• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | الثقافة الإعلامية   التاريخ والتراجم   فكر   إدارة واقتصاد   طب وعلوم ومعلوماتية   عالم الكتب   ثقافة عامة وأرشيف   تقارير وحوارات   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    منهج التعارف بين الأمم
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    الإسلام يدعو لحرية التملك
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    آثار مدارس الاستشراق على الفكر العربي والإسلامي
    بشير شعيب
  •  
    إدارة المشاريع المعقدة في الموارد البشرية: ...
    بدر شاشا
  •  
    الاستشراق والقرآنيون
    أ. د. فالح بن محمد الصغير
  •  
    نبذة في التاريخ الإسلامي للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    عقيدة التوحيد، وعمل شياطين الشرك
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    الفلسفة الاقتصادية للاستخلاف في منظور الاقتصاد ...
    د. عبدالله محمد قادر جبرائيل
  •  
    منهج شياطين الإنس في الشرك
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    سيناء الأرض المباركة
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    استراتيجيات المغرب في الماء والطاقة والفلاحة ...
    بدر شاشا
  •  
    طب الأمراض التنفسية في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    الاستشراق والمعتزلة
    أ. د. فالح بن محمد الصغير
  •  
    زبدة البيان بتلخيص وتشجير أركان الإيمان لأحمد ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    مفهوم الصداقة في العصر الرقمي بين القرب الافتراضي ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
شبكة الألوكة / ثقافة ومعرفة / عالم الكتب
علامة باركود

التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي (4)

التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي (4)
بوعلام محمد بجاوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 12/2/2018 ميلادي - 26/5/1439 هجري

الزيارات: 5228

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي (4)

 

هذا في العبادات - الطهارة والزكاة - وفي البيوع - والغالب فيها إضافة الكلام إلى مالكٍ - لكن المُشكِل في تحديدِ الكلام المضافِ إلى مالكٍ، أين طرفُه الآخر؟

 

ويَحتَمِلُ أن يكونَ السببُ في التأكيد بـ"قال مالك" مخالفتَه للمذاهب المشهورة (غالب الكلام في "الربا"، ومسائلُه مبنيَّةٌ على التعليل؛ لهذا يكثُرُ التبايُنُ بين المذاهب المشهورة):

• تفسير الربوي:

اشترط الادِّخار في الطعام [مالكٌ استثنى في "الموطأ" غيرَ المُدَّخَر من الطعام]، ولم يقُلْ بقولِ سعيد بن المسيب (ت: بعد الـ90)؛ الذي أخرجه في الموطأ (2 / 83 - رقم: 1983) "عن أبي الزناد عبدالله بن ذكوان، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: لا ربا إلا في ذهب أو فِضَّة، أو ما يكال أو يُوزَن مما يؤكل أو يُشرب"، وهو عامٌّ في الطعام المُدَّخر وغيرِه، لكنه خصَّه بما يُكال ويُوزَن، وهو قولُ أحمد بن حنبل (ت: 241)، واعتبارُ الكيل أو الوزن قولُ أبي حنيفة النعمانِ بن ثابت (ت: 150) وأصحابِه، لكنه عامٌّ في الطعام وغيره؛ كـ"الحديد" و"النُّحاس"، وأطلق الشافعيُّ محمد بن إدريس (ت: 204) "الطعام" ولم يُقيِّده بـ: الكيل والوزن أو الادخار.

 

قال ابن عبدالبر أبو عمر يوسف بن عبدالله (ت: 463): "وأما التفاضلُ في المأكول والمشروب:

فالذي ذهب إليه مالكٌ وأصحابه في ذلك، هو أن كلَّ ما يُؤكَل أو يُشرَب إذا كان يُدَّخَر وييبس في الأغلب، فإن الربا فيها يدخُلُه إذا كان واحدًا مِن وجهين، وهما التفاضل والنَّسِيئة، فإن كانا جنسينِ مختلفين فلا ربا فيهما إلا في النَّسيئة، وجائزٌ بيعُ بعضِ ذلك ببعض متفاضلًا يدًا بيدٍ.

 

وأما ما لا ييبس ولا يُدَّخَر؛ مثل: التفَّاح، والإِجَّاص، والكُمَّثْرَى، والرُّمَّان، والخَوْخ، والمَوْز، والبِطِّيخ، وما أشبه ذلك مما قد اختلفت أسماؤه - فلا بأس بالتفاضل فيه يدًا بيدٍ، جنسًا واحدًا كان أو جنسينِ...

 

وأما الشافعي، فالمأكول كلُّه والمشروب كله، كان مما يُدَّخَر أو لم يكن، لا يجوز عنده شيءٌ منه بشيء من جنسه وصنفه متفاضلًا، لا يجوز عنده رُمَّانة برُمَّانتينِ، ولا تفاحة بتفاحتين، ولا بِطِّيخة ببِطِّيختينِ يدًا بيدٍ، ويدخله الربا في الجنس الواحد في الوجهين النسيئة والتفاضل، على حسب ما هو عند مالك فيما يُدخر من الطعام، فإذا اختلف الجنسان جازَا متفاضلينِ يدًا بيدٍ.

 

والطعام المُدَّخَر وغير المدخر والمُقتَات وغير المقتات من المأكولات عنده سواءٌ، لا يجوز منه شيء بأكثر من وزنِه إن كان يوزن، أو كيلِه إن كان يُكال، وفي الجنس الواحد، وإذا اختلف الجنسان جاز التفاضل دون النسيئة.

والخلاف بينه وبين مالك في هذا الباب إنما هو فيما لا يُدَّخر من الفاكهة وما أشبهها.

 

وأما أبو حنيفة وأصحابه: فالجنس عندهم بانفراده تحرُم فيه النسيئة، وكذلك الكَيْل والوزن كلُّ واحد منهما بانفراده تحرم فيه النسيئة.

 

وأما التفاضل: فلا يحرُمُ إلا باجتماع الجنس والكيل والوزن، فلا يجوز عندهم العُصْفُر بالعُصْفُر، ولا القطن بالقطن، ولا الحديد بالحديد، إلا مِثلًا بمِثلٍ يدًا بيدٍ؛ كالمأكول عند الجميع من الجنس الواحد، فإن اختلف الجنسان جاز فيهما التفاضل دون النسيئة كالذهب والورِق، وهو قول إبراهيم [بن يزيد النخعي (ت: 96)].

 

وأما أحمد بن حنبل: فقال: لا أنظرُ في هذا الباب إلى الكيل والوزن إذا كان مما لا يؤكل ولا يشرب، ولا ينظر إلى ما يؤكل ويشرب إذا كان مما لا يأخذه الكيل والوزن، وإنما الربا فيما يُكال أو يُوزَن مما يؤكل أو يشرب؛ على قول سعيد بن المسيب، وما عدا ذلك فلا بأس به يدًا بيدٍ ونسيئة.

 

وهذا كان قولَ الشافعيِّ بـ"بغداد"، ثم ضمَّ بـ"مصر" إلى ما يكال أو يوزن ما يُؤكَل أو يشرب، وإن كان مما لا يُوزن ولا يكال؛ لنهي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عن الطعام بالطعام إلا مثلًا بمثل"؛ اهـ[1].

 

• النظر إلى المنافع في الصِّنف الواحد:

• كجعله البُرَّ (الحِنطة، القمح) والشَّعير والسُّلْت صِنفًا واحدًا:

قال الترمذيُّ أبو عيسى محمد بن عيسى (ت: 279): "والعمل على هذا عند أهل العلم: لا يرون أن يُباع البُر بالبُر - (الطليطلي يُعبِّر عنه بـ"الحِنطة") - إلا مثلًا بمثلٍ، والشعير بالشعير إلا مثلًا بمثل، فإذا اختلفت الأصناف، فلا بأس أن يباع متفاضلًا إذا كان يدًا بيدٍ، وهذا قول أكثرِ أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول: سفيان [بن سعيد] الثوري (ت: 161)، والشافعي، وأحمد، وإسحاق [بن إبراهيم - ابن راهويه - (ت: 238)]...، وقد كرِه قومٌ مِن أهل العلم أن تُباع الحنطة بالشعير إلا مثلًا بمثل، وهو قول مالك بن أنس، والقول الأول أصح"؛ اهـ[2].

 

وقال ابن عبدالبر: "أما الأجناس عند مالك رحمه الله - وهي التي يسميها أصحابُه الأصنافَ - فإن البُر والشَّعِير والسُّلْت عنده صِنف واحد؛ لأن الغرض فيها في الاقتيات والادِّخار متقاربٌ، وسائرُ العلماء يجعلونها ثلاثةَ أصنافٍ"؛ اهـ[3].

 

• واللحومَ ثلاثةَ أصنافٍ، والألبانَ صِنفًا واحدًا تبعًا للحم، وهو قول الليث بن سعد.

جعلها ثلاثة أصناف: حيوان البَرِّ صنف، وحيوان البحر صنف، والطير صنف، وغيرُه إما أن يجعلَها صِنفًا واحدًا أو أصنافًا مختلفة، وجمع أبو حنيفةَ بين الضَّأْن والمَعْز، والبقر والجَوَامِيس، والبُخْتِي مع القوهي من الإبل.

 

قال ابن عبدالبر: هذا مذهبُ مالكٍ، لا خلاف عنه في ذلك، وذكر ابن القاسم وغيره في الألبان مثل ذلك.

وهو قول الليث بن سعد (ت: 175) في اللحوم والألبان سواء.


و أما الشافعي: فذكر المُزَنِي [أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى (ت: 264)] عنه قال: اللحم كله صنف واحد - وَحْشيُّه وإنسيُّه وطائرُه - لا يحوز بيعه إلا مثلًا بمثل، وزنًا بوزن، وجعله في موضع آخر على قولين:

أحدهما: ما ذكرنا.

والآخر: أن لحم البقر صِنفٌ غير لحم الإبل وغير لحم الغنم.


قال المُزَني: قد قطع بأن ألبان البقر والغنم والإبل أصنافٌ مختلفة، قال: فلحومها التي هي أصول الألبان أَولى بالاختلاف.


وقال الشافعي في "الإملاء": إذا اختلفت أجناس الحيتان، فلا بأس ببيع بعضها ببعض متفاضلًا، قال: وكذلك لحوم الطير إذا اختلفت أجناسها.

 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لحم الضَّأْن والماعز شيءٌ واحد، وكذلك البُخْتِيُّ من الإبل مع القوهي، وكذلك البقر مع الجواميس، فلا يُباع الجنس منها متفاضلًا، ويباع لحم البقر بلحم الغنم متفاضلًا، وكذلك الأجناس المختلفة.


وهو قول الحسن بن حي (ت: 199).

والقول عندهم في الألبان كالقول في اللُّحْمَانِ.

وقال أحمد بن حنبل: اللحمان[4] كلها جنس واحد، لا يجوز بعضه ببعض رَطبًا، ويجوز إذا تناهى جفافُه مِثلًا بمثلٍ؛ اهـ[5].


اعتبار الصنعة في إباحة التفاضل:

قال ابن عبدالبر: ويجوز عند مالك بيعُ اللحم الطَّرِيِّ بالمطبوخ متماثلًا أو متفاضلًا، وكذلك الخُبْز بالدقيق، والعجين بالخبز، والحِنْطة المقليَّة بالنِّيئَة متفاضلًا ومتماثلًا كلُّ ذلك، وليس عنده في ذلك مزابنة؛ لأن الصنعة أخرجَتْه عنده من الجنس، وغيرُه يخالفه في ذلك؛ اهـ[6].

 

• والنظر إلى القصد:

مِن باب التُّهمة: تحريم ما صورتُه مباحة؛ سدًّا لذريعة الرِّبا.

• كمنعِه التفاضلَ في الصِّنف الواحد من غير الرِّبوي إلى أَجَل في البيع إلا أن تختلف منافعهما: كرَطْل حديدٍ برطلين منه إلى أَجَل؛ لأن حقيقته القَرْض والسلف، وهو قول الليث بن سعد.


وأجازه الشافعيُّ بِناءً على ظاهره - بيع، لا قرض - ومَنَعَه أبو حنيفة بناءً على أصله: الجنس الواحد علة يُحرِّم النسيئة مطلقًا، لا من باب التهمة.

 

قال ابن عبدالبر: وأما الشافعي، فلا ربا عنده في شيء من ذلك كلِّه على حالٍ مِن الأحوال، وجائزٌ عنده بيعُ كلِّ صنفٍ منه يدًا بيدٍ ونسيئة كيف شاء المتبايعانِ اثنان بواحد وأكثر، ولا يُتَّهَم أحدٌ ذكر بيعًا؛ لأنه أراد سلفًا، كما لو قال: أُسلفك، لم يكن عنده بمعنى (بِعتُك).

 

وأما الكوفيون: فقد ذكرت ذلك فيما تقدم من أبواب هذا الكتاب أن الكيل والوزن عندهم فيما لا يؤكل ولا يشرب كالجنس من المأكول والمشروب، كلُّ واحد منهما [الجنس الواحد، والكيل أو الوزن ولو اختلف الجنس[7]] بانفراده يحرُم النسيئة فيه، فإن اختلف الجنسان حرُمت النسيئة فيهما دون التفاضل، وأما التفاضل، فلا يحرم إلا باجتماع الجنس أو الكيل أو الوزن.

 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوزُ "الحديد" بـ"الحديد"، ولا "الصُّفْر" بـ"الصُّفر"، ولا "النُّحاس" بـ"النُّحاس" إلا واحدًا بواحد، ولا يجوز نسيئةً، وأجازوا "سكينًا" بـ"سكين"؛ لأن ذلك قد خرج من أن يُباع وزنًا، وكذلك عندهم حكم كلِّ آنية تُصنَع مِن الحديد وغيره، ولا يجوز ذلك عندهم - ولا عند أحد من العلماء - في آنية الذَّهَب والفِضَّة؛ اهـ[8].

 

• وينظر إلى القصد فيما كانَتْ صورته محرَّمةً، فيجيزه:

أجاز بيع الثوب معجلًا بدينار إلى شهر، ثم بيع الدينار بالدراهم إلى شهرين؛ لأن حقيقته ثوب مُعجَّل بدارهم إلى شهرين.

 

قال ابن عبدالبر: ومما أجاز مالك رحمه الله - وخالفه فيه سائر الفقهاء -: بيع الثوب معجلًا بدينار إلى شهر، والدينار بكذا درهم إلى شهرين؛ لأن البيع وقع عنده بالدراهم، ولم ينظر إلى قبيح كلامهما إذا صح العمل بينهما، كما لا ينظر إلى حسن كلامهما إذا قبح العمل بينهما.

وهذا عند غيره: صرف فيه عدة ونسيئة، وبيعتان في بيعة؛ اهـ[9].


• والجمع بين الصفقتين:

قال ابن عبدالبر: قال مالك: "لا يصلُحُ مُدُّ زبدٍ ومُدُّ لبن بمُدَّيْ زبدٍ، وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع صاعين مِن كبيس وصاعًا من حَشَف بثلاثة أَصْوُعٍ من عجوة، حين قال لصاحبه: إن صاعين من كبيسٍ بثلاثة أصوُعٍ من عجوة لا يصلُح، ففعل ذلك ليجيز بيعه، وإنما جعل صاحب اللبن مع زبده ليأخذ فضلَ زبده على زبد صاحبه حين أدخل معه اللبن".


قول الشافعي في ذلك كقولِ مالكٍ؛ [أي: في هذا الفرع دون الأصل، كما يأتي في نهاية كلامه؛ لأنه يمنع اللبن بالزبد، ومقصود مالك: اللبن الذي لا زبد فيه، وهو لبن الإبل[10]].

وأما أبو حنيفة: فجائز ذلك كله عنده؛ لأنه يجوز عنده مُد لبن بمد لبن، ومُد زبد بمُد زبد، ويكون المُد مِن الزبد بالمُد مِن الزبد.

وأما الشافعي: فلا يجوز عنده اللبن بالزبد بحال إذا كان من جنسه؛ [فهو موافق لأبي حنيفة في الأصل]؛ اهـ[11].


وقال: وأما قول مالك في "نصف مُد دقيق ونصف مُد مِن حِنطة بمُد مِن دقيق"، فقد بيَّن علَّته في ذلك، ووافقه الشافعيُّ وأبو حنيفة في الجواب دون العلة؛ لأنهما لا يجيزان بيع الدقيق بالحنطة أصلًا، ونحن على مذهبِ مَن أجاز بيعها مثلًا بمثل؛ لأنه نصف مُد دقيق بمثله مِن دقيق، ونصف مُد حِنطة بمثله من حنطة؛ اهـ[12].


• والتيسير: كتجويزه:

• الاكتفاءَ بالتحرِّي في الموزون والمعدود كما هو الحال في "اللحم".

الجمهور على عدم تجويزه فيما يحرُم فيه التفاضل.


قال ابن عبدالبر: لا يجوزُ التحرِّي عند الشافعي، ولا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وأكثر العلماء في "اللحم باللحم"، ولا فيما يحرم فيه التفاضل والزيادة، والله أعلم؛ اهـ[13].

 

• والدينار الوازن بالدينار الناقص في اليسير، بشرط ألا يدور الفضل بينهما، بأن يكون للناقص فضل من جهة.

 

قال ابن عبدالبر: وأجاز مالكٌ الدينارَ الناقص الرديء العينِ بالدينار الوازن الجيِّد على وجه المعروف، وجعَلَه مِن باب القرض والمعروف والإحسان، وقال: وإن كان الناقص أجود عينًا، لم يجُزْ؛ لأنه هاهنا مكايسة ومبايعة، وذهب أكثر أهل العلم إلى كراهية ذلك والأَباية من جوازه، وحجتُهم أن كل ما كان بدلًا ببدل من انتقال الأملاك، فليس بقرض، وإن كان[14] ما أخذ منه البدل والعِوَض، فهو بيع من البيوع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم إلا مثلًا بمثل وزنًا بوزن؛ اهـ[15].

 

• التفريق بين المقصود والتبع:

قال مالك: من اشترى مصحفًا أو سيفًا أو خاتَمًا، وفي شيء من ذلك ذهبٌ أو فِضة بدنانير أو دراهم - فإن ما اشترى من ذلك وفيه الذهب بدنانير، فإنه ينظر إلى قيمته، فإن كانت قيمة ذلك الثُّلثين، وقيمة ما فيه مِن الذهب الثلث، فذلك جائز، لا بأس به إذا كان ذلك يدًا بيد، ولا يكون فيه تأخير.

 

وما اشترى مِن ذلك بالوَرِق مما فيه الوَرِق، نظر إلى قيمته، فإن كانت قيمةُ ذلك الثلثينِ، وقيمة ما فيه من الوَرِق الثلث، فذلك جائز، لا بأس به إذا كان ذلك يدًا بيد.

ولم يزل ذلك من أمر الناس عندنا؛ اهـ[16].

 

المقصود: الثلث فما دونه:

قال الباجي أبو الوليد سليمان بن خلف (ت: 474): وكم المقدار الذي إذا بلغه كان تبعًا، وإذا تجاوزه لم يكن تبعًا؟


لم يختلف أصحابُنا في النص على هذه المسألة في أن الثلث وما دونه في حكم التبع، وأن ما زاد على ذلك فليس بتبع؛ اهـ[17].

ومسائل لها عَلاقة بـ"الغَرَر":

• اشتراط العدِّ في بيع الدنانير بالدراهم وزنًا.

• اشتراط الجهل بالوزن أو الكيل في بيع الجزاف مطلقًا.


قال مالك: ولا بأسَ أن يشتري الرجلُ الذهب بالفِضة، والفِضة بالذهب جزافًا إذا كان تِبْرًا أو حَلْيًا قد صِيغَ، فأما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة، فلا ينبغي لأحدٍ أن يشتري شيئًا مِن ذلك جزافًا حتى يعلم ويعدَّ، فإن اشترى ذلك جزافًا، فإنما يُرادُ به الغَرر حين يترك عددُه ويشتري جزافًا، وليس هذا من بُيُوع المسلمين.

 

فأما ما كان يُوزَن مِن التبر والحلي، فلا بأس أن يُباع ذلك جزافًا، وإنما ابتياع ذلك جزافًا كهيئة الحِنطة والتمر ونحوهما من الأطعمة التي تباع جزافًا ومثلها يُكال، فليس بابتياعِ ذلك جزافًا بأسٌ؛ اهـ[18].

 

قال ابن عبدالبر: أجاز أكثرُ العلماء بيع الذهبِ بالوَرِق جزافًا، عينًا كان ذلك أو تبرًا، دراهم كانت أو دنانير، والمَصُوغ وغيره في ذلك سواءٌ؛ لأن التفاضل بينهما حلال جائزٌ، وإذا جاز الدينار بأضعافه دراهم، جاز الجزاف في ذلك يدًا بيد كما يجوز القصد إلى المفاضلة بينهما يدًا بيدٍ.

وإلى هذا ذهب الشافعيُّ وأبو حنيفة وأصحابهما، وداود، ولم يجعلوه قمارًا ولا غررًا.


وأما قول مالك: إن التِّبر والحلي تباع جزافًا كما تباع الحنطة والتمر - فهذا عنده على أن يكونَ البائع لا يعلم وزنَ الحلي والتِّبر، ولا وزن الحنطة والتمر، فإنْ علمه ولم يعلمه المبتاع، لم يجُزْ عنده إلا كما يجوز بيعُ ما دلس فيه بعيب، وقد قال بقول مالك في ذلك الأوزاعيُّ وطائفةٌ؛ اهـ[19].


قال مالك: ومَن صَبَّرَ صُبْرَةَ طعام، وقد علم كيلها، ثم باعها جزافًا وكتم المشتري كيلها، فإن ذلك لا يصلح، فإن أحَبَّ المشتري أن يرُدَّ ذلك الطعام على البائع، ردَّه بما كتمه من كيله وغرَّه.


وكذلك كل ما علِم البائعُ كَيلَه وعدده من الطعام وغيره، ثم باعه جزافًا، ولم يعلم المشتري ذلك، فإن المشتري إن أحب أن يرُدَّ ذلك على البائع ردَّه.

ولم يزل أهل العلم ينهَوْن عن ذلك؛ اهـ[20].


قال ابن عبدالبر: ولا أعلم أصلًا يحرِّم ذلك، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((دَعُوا الناس يُرزَق بعضُهم من بعض)).


وكل تجارةٍ عن تراضٍ لم يأتِ عن النبي صلى الله عليه وسلم النهيُ عنها، ولا كانت في معنى ما نهى عنه - فجائز بظاهر القرآن، ومَن أبَى مِن جواز ذلك جعله مِن باب الغش والتدليس بالعيب؛ اهـ[21].

 

وقال القرافي أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن (ت: 684) في شروط بيع الجزاف: أَنْ يكونَ المشتري والبائع جاهلينِ بالكيل؛ خلافًا للشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما؛ لأنه غشٌّ؛ لأن عدولَهما عن الكيل يُشعِر بطلب المغابنة، ولقولِه صلى الله عليه وسلم: ((مَن علِم كَيْل طعام، فلا يَبِعْه جزافًا حتى يبينَه))؛ اهـ[22].

 

الحديث أخرجه عبدالرزاق (14681) أخبرنا [عبدالله] ابن المبارك عن الأوزاعي [أبي عمرو عبدالرحمن بن عمرو (ت: 157)]، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يَحِلُّ للرجل أن يبيع طعامًا جزافًا قد علِم كَيْله حتى يعلمَ صاحبه)).

 

وقد يكون التأكيد بـ"قال مالك" للخلاف في المذهب، الاختلاف على مالك أو اختيارات الأصحاب؛ كالخلاف في اشتراط الاقتيات مع الادخار، ويتفرغ عنه الخلاف في الفاكهة اليابسة التي يُتَفَكَّه بها كـ"اللَّوز" و"الجوز" و"الفستق"[23].

وليس يستبعد أن يكون "قال مالك" حصل له اتفاقًا.


وعمدة الطليطلي: الموطأ والمُدَوَّنة، أذكر بعد كلام الطليطلي نصَّ الموطأ والمدونة بين [ ]، وأذكر منهما ما تركه الطليطلي مما هو تابعٌ؛ ليظهر منهجه في الاختصار.

يتبع.



[1] الاستذكار 6 / 344، 345، 346 - ط: الكتب العلمية.

[2] جامع الترمذي 2 / 533 - ط: دار الغرب.

[3] الكافي في فقه أهل المدينة 2 / 648.

[4] جمع لحم؛ قال الجوهري: اللحم: معروف، واللحمة أخص منه، والجمع: لِحَامٌ ولُحْمان ولُحوم؛ اهـ الصحاح، 5 / 2027.

[5] الاستذكار 6 / 427 - 428.

[6] الكافي 2 / 651 - ط: مكتبة الرياض الحديثة.

[7] قال - وهو ضمن النقل السابق في علة الربا -: وأما أبو حنيفة وأصحابه، فالجنس عندهم بانفراده تحرُم فيه النسيئة، وكذلك الكَيل والوزن، كل واحد منهما بانفراده تحرم فيه النسيئة؛ اهـ.

[8] الاستذكار 6 / 445 - 446.

[9] الكافي 2 / 637.

[10] الكافي 2 / 653.

[11] الاستذكار 6 / 399.

[12] الاستذكار 6 / 400.

[13] الاستذكار 6 / 428.

[14] يحتمل: وأن كل ما أخذ منه.

[15] الكافي 2 / 637.

[16] الموطأ 2 / 84 - رقم: 1986 - ط: المجلس العلمي الأعلى (المغرب).

[17] المنتقى 4 / 269.

[18] الموطأ 2 / 83 - رقم: 1985.

[19] الاستذكار 6 / 359 - 360.

[20] الموطأ 2 / 94 - رقم: 2011.

[21] الاستذكار 6 / 397 - 398.

[22] الفروق 3 / 375 - ط: الرسالة.

[23] المنتقى 4 / 239 - 241، الفروق للقرافي 3 / 393.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي (1)
  • التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي (2)
  • التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي (3)
  • التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي (6)

مختارات من الشبكة

  • التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي (5)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هيئة التعريف بالرسول عليه الصلاة والسلام تصدر موسوعة التعريف بنبي الرحمة باللغة الإنجليزية(مقالة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • تعريف المجتهد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مفهوم المفهوم والفرق بينه وبين المصطلح(مقالة - حضارة الكلمة)
  • لغة التعريف وتعريف اللغة (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • مشروعات جديدة للتعريف بالرسول باللغة الإسبانية تتبناها هيئة التعريف بالرسول واتحاد الأئمة بأسبانيا(مقالة - ملفات خاصة)
  • الحرام: تعريفه وبعض مسائله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إتمام التعريف بشخصية الفاتح العظيم الأمير مسلمة بن عبد الملك(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • التعريف بشخصية الفاتح العظيم الأمير مسلمة بن عبد الملك(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (ملخص أول)(مقالة - الإصدارات والمسابقات)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 23/11/1446هـ - الساعة: 18:47
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب