• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | الثقافة الإعلامية   التاريخ والتراجم   فكر   إدارة واقتصاد   طب وعلوم ومعلوماتية   عالم الكتب   ثقافة عامة وأرشيف   تقارير وحوارات   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    حول مصنفات وآثار الإمام ابن جرير الطبري (10) الرد ...
    محمد تبركان
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    الطعن في الأحاديث النبوية سندا ومتنا
    أ. د. فالح بن محمد الصغير
  •  
    طرق فعالة للاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    حول مصنفات وآثار الإمام ابن جرير الطبري (9) بسيط ...
    محمد تبركان
  •  
    تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني طبعة دار البر ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    التحقيق في ملحمة الصديق (7) دلالات وعبر
    محمد صادق عبدالعال
  •  
    بين العبادة والعدالة: المفارقة البلاغية والتأثير ...
    عبد النور الرايس
  •  
    الثقة بالاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    الطعن في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم
    أ. د. فالح بن محمد الصغير
  •  
    المجموع في شعر علماء هجر من القرن الثاني عشر إلى ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    المصحف المرتل بروايات أخر غير رواية حفص عن عاصم
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    موقف أبي موسى الأشعري مع جندي من جنوده
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    النقد العلمي
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    المصحف المرتل وفق رواية حفص عن عاصم الكوفي بصوت ...
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    الطعن في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم
    أ. د. فالح بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / ثقافة ومعرفة / فكر
علامة باركود

في استعمال الحق على وجه مشروع

في استعمال الحق على وجه مشروع
د. سامح عبدالسلام محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/9/2013 ميلادي - 17/11/1434 هجري

الزيارات: 15167

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

في استعمال الحق على وجه مشروع


المراد بالحق - في مجال بحثِنا هذا - هو ما ثبَت في الشرع للإنسان على الغَير، فهو قد ثبت لصاحبه، فتمكَّن منه وتسلط عليه بحيث لا يَملك أحد ردَّه عما ثبَت له ولا الحيلولة دون ممارسته [*].

 

وقد اعتبرَت القوانين الوضعية فكرة "الحق"، وأسَّست لنظريات وأحكام تتعلق بها، وكلها يدور حول اعتبار الحق ميزة يُخوِّلها القانون للشخص، ويضمنها بوسائله وبمقتضاها يتصرف الإنسان في قيمة معترف بثبوتها له، إما باعتبارها مملوكة له، أو باعتبارها مستحقَّة له[1].

 

والأصل أن يَستعمِل صاحب الحق حقه على الوجه الأكمل الذي أَذن به الشارع وأراده عند تشريعه للحقوق، ومنَحها لأصحابها، وهو استعمال هذه الحقوق على وجه مشروع، وبالأسلوب الذي يَرتضيه الشارع، ولكن البعض من أصحاب الحقوق، قد يَنحرِف عن الطريق السوي والهدف الذي ابتغاه الشارع، فيستعمل حقَّه استعمالاً غير مشروع، ويتَجاوز الحدود التي وضعَها الشارع، وأمر أصحاب الحقوق أن يُمارسوا حقوقهم في نطاقها، دون إساءة لأحد، أو إضرار به.

 

وقد وضع الشارع الأحكام الكفيلة بردِّ هؤلاء المُسنِّين إلى حدود الشرع، والالتزام بقواعده عند استعمال الحقوق؛ لأن من أهمِّ الأسس التي تقوم عليها الحقوق في الفقه الإسلامي أن الحقوق في الإسلام مِنَح إلهية، وأن الإنسان خليفة الله - تعالى - في الأرض، وأن المصالح مُعتبرَة عند تشريع الأحكام، وهذه الأسس الثلاثة تَقتضي أن يكون استعمال الإنسان لحقِّه وفقًا لها، ومتلائمًا معها.

 

مقتضيات استعمال الحق على الوجه المشروع:

إذا كانت الحقوق مِنَحًا من الله - تعالى - لعباده وتفضُّلاً منه - سبحانه - عليهم، فإن من الواجب عليهم أن يستعملوا هذه الحقوق فيما شُرعت له، وفي الغرض الذي مُنحت من أجله، وهو لا يكون إلا مَشروعًا؛ لأن الله - تعالى - لا يُعطي إلا للنفع والفائدة، ولا يَمنح إلا للخير والمصلحَة، وحاشا لله - تعالى -: أن يُعطى حقًّا أو يَمنحه ليُستَعمل فيما يضرُّ، أو يُستغلَّ فيما لا يُفيد؛ قال - تعالى -: ﴿ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [النحل: 14].

 

وقال - سبحانه -: ﴿ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [الجاثية: 12].

 

وإذا كان الإنسان خليفة الله - تعالى - في الأرض، يَخْلُفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، ويَحْكُمُ فِيهَا بَيْنَ خَلْقِهِ بِحُكْمِهِ بمُقتضى قوله - سبحانه -: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: 30]، وقوله - تعالى -: ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: 165]، فإن هذه الخلافة يَنبغي أن تكون تبعًا لإرادة المستخلف، ووفقًا للغرض منها، وهو عمارة الأرض واستغلالها فيما يُفيد، وإذا كان الله تعالى - وهو المستخلِف - قد منَح الإنسان - وهو الخليفة - بعضَ الحقوق ليستعين بها على أداء رسالته في الأرض، وعلى القيام بواجبات الخلافة ومُقتضياتها، فالواجب على الإنسان أن يستعمل هذه الحقوق فيما منحت من أجله وشرعت في سبيله[2]، وإلا كان مخالفًا لأوامر المستخلف، ومُنحرفًا عن الهدف من استخلافه، ومُقصِّرًا في أداء رسالته على هذه الأرض، وهي رسالة للإصلاح والتعمير، وليست للإفساد والتخريب؛ قال - تعالى -: ﴿ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: 129].

 

كذلك، فإن الشارع قد اعتبَر المصالح في جميع الأحكام، فليس هناك حكم في الشريعة يخلو من مصلحة عاجلة أو آجلة ظهرت لنا أو خفِيَت عنا[3].

 

وإذا كانت الحقوق مسبَّبة عن الأحكام وأثرًا لها[4]، أو نوعًا منها وقسمًا من أقسامها[5]، كانت المصالح مُعتبَرة فيها أيضًا؛ أي: إنها شُرِعت لمصالح العباد، ومُنحَت من أجل فائدتهم ومنفعتهم، فإذا استعمل الإنسانُ حقه فيما شُرع له، وفيما فيه نفعه وفائدته، دون إساءة لأحد أو إضرار به - كان استعماله هذا استعمالاً مشروعًا، ومحققًا للمصلحة التي شُرعت الحقوق من أجلها، وإلا كان استعماله غير مشروع وغير محقِّق للمصلحة.

 

حدود الاستعمال المشروع للحق:

وإذا كان فقهاء الشريعة الإسلامية وأئمة المذاهب المختلفة متَّفقين على المبدأ العام في استعمال الحقوق، وهو أن الأصل في هذا الاستعمال أن يكون على الوجه المشروع، وعلى الصورة التي ارتضاها الشارع وأَذِن بها، إلا أنهم اختلفوا في حدود هذا الاستعمال المشروع بالنسبة لبعض الحقوق، وعلى الأخصِّ حق المِلكية؛ حيث أطلق بعض الفقهاء حرية المالك في التصرُّف في مِلكيَّته طالَما لم يتعلق به حق للغير، حتى لو ترتَّب على هذا التصرف إضرار بأحد، بينما ذهب البعض الآخَر إلى أن المالك مقيَّد عند تصرُّفه في مِلكه واستعماله له بعدم الإضرار بالغير.

 

فمن القائلين بإطلاق حرية المالك في التصرُّف في الملكية واستعماله: الحنفيةُ والشافعية وأهل الظاهر؛ حيث ذهبوا إلى أن المالك حرٌّ في التصرف في ملكه بأي نوع من أنواع التصرفات، ولو ترتَّب على ذلك إلحاق ضرر بغيره من أصحاب الحقوق الأخرى:

يقول الكاساني[6]:

"حكم الملك ولاية التصرُّف للمالك في المملوك باختياره، وليس لأحد ولاية الجبر عليه إلا لضررِه، ولا لأحد ولاية المَنع عنه وإن كان يتضرَّر به، إلا إذا تعلَّق به حق الغير فيُمنع عن التصرُّف من غير رضا صاحب الحق، إذا عرف هذا فنقول: للمالك أن يتصرَّف في مِلكه أيَّ تصرف شاء، سواء كان تصرفًا يتعدَّى ضرره إلى غيره أو لا يتعدى، فله أن يَبني في ملكه مرحاضًا أو حمامًا أو رحًا أو تنُّورًا، وله أن يقعد في بنائه حدادًا أو قصارًا، وله أن يحفر في ملكه بئرًا أو بالوهة أو ديماسًا، وإن كان يَهِنُ من ذلك البناء ويتأذى به جاره، وليس لجاره أن يمنعه، حتى لو طلب جارُه تحويل ذلك لم يُجبَر عليه؛ لأن المِلك مُطلق للتصرُّف في الأصل، والمنع منه لعارِض تعلق حق الغير، فإذا لم يوجد التعلق لا يمنع إلا أن الامتناعَ عما يؤذي الجار ديانةً واجبٌ"[7].

 

ومن هذا النص يستبين لنا أن الحنفية ومن وافقهم يُطلقون للمالك حرية التصرُّف فيما يَملِك، فله أن يستعمله كيفما يشاء، وفي أي نوع من أنواع الاستعمال المُمكن؛ حيث يُعتبر استعماله هذا مشروعًا، ولو ترتب عليه إلحاق الضرر بغيره من أصحاب الحقوق الأخرى، وليس لأحد أن يَمنعه من ذلك ولو كان مُتضرِّرًا من هذا الاستعمال، ولا ضرر أعظم - كما يقول ابن حزم[8] - من أن يُمنع المرء من التصرُّف في مال نفسه مراعاةً لنفع غيره "فهذا هو الضرر حقًّا".

 

بينما ذهب الإمام مالك[9] وأحمد بن حنبل[10] إلى أن المالك مُقيَّد عند تصرُّفه في ملكه بعدم الإضرار بالغير؛ بحيث إذا ترتَّب على استعماله لحقِّه إضرارٌ بغيره، فإن استعماله هذا يكون غير مشروع، ولمن أصابه الضرر بسبب ذلك أن يَمنعه.

 

جاء في المدوَّنة:

"أرأيت إن كانت لي عرصة إلى جانب دُور قوم، فأردتُ أن أُحدث في تلك العرصة حمامًا أو فرنًا أو موضعًا لرحًا، فأبى عليَّ الجيران ذلك، أيكون لهم أن يمنعوني في قول مالك؟ قال: إن كان ما يُحدث ضررًا على الجيران من الدخان وما أشبهه فلهم أن يمنعوك من ذلك؛ لأن مالكًا قال: يُمنع الجار من ضرر جاره، فإذا كان هذا ضررًا مُنع من ذلك، قلت: وكذلك إن كان حدادًا فاتخذ فيها كيرًا أو اتخذ فيها أفرانًا يسيل فيها الذهب والفضة، أو اتخذ فيها أرحية تضرُّ بجدران الجيران أو حفر فيها آبارًا، أو اتخذ فيها كنيفًا قرب جدران جيرانه منعته من ذلك"[11].

 

وجاء في كشاف القناع عن متن الإقناع:

"ويَحرم على الجار إحداثه في ملكه ما يضرُّ بجاره، ويُمنع الجار منه إذا أراد فعله، كحفر كنيف إلى جنب حائط جاره يَضرُّه، وبناء حمام يتأذى بذلك، ونصب تنُّور يتأذى جاره باستدامة دخانه، وعمل دكان قصارة أو حدادة يتأذى بكثرة دقه ويهز الحيطان من ذلك، ونصب رحًا يتأذى، وحفر بئر ينقطع بها ماء بئر جاره، وسقي وإشعال نار يتعديان إليه، ونحو ذلك من كل ما يؤذيه"[12].

 

يتبيَّن من هذه النصوص التي نقلناها عن فقه الإمام مالك وأحمد بن حنبل: أن المالك عند استعماله لحقه مقيَّد بعدم الإضرار بالغير؛ بحيث إذا ترتَّب على هذا الاستعمال إضرار بأحد من أصحاب الحقوق الأخرى كان استعماله لحقه غير مشروع، ويكون لمن أصابه ضررٌ نتيجةَ هذا الاستعمالِ الحقُّ في منعه من ذلك؛ لأنه ليس من المقبول شرعًا أن يضر الإنسانُ غيرَه في سبيل نفع نفسه، أو يُحقق لنفسه فائدة على حساب مضرَّة غيره.

 

وهذا المذهب - وهو رأي الإمام مالك وأحمد بن حنبل - هو الأولى بالقبول؛ لأنه يتَّفق مع مبادئ الإسلام ومقاصده التي تعمل على تقوية روح المودَّة والأُخوَّة بين المسلمين، وتَحرص على إيقاظ معاني الإيثار والمحبة بين الجماعة، ولن يتحقَّق هذا وذاك إذا حرص كل مسلم عند ممارسته لحقوقه واستعماله لها على عدم إلحاق الضرر بغيره من الجيران وأصحاب الحقوق الأخرى مهما كانت الفائدة أو النتيجة التي سوف يَحصل عليها نتيجة هذا الاستعمال، فهي لا تساوي شيئًا بجانب الإضرار بمسلم أو إلحاق أذى به؛ لأن المسلم الحق هو الذي لا يضر أحدًا أو يتسبَّب في ضرره؛ حيث يقول النبي - صلى الله عله وسلم -: ((المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده))[13]، كذلك فإن من يَمتنع عن استعمال حق من حقوقه خشية أن يترتَّب على هذا الاستعمال ضرر بغيره، هو إنسان قد تخلَّق بأخلاق الإسلام، وتحلى بفضيلة من فضائله التي منَحها الله - تعالى - في القرآن، وهي فضيلة الإيثار؛ حيث أثنى - سبحانه - على المتخلقين بها وهم الأنصار بقوله: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الحشر: 9].



[*] انظر نظرية الحق لأستاذنا الدكتور محمود بلال مهران، ص 24، طبعة دار الثقافة العربية الطبعة الاولى 1998م.

[1] انظر: الدكتور عبدالمنعم فرج الصدة، أصول القانون (ص: 277)، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، سنة 1965م.

[2] الموافقات للشاطبي، (2: 243).

[3] قواعد الأحكام لعز الدين بن عبدالسلام (1: 28، 43).

[4] باعتبار معنى الحكم عند الأصوليين، وهو خطاب الله - تعالى - المُتعلِّق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخبيرًا أو وضعًا.

[5] باعتبار معنى الحكم عند الفقهاء، وهو الأثر المترتِّب على خطاب الشارع.

[6] هو علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، الملقب بملك العلماء، من فقهاء المذهب الحنفي، ولد بحلب، وتوفي بها سنة 587 هـ، له أعمال ومصنَّفات، أشهرها كتابه في الفقه الحنفي "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"، وهو شرح لكتاب تحفة الفقهاء لشيخه السمرقندي؛ "الأعلام"؛ لخير الدين الزِّرِكْلي (2: 46).

[7] بدائع الصنائع، (3: 267).

[8] في المحلى (8: 241)، وهو علي بن أحمد بن حزم الظاهري، عالم الأندلس في عصره، ولد بقرطبة سنة 348 هـ، وكانت له ولأبيه مِن قبله رئاسة الوزارة، زهد في الوزارة وانصرف إلى الاشتغال بالعلم والتصنيف، كان هدفًا لبعض الفقهاء في عصره، فتمالؤوا عليه ونفَّروا العامة والسلاطين من علمه، بلغت مؤلفاته نحو400 مجلد، منها المحلى في الفقه، وهو عمدة المراجع في المذهب الظاهري، والإحكام في أصول الأحكام، توفي بالأندلس سنة 456 هـ؛ "وفيات الأعيان"، (1: 420)، والأعلام للزركلي (5: 159).

[9] وهو مالك بن أنس الأصبَحي، أحد الأئمة الأربعة المشهورين، ولد بالمدينة سنة 93 هـ، وأخذ عن شيوخ كثيرين، منهم بعض الصحابة، توفي سنة 179هـ، ومن مصنفاته "الموطأ" في السنَّة النبوية؛ "وفيات الأعيان" (1: 439).

[10] هو أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل، إمام المذهب الحنبلي، ولد ببغداد سنة 164 هـ، وتلقى على أئمة الفقه والحديث في عصره، وسافر إلى كثير من الأقطار الإسلامية، وكان من حفَّاظ الحديث، توفي سنة 241 هـ، ومن مؤلفاته: المسند وغيره؛ "وفيات الأعيان" (1: 17).

[11] المدونة، (1: 529)، والمدونة برواية سحنون عن ابن القاسم.

[12] كشاف القناع، (3: 399) بتصرف، وانظر: نفس المعنى - أيضًا - في المحرر: (1: 343).

[13] رواه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان عن عبدالله بن عمرو، رواه بصيغة أخرى عن أبي موسى الأشعري، رواه مسلم في كتاب الإيمان عن عبدالله بن عمرو وعن جابر بن عبدالله، انظر صحيح البخاري (1: 9 - 10)، وصحيح مسلم: (1: 37).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • كيف يُعْرَفُ الحق؟ وأوهام الناس في الاستدلال عليه!
  • في النهي عن استعمال الحق على وجه غير مشروع أو التعسف في استعماله
  • في معايير التعسف في استعمال الحق

مختارات من الشبكة

  • التعسف في استعمال الحق (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • علاقة الطلاق في نظرية التعسف في استعمال الحق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أثر نظرية التعسف في استعمال الحق في حماية البيئة(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التبيان في بيان حقوق القرآن (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كثرة الاستعمال في كتاب الخصائص(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أهم ما ترشد إليه الآية: {ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • يا دعاة الباطل لا تكونوا كاليهود: {ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون}(مقالة - موقع أ. د. فؤاد محمد موسى)
  • {يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون}(مقالة - موقع أ. د. فؤاد محمد موسى)
  • تفسير قوله تعالى: {يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين}(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب