• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (2)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (1)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

زكاة المستعير والمستأجر

زكاة المستعير والمستأجر
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/10/2014 ميلادي - 23/12/1435 هجري

الزيارات: 12019

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

زكاة المستعير والمستأجر

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (ويجب العشر أو نصفه على مستأجر الأرض دون مالكها، كالمستعير؛ لقوله تعالى: ﴿ وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: 141]) [1].


قال في ((الشرح الكبير)): ((مسألةٌ: ويجب العُشر على المستأجر دون المالك. وبهذا قال مالك[2] والثوري، وشريك، وابن المبارك، والشافعيُّ[3]، وابن المنذر، وقال أبو حنيفة[4]: هو على مالك الأرض؛ لأنه من مؤنتها أشبه الخراج.


ولنا[5] أنه واجبٌ في الزرع، فكان على مالكه كزكاة القيمة فيما إذا أعدَّه للتجارة، وكعُشر زرعه في ملكه، ولا يصحُّ قولهم: إنه من مؤنة الأرض؛ لأنه لو كان من مؤنتها لوجب فيها وإن لم تُزرع، ولوجب على الذِّمي كالخراج، ولتقدَّر بقدر الأرض لا بقدر الزرع، ولوجب صرفه إلى مصارف الفيء، فإن استعار أرضًا فزرعها فالزكاة على صاحب الزرع؛ لأنه مالكه، وإن غصبها فزرعها وأخذ الزرع فالعشر عليه؛ لأنه نبت على ملكه، وإن أخذه مالكها قبل اشتداد حبه فالعشر عليه، وإن أخذه بعد احتمل أن يجب عليه أيضًا؛ لأن أخذه إياه استند إلى أول زرعه، فكأنه أخذه من تلك الحال، ويحتمل أن تكون زكاته على الغاصب؛ لأنه كان ملكًا له حين   وجوب عشره؛ وهو حين اشتداد الحبِّ.


وإنْ زارع رجلاً مزارعةً فاسدةً فالعُشر على من يجب الزرع له، وإن كانت صحيحةً فعلى كل واحدٍ منهما عشر حصته إن بلغت نصابًا، أو كان له من الزرع ما يبلغ بضمه إليه نصابًا وإلا فلا، وإن بلغت حصة أحدهما نصابًا دون الآخر فعلى من بلغت حصته [النصاب] العشرُ دون صاحبه، إلا إذا قلنا: الخلطة تؤثر في غير السائمة، فيلزمهما العشر إذا بلغ زرعهما نصابًا، ويخرج كل واحدٍ منهما عشر نصيبه، إلا أن يكون أحدهما ممن لا عشر عليه، كالمكاتب، فلا يلزم شريكه شيءٌ، إلا أن تبلغ حصته نصابًا، وكذلك الحكم في المساقاة))[6].


وقال ابن رشد: ((اختلفوا في زكاة الأرض المستأجرة، فإن قومًا قالوا: الزكاة على صاحب الزرع، وبه قال مالك[7] والشافعيُّ[8] والثوريُّ وابن المبارك وأبو ثور وجماعةٌ.


وقال أبو حنيفة وأصحابه[9]: الزكاة على ربِّ الأرض، وليس على المستأجر منه شيءٌ.


والسبب في اختلافهم: هل العُشر حق الأرض، أو حق الزرع، أو حق مجموعهما؟

إلا أنه لم يقل أحدٌ إنه حق لمجموعهما، وهو في الحقيقة حق مجموعهما، فلما كان عندهم أنه حقٌّ لأحد الأمرين؛ اختلفوا في أيِّهما هو أولى أن يُنسب إلى الموضع الذي فيه الاتفاق، وهو كون الزرع والأرض لمالكٍ واحدٍ؟


فذهب الجمهور[10] إلى أنه للشيء الذي تجب فيه الزكاة، وهو الحَبُّ. وذهب أبو حنيفة[11] إلى أنه للشيء الذي هو أصل الوجوب، وهو الأرض))[12].


وقال في ((الاختيارات)) في باب المزارعة والمساقاة: والمزارعة أحلُّ من المؤاجرات؛ لاشتراكهما في المغنم والمغرم...


إلى أن قال: وإذا صحَّت المزارعة فيلزم المقطع عشر نصيبه.


ومن قال: العُشر كله على الفلاح. فقد خالف الإجماع، ويُتبع في الكُلَف السُّلطانية العُرف ما لم يكن شرط، وما طولب من القرية من الوظائف السلطانية، ونحوها، فعلى قدر الأموال، وإن وضعت على الزرع فعلى ربِّه، وإن وضعت مطلقًا فالعادة))[13].



[1] الروض المربع ص163.

[2] المدونة 1/ 345، والمنتقى شرح الموطأ 2/ 166.

[3] تحفة المحتاج 3/ 242، ونهاية المحتاج 3/ 76.

[4] فتح القدير 2/ 8، وحاشية ابن عابدين 2/ 354.

[5] شرح منتهى الإرادات 2/ 243، وكشاف القناع 4/ 426- 427.

[6] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 6/ 558- 559.

[7] المدونة 1/ 345، والمنتقى شرح الموطأ 2/ 166.

[8] تحفة المحتاج 3/ 242، ونهاية المحتاج 3/ 76.

[9] فتح القدير 2/ 8، وحاشية ابن عابدين 2/ 354.

[10] المدونة 1/ 345، والمنتقى شرح الموطأ 2/ 166، وتحفة المحتاج 3/ 242، ونهاية المحتاج 3/ 76، وشرح منتهى الإرادات 2/ 243، وكشاف القناع 4/ 427.

[11] فتح القدير 2/ 8، وحاشية ابن عابدين 2/ 354.

[12] بداية المجتهد 1/ 229.

[13] الاختيارات الفقهية ص150.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • زكاة الزروع والثمار
  • تأثير الديون على الزكاة في الأموال الظاهرة
  • صور معاصرة لمسألة زكاة الدين
  • ما حكم بيع العين المؤجرة على غير المستأجر؟
  • حكم فرض الغرامة على المستأجر إذا تأخر في أداء الأجرة
  • لا تعير من عيرك

مختارات من الشبكة

  • من أحكام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة الأنعام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • على من تجب زكاة الفطر؟ ووقت إخراج زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • أجوبة مختصرة حول أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة المصانع والشركات والأسهم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • {والذين هم للزكاة فاعلون}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الوجيز في فقه الزكاة (3)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم: هم الفقراء والمساكين(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 17/11/1446هـ - الساعة: 9:44
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب