• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   صوتيات   أخبار   نور البيان   سلسلة الفتح الرباني   سلسلة علم بالقلم   وسائل تعليمية   الأنشطة التعليمية  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تدريب على التشديد بالكسر مع المد بالياء
    عرب القرآن
  •  
    التشديد بالكسر مع المد بالياء
    عرب القرآن
  •  
    تدريبات على الشدة مع التنوين بالفتح
    عرب القرآن
  •  
    التشديد مع التنوين بالفتح
    عرب القرآن
  •  
    تعليم المد اللازم للأطفال
    عرب القرآن
  •  
    تدريبات على التشديد بالضم مع المد بالواو
    عرب القرآن
  •  
    التشديد بالضم مع المد بالواو
    عرب القرآن
  •  
    تعليم الحرف المشدد مع الفتحة للأطفال
    عرب القرآن
  •  
    الضمة والشدة
    عرب القرآن
  •  
    التشديد مع الكسر
    عرب القرآن
  •  
    تعليم التشديد مع الفتح
    عرب القرآن
  •  
    تعليم السكون للأطفال
    عرب القرآن
  •  
    تعليم التنوين بالضم للأطفال
    عرب القرآن
  •  
    شرح التنوين بالكسر
    عرب القرآن
  •  
    تعليم التنوين للأطفال
    عرب القرآن
  •  
    تعليم المد المتصل للأطفال
    عرب القرآن
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / بحوث ودراسات
علامة باركود

كتاب الزكاة (7/8)

الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/9/2009 ميلادي - 18/9/1430 هجري

الزيارات: 32824

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
 كتاب الزكاة (7/8)

 

باب إخراج الزكاة

 

 

فيه سبعُ مسائل:

المقصود بهذا الباب إخراج زكاة المال من ذهبٍ وفضَّة، وسائمة بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، وعروض التجارة، وأمَّا زكاة الفِطْر فتقدَّم الحديث عن وقت إخْراجها وقدرها.

 

المسألة الأولى: يجب إخراج الزكاة على الفور إذا تمكن من ذلك:

المذهب: أنَّه يَجِب إخراج الزَّكاة إذا جاء وقتُها على الفور، خلافًا لجمهور العلماء الَّذين قالوا على التراخي إلاَّ أن يغلب على ظنِّه أنَّه يموت قبل أدائها.

 

والأظهر - والله أعلم - قول المذْهب وأنها تجب على الفور إذا تمكن من ذلك.

 

ويدل على ذلك:

1- الأدلَّة التي فيها الأمر بإخراج الزَّكاة كقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43] والأمر الأصل فيه الفورية.

2- حديث عقبة بن الحارث - رضي الله عنه - قال: صلَّى بنا رسولُ الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم - العصْر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج، فقلت له أو قيل له: فقال: ((كنتُ خلفت في البيت تبرًا من الصَّدقة فكرهت أن أبيِّته فقسمته))؛ رواه البخاري.

3- أنَّ الزَّكاة تتعلَّق بها حاجة الفقير، وحاجة الفقير في الغالب فوريَّة وحالٌّ أجلها، وتأْخير الزَّكاة يُخلُّ بالمقصود وهو مواساة الفقير، وربَّما أدَّى إلى فوات المواساة.

 

قول صاحب الزَّاد عن إخراج الزكاة: "يجب على الفوْر مع إمكانه" فيه دلالة على أنَّه إذا لم يتمكَّن فلا بأس بتأخيره للزَّكاة حتى يتمكَّن، كأن يكون ماله غائبًا أو كأن يكون ماله دَيْنًا، وقوله (إلاَّ لضرر) فيه دلالة على جواز تأخير الزَّكاة إذا كان هناك ضررٌ حتَّى يزول الضَّرر، كأن يخشى على نفسِه أو أهْله أو ماله لو أخرج الزَّكاة من لصوص في أن يُلحقوا به ضررًا أو بأهلِه بالقتل ونحوه، أو يسرقوا مالَه، فلا بأس أن يؤخِّر زكاته حتَّى يزول الضَّرر، ومن الضَّرر أن يخشى رجوع السَّاعي عليه مرَّة أُخْرى بحيث لو أخرج زكاتَه في وقت وجوبِها، كأن يخرجها من الماشية مثلاً في شهر رمضان، ويخشى أن يأتيه ساعي الزَّكاة بعد شهرين ويأخذ منه الزَّكاة مرَّة أخرى ولا يصدِّقه لو قال له إني أخرجتها في رمضان، فحينئذ يجوز له تأخير الزَّكاة إلى أن يأتي السُّعاة لأخذ الزكاة.

 

إذًا، الأعذار التي تُبيح للإنسان تأخير زكاته هي:

1- عدم التمكُّن من المال.

2- وجود الضَّرر.

3- وجود المصْلحة أو الحاجة في التَّأخير: وهذا العُذْر لم يذكُرْه صاحب الزاد ولكنَّه يضاف للعذرين السَّابقين، وذكره صاحب "الروض المربع" وهو قول في المذهب ولكنَّهم قيَّدوه بالتأخير اليسير.

 

فالصَّواب أنَّه يَجوز تأْخير الزَّكاة إذا كانت هناك مصْلحة للفقير، كأن تَحلّ زكاتُه في رمضان ويخرجها بعد شهرين لمصلحة توجد في ذلك الوقت، كأن يأتي فقير أشد فقرًا ممن عنده أو كأن يجعلها لقريب له مستحق لها يأتي من سفره بعد شهرين، أو كأن يدْخل فصل الشتاء بعد شهرين والنَّفقات قليلة في الشتاء فيدَّخرها لهذا الوقت كونه أحوج للنَّاس، أو غير ذلك من المصالح، ولكن بشرط أن يقيِّد هذه الزَّكاة إذا أخَّرها لتبرأ ذمَّته فيعزل زكاته ويكتب معها ورقة تُعَرِّف بها بأنَّها زكاة وحلَّت في شهر رمضان، ولأنَّ الإنسان لا يدري ما يعرض له.

 

المسألة الثانية: مانع الزَّكاة لا يخلو من حالين:

الحال الأولى: أن يَمنعها جاحِدًا لوجوبها، فهذا لا شكَّ أنَّه يكفر إن كان عالمًا ليس جاهلاً بالحكم، وكفْرُه ممَّا أجمع عليه أهل العلم، ولو أدَّاها لا تنفعه ولا تقبل منه، لأنَّه جحد وجوب فريضة الله على عباده فهو مكذِّب لله ورسوله ولإجْماع المسلمين على فرضيَّتها، وتؤخذ منه الزَّكاة وإن كانت لا تقبل منه ولكن تؤخذ لأنه تعلَّق بِها حقُّ مستحقِّي الزكاة، ويُقتل لارتِداده عن الدين إلاَّ أن يتوب.

 

ويدل على ذلك:

1- حديث ابن عباس - رضي الله عنه - مرفوعًا: ((مَن بدَّل دينه فاقتلوه))؛ رواه البخاري.

2- حديث ابن عمر - رضي الله عنه - مرفوعًا: ((أُمِرْت أن أُقاتل النَّاس حتَّى يقولوا لا إلهَ إلاَّ الله وأنَّ محمَّدًا رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ويُقيموا الصَّلاة ويؤتوا الزَّكاة))؛ متَّفق عليه.

 

الحال الثانية: أن يمنعها بخلاً.

أي إنَّه مُقرٌّ بوجوبها لكنَّه لم يدفعها بخلاً، فهذا تؤخذ منه قهرًا يأخُذها منه الإمام، واخُتلف هل يكفر بمنعِه للزَّكاة بخلاً على قولين:

أرجحُهُما أنَّه لا يكفر، وهو قول جمهور العلماء لحديث أبي هُرَيْرة عند مسلم أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - حين ذكر عقوبة مانع الزَّكاة قال: ((فيرى سبيله إمَّا إلى الجنَّة وإمَّا إلى النَّار))، ووجه الدلالة: أنَّه لو كان كافرًا لم يكن له سبيل إلى الجنَّة وإنَّما كان سبيله إلى النَّار حتمًا، فلمَّا كان له سبيل إلى الجنَّة دلَّ هذا أنَّه لا يكفر لأنَّ الجنَّة لا يدخلها إلاَّ مسلم.

 

فالصَّحيح أنَّه لا يكفر وينبغي أن يأخذها الإمامُ منه إجبارًا ويُعزِّره على منْعِه للزَّكاة وبِهذا قال المذهب أيضًا، والمقصود بالتعْزير التَّأديب واختلفوا كيف يُعزَّر؟

فقيل: مع أخْذ الزَّكاة منه يؤخذ شطر ماله.

 

واستدلوا بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدِّه مرفوعًا: ((ومَن أعطاها مؤتجرًا بها فله أجرُها، ومَن منعها فإنَّا آخذوها وشطر ماله عَزَمَة من عزمات ربِّنا))؛ رواه أبو داود والنَّسائي واختلفوا هل يؤخذ شطْر مال الزَّكاة أو شطر مالِه كلِّه.

 

وقيل: إنَّه لا يؤخذ شطر ماله مع زكاة ماله وهذا قول جمهور العلماء.

 

وأمَّا حديث بهز بن حكيم فلا يعملون به للاختِلاف في ثبوته تبعًا لاختلافهم في بهز بن حكيم هل هو ممَّن يقبل حديثه أم لا؟ والَّذين يثبتون الحديثَ من الجُمْهور لا يَحتجُّون به؛ لأنَّ الصَّحابة لم يأخذوا ممَّن منع الزَّكاة شطر ماله، ونقل البيْهقي عن الشَّافعي أنَّه قال: "لا يثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصَّدقة وشطْر إبِل الغالّ لصدقته، ولو ثبت لقلنا به"[1].

 

وقالوا أيضًا: إنَّ حرمة مال المسلِم من الأصول العظيمة الَّتي ثبتتْ بالأدلَّة وهذا الحديث مُخالف لهذه الأصول، والأظهر - والله أعلم - قول الجمهور أنَّه يعزَّر بغير أخْذ شطْر مالِه، وأنَّ الإمام يرْدعُه بما يراه مناسبًا، واختار هذا القول الصَّنعاني والشَّيخ عبدالعزيز بن باز، فإمَّا أن يُعزِّره الإمام بالضَّرب أو بالتَّوبيخ أو بالفصْل من الوظيفة أو بالسجن أو غيرها ممَّا يراه مناسبًا.

 

المسألة الثالثة: تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون:

المذْهب وهو القول الرَّاجح والله أعلم: أنَّ الزَّكاة تَجِب في مال الصَّبيِّ والمجنون، فيجب على وليِّهما إخراج الزَّكاة، وهو قول جمهور العلماء، وتقدَّم بيان المسألة بالدَّليل في آخر المسألة الأولى من أوَّل باب في الزكاة.

 

المسألة الرابعة: لا بدَّ لإخراج الزَّكاة من نيَّة:

وذلك لأنَّ الإنسان قد يُخرج المال على سبيل الزَّكاة وقد يخرجه على سبيل الصَّدقة المسنونة وقد يُخْرِجه على سبيل الهديَّة وغيرها، والذي يفرق بين هذه الأمور النية، فلا تجزئ الزكاة إلاَّ بنية بإجْماع العلماء.

 

ويدل على ذلك:

1- قوله تعالى: {وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ} [الروم: 39].

2- حديث عُمَر بن الخطَّاب - رضِي الله عنْه - مرفوعًا: ((إنَّما الأعمال بالنيَّات)).

3- الإجْماع كما تقدَّم.

 

قال ابن هبيرة في "الإفصاح" (1/ 210): "وأجْمعوا على أنَّ إخراج الزَّكاة لا يصحُّ إلا بنيَّة".

 

المسألة الخامسة: الأفضل أن يفرق المزكي ماله بنفسه:

الأفضل أن يُباشر المزكِّي تفريق زكاته بنفسه، وبه قال المذهب أيضًا.

 

والتعليل:

1- ليُباشر أداء العبادة بنفسه لينال أجْرَ التَّعب في أدائِها.

2- ليستيقِن من وصول الزَّكاة إلى مستحقِّيها على الوجْه المطلوب؛ لأنَّه لو وكَّل غيرَه في تفريق الزَّكاة ربَّما وقع إخلالٌ من الوكيل فلا يُوصلها لمستحقِّيها، أو تَهاون أو تأخير، فالأفضل أن يفرقها بنفسه.

 

مسألة: هل الأفضل أن يظهر المزكي زكاته أو يخفيها؟

المذهب: أنَّه يسنُّ إظهارها؛ وعللوا ذلك: لكي تنتفي عنه التهمة في عدم إخراجها.

 

والقول الثاني: أنَّ الأفضل إخفاؤها؛ واستدلُّوا: بعمومات الأدلة التي تحث على إخفاء الصدقة كقوله تعالى: {إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ} [البقرة: 271].

والقول الثالث: أنَّ الأفضل إخفاؤها إلاَّ لمصلحة، فإن دعتِ المصلحة لإظهار الصَّدقة فالأفضل إظهارها، ومن ذلك مثلاً:

كأن يكون قدوةً يتأثَّر النَّاس بفعله إذا أظهرها، ولكن يُظهر من صدقته ما يكفي للاقتِداء به، وباقي ماله يُخْرجه سرًّا لأنَّ الأصل في الصَّدقة الواجبة والمستحبَّة الإسرار.

 

ويدلُّ على هذه المصلحة: حديث جرير بن عبدالله - رضي الله عنه - قال: جاء ناسٌ من الأعْراب إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عليْهِم الصُّوف، فرأى سوءَ حالِهم قد أصابتْهم حاجة، فحثَّ النَّاس على الصَّدقة فأبطؤوا عنْه حتَّى رُؤِي ذلك في وجهه، قال: ثمَّ إنَّ رجُلاً من الأنصار جاء بصُرَّة من وَرِق، ثمَّ جاء آخَر ثمَّ تتابعوا حتى عُرف السرور في وجهه، فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن سنَّ في الإسلام سنَّة حسنة فعُمل بها بعده كُتِب له مِثْلُ أجْرِ مَن عمل بها ولا ينقص من أُجُورِهِم شيء، ومن سنَّ في الإسلام سنَّة سيِّئة فعمل بها بعده كُتِب عليْه مثل وِزْر مَن عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء))؛ رواه مسلم.

ووجه الدلالة: أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أثْنى على عمل الرَّجُل الَّذي جاء بصرَّة من ورِق واقتدى به النَّاس وتتابعت صدقاتُهم.

 

وكأن تكون المصلحة دفْع التُّهمة عن نفسه حين يُتَّهم بعدم إخراج زكاة ماله؛ فإنَّه حينئذٍ يُظْهِرها لينفِيَ التُّهمة عنه، وكل مصلحة ترجِّح إظهار الصَّدقة فإنَّه يظهرها حينئذٍ، أمَّا إذا لم تكن هناك مصلحة فالأفضل إخفاؤها.

 

والتعليل: للأدلَّة التي تحثُّ على إخفاء الصَّدقة ولأنَّه أبعد عن الرِّياء، ولأنَّه أستر لمن يأخذ الزَّكاة.

 

مسألة: هل يخبِر المزكِّي مَنْ يأخُذ الزكاة أنَّ هذه زكاة؟

القول الأوَّل: يُكْرَه إعلامه بأنَّها زكاة، وهذا قول المذهب.

والتعليل: لئلاَّ ينكسر قلب الفقير.

والأظهر والله أعلم: أنَّه لا يُعلمه بذلك للتَّعليل السَّابق، إلاَّ إذا كان هناك ما يمنع كأن يشكّ بأنَّ الآخذ ليس من أهل الزكاة فيخبره؛ ليكف عن قبولها لأنَّه ليس من مستحقِّيها، أو كأن يكون الآخذ من أهل الزَّكاة لكنَّه لا يقبل الزَّكاة ويتعفَّف عن قبولها فيُخْبَر بذلك.

 

مسألة أخرى: ما الذي يقوله المزكي عند دفع الزكاة وما الذي يقوله الآخذ لها؟

أوَّلاً: ما يقوله المزكي.

المذْهَب: أنَّه يسن للمزكِّي عند دفع الزَّكاة أن يقول: "اللَّهمَّ اجعلها مغنمًا ولا تجعلْها مغرمًا".

واستدلُّوا: بحديث أبي هريرة - رضي الله عنْه - مرْفوعًا: ((إذا أعطيتُم الزَّكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا: اللهمَّ اجعلها مغنمًا ولا تجعلها مغرمًا))؛ رواه ابن ماجه وهو حديث ضعيف الإسناد.

قال البوصيري في زوائد ابن ماجه (1797): "والبختري متَّفق على تضعيفه، والوليد مدلِّس"؛ وعليْه فلم يرِدْ شيءٌ في السنَّة يقوله المزكِّي.

 

ثانيًا: الآخذ للزَّكاة.

ذكر صاحب "الرَّوض" أنَّه من السنَّة أن يقول: "آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورًا"، والصَّواب أنَّ هذا لم يرد، والوارد أن يصلِّي على المعطي فيقول: "اللَّهمَّ صلِّ عليْك".

 

ويدل على ذلك:

1- قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [التوبة: 103].

2- حديث عبدالله بن أبي أوفى قال: كان النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - إذا أتاه قومٌ بصدقتِهم قال: ((اللَّهُمَّ صلِّ على آل فلان))، فأتاه أبي بصدقته فقال: ((اللَّهمَّ صلِّ على آل أبي أوْفى))؛ رواه مسلم.

فيصلِّي عليْهم أو يدعو لهم بدعاء مناسب؛ لأنَّ معنى "وصلِّ عليهم" أي ادعُ لهم.

 

فائدة: كل شخص دُفعتْ له الزَّكاة يُسنُّ له أن يصلِّي على المزكِّي سواء مَنْ دفعت له الزَّكاة مستحقًّا للزكاة، أو وكيلاً في إيصال الزَّكاة لمستحقِّيها، فلو جاءك شخص وأوْكلك بدفع الزكاة لمستحقِّيها لأنَّه لا يعرف مستحقًّا للزَّكاة فإنَّك تدعو له بما ورد فتقول: "اللَّهمَّ صلِّ عليك، أو اللَّهمَّ صلِّ على فلان"، ويدل على ذلك فعل النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في حديث عبدالله بن أبي أوفى، فالنَّبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وكيل في إيصال زكاة أبي أوفى.

 

المسألة السادسة: الأفضل في إخراج الزكاة وحكم نقل الزكاة لبلد آخر:

المذهب في هذه المسألة يروْن: أن الأفضل أن يخرج المزكي زكاته في نفس البلد التي فيها ماله، فيوزِّعها على فقراء البلد ومستحقِّي الزَّكاة، ويجوز له أن يُخْرِجها في البلدان القريبة منْه الَّتي دون مسافة القصر.

والتَّعليل: لأنَّها في حكم البلَد التي يوجد فيها ماله فالمسافة متقاربة لا تُعدُّ سفرًا.

وأمَّا نقلها إلى بلدٍ له مسافة القصر أي يُعدُّ الذَّهاب لها سفرًا فلا يجوز، وهو قول جمهور العلماء خلافًا للأحناف الَّذين قالوا بالكراهة، والمذهب أنَّه لو نقلها لأجزأت مع الإثم.

 

واستدلُّوا بعدم جواز نقل الزكاة:

1- بِحديث معاذ - رضِي الله عنْه - مرفوعًا، وفيه ((أعْلِمْهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تُؤْخَذ من أغنيائِهم فتُرَدُّ على فقرائهم)).

ووجه الدلالة: أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أخبر أنَّها تؤخذ من أغنيائِهم فتردُّ على فقرائهم، أي فقراء البلد وهم أهل اليمن الذين بُعث إليْهم معاذ بن جبل.

2- أنَّ المقصود من الزَّكاة إغناء فقراء البلد، ولو نقلت الزَّكاة لبلد آخَر لصار فقراء ذلك البلد محتاجين لحرمانِهم منها.

3- أنَّ فقراء البلد تتعلَّق أطماعُهم بالمال الَّذي يروْنَه فينتظِرون زكاته، وأمَّا الأبعدون فلا يعرِفون عن ذلك المال شيئًا.

 

وبناءً على ما سبق فإنَّ قول المذهب أنَّه: لا يَجوز نقل الزكاة حتَّى لو نقلها لمن هو أحوج أو لقريبٍ له في بلدة أخرى فلا يجوز، وقالوا: لو نقلت الزَّكاة لبلد آخَر أجزأت عنه مع الإثم.

والتعليل: قالوا تُجْزِئ لأنَّه دفع الواجب إلى مستحقِّيها، لأنَّ التَّحريم ليس عائدًا على ذات العبادة وهو دفع الزَّكاة بل على نقْلها، فيأثم بنقلها.

 

هذا هو قول المذْهب وملخَّصه أنَّ إخراج الزَّكاة من حيث مكانه كما يلي:

1- أن يُخرجها في بلده فهذا هو الأفضل.

2- أن يخرجها إلى بلدٍ قريب من بلده دون مسافة السَّفر فهذا جائز.

3- أن يُخْرِجها إلى بلدٍ بعيدٍ عن بلده يُعدُّ الذَّهاب إليْه سفرًا، فهذا محرَّم وتُجْزئ لو أخرجها مع الإثم، واستثْنَوا من ذلك ألاَّ يَجد فقراء في بلده فيجوز له نقْلُها إلى أقرب البلاد إليْه لأنَّهم أوْلى من البعيدين، هذا هو قوْل المذهب في المسألة.

 

والقول الثَّاني - وهو الأرْجح والله أعلم -: أنَّه يجوز نقلها من بلد المال إلى بلد آخر لمصلحة راجِحة كقريب محتاج، أو طالب علم محتاج كأن يكون البلد البعيد أشدَّ حاجة وفاقةً من بلده، مثل بلدان المجاعات فيعطيها للمشاريع الإسلامية ونحوها، ورجَّح جواز نقْلها لمصلحة شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاختيارات" صـ104) وقال: "وتحديد المنْع من نقْل الزَّكاة بمسافة القصْر ليس عليه دليل شرْعي، ويجوز نقْل الزَّكاة وما في حكمها لمصلحة شرعيَّة".

 

ويدل على جواز نقلها:

1-عموم قول الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60]، أي الفقراء ومساكين كل بلد.

2-حديث قبيصة بن مخارق الهلالي، وفيه قول النَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أقِم عندنا يا قبيصة حتَّى تأتينا الصَّدقة فنأمر لك بها))؛ رواه مسلم.

ووجْه الدلالة: أنَّ قبيصة - رضي الله عنه - ليْس من أهل البلد وسيرتحِل، والنبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أمره بالإقامة حتَّى يأخذ من الصَّدقة وبعدها سيرتَحِل بالصَّدقة.

3- حديث معاذ - رضِي الله عنْه - وفيه: ((تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم))، أي على فقراء المسلمين.

تنبيه: تبيَّن ممَّا تقدَّم أنَّ مسألة نقل زكاة المال مسألة ينبغي التنبُّه لها، فجمهور العُلماء على عدم جواز نقْلِها وتقدَّم أنَّ الصَّواب جوازُه لمصلحة تقتضي ذلك.

 

مسألة: إذا كان المزكِّي في بلد وماله في بلد آخر أين يُخرج زكاة ماله وزكاة فطره؟

المذهب: أنَّ زكاة المال يكون إخراجها في بلد المال، وزكاة الفطر يكون إخراجُها في البلد الذي هو فيها، وهذا القول هو الأظهر والله أعلم.

 

والتَّعليل:

1- لأن زكاة المال سببها المال فهو متعلِّق بها فتخرج الزَّكاة حيث وجد سبب الوجوب، ولأنَّ أنظار الفقراء تتعلَّق بالمال الذي يشاهدونه فناسب أن تخرج زكاة المال في بلد من تعلَّقت نفوسهم به.

2- وأمَّا زكاة الفِطْر فتخرج في البلد التي يوجد فيها الشَّخص لأنَّها تتعلَّق بالبدن، فتخرج حيث وجد سبب وجوبها.

والصَّواب أنَّ هذا ليس على سبيل الوجوب فيجوز نقْل زكاة المال وكذلك زكاة الفطر إلى بلدة أخرى إن كان هناك حاجة أو مصلحة، وهو اختيار شيخِنا ابن عثيمين[2].

 

المسألة السابعة: تعجيل الزكاة:

يَجوز تعجيل الزَّكاة فيخرجها قبل وجوبِها لكن بشرط أن يكمل النصاب؛ لأنَّ كمال النِّصاب هو سبب الزكاة، وتمام الحول شرط، والقاعدة الفقهية أنَّ: تقديم الشيء على سببه مُلغى وعلى شرطه جائز[3].

 

مثال آخر لهذه القاعدة:

- تقديم الكفَّارة على الحِنْث (وهو قطع اليمين) فلو كفَّر عن يَمينه ثم قطع يمينه جاز له ذلك، لكن لو كفَّر عن يَمينِه قبل أن يَحلف فالكفَّارة لا تجزئ؛ لأنَّ الحلف سبب في الكفَّارة، وقطع اليمين شرط، وتقديم الشيء على سببه ملغى وعلى شرطه جائز.

ومثله تعجيل أداء الدَّين قبل حلوله.

- وفي هذه المسألة أيضًا يجوز تعجيل الزَّكاة قبل شرْطِها وهو تَمام الحوْل، ولا يجوز تعجيلها قبل سببها وهو كمال النِّصاب، وبهذا قال المذهب أيضًا وهو قول أكثر العلماء.

 

مثال ذلك: رجل عنده (40) شاة سائمة وزكاتُه تحل في ذي الحجَّة وأراد أن يعجِّلها فيُخْرِجها في رمضان، فإنَّه يَجوز له ذلك لأنَّ النصاب قد كمل، وهو قدَّم الزَّكاة على شرطها وهو تمام الحول وبعد سببها وهو كمال النِّصاب، لكن لو كان عند (39) شاة سائمة وأراد إخراج الزَّكاة فلا يصح لأنَّه لم يكمل النّصاب فلم يوجد السَّبب، وتقديم الشَّيء على سببه لا يصح.

 

مثال آخر: رجل عنده (200) درهم فضَّة وأراد أن يعجِّل زكاته قبل تمام الحوْل بِخَمسة أشهر فإنَّه يجوز له ذلك لأنَّ السَّبب موجود وهو كمال النّصاب، ولكن لو كان عنده (190) درهمًا وأراد تعجيل الزَّكاة فلا يصح، حتَّى لو قال أريد أن أزكِّي عن (200) درهم فلا يصح لأنَّه لم يوجد السبب وهو كمال النّصاب وتقديم الشَّيء على سببه لا يصح.

 

ويدل على جواز تعْجيل الزَّكاة:

حديث علي - رضي الله عنه - أنَّ العبَّاس "سأل النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخَّص له في ذلك"؛ رواه الترمذي والحاكم وصحَّحه ووافقه الذهبي، والحديث رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد وأبو عبيدة في الأموال عن علي بلفظ: "أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - تعجَّل من العبَّاس صدقة سنتين".

 

والحديث حسنه البغوي في "شرح السنة" (1577)، والألباني في "الإرواء" (3/ 346) وقال عنه الشَّيخ ابن باز: "هو حديث جيِّد لا بأس بإسناده "، ومن أهل العِلْم مَن أعلَّه لأنَّ في سنده حجيَّة بن عدي وهو رجُل فيه مقال.

 

فالمذهب: أنه يجوز تعجيل الزكاة لسنتين فقطْ وهو الأظهر - والله أعلم - لحديث عليٍّ المتقدم، وهل الأفضل أن تُعَجَّل زكاته؟

المذهب: أنه لا يستحبُّ تعجيل الزَّكاة.

والتعليل: لأنَّ إخراج الزَّكاة عند تمام الحول أرفق بالمالك، ولأنَّه ربَّما يتلف ماله أو ينقص النِّصاب قبل تمام الحول، وقول المذهب وجيه للتَّعليل السَّابق وخروجًا من الخلاف في حكم التَّعجيل، ولكن إن دعت الحاجة إلى التعجيل فالأفضل أن يُعجِّل زكاته، كوجود مجاعة أو حاجة تنزل بالمسلمين أو معونة مجاهدين أو حاجة قريب ونحو ذلك؛ لما في ذلك من سدِّ للحاجة وإنفاذ للمصلحة وتعجيل الإحسان في وقته.

 

فائدة: لو عجَّل زكاته لعام معين ثم نقص النِّصاب قبل تمام الحول فإنَّ ما أخرجه من تعجيل زكاته يعتبر صدقة تطوُّع، ولا تُجزئه عن عام آخر لأنَّه نواها لعام معيَّن، ولو عجَّل الزَّكاة ثمَّ زاد النِّصاب فإنَّ الزَّكاة تجب في هذه الزِّيادة التي لم يخرج زكاتها عند التعجيل[4].

 

مسألة: تقدم أنَّه لا بدَّ لإخراج الزَّكاة من نيَّة، ولو أخرج شخص عن آخر الزكاة وهو ولم يوكله فهل تجزئ الزكاة؟

المذهب: أنَّها لا تجزئ.

والتعليل: لأنَّ النيَّة لا بدَّ أن تكون ممَّن وجبت عليه الزَّكاة، لا من الدَّافع للزكاة، والذي دفع ليس وكيلاً عنه.

 

والقول الثاني: أنَّها تجزئ إذا رضي وأجاز مَن وجبت عليْه الزَّكاة.

واستدلُّوا: بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - حينما وكَّله النبي - صلى الله عليه وسلَّم - بحفظ زكاة رمضان، والحديث رواه البخاري وتقدَّم ذِكْرُه، وفيه أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أجاز أبا هُرَيْرة في تصرُّفِه حينما جاء إليْه مَن يشكو فقره بعدما أخذ من مال الزَّكاة مع أنَّ أبا هريرة - رضي الله عنه -وكيلٌ في الحفظ وليس وكيلاً في التصرف، وقالوا: إنَّ نيَّة الدَّافع تكفي وكما صحَّت نيَّته لو كان وكيلاً فكذلك تصحُّ نيَّته قبل التَّوكيل، وهذا القول هو الأظْهر والأوَّل أحوط.

 

 

 الشيخ/ عبدالله بن حمود الفريح

ـــــــــــــــ

[1] انظر السنن الكبرى (4/ 105).

[2] انظر الممتع (6/211).

[3] انظر قواعد ابن رجب (ص6). فقد ذكر هذه القاعدة وذكر هذا المثال وهو تعجيل الزكاة.

 [4]انظر الممتع (6/ 218).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • كتاب الزكاة (1/8)
  • كتاب الزكاة (2/8)
  • كتاب الزكاة (3/8)
  • كتاب الزكاة (4/8)
  • كتاب الزكاة (5/8)
  • كتاب الزكاة (6/8)
  • الزكاة.. وجوبها وأحكامها
  • كتاب الزكاة (8/8)
  • مع الهارب من الزكاة
  • الزكاة: حكم وأحكام

مختارات من الشبكة

  • تسهيل المسالك بشرح كتاب المناسك: شرح كتاب المناسك من كتاب زاد المستقنع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • هذا كتابي فليرني أحدكم كتابه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة الأصول في النحو(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • شرح كتاب الصيام من كتاب العمدة في الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي (600 هـ) (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • كتاب: النظرية الجمالية في العروض عند المعري ـــ دراسة حجاجية في كتاب "الصاهل والشاحج" للناقدة نعيمة الواجيدي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • إتحاف العباد بشرح كتاب الزاد: شرح كتاب الصلاة إلى باب الأذان والإقامة من زاد المستقنع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب: شرح كتاب العلم لأبي خيثمة (الجزء الثاني) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب: شرح كتاب العلم لأبي خيثمة (الجزء الأول) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • إجماعات ابن حزم في كتابه (مراتب الإجماع) في كتابي: (الشهادات والدعاوى)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • إجماعات ابن حزم في كتابه (مراتب الإجماع) في كتاب: (الصلاة) جمعا ودراسة(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب