أصول الشافعية، توفي ببغداد سنة 476 هـ؛ الأعلام للزركلي (1: 44 ، 45).

[30] ينظر: نهاية الرتبة في طلب الحسبة، الشيرزي، تحقيق السيد الباز العريني، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع، 1981م، (ص: 116).

[31] البخاري: كتاب البيوع، باب كراهية الصخب في الأسواق، رقم الحديث (2018) (2: 695).

[32] ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر، دار المعرفة، بيروت ط2، كتاب البيوع، باب كراهية السخب في السوق، (4: 431).

[33] ينظر: حاشية ابن عابدين، (7: 380)، وكشاف القناع، (3: 116).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي
  • قواعد وضوابط حماية البيئة
  • تطبيقات عملية لحماية البيئة في الإسلام
  • الحسبة وحماية البيئة
  • حماية البيئة واجب ديني وضرورة حياتية

مختارات من الشبكة

  • مفهوم الأثر عند المحدثين وبعض معاني الأثر في القرآن(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • سلسلة أثر الإيمان: أثر الإيمان في حفظ الحقوق وأداء الأمانات (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سلسلة أثر الإيمان: أثر الإيمان في الشوق إلى دار السلام (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سلسلة أثر الإيمان: أثر الإيمان في توجيه السلوك (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سلسلة أثر الإيمان: أثر الإيمان في تحقيق الأمن النفسي (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اترك أثرا إيجابيا (10) حلقات مختصرة في أهمية ترك الأثر الإيجابي على الآخرين (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • اترك أثرا إيجابيا: عشر حلقات مختصرة في أهمية ترك الأثر الإيجابي على الآخرين (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • كتاب تهذيب الآثار: أثر من آثار الطبري في خدمة السنة(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • أثر سلبي وأثر نافع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة العين والأثر في عقائد أهل الأثر (نسخة ثانية)(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 18/11/1446هـ - الساعة: 8:24
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب