• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | الثقافة الإعلامية   التاريخ والتراجم   فكر   إدارة واقتصاد   طب وعلوم ومعلوماتية   عالم الكتب   ثقافة عامة وأرشيف   تقارير وحوارات   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    حول مصنفات وآثار الإمام ابن جرير الطبري (10) الرد ...
    محمد تبركان
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    الطعن في الأحاديث النبوية سندا ومتنا
    أ. د. فالح بن محمد الصغير
  •  
    طرق فعالة للاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    حول مصنفات وآثار الإمام ابن جرير الطبري (9) بسيط ...
    محمد تبركان
  •  
    تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني طبعة دار البر ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    التحقيق في ملحمة الصديق (7) دلالات وعبر
    محمد صادق عبدالعال
  •  
    بين العبادة والعدالة: المفارقة البلاغية والتأثير ...
    عبد النور الرايس
  •  
    الثقة بالاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    الطعن في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم
    أ. د. فالح بن محمد الصغير
  •  
    المجموع في شعر علماء هجر من القرن الثاني عشر إلى ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    المصحف المرتل بروايات أخر غير رواية حفص عن عاصم
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    موقف أبي موسى الأشعري مع جندي من جنوده
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    النقد العلمي
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    المصحف المرتل وفق رواية حفص عن عاصم الكوفي بصوت ...
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    الطعن في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم
    أ. د. فالح بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / ثقافة ومعرفة / عالم الكتب
علامة باركود

التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي (3)

بوعلام محمد بجاوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/11/2017 ميلادي - 16/2/1439 هجري

الزيارات: 6012

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي (3)


المبحث الخامس: قد يضيف القول إلى مالك:

غالبه في المعاملات، والأصل أن جميع ما في المختصر مُضافٌ إلى مالك، وله صورتان:

الصورة الأولى: في مقابل قول غيره.

يأتي الكلام عنه[1].

 

الصورة الثانية: لا يشير إلى الخلاف.

وهو الغالب.

قال الطُّلَيطلي: وليس على المرأة في مسِّ فرجِها وضوءٌ في قول مالك؛ اهـ[2].

قال عبدالرحمن بن القاسم (ت: 191): وبلغني أن مالكًا قال في مس المرأة فرجها: إنه لا وضوء عليها؛ اهـ[3].

 

اختلفت الرواية عن مالك في مس المرأة فرجَها:

قال ابن عبدالبر، أبو عمر يوسف بن عبدالله (ت: 463) - في "اختلاف أقوال مالك وأصحابه" -:

[لا ينتقض].

• في "المدونة" لابن القاسم: أنه بلغه عن مالكٍ أن لا وضوء عليها.


[يستحب الوضوء]:

• وقال [أبو محمد عبدالله] ابن عبدالحكم (ت: 214) [في "مختصره"]: يستحبُّ للمرأةِ أن تتوضَّأ مِن مس فرجها.

[ينتقض].


• وروى [أبو مروان عبدالملك] ابن حبيب (ت: 238) [في الواضحة] عن أصبغ [بن الفرج] عن [عبد الله] ابن وهب (ت: 197) عن مالك: أن عليها الوضوء [في الواضحة: أنه سمع مالكًا يرى ذلك ويستحسنه].


قال [أبو مروان عبدالملك] ابن حبيب (ت: 238): إلا أنها عنده[4] [في ذلك[5]] أخفُّ مِن الرجل، قال ابن حبيب: وهي عندي مثل الرجل، [وعلى المرأة في مسِّها فرجَها الوضوءُ مثل ما وصفنا في الرجل إذا مسَّته بباطن يدها، وتفسير ذلك أن تقبض عليه بيدها، أو تُجرِي عليه يدَها متعمدة لذلك، وليس عليها في مسها رَفْغَيْها ولا ثنتها ولا جوانب فرجها، وإن تعمدت مسَّ ذلك - وضوءٌ؛ وإنما الوضوء في مس تفريج الفرج بعينه[6]].

• وروى علي بن زياد عن مالك في المرأة تمس فرجها: أن الوضوء واجب عليها.


[التفصيل]:

وروى محمد [بن عبدالله] ابن عبدالحكم عن أشهب [بن عبدالعزيز (ت: 204)]: إذا ألطفت فلتتوضأ، [قلت: ما] يريد بـ"ألطفت"؟ قال: تُدخِل أصابعها في فرجها.


قال محمد: وقال مالك: إذا ألطفت، فأحبُّ إليَّ أن تتوضأ.

وقيل: معنى ألطفت: التذَّت.


[وهو - قول أشهب - روايةُ إسماعيل بن أبي أويس (ت: 226) عن مالك، قال: سألتُ مالك بن أنس عن المرأة إذا مست فرجها: أعليها الوضوء؟ قال: إذا ألطفت وجب عليها الوضوء، فقلتُ له: ما ألطفت؟ قال: تُدخِل يدها بين الشفرين؛ اهـ[7]].

 

قال [محمد] ابن سحنون (ت: 256) عن أبيه [سحنون بن سعيد التنوخي (ت: 240)]: لا وضوء عليها في مسِّ فرجها، وأنكر رواية علي بن زياد عن مالك أن عليها الوضوء؛ اهـ[8].

 

واقتصر ابن زرب أبو بكر محمد بن يبقى (ت: 381) في "الخصال" على عدم الانتقاض - رواية ابن القاسم - قال: وفي المرأة تمس فرجها لا ينقض وضوءها؛ اهـ[9].

 

وقال ابن الجلاب عبيدالله بن الحسين (ت: 378) في "التفريع": ويستحب للمرأة أن تتوضَّأ من مس فرجها؛ اهـ[10].

تبعًا لعبدالله بن عبدالحكم.


واكتفى:

ابن أبي زيد القيرواني، أبو محمد عبدالله بن أبي زيد عبدالرحمن (ت: 386)في "الرسالة" بحكاية الخلاف، قال: واختلف في مسِّ المرأة فرجَها في إيجاب الوضوء بذلك؛ اهـ[11].

 

وكذا القاضي أبو محمد عبدالوهاب بن علي (ت: 422) في "التلقين": ومسُّ المرأة فرجها مختلف فيه؛ اهـ[12].

ولم يذكره ابن الصواف أبو يعلى محمد بن أحمد البصري (ت: 489) في النواقض[13].

 

وشهَّر ابن عبدالبر أبو عمر يوسف بن عبدالله (ت: 463) في "الكافي" أن حكمَها حكم الرجل في مسِّ ذكره: واختلف عن مالك في مس المرأة فرجها:

فروي عنه أنها في ذلك كالرجلِ على ما ذكرنا من اختلاف أحوال الرجل في ذلك، وعليها الوضوء، وهو الأشهر.

وروي عنه أنه خفَّف ذلك ولم يوجب منه وضوءًا إلا أن تلطف، وفسَّر الإلطاف بالالتذاذ؛ اهـ[14].


الظاهر أن مقصودَ الطليطلي بإضافة القول إلى مالك:

• تضعيفُ ما يروى عنه بخلافه تبعًا لـ: سحنون.

• الإشارة إلى مخالفة الأصحاب.

♦♦ ♦♦ ♦♦


قال الطليطلي: وقال مالك: (1: عدم اشتراط الوضوء في الغسل)، فإن اغتسل ولم يتوضأ، فذلك يجزيه إذا مرَّ يديه على جلده كله.

 

(2: اشتراط الدَّلك):ولا يجزيه أن ينغمِس في النهر انغماسًا ولا يتدلَّك.

 

قال مالك رحمه الله: (3: اشتراط تعميم الدلك على الجسم وحكم الصلاة)،ويدلك جميع جسده بيدِه، فإن ترك مِن جسده لُمعة لم يغسِلْها حتى صلَّوا، فعليه أن يغسلها ويُعيد الصلاة في الوقت وبعده.

 

(4: من تعذر عليه دلك جميع جسمه)،وإن كان رجل لا يُدرِك بعض جسده بيديه، فيجب له أن يتخذ منديلًا يدلك به ما لم يدرك بيديه من جسده.

 

(5: اشتراط الموالاة فمَن ترك لمعة في الغسل)،وإن ترك لُمعة من جسده عامدًا أو جاهلًا حتى طال بعد غسله، فعليه إعادة الغسل كله، وإعادة الصلاة في الوقت وبعده.

 

وإن ترك لُمعة من جسده ساهيًا أو ناسيًا، فإنما عليه أن يغسل تلك اللُّمعة وحدَها، ويعيد الصلاة - إن كان قد صلى - في الوقت وبعده؛ اهـ[15].

 

قال ابن القاسم:(1)كان مالكٌ يأمُرُ الجُنُب بالوضوء قبل الغسل من الجنابة، قال مالك: فإن هو اغتسل قبل أن يتوضأ أجزأه ذلك؛ اهـ[16].

 

قال ابن القاسم: (2) وقال مالك في الجُنُب يأتي النهر فينغمس فيه انغماسًا وهو ينوي الغسل من الجنابة، ثم يخرج، قال: لا يجزئه إلا أن يتدلَّك، وإن نوى الغسل لم يُجْزِه إلا أن يتدلك، قال: وكذلك الوضوء أيضًا.


قلت: (3) أرأيت إن أمرَّ يدَيْه على بعض جسده، ولم يمرَّهما على جميع جسده؟

قال: قال مالك: لا يجزئه ذلك حتى يمرَّهما على جميع جسده كله ويتدلك؛ اهـ[17].

 

الظاهر أن مقصود الطليطلي بـ"وقال مالك": "الدلك"؛ أي: إن قوله: "قال مالك" ينتهي عند قوله: "ويعيد الصلاة في الوقت وبعده"؛ لأن المسألة بعدها: "وإن كان رجل لا يدرك بعض جسده بيديه..."، ليس في المنقول عن مالك - والله أعلم - ذكر الاستعانة بالمنديل؛ وإنما الاستعانة بغيره.


قال ابن عبدالبر أبو عمر يوسف بن عبدالله (ت: 463): قال ابن القاسم عن مالك: لا يجزئه إلا أن يتدلك، وإن لم يقدر على ذلك أمَرَ مَن يفعل ذلك به، وأكثر أصحاب مالك على ذلك؛ اهـ[18].


وسببه:

1 / ينسب إلى مالك خلافه.

2 / مخالفته للمذاهب الأخرى.


قال ابن رشد الجد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت: 520): المشهور مِن قول مالك في "المدونة" وغيرها أن الغسل لا يجزئ الجنبَ حتى يمرَّ بيده على جميع جسده ويتدلك؛ قياسًا على الوضوء أنه لا يجزئ فيه صب الماء دون إمرار اليد.

 

وقد روى مروان بن محمد الطاطري الشامي (ت: 210) عن مالك أن الجنب يجزئه الغسل وإن لم يتدلك.

وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم.

 

وقد قال [القاضي] أبو الفرج [عمرو بن محمد الليثي (ت: 330)]: إنما قال مالكٌ: لا يجزئ الجنب الغسل إلا أن يتدلك - مخافةَ أن ينبو الماء عن بعض جسده، ولو أطال البقاء في الماء حتى يوقن بوصول الماء إلى جميع جسده، لأجزأه الغُسل على مذهبه وإن لم يتدلك.

 

[وبه قال محمد (بن عبدالله) بن عبدالحكم[19]].

وهذا من التأويل البعيد، والصواب أن ذلك اختلاف من قوله؛ اهـ[20].

 

مسألة الموالاة (من ترك لمعة):

قال ابن القاسم: (5) أيُّما رجلٍ اغتسل من جنابة أو حائض اغتسلت، فبقيت لمعة من أجسادهما لم يصبها الماء، أو توضأ فبقيت لمعة من مواضع الوضوء حتى صلَّيا ومضى الوقت.


قال:

إن كان إنما ترك اللمعة عامدًا: أعاد الذي اغتسل غُسلَه، والذي توضأ وُضوءَه، وأعادوا الصلاة.

وإن كانوا إنما تركوا ذلك سهوًا: فليغسلوا تلك اللمعة، ويعيدوا الصلاة، فإن لم يغسلوا ذلك حين ذكروا ذلك، فليعيدوا الغسل والوضوء، وهو قول مالك؛ اهـ[21].

 

الظاهر أن الطليطلي عبَّر عن "حتى صليا ومضى الوقت " بـ"حتى طال"، ومفهومه: إن لم يطل، كان الترك عمدًا أو سهوًا، أنه لا يعيد الغسل والوضوء، ولم ينصَّ الطليطلي على هذا المفهوم تبعًا لـ"المدونة"، وزاد على المدونة "الجهل" مع العمد "عامدًا أو جاهلًا"؛ لأن الجهل تفريط، وهو رواية: مطرف بن عبدالله بن مطرف (ت: 220) عن مالك.

 

قال ابن حبيب أبو مروان عبدالملك بن حبيب (ت: 238): وأخبرني مطرف عن مالك أنه قال: مَن توضأ واغتسل فبقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء، فصلى:

فإنه إن تركها عامدًا - جاهلًا أو عالِمًا - أعاد الوضوء إن كان توضأ، أو الغسلَ إن كان اغتسل، وأعاد الصلاة أبدًا.

 

وإن كان ترك ذلك ساهيًا: غسل تلك اللمعة وحدَها، وأعاد الصلاة أبدًا، فإن لم يغسل ذلك حين ذكره، فليُعِد الغسل أو الوضوء من أوله؛ اهـ[22].

♦♦ ♦♦ ♦♦


قال الطليطلي: وقال مالك - رحمه الله - كل مَن منع فريضة من فرائض الله، فلم يستطع المسلمون أخذَها منه، كان حقًّا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه؛ اهـ[23].

 

قال مالك في الموطأ: الأمر عندنا أن كل مَن منع فريضة مِن فرائض الله عز وجل، فلم يستطع المسلمون أخذَها، كان حقًّا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه؛ اهـ[24].

 

قال الباجي أبو الوليد سليمان بن خلف (ت: 474): ويحتمل أن يريد هاهنا بالفريضة "الزكاة" خاصة، ويحتمل أن يريد سائر الحقوق التي يكون حكمُها حكمَ الزكاة في ذلك؛ اهـ[25].


وقال ابن قرقول أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف (ت: 569): أي ما وجب عليه إخراجه في الزكاة، وهي الفريضة التي تلزمه، وقيل: بل هو على عمومه في سائر الفرائض المشروعة؛ اهـ[26].

الظاهر أنه عزا الكلام إلى مالك؛ لانفراده بالنص على القاعدة.

♦♦ ♦♦ ♦♦


قال: وقال مالك رحمه الله: القَمْح والشَّعِير والسُّلْت صِنفٌ واحد يضاف إلى بعض في الزكاة؛ اهـ[27].

قال ابن القاسم: وقال مالك: القَمْح والشَّعِير والسُّلْت: هذه الثلاثة الأشياء يُضمُّ بعضها إلى بعض اهـ[28].

 

قال مالك في الموطأ: وكذلك الحِنْطة كلها - السَّمراء والبيضاء - والشَّعِير والسُّلْت، ذلك كله صنف واحد، فإذا حصد الرجل مِن ذلك كله خمسة أَوْسق، جمع عليه بعض ذلك إلى بعض، ووجبت فيه الزكاة، فإن لم تبلغ ذلك، فلا زكاة فيه اهـ[29].

♦♦ ♦♦ ♦♦


قال: والقطاني كلها عند مالك صِنفٌ واحد، ويضمُّ بعضها إلى بعض في الزكاة، فإذا رفع الرجل من القطاني كلها خمسة أوسق، فعليه الزكاة يُخرِج مِن كل جنس عُشرَه؛ اهـ[30].

 

قال ابن القاسم: والقطاني كلها - الفُول والعَدَس والحِمَّص والجُلْبان واللوبيا، وما ثبتت معرفته عند الناس أنه من القطاني - فإنه يضمُّ بعضه إلى بعض، فإذا بلغ جميعه خمسة أوسق، أخذ مِن كل واحد منها بحصته من الزكاة؛ اهـ[31].


الظاهر أنه معطوف على ما قبله؛ أي: إنه من قول مالك.

قال مالك في الموطأ: وكذلك القِطنية هي صنفٌ واحد مثل الحنطة والتمر والزَّبيب، وإن اختلفت أسماؤها وألوانها.


والقطنية: الحِمَّص، والعَدَس واللوبيا والجُلْبان، وكل ما ثبتت معرفته عند الناس أنه قطنية، فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول، صاع النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مِن أصناف القطنية كلها، ليس مِن صنف واحد من القطنية، فإنه يجمع ذلك بعضه إلى بعض، وعليه فيه الزكاة؛ اهـ[32].

♦♦ ♦♦ ♦♦


قال: والدُّخْن عند مالك: صنف على حِدَةٍ؛ اهـ[33].

قال ابن القاسم: والأَرُز والذُّرة والدُّخْن لا تضمُّ إلى الحنطة ولا إلى الشَّعير ولا إلى السُّلْت، ولا يضم بعضها إلى بعض، ولا يضم الأَرُز إلى الذرة ولا إلى الدُّخْن، ولا يضم الذرة أيضًا إلى الأَرُز ولا إلى الدخن، ولا يضم الدخن إلى الذرة ولا إلى الأرز، ولا يؤخذ مِن الأرز ولا من الذرة ولا من الدخن زكاةٌ حتى يكون في كل واحد منها خمسة أوسق؛ اهـ[34].

 

وسبب الجمع اتفاق المنافع، ولا عبرة باختلاف الأسماء.

والسبب في عزو الكلام إلى مالك انفرادُه بالحكم.


قال ابن رشد الحفيد أبو الوليد محمد بن أحمد (ت: 595): واختلفوا في:

ضم القطاني بعضها إلى بعض.

وفي ضم الحِنطة والشَّعير والسُّلْت.

فقال مالك: القطنية كلها صنف واحد، الحنطة والشعير والسلت أيضًا.

 

وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجماعة: القطاني كلها أصناف كثيرة بحسب أسمائها، ولا يضم منها شيء إلى غيره في حساب النِّصاب، وكذلك الشعير والسلت والحنطة عندهم أصناف ثلاثة لا يضم واحد منها إلى الآخر لتكميل النصاب.

 

وسبب الخلاف: هل المراعاة في الصنف الواحد هو اتفاق المنافع أو اتفاق الأسماء؟

فمَن قال: اتفاق الأسماء، قال: كلما اختلفت أسماؤها فهي أصناف كثيرة.

ومَن قال: اتفاق المنافع، قال: كلما اتفقت منافعها فهي صنف واحد وإن اختلفت أسماؤها.


فكل واحد منهما يرومُ قاعدته باستقراء الشرع؛ أعني أن أحدهما يحتجُّ لمذهبه بالأشياء التي اعتبر فيها الشرع الأسماء، والآخر بالأشياء التي اعتبر الشرع فيها المنافع.

 

ويشبه أن يكون شهادة الشرع للأسماء في الزكاة أكثر من شهادته للمنافع، وإن كان كلا الاعتبارينِ موجودًا في الشرع، والله أعلم؛ اهـ[35].

♦♦ ♦♦ ♦♦


قال: والضَّأْنُ والمَعْزُ صنف واحد [عند مالك - نسخة واحدة]، يُضمُّ بعضها إلى بعض؛ اهـ[36].

لاشتراكهما في اسم واحد، هو "الغَنَم".


قال يحيى بن يحيى الليثي: قال مالكٌ في الرجل يكون له الضَّأْن والمَعْز: أنها تجمع عليه في الصدقة، فإن كان فيها ما يجب فيه الصدقة، صُدِّقت، وقال: إنما هي غَنَم كلها؛ اهـ[37].

وقوله: "عند مالك" لا معنى له؛ لأنه إجماع[38].


تنبيه: في جمع الذهب والفِضة، قال: والسُّنة في زكاة الذهب والوَرِق أنه يضاف بعضها إلى بعض؛ اهـ[39].

قال ابن رشد: وأما المسألة الثالثة - وهي ضم الذهب إلى الفضة في الزكاة -: فإن عند مالكٍ وأبي حنيفة وجماعةٍ: أنها تضم الدراهم إلى الدنانير، فإذا كمل مِن مجموعهما نصاب، وجبت فيه الزكاة.


وقال الشافعي وأبو ثور وداود: لا يضمُّ ذَهَبٌ إلى فِضَّة، ولا فضة إلى ذهب؛ اهـ[40].

فالخلاف مشهور، ثم اختلفوا في صفة الضم[41].

هذا في العبادات - الطهارة والزكاة - وفي البيوع، والغالب فيها إضافة الكلام إلى مالك.

يتبع..



[1] المبحث التاسع: قد يشير إلى الاختلاف: 13.

[2] المختصر: 26.

[3] المدونة 1 / 118 - ط: الكتب العلمية، 1 / 9 - ط: القديمة، وعلى هذه الأخيرة الاعتماد في إثبات النص، وغالبًا ما يوجد اختلاف.

[4] في الكتاب "عندي"، والتصويب من الواضحة صفحة 23 - مخطوط، ونقل المحقق نصَّ الواضحة في الهامش ص: 62.

[5] من الواضحة صفحة 23.

[6] من الواضحة صفحة 22.

[7] الكافي في فقه أهل المدينة 1 / 150 - ط: الرياض الحديثة.

[8] اختلاف أقوال مالك وأصحابه 61 - 63، وينظر: النوادر والزيادات 1 / 54 - 55.

[9] الخصال 48.

[10] التفريع 1 / 197.

[11] الرسالة 85.

[12] التلقين 50 - ط: الغاني.

[13] الخصال الصغير 29.

[14] الكافي في فقه أهل المدينة 1 / 149 - 150.

[15] المختصر 27.

[16] المدونة 1 / 134 - ط: العلمية، 1 / 28 - ط: القديمة.

[17] المدونة 1 / 132 - 133 - ط: العلمية، 1 / 27 - ط: القديمة.

[18] اختلاف أقوال مالك وأصحابه 59.

[19] من اختلاف أقوال مالك وأصحابه 59.

[20] البيان والتحصيل 1 / 50.

[21] المدونة 1 / 124 - ط: الكتب العلمية، 1 / 16 - ط: القديمة.

[22] الواضحة صفحة 9.

[23] المختصر: 71.

[24] الموطأ 1 / 313 - رقم: 725 - ط: المجلس العلمي الأعلى - المغرب.

[25] المنتقى شرح الموطأ 2 / 157.

[26] مطالع الأنوار على صحاح الآثار 5 / 216.

[27] المختصر: 71.

[28] المدونة 1 / 383 ط: الكتب العلمية - 384، 1 / 348 - ط: القديمة.

[29] الموطأ 1 / 319 - رقم: 745.

[30] المختصر: 71.

[31] المدونة 1 / 384 - ط: الكتب العلمية، 1 / 348 - ط: القديمة.

[32] الموطأ 1 / 320 - رقم: 747.

[33] المختصر 72.

[34] المدونة 1 / 384 - ط: الكتب العلمية، 1 / 348 - ط: القديمة.

[35] بداية المجتهد 2 / 100 - 101 - ط: حلاق.

[36] المختصر: 74.

[37] الموطأ 1 / 302 - رقم: 703.

[38] الإجماع لابن المنذر 52 - إجماع: 114 - تحقيق أبي حماد صغير.

[39] المختصر 75.

[40] بداية المجتهد 2 / 82.

[41] بداية المجتهد 2 / 83.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي (1)
  • التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي (2)
  • التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي (4)
  • التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي (6)

مختارات من الشبكة

  • التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي (5)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هيئة التعريف بالرسول عليه الصلاة والسلام تصدر موسوعة التعريف بنبي الرحمة باللغة الإنجليزية(مقالة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • تعريف المجتهد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مفهوم المفهوم والفرق بينه وبين المصطلح(مقالة - حضارة الكلمة)
  • لغة التعريف وتعريف اللغة (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • مشروعات جديدة للتعريف بالرسول باللغة الإسبانية تتبناها هيئة التعريف بالرسول واتحاد الأئمة بأسبانيا(مقالة - ملفات خاصة)
  • الحرام: تعريفه وبعض مسائله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (ملخص أول)(مقالة - الإصدارات والمسابقات)
  • سلسلة التعريف المختصر بالقواعد الأصولية وبعض تطبيقاتها (1) قاعدة "الجمع أولى من الترجيح"(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التعريف المختصر بصحيح البخاري وصحيح مسلم(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب