• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | الثقافة الإعلامية   التاريخ والتراجم   فكر   إدارة واقتصاد   طب وعلوم ومعلوماتية   عالم الكتب   ثقافة عامة وأرشيف   تقارير وحوارات   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إزالة الأذى والسموم من الجسوم في الطب النبوي
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    ذواقة العربية ... وهب رومية
    د. مقبل التام الأحمدي
  •  
    مائدة الصحابة: سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الذكاء الاصطناعي والعلم الشرعي
    أيمن ناسيلا سيد حسن
  •  
    حكاية لا تصح مذكورة في ترجمة العلامة ابن باز
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    التعرض لحرارة الشمس في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    الاغتسال المتكرر حماية للجسم من الأمراض
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    الخلاصة النافعة في التعريف بابن تيمية
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الوقف في خدمة القرآن الكريم: تطلعات وطموحات
    وقفنا
  •  
    الصحابي الجليل: إيماء بن رحضة الغفاري
    د. أحمد سيد محمد عمار
  •  
    إدارة الجودة الشاملة في عصر الذكاء الاصطناعي
    تسنيم رأفت كراز
  •  
    مختصر تنقيح القرافي للعلامة طاهر الجزائري، ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    العلاج بالحجامة في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    سعادة الشيخ ساجد مير صوت الحكمة والاعتدال
    د. سعد الله المحمدي
  •  
    العلاج سبب للشفاء، وتطييب لنفس العليل
    محمد بن عبدالله العبدلي
  •  
    العقول تغير العالم... لا الشهادات
    سيد السقا
شبكة الألوكة / ثقافة ومعرفة / إدارة واقتصاد
علامة باركود

دراسة: «المضاربة» في الفقه الإسلامي تختلف عنها في الاقتصاد المعاصر

د. زيد بن محمد الرماني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/11/2010 ميلادي - 17/12/1431 هجري

الزيارات: 29855

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

دراسة: «المضاربة» في الفقه الإسلامي تختلف عنها في الاقتصاد المعاصر

د. زيد الرماني: العقد في هذه الحالة متجدد ويستوعب المعاملات الشرعية

 

تحقيق: فتح الرحمن يوسف:

أكدت دراسة صادرة حديثا أن عقد المضاربة كفيل بتحقيق نمو اقتصادي على وجه قابل لتطورات وتجديدات تستوعب المعاملات الشرعية الأخرى.

 

وجاء في دراسة للدكتور زيد بن محمد الرماني الأستاذ في جامعة الإمام في الرياض أن الفقهاء اتفقوا على تعريف عقد المضاربة «أنه عقد على الشركة بين اثنين أو أكثر، يقدم أحدهما مالا والآخر عملا، ويكون الربح بينهما حسب الاتفاق والشرط».

 

وبين الباحث أن المضاربة تختلف في الفقه الإسلامي عنها في الفكر الاقتصادي المعاصر، فهي تعني عمليات بيع وشراء صوري تنتقل معها العقود أو الأوراق المالية من يد إلى يد دون أن يكون في نية البائع أو المشتري تسليم أو تسلم موضوع العقد في الفكر الاقتصادي المعاصر.

 

كما أن غاية كل من البائع والمشتري في هذا الفكر، الاستفادة من فرق السعر بين ما اشتراه بالأمس وما باعه اليوم، أو ما يشتريه اليوم ويبيعه غدا، ما يجعل الصفقة تدور بينهما عدة دورات بينهما إلى أن تنتهي إلى آخر مشتر يتسلم الموضوع محل الصفقة. وترى الدراسة أن هذا الإجراء يخالف المفهوم الفقهي للمضاربة، والمتمثل في اتفاق بين كل من ملاك رأس المال والمستثمر على تكوين مشروع اقتصادي، حيث يكون رأس المال من أحدهما (مالك رأس المال)، والعمل من المستثمر، ويحددان حصة كل منهما من الربح بنسبة معينة، حسب الاتفاق والشرط.

 

وتؤكد الدراسة أن الفقهاء أجمعوا على جواز المضاربة، استنادا إلى حديث (ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع) فهذا الحديث نص على جواز المضاربة، بل وإلحاح عليها لما فيها من البركة.

 

ويوضح الدكتور الرماني في الدراسة أنه رغم اتفاق الفقهاء على أصل مشروعية المضاربة، إلاّ أنهم اختلفوا فيما إذا كانت هذه المشروعية جاءت على وفق القياس والقواعد العامة؟ أم أنها مخالفة للقياس؟، مبينا أن راجح القول إن المضاربة قد شُرعت وفق القياس لأنها من جنس المشاركات، لاشتراك رب المال والعامل بما ينتج عنهما من ربح أو خسارة، إلى جانب أن المطلوب في المضاربة هو المال وليس عمل العامل، وبذلك تفترق المضاربة عن الإجارة، ويؤيد هذا ما ورد عن (الحنفية) «أن المضاربة يمكن أن تكون مشروعة على مقتضى القياس».

 

ووفق الدراسة فإن حكم المضاربة متنوع، منها: ما يأخذ حكم الوديعة، وما يأخذ حكم الوكالة، وما يأخذ حكم الشراكة، وما يأخذ حكم الإجارة، وما يأخذ حكم الغصب، وما يأخذ حكم القرض، وما يأخذ حكم عقد البضاعة.

 

وتوضح الدراسة أن القاعدة الفقهية أجمعت على أنّ كل مال يجوز أن يكون الإنسان مضاربا فيه وحده، يجوز أن يكون مضاربا فيه مع غيره، على أن عقد المضاربة عقد جائز بين الطرفين، وأن لكل من المال (رب المال) والمضارب (العامل) فسخه قبل العمل.

 

وبين الرماني في الدراسة أن المضاربة تكون إما مطلقة أو مقيدة، ويدفع مالك المال في المضاربة المطلقة مضاربة إلى العامل من غير تقييد العمل والمكان والزمان ومن يتعامل المضارب معه. كما أن للمضاربة المطلقة ثلاث حالات: الأولى يدفع رب المال إلى العامل مال المضاربة ويقول له: خذ هذا المال وأعمل به مضاربة على أن ما رزق الله من ربح فهو مشترك بيننا على وجه كذا، وفي هذه الحالة للمضارب أن يتصرف بمال المضاربة بما يتناوله عرف التجار في التجارة من البيع والشراء ونحوها.

 

أما في الحالة الثانية فيدفع المالك المال للمضارب ويقول له: أعمل فيها برأيك وهو في هذه الحالة خول المضارب للعمل بمقتضى رأيه وله أن يعمل ما يدخل تحت التجارة من الأعمال مما ليس له أن يباشره بمقتضى إطلاق التصرف، وله أن يشارك غيره ويضارب بمال المضاربة وله خلطه بماله لأن ذلك هو من مقتضى تفويض التصرف إليه.

 

أما الحالة الثالثة من حالات المضاربة المطلقة فهي ما يدفع إليه المال ولا يأذن له إذنا صريحا بمباشرة بعض التصرفات كالهبة والصدقة والعتق ونحوها، وهنا لا يجوز له أن يباشرها لأن هذه الأعمال ليست من التجارة. ويرى الباحث أن تلك القيود التي ذكرت مفيدة ويجب اعتبارها لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالعُقُودِ ﴾ [المائدة: 1]، وهذه القيود كانت عن رضا من الشريكين ويلزم الوفاء بها.

 

وبحسب الدراسة فإن جمهور الفقهاء أجملوا أركان المضاربة في صيغة (الإيجاب والقبول)، والعاقدان «رب المال أو المالك»، ورأس المال، والعمل، والربح، وإن كانت الحنفية ترى أن للمضاربة ركنا واحدا فقط وهو (الإيجاب والقبول) وما عدا ذلك فهو شروط للركن لا الأركان.

 

وترى الدراسة أن للمضارب أن يشترط نسبة معينة من الربح ولو كثرت، وتوزع وفق الاتفاق، أما الخسارة فإنها تكون على رأس المال المقدم من المالك فقط، ولا يجوز اشتراط شيء منها على المضارب.

 

كما يذهب جمهور الفقهاء إلى أن المضارب لا يملك حصته من الربح بمجرد الظهور، وإنما يتوقف ذلك على ذلك على القسمة، لأن المضارب لو ملك حصته من الربح قبل القسمة لأختص بربحها، إلاّ أن (الحنابلة) و(الشافعية) يرون أن المضارب يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره، دون توقف على قسمة الربح.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • دراسة: ما يقرب من 2 مليون مسلم في إسبانيا أغلبهم في كتالونيا
  • الفوركس FOREX: تعريفه، حقيقته، أنواعه
  • حكم تبرع المضارب من مال المضاربة

مختارات من الشبكة

  • منهج البحث في علم أصول الفقه لمحمد حاج عيسى الجزائري(مقالة - آفاق الشريعة)
  • موافقة رسمية على مشروع تطويري لمسجد بمدينة سلاو يخدم التعليم والمجتمع(مقالة - المسلمون في العالم)
  • استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • لا تختلفوا فتختلف قلوبكم (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تقييم تعريفات الاقتصاد عند الاقتصاديين الوضعيين بمنظور الاقتصاد الإسلامي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • دور الاقتصاد الإسلامي في تعزيز نظم الاقتصاد العالمية(مقالة - المسلمون في العالم)
  • تأرجح مفهوم الاقتصاد الإسلامي بين رجال مدرستي الفقه والاقتصاد(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • مشكلات وتحديات سلوكية في حياة المراهق(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • قراءات اقتصادية (36) الاقتصاد العالمي المعاصر(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • بحوث في الفقه الطبي المعاصر (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد انتظار طويل.. وضع حجر الأساس لأول مسجد في قرية لوغ
  • فعاليات متنوعة بولاية ويسكونسن ضمن شهر التراث الإسلامي
  • بعد 14 عاما من البناء.. افتتاح مسجد منطقة تشيرنومورسكوي
  • مبادرة أكاديمية وإسلامية لدعم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم بنيجيريا
  • جلسات تثقيفية وتوعوية للفتيات المسلمات بعاصمة غانا
  • بعد خمس سنوات من الترميم.. مسجد كوتيزي يعود للحياة بعد 80 عاما من التوقف
  • أزناكايفو تستضيف المسابقة السنوية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في تتارستان
  • بمشاركة مئات الأسر... فعالية خيرية لدعم تجديد وتوسعة مسجد في بلاكبيرن

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 20/1/1447هـ - الساعة: 9:57
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب