• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | الثقافة الإعلامية   التاريخ والتراجم   فكر   إدارة واقتصاد   طب وعلوم ومعلوماتية   عالم الكتب   ثقافة عامة وأرشيف   تقارير وحوارات   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إدارة المشاريع المعقدة في الموارد البشرية: ...
    بدر شاشا
  •  
    الاستشراق والقرآنيون
    أ. د. فالح بن محمد الصغير
  •  
    نبذة في التاريخ الإسلامي للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    عقيدة التوحيد، وعمل شياطين الشرك
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    الفلسفة الاقتصادية للاستخلاف في منظور الاقتصاد ...
    د. عبدالله محمد قادر جبرائيل
  •  
    منهج شياطين الإنس في الشرك
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    سيناء الأرض المباركة
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    استراتيجيات المغرب في الماء والطاقة والفلاحة ...
    بدر شاشا
  •  
    طب الأمراض التنفسية في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    الاستشراق والمعتزلة
    أ. د. فالح بن محمد الصغير
  •  
    زبدة البيان بتلخيص وتشجير أركان الإيمان لأحمد ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    مفهوم الصداقة في العصر الرقمي بين القرب الافتراضي ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حول مصنفات وآثار الإمام ابن جرير الطبري (10) الرد ...
    محمد تبركان
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
شبكة الألوكة / ثقافة ومعرفة / روافد / موضوعات فكرية
علامة باركود

الأصول الشرعية للعلاقات بين المسلمين وغيرهم في المجتمعات غير المسلمة

د. محمد أبو الفتح البيانوني

المصدر: مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد 6، السنة 6، ص143-169
مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/2/2007 ميلادي - 17/1/1428 هجري

الزيارات: 96238

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
الحمدلله رب العالمين، القائل في كتابه المبين:
{وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ}[1].
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي عادَ يهودياً مريضاً، وعرض عليه الإسلام فأسلم فخرج فرحاً وهو يقول: ((الحمدلله الذي أنقذه من النار))[2]، والذي قال الله في حقه:
{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ }[3].
ورضى الله عن الصحابة والتابعين، وعن الأئمة المجتهدين، والعلماء العاملين وعمّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن موضوع الأصول الشرعية للعلاقات بين المسلمين وغيرهم ولا سيما في المجتمعات غير المسلمة هام ودقيق، وإن أهميته ودقته في نظري تعود إلى عدة اعتبارات، هي:
أ – إنه يجيب عن تساؤل ينبع من واقع المسلمين ومعايشتهم، فكم في المسلمين اليوم من يعيش في المجتمعات غير الإسلامية!! ولا شك أن من واجب المسلم التعرف على حكم هذه المعايشة، ليكون على بصيرة من أمره.
ب – إنه موضوع قلّ أن يُعنى به الباحثون المعاصرون، نظراً لعلاقته بالقانون الدولي في الإسلام، ويمثل جانباً من جوانب الفقه السياسي الذي لا يجدي البحث فيه كثيراً في غياب سلطان الإسلام السياسي، لأن للفقه السياسي في الإسلام متطلباته الخاصة، وبيئته المناسبة، وكل فقه ينشأ في غير بيئته، ولا تتوفر له متطلباته الخاصة، يظهر جافاً غريباً من جهة، أو يخرج فجّا غير ناضج من جهة أخرى.
جـ – إنه موضوع اضطربت فيه المواقف العلمية الحديثة، وبرزت حوله بعض الآراء والفتاوى المتباينة، إذ طبّق فيه بعض العلماء اليوم أحكاماً سابقة صدرت عن فقهاء المسلمين في عهود سياسية مستقرة، دون تنبه لمدى مطابقتها للواقع الإسلامي اليوم، سواء من حيث تطابق المصطلحات، أو توافق الأحكام وانسجامها. فقد غفل بعض المفتين اليوم في مثل هذه المسائل، عن ضرورة تحرير المصطلحات، والتأكد من تحقق تلك المطابقات، فتعارضت فيها آراؤهم وفتاواهم..

لهذا كله، قررت الكتابة في هذا الموضوع وبحثه، على الرغم من قلة البضاعة، فرجعت إلى المصادر الأصلية، الكتاب والسنة، وإلى بعض المراجع العلمية فيه، القديمة منها والحديثة، مستعيناً بالله ومستهديه، آملاً أن أوفق إلى وضع بعض المعالم فيه، وأطرح حوله بعض النظرات، ليكون خطوة في طريق دراسته ومتابعة بحثه من قبل المهتمين والمتخصصين.
وسأبدأ بحثي هذا: بمقدمة عن طبيعة العلاقات الشرعية بين المسلمين وغيرهم بوجه عام، ولا سيما في المصطلحات غير المسلمة.
ثم أعرج على تحديد المصطلحات المطلوبة، وبيان نشأتها، والآثار المترتبة عليها، ومن ثم أتكلم عن موقع البلاد المختلفة اليوم من هذه المصطلحات.
ثم أختم ببيان حكم وجود المسلمين في ديار الغرب، وبيان الطبيعة المفترضة لهذا الوجود، والله وحده ولي العون والتوفيق.

المسلمة الخاصة:
الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم، أن لا تختلف من زمن إلى آخر، أو في مجتمع إسلامي أو غير مسلم، وإذا اختلفت هذه العلاقة، فإنما يعود اختلافها إلى أحوال المسلمين من جهة، أو اختلاف مواقف غيرهم منهم من جهة أخرى.
ذلك، لأن من أولى خصائص الأمة المسلمة، أنها ((أمةٌ داعية))، قال تعالى:
{كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ}[4].
وقال تعالى:
{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا}[5].
فالمسلم داعٍ أينما حلّ وارتحل، وحيثما وجد، وكلما كان أكثرَ احتكاكاً بغيره برزت تلك الخصيصة الدعوية في حياته، كما هو شأن وجود المسلمين في المجتمعات غير الإسلامية.
فأَصلُ العلاقة بين المسلمين وغيرهم ((علاقةٌ دعويةٌ))، منها ما تنبثق العلاقات الجزئية التفصيلية، وعلى أساسها وتنوّع مواقف الناس منها تتحدد العلاقات الأخرى.
فمن العلاقة الدعوة تنبثق علاقات ((الرحمة والشفقة)) قال تعالى:
{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ}[6].
ومن العلاقة الدعوية تنبثق علاقةُ ((المُسَالَمة، والبِرِّ بالسالمين)) وعلاقَةُ ((الحرب والشدة على المحاربين)) قال تعالى:
{عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}[7].
وقال تعالى:
{وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ...}[8].
ومن العلاقة الدعوية تنبثق علاقة ((العدل والإحسان))، قال تعالى:
{إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}[9].
وقال: {وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}[10].
وعلى أساس هذه العلاقات السابقة وغيرها من العلاقات الأخرى الدعوية، تُنَزَّلُ معاني الآيات التي وصفت المؤمنين بأنهم:
{أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ}[11].
وقوله: {أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ}[12].
وعلى هذا الأساس تتلاقى الآيات التي أثبتت الولاء للمؤمنين، والبراء من الكافرين، قال تعالى:
{قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ..}[13].
وبهذا الفهم الصحيح للنصوص الشرعية، تتوازن العلاقات، وتتلاقى الصفات وتنسجم معاني النصوص والآيات.
وإذا كانت علاقة المسلمين بالمسلمين، تقوم على أساس ((المحبة والمودة، والولاء والنصرة، والإحسان والإيثار...)) فإن علاقة المسلمين بغيرهم تقوم على أساس ((الدعوة، والرحمة، والعدل والوفاء، والبَراء، ومسالَمةِ المُسالِمين، ومحاربة المحاربين...)).

وإن تحديدَ هذه العلاقات، أو تغيرها من حال إلى حال، رَهْنٌ بحال الأمة الداعية وواقعها من ضَعْفٍ أو قوة من جهة، وبمواقف الآخرين من هذه الدعوة حرباً أو مسالمةً من جهة أخرى، كما هو منوط بالمصلحة العامة للمسلمين القريبة منها والبعيدة، التي يراها الإمام المسلم، فيقدرها ويحددها هو، أو من ينوب منابه من أهل الحل والعقد حَصْراً، ولا تُترك هذه التقديراتُ للاجتهادات الفردية والآراء الشخصية لفرد أو جماعة، خشية أن تتأثر بحوادث جزئية، أو تنطلق من مصالح آنيّة، أو من ردود أفعال عكسية.. وهكذا..
بقيت ملاحظة لابد من التنبيه إليها في هذا المقام وهي: إنه قد يَفْهَمُ بعضُ المسلمين، ((العلاقةَ الدعوية)) فهماً خاطئاً، فَيُجَرَّون بسببه إلى بعض التنازلات في المبادئ، أو المسامحات غير الشرعية في المناهج أو الأساليب أو الوسائل، فتغيبُ تلك العلاقةُ أو تتشوّه، أو يذوبُ المسلم في تلك المجتمعات وتميع شخصيتُه – كما يحدث في كثير من الأحيان.

لذلك كان لابد لتوضيح ذلك، من تمثيل موقف الداعية من المدعوّين على مختَلف أنواعهم، بموقفِ الطبيب من المرضى والمصابين بالأمراض الخطيرة المُعْدية، حيث يعيش الطبيب مع هؤلاء المرضى ويخالطهم بحذر ويقظة، مخافة أن تتسرب إليه أمراضهم خِلْسَةً عن طريق ((ميكروب دقيق، أو فَيْروسٍ خفي))، وقد يأخذُ الطبيب لنفسه بعضَ التحصينات والتلقيحات، ويتَّخِذُ من أجل ذلك بعضَ الاحتياطات، تحقيقاً منه للتوازن المفروض بين طبيعته التي تنفر من الأمراض من جهة، وبين وظيفته التي تتطلب منه أن يعيش بين المصابين بهذه الأمراض من جهة أخرى.
وكذلك، فإن على المسلم الداعية أن يوازن بين طبيعته السليمة وخصائصه الفريدة، وبين وظيفته السامية التي تتطلب منه الخروجَ إلى الناس، والاحتكاكَ بهم لدعوتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وإنقاذهم من الضلالة إلى الهدى، وقد جاء في الحديث الشريف: ((إن المسلم إذا كان يخالط الناس، ويصبر على أذاهم، خيرٌ من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم))[14].

2 – ((تحديدُ مصطلحات)) دار الإسلام، ودار الكفر، ودار الحرب، ودار العهد، وبيانُ نشأتِها، وبعضِ آثارها:
لابد قبل الدخول في تحديد هذه المصطلحات، من مقدمة تاريخية تكشف عن نشأتها وأصولها، وقد سبق أن أشرت في حديثي فيما مضى إلى علاقة هذا الموضوع بالقانون الدولي العام عند المسلمين، الذي وضع أساسه القرآن الكريم، وأوضحت حدودَه السنةُ النبوية الشريفة، وظهرت فيه أقوالُ العلماء واجتهاداتهم..
فقد بيَّن الشارع للمسلمين أحكامَ السلم والحرب، وأحكامَ الأمان والمعاهدات كما بيَّن أحكام أهل الذمة في المجتمع الإسلامي وغيره، وأحكامَ الخراج والعشور، واختلاف الدور.. وما إلى ذلك مما يشكل أساساً للقانون الدولي في الإسلام.
وقد بادر الفقهاء – رحمهم الله – قديماً إلى بيان السيرة الصحيحة، والسلوك الواجبة على المسلمين تجاه غيرهم، وذلك فيما أَسْمَوه في كتبهم ((بكتاب السِّيَر)).

ويرى بعض الباحثين أن أول من استخدم مصطلح ((السِّيَر)) بهذا المعنى ((الإمام أو حنيفة – رحمه الله تعالى – ونقله عنه أصحابُه كمحمد بن الحسن في كتابيه ((السِّير الصغير، والسِّير الكبير)) وأبي يوسف في ردّه على ((سِيرَ الأوزاعي))[15].
يقول الإمام السَّرَخْسِيّ في كتابه: ((المبسوط)): "اعلم أن السِّيرَ جمعُ ((سيرة)) وبه سُمي هذا الكتاب، لأنه يبيّن سيرة المسلمين في المعاملة مع المشركين من أهل الحرب، ومن أهل العهد منهم، من المستأمنين وأهل الذمة، ومع المرتدين الذين هم أخبث الكفار بالإنكار بعد الإقرار، ومع أهل البغي الذين حالهم دون حالِ المشركين[16]. وإذا كان بعض القانونيين الغربيين، قد قَسَّموا الدول إلى: غربية وشرقية، وأرادوا بالغربية: الدول التي تسود فيها النصرانية، وبالشرقية: ما عداها من دول، وقسموا الشعوب إلى (متمدينة): وهي الشعوب النصرانية، و(غير متمدينة) وهي غير النصرانية من الشعوب... فقد كانت تقسيمات علماء المسلمين للأراضي والشعوب تقسيماتٍ أدقَّ وأعمق، تعتمد على أساس التنظيم الإداري، والعلاقات الدعوية، وتبتعد عن دائرة التعصب الديني، حيث شمل تقسيمُهم للأراضي والبلدان إلى ((دار إسلام، أو حرب)) جميعَ من يقيم في هذه الدور من الشعوب ((مسلمين كانوا، أو أهل ذمة، أو أهل عهد...".
ذلك لأن الدولة المسلمة تعني: ((مجموعة الأفراد الذين يعيشون في رقعة من الأرض، ويخضعون لنظام الإسلام))[17]، فيشمل شعبُ الدولة المسلمة، المسلمين الذين اعتنقوا الإسلام عقيدة، وخضعوا له نظاماً وشريعة، كما يشملُ غيرَ المسلمين المقيمين فيها، الذين اكتفوا بالخضوع للإسلام نظاماً، حيث لا إكراه في الدين، دون تفرقة دينية أو عِرْقية...
وبعد هذه المقدمة، آن لنا أن نتناول تحديد تلك المصطلحات، فنقول:

أ – دار الإسلام، ودار الكفر:
الدَّارُ في اللغة تطلق على عدة معان، منها: المحلُّ الذي يجمعُ البناءَ والساحة، والمنزلُ المسكون، والبلدُ، والقبيلة..[18].
وقد وردت كثير من هذه المعاني للدار في الكتاب والسنة، فقال تعالى:
{سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ}[19].
وقال: {وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ}[20].
وقال: {وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ}[21]، وهذه كلها بمعنى ((البلد)).
وجاءت في السنة أيضاً بهذا المعنى، ففي الحديث الشريف: ((عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر وعمر، كانوا من المهاجرين، لأنهم هجروا المشركين، وكان من الأنصار مهاجرون، لأن المدينة كانت ((دار شرك)) فجاؤا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة))[22].
فمعنى ((دارَ شرك)) أي: بلاد شرك، ولعله لم يصفها بـ((دار حرب)) لأنه لم يكن في تلك الفترة قتال ولا حرب، إذ لم يشرع القتال عندئذ.
كما جاء في صحيح البخاري تسمية ((المدينة المنورة)) بـ((دار الهجرة)) و((دار السنّة)) وذلك في كلام عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه، لعمر رضي الله عنه[23].
كما وردت ((الدار)) بمعنى ((المنزل)) كثيراً، من ذلك قوله تعالى:
{فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَرْضَ ...}[24].
{فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ}[25].
ومن ذلك جاء في السنة في حديث البخاري: ((أَمّا هذه الدار فدار الشهداء...))[26]. ومثل هذا كثير في الاستعمال.

كما وردت ((الدار)) بمعنى ((القبيلة)) فقد جاء في الحديث الشريف[27]: ((ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ دور بني النجار، ثم كذا، وكذا..)).
وقال ابن الأثير – رحمه الله تعالى –: "الدور: جمع دار، وهي المنازل المسكونة والمحالّ، وتجمع أيضاً على ((ديار))، وأراد بها هنا[28] ((القبائل))، وكل قبيلة اجتمعت في محلة، سمّيت تلك المحلة ((دارا)) وسمي ساكنوها بها محازاً على حذف المضاف، أي: (أهل الدور)، ومنه الحديث: ((ما بقيت دار إلا بني فيها مسجد)) أي: قبيلة، فأما قوله عليه الصلاة والسلام: ((وهل ترك لنا عقيل من دار!)) فإنما يريد به المنزل، لا القبيلة"[29].
يستفاد مما سبق أن أصل دار الإسلام: بلاد المسلمين، وأصل دار الكفر: بلاد غير المسلمين، ثم أصبح لكل من هذه الدور معنى اصطلاحيّ عند الفقهاء، له حدوده وأحكامه.
فجاء مصطلح ((دار الكفر، ودار الحرب)) مقابل ((دار الإسلام))[30].
وجاء مصطلح ((دار أهل العدل)) مقابل ((دار أهل البغي الخارجين على الإمام))[31].
وجاء مصطلح ((دار العهد، ودار الأمان)) بحسب المعاهدات والعقود بين المسلمين وغيرهم، كما قد تتحول الدار من وصف إلى وصف، بحسب ما يطرأ عليها من أحوال...[32].
ولم أجد في النصوص الشرعية لفظ ((دار الحرب))، اللهم إلا في حديث مرسل عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ((لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب في دار الحرب))[33] الذي ستأتي الإشارة إلى معناه وحكمه مستقبلاً إن شاء الله.
وقد عَرَّفَ الإِمام الكاساني)) دارَ الإسلام ودار الكفر)) بقوله: إنَّ قولَنا: دارُ الإسلام ودار الكفر: إضافة دارٍ إلى الإسلام وإلى الكفر، وإنما تضاف الدار إلى الإسلام أو إلى الكفر، لظهور الإسلام أو الكفر فيها، وظهور الإسلام والكفر، بظهور أحكامها فإذا ظهرت أحكام الكفر في دار، فقد صارت دار كفر، فصَحَّت الإضافة، ولهذا صارت الدار دارَ إسلام، بظهور أحكام الإسلام فيها، من غير شريطة أخرى، فكذا تصير دار الكفر بظهور أحكام الكفر فيها))[34].
وقال الكاساني أيضاص: ((ووجهُ قولِ أبي حنيفة – رحمه الله تعالى –: إن المقصود من إضافة الدار إلى الإسلام والكفر، ليس هو عين الإسلام والكفر، وإنما المقصود هو الأمن والخوف، ومعناه: أن الأمان إن كان للمسلمين فيها على الإطلاق، والخوف للكفرة على الإطلاق، فهي: ((دار إسلام))، وإن كان الأمان فيها للكفرة على الإطلاق والخوف للمسلمين على الإطلاق فهي: ((دار كفر))، والأحكام مبنيةٌ على الأمان والخوف، لا على الإسلام والكفر))[35].
((فأساس التفرقة بين)) دار الإسلام ودار الحرب أو الكفر عند الصاحبين)) أبي يوسف ومحمد ((ظهور أحكام الإسلام أو الكفر، وعند ((أبي حنيفة)) الأمن والخوف.
وعلى رأي الصاحبين: إن الأرض التي لا تقام فيها شريعة الله ليست دارَ إسلام، بل دار كفر ولو كان أهلها مسلمين.
وعلى رأي أبي حنيفة: إن الدار لا تعد ((دار حرب)) إذا عُطِّلَت فيها أحكام الإسلام، أو تمّ إلغاؤها، بل لابد من ملازمة انتفاء الأمان للمسلمين))[36].
كما عرف ((دار الإسلام)) الإمام السرخسي بقوله: ((دار الإسلام: اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين، وعلامة ذلك أن يأمن فيه المسلمون))[37].
وعرفها الأستاذ ((عبدالوهاب خلاف)) بأنها: ((الدار التي تجري عليها أحكام الإسلام، ويأمن من فيها بأمان المسلمين، سواء أكانوا مسلمين أو ذميين))[38].
وكأن الإمام السرخسي، والأستاذ خلاف، حاولا أن يجمعا في تعريفهم لدار الإسلام بين قولي: الإمام أبي حنيفة وصاحبيه.

ب – ((دار الحرب، ودار العهد)):
هذا المصطلحان، يتبعان المصطلحين السابقين: ((دار الإسلام، ودار الكفر)).
لأن دار الكفر، إما أن يكون بينها وبين أهل الإسلام حرب، أو عهد، فيكون اسمها بحسب هذه الحال.
يقول الإمام ابن القيم – رحمه الله: ((الكفار: إما أهل حرب أو أهل عهد، وأهل العهد: ثلاثة أصناف: أهل ذمة، وأهل هدنة، وأهل أمان)). ثم قال: ((ولفظ)) (الذمة والعهد) يتناول هؤلاء كلَّهم في الأصل، وكذلك لفظ (الصلح)، فإن الذمة من جنس لفظ ((العهد والعقد)).
وأهل الذمة: قد عاهدوا المسلمين على أن يجرى عليهم حكم الله ورسوله، إذ هم يقيمون في الدار التي يجرى فيها حكم الله ورسوله، بخلاف ((أهل الهدنة)) فإنهم صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم، سواء كان الصلح على مال أو غير مال، لا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة، لكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين، وهؤلاء يسمون: ((أهل العهد، وأهل الصلح، وأهل الهدنة)).
وأما ((المستأمن)): فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها..[39].

وعلى هذا يمكن تعريف ((دار العهد)) بأنها:
((الأرض التي يقيم فيها المعاهدون، دون تطبيق الشريعة الإسلامية عليهم)) كما فعل صلى الله عليه وسلم مع نصارى نجران، حيث عقد الصلح بينه وبينهم، وآمنهم على حياتهم، وفرض عليهم فريض مالية يدفعونها..
واختلفت أنظار الفقهاء في اعتبار ((دار العهد)) بعد العهد والصلح، فنقل الماوردي عن الإمام أبي حنيفة – رحمه الله – أنها بالصلح صارت ((دار إسلام))[40] وهذا منسجم مع أصله في اعتبار الأرض دار إسلام، إذا أمن فيها المسلمون على أنفسهم، ويتحقق هذا الأمان بالعهد.
ويرى آخرون: بأنها قسم مستقل عن (دار الإسلام، ودار الحرب) إذ لم تتحقق فيها صفات كل من دار الإسلام أو الحرب، وإلى هذا ذهب الإمام ابن القيم – رحمه الله تعالى – كما سبقت الإشارة إليه.
ولعل هذا هو الأليق بالتقسيمات، لتمييَّزَ الدور بعضها عن بعض، فكلما ظهر مع مرور الزمن شكل من أشكال الأراضي لم تجتمع فيه الأوصاف والشروط السابقة، اصطلح على تسميته تسميةً خاصة تميزه عن غيره، إذ ليست التسميات السابقة في هذا المقام توقيفية.
وعلى هذا الأصل ينزل قول الإمام ابن تيمية – رحمه الله – حيث سئل عن ((ماردين)) عندما زال عنها الحكم الإسلامي واستولى عليها الكفرة، وبقي فيها مسلمون؟ فأجاب ((بأنها قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه، ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه))[41].
3 – ما موقع البلاد الأوربية: الشرقية منها والغربية من هذه المصطلحات؟
لمّا كانت البلاد الأوربية بنوعيها: الشرقية والغربية، تختلف من حيث سبق دخول الإسلام فيها أو عدمه من جهة، وكان التحقيق في حال كل بلد منها يتطلب بحثاً تاريخياً دقيقاً، لا أتمكن منه في هذه العجالة من جهة أخرى. رأيت أن أؤصل الجواب في هذه المسألة مجرداً عن تطبيقه على جزء معين منها، تحرياً للدقة، وتأصيلاً يمكن الرجوع إليه في التطبيق.
وقد عرفنا سابقاً الصفات الأساسية لكل من بلاد الإسلام، وبلاد الكفر، وبلاد العهد، وبلاد الصلح... وبقي علينا هنا: أن نعرف مدى إمكانية تحول دار من وصف إلى وصف في نظر الفقهاء.
فإذا كان التحول من (دار كفر أو عهد) إلى (دار الإسلام)، فإن هذا التحول مقبول عند جميع العلماء، إذ هو الأصل في مفهوم الدعوة الإسلامية وواجباتها، فيعمل المسلمون على أن يكون الدين كله لله، بمعنى: أن يخضع الناس جميعاً لنظام الله في الأرض.
أما إذا كان التغير طارئاً على (دار الإسلام) نفسها، فتختلف نظرات الفقهاء إلى هذه القضية، ويمكن إجمال أقوالهم في عدة آراء:
أ – رأي بثبات صفة الإسلام للدار، وعدم جواز تحول هذا الوصف، فلا يصح أن تصير دار الإسلام دار كفر أو حرب أو عهد... وهو منقول عن بعض الشافعية، يقول العلامة: البحبرمي الشافعي: ((إن دار الإسلام: هي الدار التي يسكنها المسلمون، وإن كان فيها أهل ذمة، أو فتحها المسلمون وأقروها بيد الكفار، أو كانوا يسكنونها (أي المسلمون) ثم جلاهم الكفار منها))[42].
ب – رأي آخر بعدم ثبات تلك الصفة، وجواز التحول بشروط متعددة: وهو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة – رحمه الله تعالى – حيث اشترط لذلك التحول ثلاثة شروط:
1 - ظهور أحكام الكفر فيها.
2 - أن تكون متصلةً ومتاخمة لدار الكفر، بحيث يتوقع منها الاعتداء على دار الإسلام.
3 - أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمنا على نفسه بالأمان الأول، وهو أمان المسلمين[43].

وبناء على هذا القول، يقول العلامة ابن عابدين – رحمه الله –: ((قلت: وبهذا ظهر أن ما في الشام من جبل (تيم الله) المسلمى بجبل الدروز، وبعض البلاد التابعة له، كلها ((دار إسلام))، لأنها وإن كانت لها حكام دروز أو نصارى، ولهم قضاة على دينهم، وبعضهم يعلنون بشتم الإسلام والمسلمين، لكنهم تحت ولاة أمورنا، وبلاد الإسلام محيطة ببلادهم من كل جانب، وإذا أراد ولي الأمر تنفيذ أحكامنا فيهم نفذها))[44].
وعلى هذا أيضاً تنزل فتوى الإمام الاسبيجابي الحنفي عندما سئل عن حكم الأراضي التي احتلتها التتار من البلاد الإسلامية، حيث بين ((أنها لا تزال من ((دار الإسلام))، وذلك لعدم اتصالها بدار الحرب، ولأن الكفرة لم يظهروا فيها أحكام الكفر، فقد ظل فيها القضاة من المسلمين..)).
ثم قال: ((وقد تقرر أن بقاء شيء من العلة يبقي الحكم، وقد حكمنا بلا خلاف بأن هذه الديار قبل استيلاء التتار عليها كانت ديار الإسلام، وأنه بعد الإستيلاء عليها بقيت فيها شعائر الإسلام: كالأذان والجمع والجماعات وغيرها.. فتبقى دار الإسلام))[45].
ويؤيد هذا القول ابن عابدين – رحمه الله –: ((وظاهره: أنه لو أجريت أحكام المسلمين، وأحكام أهل الشرك، لا تكون دار حرب))[46].
جـ – ورأي ثالث: يجيز إمكان التحول من دار إسلام إلى غيرها بشرط واحد، وهو إظهار حكم الكفر فيها، وهو مذهب الصاحبين (أبي سوف، ومحمد) وقال عنه في ((رد المحتار)): ((وهو القياس))[47].
د – ورأي رابع: يجيز إمكان التحول عن دار الإسلام، مع التحفظ عن تسميتها بدار كفر أو عهد، بل يعدها صنفا جديداً له صفته الخاصة به، وحكمه المناسب له، وإليه ذهب الإمام ابن تيمية – رحمه الله – كما يظهر من جوابه عن واقع ((ماردين)) بعد احتلال الكفار لها، حيث يقول: ((وأما كونها دار حرب أو سلم، فهي مركبة، فيها المعنيان، ليست بمنزلة دار السلم التي تجري عليها أحكام الإسلام، لكون جندها[48] مسلمين، ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار، بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه، ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه))[49].
ويظهر من تتبع هذه الأقوال والفتاوى في هذه المسألة: أن أكثر العلماء والمفتين يميلون إلى القول الثاني الذي يشدد في شروط التحول من دار الإسلام إلى غيرها، وحرصاً منهم على بقاء هذا الوصف ما أمكن من جهة، وحيرة في إمكانية سلب هذا الوصف مع بقاء بعض مظاهر الإسلام وأحكامه فيها، من جهة أخرى.
والذي أميل إليه: أن ينظر إلى هذه البلدان نظرةً جديدة تتلاءم مع الأصول الشرعية، وتنسجم مع التطورات السياسية، فتسمى كل دار بما يناسبها من أسماء، مع إعطاء كل بلد حكمه المناسب من حيث جواز الإقامة فيه أو عدم جوازها، أو من حيث ما يجب على المسلمين المقيمين فيه، وما إلى ذلك من أحكام...
وبهذا نبتعد عن إيحاء المصطلحات السابقة، وعما قد تسببه في مفاهيم بعض الناس اليوم، فكم فهم الناس اليوم خطأ أحكام دار الحرب، فطبقوها على كثير من بلاد الشرق والغرب!! وهم يعيشون فيها آمنين مطمئنين، يطبقون فيها أحكام الشرع على أنفسهم وأسرهم بحرية قد لا يجدون مثلها في بعض بلادهم الإسلامية!!
فاستباح بعضهم فيها بعض المحرمات، وخرج بعضهم على بعض أنظمتها وقوانينها باسم الإسلام وفقهه، والإسلام من ذلك براء!!
ولكم وقع بعضهم في استباحة ((الربا)) فيها متعللين بقول الإمام أبي حنيفة – رحمه الله – ((أن لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب))!!
وقد غفل هؤلاء عن ضرورة مطابقة هذه المصطلحات للبلدان التي يقيمون فيها من جهة، وعن أن ((الربا)) الذي قال بجوازه الإمام أبو حنيفة في دار الحرب يختلف عن الربا الحالي القائم اختلافاً جذرياً لا يمكن معه القول بجوازه على جميع الأقوال[50]، من جهة أخرى.
ومن أمثلة المصطلحات الجديدة التي يطرحها بعض المفكرين اليوم، لتسمية ما يفقده المسلمون من بلادهم باستيلاء الكفار عليها، مصطلح ((دار الاسترداد)) لتشعر التسمية بأن أصل هذه الدار دار إسلام من جهة، كما تشعر بالواجب على المسلمين تجاهها من جهة أخرى، – كما هو الحال في الأندلس، وفلسطين وغيرها – وهو توجه حسن في رأيي.
ويحسن بنا في هذا المقام أن نشير إلى فتوى العلامة أبي زهرة – رحمه الله – لما تحدث عن الواقع الذي يعيشه المسلمون اليوم، وعن مدى إمكان وصف بلدان الشرق والغرب بدار حرب أو إسلام؟ قال: "إنه يجب أن يلاحظ أن العالم الآن تجمعه منظمة واحدة، قد التزم كل أعضائها بقانونها ونظمها، وحكم الإسلام في هذه: أنه يجب الوفاء بكل العهود والالتزامات التي تلتزمها الدول الإسلامية، عملاً بقانون الوفاء بالعهد الذي قرره القرآن الكريم، وعلى ذلك: لا تعد ديار المخالفين التي تنتمي لهذه المؤسسة العالمية (دار حرب) ابتداء، بل تعتبر دار عهد"[51].
ومع تحفظي على بعض حيثيات هذه الفتوى وإطلاقها، أراها تؤكد وجهة نظري في ضرورة النظر إلى هذه البلدان، وهذا الواقع الجديد نظرة جديدة، تلاحظ العلاقات الدولية، وتحقق الأصول الشرعية، وتحدد الأحكام الشرعية، إذ المسألة من أصلها اجتهادية، فليس إماما لفقيه اليوم ما يمنع من ذلك.
كما أنه من الضروري اليوم أن تلاحظ طبيعة البلدان الإسلامية ملاحظة دقيقة ونحرر هوية حكامها الذين قد لا ينطلقون في عهدهم ومواثيقهم من واقع مصلحة الإسلام والمسلمين، أو يخضعون لبعض هذه العهود والمواثيق مكرهين، أو تبعاً لغيرهم..
كما يلاحظ أن ما عد ابتداء (دار عهد) قد يتغير وصفه والحكم عليه من واقع سلوكه وعدائه للمسلمين.
ولعل بهذه الملاحظة وغيرها يندفع إشكال الدكتور عارف خليل، حول فتوى الشيخ أبى زهرة – رحمه الله – حيث علق عليها فقال متعجباً: ((وعلى هذا الرأي، فإن ((إسرائيل)) تعتبر دار عهد يجب الوفاء لها، فإذا كانت هذه الدار دار عهد، فأين هي دار الحرب يا ترى؟!![52].
وتكفي في رأي هذه الملابسات المتعددة، لتأكد ضرورة التوقف عن إصدار أحكام فردية، في هذه المسائل الدقيقة، وترك هذه الفتاوى للمجامع الفقهية الموثوق بها، والاجتهادات الجماعية الضرورية.
4 – (( حكم وجود المسلمين في ديار الغرب، والطبيعة المفترضة لهذا الوجود:
جرت عادة الفقهاء أن يبحثوا حكم وجود المسلم في ديار الكفر في كتاب الجهاد، وباب الهجرة، والأصل الشرعي في هذه المسألة يعود إلى مثل قوله تعالى:
{إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا، إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً، فَأُوْلَئِكَ عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُوًّا غَفُورًا}[53].
ومثل قوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: ((لا هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا))[54].
ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جرير بن عبدالله قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى ((خثعم))، فاعتصم ناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتل، قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر لهم بنصف العقل أي (الدية) وقال: ((أنا بريءٌ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا: يا رسول الله لم؟ قال: لا تراءى نارهما))[55].
وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة رضي الله عنه: ((لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم))[56].
يقول الحافظ ابن حجر – رحمه الله – في شرح حديث: ((لا هجرةَ)): "فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون، أما قبل فتح البلد، فمن به من المسلمين أحد ثلاثة: الأول: قادر على الهجرة منها، لا يمكنه إظهار دينه، ولا أداء واجباته، فالهجرة منه واجبة، الثاني: قادر لكنه يمكنه إظهار دينه، وأداء واجباته، فمستحبه لتكثير المسلمين بها، ومعونتهم، وجهاد الكفار، والأمن من غدرهم، والراحة من رؤية المنكر بينهم، الثالث: عاجز يعذر من أسر أو مرض أو غيره، فتجوز له الإقامة، فإن حمل على نفسه، وتكلف الخروج منها أجر"[57].
ويقول الإمام الخطابي في شرح حديث ((لا تراءى ناراهما)): "فيه وجوه: أحدها: معناه: لا يستوي حكماهما، قاله بعض أهل العلم، وقال بعضهم: معناه: أن الله قد فرق بين داري الإسلام والكفر، فلا يجوز لمسلم أن يساكن الكفار في بلادهم، حتى إذا أوقدوا ناراً كان منهم بحيث يراها، وفيه دلالة على كراهة دخول المسلم دار الحرب للتجارة والمقام فيها أكثر من أربعة أيام... إلخ"[58].
ويقول الإمام ابن تيمية – رحمه الله – في جوابه عن حكم الإقامة في ((ماردين))، ومساعدة أعداء المسلمين فيها: "دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا في ((ماردين)) أو غيرها، والمقيم بها: إن كان عاجزاً عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه، وإلا استحبت ولم تجب، ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة عليهم، ويجب عليهم الامتناع من ذلك بأي طريق أمكنهم، من تغيب أو تعريض أو مصانعة، فإذا لم يمكن إلا بالهجرة، تعينت"[59].
ويقول العلامة ابن عبادين في حاشيته: "تتمة: ذكر في أول جامع الفصولين: كل مصر فيه وال مسلم من جهة الكفار، يجوز فيه إقامة الجمع والأعياد وأخذ الخراج، وتقليد القضاء، وتزويج الأيامى، لاستيلاء المسلم عليهم، وأما طاعة الكفرة فهي موادعة مخادعة. وأما في بلاد عليها ولاة كفار، فيجوز للمسلمين إقامة الجمع والأعياد، ويصير القاضي قاضياً بتراضي المسلمين، ويجب عليهم طلب وال مسلم"[60].
هذه نماذج من أقوال علماء المسلمين في مسألة الإقامة في بلاد الكفر وأحكامها والذي أراه في المسألة: أنه لابد من تناول المسألة من وجه آخر اليوم، لأن المنع من الإقامة في بلاد الكفر، ووجوب أو استحباب الهجرة منها منوط بعدم تمكن المسلم من إقامة شعائر دينه من جهة، وبخوفه على نفسه أو الفتنة في دينه من جهة أخرى، علماً بأن بعض بلاد الكافرين اليوم أصبحت مهاجراً لكثير من المسلمين حيث وجدوا فيها الأمان على أنفسهم، والحرية في إقامة شعائر دينهم، أكثر مما وجدوها في بلادهم الإسلامية.
وعلى الرغم من حصول فتنة كثير من المسلمين المقيمين في تلك البلاد، الذي يشهد له واقع كثير من الجاليات الذائبة في تلك المجتمعات الغربية أو الشرقية، حتى إنه لم يبق لكثير من المسلمين من إسلامهم إلا الإسم. على الرغم من ذلك كله لا نستطيع أن نطلق حكم المنع من الإقامة فيها أو الجواز مطلقاً.
لأن العلاقة الدعوية التي تميز علاقة المسلمين بغيرهم – كما سبق معنا – تتطلب منا أن نفصل أنواع المسلمين المقيمين في تلك البلاد إلى ثلاثة أصناف[61]:
أ – صنف يقيم في بلاد الكفار من أجل القيام بالدعوة إلى الله.
ب – صنف يقيم في بلاد الكفار مضطراً تحت واقع معين، أو حاجة ملحة، للأمن على نفسه، أو لدراسة علم من العلوم، أو غير ذلك.
جـ – صنف يقيم في بلاد الكفار مختاراً، تفضيلاً لها على غيرها من الناحية الدنيوية فيأتيها تاجراً أو عاملاً، ويستوطن فيها..
وإن حكم كل صنف من تلك الأصناف الثلاثة في رأيي يختلف عن حكم الصنف الآخر.
فأما الصنف الأول: وهو صنف الدعاة الذين قدموا للدعوة.
فإن إقامتهم في مثل هذه البلاد، إن لم نقل بوجوبها على بعض الدعاة وجوباً كفائياً، فلا أقل من أن نقول باستحبابها والندب إليها، واعتبارها من أفضل القُرُيات إلى الله عزوجل، ذلك لأن الأصل في حكم الدعوة إلى الله لا يخرج عن الوجوب، ولأن الحاجة الدعوية في مثل هذه البلاد حاجة مضاعفة، فالعمل الإسلامي الدعوي يقوم في مثل هذه البلاد على ثلاثة محاور هامة هي:
1 - محور دعوة الكافرين الأصليين من أصحاب هذه البلاد، وحقهم في الدعوة الإسلامية العالمية.
2 - محور دعوة الجاليات الإسلامية الكثيرة التي ذابت أو كادت في هذه المجتمعات وحاجتهم إلى الإنقاذ مما صاروا إليه.
3 - محور دعوة الوافدين المبتعثين لهذه البلاد من بلاد إسلامية لأغراض شتى وحاجتهم إلى الحفظ والصيانة والإحاطة من الفتنة.

ويكفي محور واحد من هذه المحاور لتأكيد ضرورة إقامة بعض الدعاة والعاملين في هذه البلدان، فكيف بالمحاور الثلاثة مجتمعة في آن واحد، وبأعداد كبيرة متجددة تفوق الحصر، وتتجاوز الإمكانات الفردية والجماعية!!
وأما الصنف الثاني: وهو صنف المضطرين للإقامة فيها بسبب من الأسباب:
فإن إقامة هذا الصنف، وإن كانت مما قد تبيحه الضرورات الشرعية والحاجات الملحة التي تبيح المحضورات – كما هي القاعدة الفقهية المشهورة – فإني أرى أن يقيد حكم الجواز فيها، بضرورة الاستفتاء الشرعي الخاص الذي يتعلق بكل صنف أو فرد من الناس يشعر بتلك الضرورة أو الحاجة، فلا يعمم الحكم فيه، ولا يترك تقدير الضرورات والحاجات فيه للأفراد واجتهاداتهم الشخصية.
ولا يخرج حال المسلم اليوم عن أحد حالين:
1 - حال يكون فيها فرداً ملتزماً بجماعة من الجماعات الإسلامية القائمة، فيكون مرجعه في حكم إقامته في بلاد الكفر، جماعته، وقيادته العلمية فيها.
2 - حال يكون فيها فرداً غير ملتزم بجماعة معينة، فيكون مرجعه في ذلك أي عالم موثوق في دينه وعلمه، يعرض عليه حاله وحاجته أو ضرورته، ويلتزم بفتواه في هذه المسألة، كما يلتزم بفتواه فيما يسأله عنه من أمور دينه.. وبهذا يخرج كل من أصحاب الحالين عن الإثم في ذلك إن شاء الله تعالى.

أما الصنف الثالث: وهو صنف المختارين في إقامتهم في بلاد الكفر:
فلا أرى له سعة في الإقامة فيها، وهو يرى بعينيه الفتن القائمة من الشبهات والشهوات من جهة، ويشهد ضياع الضائعين، وذوبان الذائبين الذين سبقوه إلى هذه البلاد من جهة أخرى.
وعلى مثل هؤلاء، تنزل النصوص الشرعية العامة الناهية عن الإقامة بين ظهراني المشركين، وتطبق عليهم القواعد الفقهية المقررة: بأنه ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، وإن ما كان مقدمة للحرام فهو حرام، وأمثالها..
وحسبهم بعد ذلك قول الله عزوجل:
{قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلاَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ}[62].
وفي الختام: أجد من المصلحة أن ألخص بعض نتائج هذا البحث العاجل في عدة نقاط:
1 - إن علاقة الدعوة تعد من أولى العلاقات التي تميز علاقة المسلمين بغيرهم في كل مكان، ولا سيما في المجتمعات غير الإسلامية، ومنها تنبثق العلاقات والخصائص الفرعية الأخرى..
2 - لابد من التحفظ اليوم من تطبيق بعض مصطلحات القانون الدولي الإسلامي العام التي وضعها علماؤنا السابقون، من أمثال ((دار الإسلام، ودار الكفر، ودار الحرب، ودار العهد..)) على واقع البلدان اليوم، وذلك لاختلاف طبيعة العلاقات الإسلامية وتطورها من عصر إلى عصر من جهة، ولتعقد أوصاف البلدان اليوم، وتداخل الصفات فيها من جهة أخرى..
3 - يترك البت في شأن هذه المصطلحات تطبيقها للحاكم للمسلم، أو من ينوب منابه عند غيابه من أهل الحل والعقد، لأنها أحكام منوطة بتقدير الإمام لمصلحة الإسلام والمسلمين.. كما يحسن أن تكون الاجتهادات فيها جماعية، وبعيدة عن الاجتهادات الفردية والآراء الشخصية.
4 - الحاجة قائمة إلى مصطلحات جديدة تستوعب حاجات المسلمين اليوم، وتنطلق من واقع حالهم، وتستند إلى الأصول الشرعية، وتستنير بالمصطلحات السابقة.. وذلك: كمصطلح ((دار الاسترداد)) وغيره، فالمسألة مسألة اجتهادية وليست بتوقيفية.
5 - لا يصح تعميم حكم الإقامة في بلاد الكافرين اليوم سلباً أو إيجاباً، ولابد من أن يراعى في الحكم فيها مختلف الأصناف المقيمة في تلك البلاد، فهناك الإقامة الواجبة والمطلوبة، وهناك الإقامة الممنوعة والمحرمة، وهناك الإقامة التي يمكن أن تدخل في دائرة الجواز والإباحة... والله أعلم
والحمدلله رب العالمين
ـــــــــــــــــــ
[1]  الآيات (118 – 119) من سورة هود عليه السلام. 
[2]  الحديث رواه البخاري، رقمه (1356)، صحيح البخاري مع فتح الباري 3/219.
[3]  الآية (107) من سورة الأنبياء.
[4]  الآية/ 110 من سورة آل عمران.
[5]  الآية/ 28 من سورة سبأ.
[6]  الآية/ 107 من سورة الأنبياء.
[7]  الآيات/ 7، 8، 9 من سورة الممتحنة.
[8]  الآية/ 61 من سورة الأنفال.
[9]  الآية/ 90 من سورة النحل.
[10]  الآية/ 29 من سورة المائدة.
[11]  الآية/ 29 من سورة الفتح.
[12]  الآية/ 54 من سورة المائدة.
[13]  الآية/ 4 من سورة الممتحنة. 
[14]  الحديث رواه الترمذي وغيره، ((سنن الترمذي)) رقم (2625) ط دار الفكر.
[15]  انظر ((العلاقات الخارجية في دولة الخلافة)) للدكتور. عارف خليل أبو عيد (ص15، 16) نقلاً عن كتاب: ((منهج الإسلام في الحرب والسلم)) لعثمان ضيمرية ص36. 
[16]  ((المبسوط)) للسرخسي (10/2) ط، دار المعرفة، بيروت.
[17]  لا أرى ضرورة لما ذهب إليه بعضهم في تعريف الدولة الإسلامية، من اشتراط أن تكون الأغلبية العددية فيها للمسلمين – وإن كان ذلك غالباً – كما ذهب إليه الدكتور. عارف خليل في كتابه ((العلاقات الخارجية في دولة الخلافة، ص24، لأنه قد تخضع مجموعة كبيرة غير مسلمة لنظام الإسلام، وتصبح الدولة التي هم فيها مسلمة، بمجرد تطبيق نظام الإسلام فيها، كما حدث في بعض البلدان المفتوحة، قبل أن يدخل أهلها في الإسلام، والله أعلم، وفي هذا يقول الإمام الرافعي الشافعي: ((ليس من شرط دار الإسلام، أن يكون فيها مسلمون، بل يكفي كونها في يد الإمام وإسلامه)) انظر ((فتح العزيز)) (8/14).
[18]  انظر ((المعجم الوسيط)) (1/302).
[19]  الآية/ 145 من سورة الأعراف.
[20]  الآية/ 27 من سورة الأحزاب.
[21]  الآية/ 8 من سورة الممتحنة.
[22]  ((سنن النسائي)) (87/ 144، 145) ط. دار الفكر. 
[23]  ((صحيح البخاري مع الفتح)) (7/264).
[24]  الآية/ 81 من سورة القصص.
[25]  الآية/ 91 من سورة الأعراف.
[26]  ((صحيح البخاري مع الفتح)) (3/251).
[27]  الحديث رواه البخاري ومسلم بلفظ مقارب: انظر ((صحيح البخاري مع الفتح)) رقم (3779، 3790، 3791، 6053) والفتح (7/115) و(10/471).
وانظر صحيح مسلم بشرح النووي (15/47) و(1/69 – 71). 
[28]  يشير إلى حديث ((ألا أخبركم بخير دور الأنصار...)) الذي ساق هذا الكلام في بيان غريبه.
[29]  ((النهاية في غريب الحديث)) (2/139).
[30]  ((الفقه الإسلامي وأدلته)) للدكتور الزحيلي (8/266، 267).
[31]  ((المغني)) لابن قدامة (12/260) تحقيق الدكتورين: التركي والحلو.
[32]  انظر ((ردّ المحتار على الدر المختار)) لابن عابدين (3/253)، و((المغني)): (12/283، 284).
[33]  الحديث يذكره علماء الحنفية في ((باب الربا)) وأورده ابن قدامة في ((المغني)) وضعف سنده والاستدلال به. وقال عنه المعلقان في الحاشية: ((قال الزيلعي: غريب، وأسند البيهقي في كتاب السير عن الشافعي قال: قال أبو سيف: إنما قال أبو حنيفة هذا، لأن بعض المشيخة حدْثه عن مكحول، عن رسول الله r أنه قال: لا ربا بين أهل الحرب، أظنه قال: ((وأهل الإسلام)) قال الشافعي: وهذا ليس بثابت ولا حجة فيه)) انتهى كلامه، نصب الراية (4/44) وانظر المغنى (6/99).
[34]  ((بدائع الصنائع)) (5/4375).
[35]  ((بدائع الصنائع)) (5/4375).
[36]  انظر ((العلاقات الخارجية في دولة الخلافة)) ص52.
[37]  انظر ((شرح السير الكبير)) للسرخسي (3/81).
[38]  انظر ((السياسة الشرعية)) لعبدالوهاب خلاف ص71.
[39]  انظر ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (2/475، 476) تحقيق الدكتور. صبحي الصالح.
[40]  ((الأحكام السلطانية)) للماوردي ص138.
[41]  ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (28/241). 
[42]  ((حاشية البحيرمي على الخطيب)) (4/220) ط. دار الفكر. 
[43]  ((بدائع الصنائع)) (9/4374)، و((الفتاوى الهندية)) (2/232) و((رد المحتار على الدر المختار)) (3/253).
[44]  ((رد المحتار على الدر المختار)) (3/253). 
[45]  ((أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام)) للدكتور عبدالكريم زيدان ص:20 – 21.
[46]  ((رد المحتار)) (3/253).
[47]  ((رد المحتار)) (3/253).
[48]  هكذا جاءت في الأصل، ولعلها ((أهلها)) كما صححها هذا التصحيح الدكتور: عارف خليل دون إشارة إلى الأصل، في كتابه ((العلاقات الخارجية)) ص61.
[49]  ((مجموع الفتاوى)) (28/241).
[50]  ذلك لاختلاف الربا في البنوك اليوم عن الربا السابق، فقد علل الفقهاء قول الإمام أبى حنيفة رحمه الله بإباحة أخذ الربا من الحربي في دار الحرب، بسبب إضعافه بذلك، وإضعاف المحارب مطلوب، أما البنوك الربوية اليوم، فتتقوى به، إذ تستفيد من الأموال المودعة عندها أكثر بكثير مما تعطيه عنها من فوائد، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً فليتنبه للكل. 
[51]  انظر ((العلاقات الدولية في الإسلام)) لأبي زهرة ص57.
[52]  انظر ((العلاقات الخارجية في دولة الخلافة)) ص61.
[53]  الآيات (97 و98 و99) من سورة النساء.
[54]  الحديث رواه البخاري رقم (3077) من صحيح البخاري مع الفتح (6/189).
[55]  الحديث رواه أبو داود في سننه، رقم (2645) في سنن أبي داود مع معالم السنن (ظ/104 و105)، وهو في سنن الترمذي قريباً من لفظه، انظر رقم (1654) من سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي (5/230) تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف.
[56]  رواه أبو داود، قال المباركفوري: أخرجه أبو داود مرفوعاً: ((من جامع المشرك، وسكن معه فهو مثله))، وذكره الترمذي بنحوه، ولم يذكر سنده، تحفة الأحوذي (5/230).
[57]  ((فتح الباري)) (6/190). 
[58]  ((معالم السنن)) (3/105).
[59]  ((مجموع الفتاوى)) (28/240).
[60]  ((رد المحتار على الدر المختار)) (3/253).
[61]  ليس من بين الأصناف الثلاثة المسلمون من أهل تلك البلاد، والكلام خاص بالمسلمين الوافدين إليهم. 
[62]  الآية/ 15 من سورة الزمر.




 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أصول التصحيح والتضعيف
  • تطبيق الشريعة والوحدة الوطنية
  • الإسلام يراعي حقوق الأقليات غير المسلمة

مختارات من الشبكة

  • التمهيد شرح مختصر الأصول من علم الأصول (الشرح الصوتي)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول: تحقيق وشرح لرسالة ثلاثة الأصول وأدلتها (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • منظومة إبانة الأصول عن الثلاثة الأصول على اعتقاد السلف الصالح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بناء الأصول على الأصول - دراسة تأصيلية (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • شرح كتاب الأصول من علم الأصول(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • تخريج الفروع على الأصول من كتاب الإقناع لأحمد سعد جاويش(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • مختصر البلغة في أصول الفقه: مختصر من كتاب (بلغة الوصول إلى علم الأصول) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الأصول الخطية والمصادر المساعدة!(مقالة - مكتبة الألوكة)
  • أصل القرآن الكريم عند المالكية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • عناية الإمام القرطبي بالتأصيل لقواعد الأصول(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
1- dahcha
manal amraoui - berkane 23-12-2014 04:13 PM

alah ma hada lbaht atwal biktir mima tsawart walakin yslam sahib hada lma9ta3

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 21/11/1446هـ - الساعة: 14:30
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب