• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (2)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (1)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين / أحكام قضائية
علامة باركود

قضايا وأحكام ( قضية زوجية )

قضايا وأحكام ( قضية زوجية )
الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/5/2014 ميلادي - 18/7/1435 هجري

الزيارات: 25012

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

قضايا وأحكام

قضية زوجية

 

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يَهدِ الله فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد:

فهذه واقعة من القضايا التطبيقيَّة التي وقعت في محاكمنا، أسوق هنا حاصلها، متناولاً ما يلي:

1- الوقائع.

2- الإجراءات التي سلكها القاضي لحلّ النزاع.

3- الحكم وأسبابه.

4- تدقيق الحكم بتمييزه.

5- الأحكام والضوابط المقررة في هذه القضية.


وبيان ذلك تفصيلاً على النحو التالي:

الوقائع:

تتلخَّص وقائع هذه الدعوى في ادعاء المدَّعية بأن المدَّعى عليه زوجها قد تزوَّجها ودخل بها ومكثت عنده مدة، ثم خرجت من بيته، وانتقلت إلى بيت أهلها منذ سنتين وأربعة أشهر، وأنها تُبغِضه ولا تُطيق العيش معه، وتَطلُب فسْخَ نكاحها منه.


وأجاب المدعى عليه بصحة الوقائع التي ذكرتها، وأن الزوجة لا تُبغِضه، بل هي مخبَّبة عليه من قبل أهلها، ويَطلُب ردَّ دعواها والحكم عليها بالعودة معه إلى بيت الزوجية.

 

الإجراءات التي سلكها القاضي لحل النزاع:

لقد قام القاضي بنصح الزوجة بطاعة زوجها والعودة معه إلى بيت الزوجية، ويُحقِّق لها ما يُرضيها، إلا أنها لم تَستجِب، كما قام القاضي بنصح الزوج بمفارقتها على عِوضٍ تدفعه له، إلا أنه لم يَستجِب وأصرَّ على إمساكها وعدم مفارقتها، ثم قام القاضي استنادًا إلى قول الله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴾ [النساء: 35]، بأمر كل واحد من الزوجين باختيار حَكمٍ من أهله، وقد تَمَّ اختيار كل واحد منهما حكمًا، فاختارت الزوجة عمَّها، كما اختار الزوج عمه، وقد حضر الحكمان لدى القاضي، فذكَّرهما بالله وأن عليهما أن ينويا الإصلاح، وأن يُلطفا القولَ ويُنصِفا ويُخوِّفا ويُرغِّبا، ولا يُخصَّا بذلك أحدهما دون الآخر، وعلى الحَكَمين أن يَستطلِع كل واحد منهما رأي صاحبه الذي بعثه إن كانت رغبته في الصلح أو الفُرْقة، ويدرسا جميع الأوضاع المتعلِّقة بذلك من جميع الوجوه، فإن توصَّلا إلى الإصلاح، وإلا قرَّرا ما يَريانه من جمع أو فرقة، بعوض أو بدونه، وأتياه بالجواب، وانصرف الحكمان، ثم عادا بعد مدة وقرَّرا أنهما لم يتوصَّلا إلى رأي موحَّد، وقرَّر حَكَمُ الزوج أنه لم يظهر له من حالهما ما يُوجِب الفرقة أو الجمع بينهما، وقال حَكَم الزوجة: أرى أن يُفرَّق بينهما، وقد حضر الخَصمان وجرى إفهامهما بما قرَّره الحكمان، وأن عليهما اختيار حكمين آخرين فاستعد الزوج بذلك، وقالت الزوجة: لقد اخترت حكمًا إلا أنه رفض المشاركة في التحكيم، وأطلب إنهاء القضية، وقرَّرت استعدادها لإعادة المهر وما يتْبعه من حُلي، وصادقها المدعى عليه على مقداره، ثم جرى إعادة نُصْح الزوجة بطاعة زوجها، فرفضت الاستجابة، كما أبى الزوجُ مفارقتَها، كما جرت محاولة الصلح بينهما، فلم يحصل تجاوب منهما، وتمسَّك كل واحد منهما بطلباته.

 

الحكم وأسبابه:

الأسباب:

لقد جاء في أسباب الحكم: وبدراسة القضية وتأمُّلها، ولأن الزوج قد صادق على ترْك الزوجة بيته ونشوزها عليه مدة تَزيد على العامين، وأنه خلال هذه المدة قد خاصمها مطالبًا إياها بالرجوع فامتنعت، وأنه خلال هذه المدة ما زال يُطالِبها بالرجوع تارة برسول يُرسِله، وتارة بنفسه، ورَغم ذلك لا زالت مصرَّة على نشوزها، وقد أمر الله بالإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان في قوله تعالى: ﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة: 229]، وقد تعذَّر الإمساك بالمعروف بنشوزها عن طاعته هذه المدة الطويلة، وبما أن بقاءها هذه المدة الطويلة ناشزًا ضررٌ عليها، وقد نهى الله عن إمساك النساء ضرارًا، وعده من الاعتداء فقال تعالى: ﴿ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ﴾ [البقرة: 231]، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرر والضِّرار، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا ضررَ ولا ضِرار))[1]، قال الإمام النووي - رحمه الله -: "حديث حسَن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مُسنَدًا، وله طُرق يقوي بعضها بعضًا"[2]، ولأن الخُلْع مشروع عند عدم الوئام بين الزوجين وخَشية الضرر؛ لعموم الحديث السابق، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ما أَنقِم على ثابت في دِين ولا خُلُق، إلا أني أخاف الكفرَ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فتردين عليه حديقتَه؟))، فقالت: نعم، فردت عليه، فأمره ففارَقها"[3]؛ رواه البخاري، كما أن بقاءها ناشزًا مع طول المدة أمر غير محمود شرعًا؛ لأنه يُنافي المودة والإخاء، مع ما يترتَّب على الإمساك من المضار والمفاسد، والظُّلم والإثم، وما ينشأ عنه من القطيعة بين الأسر وتوليد العداوة والبغضاء، وبما أننا بذلنا الوسائل التي ربما تعود على الطرفين بالإصلاح، ولم نتوصَّل إلى حلٍّ وبعثنا حَكمين إلا أنهما لم يتوصَّلا إلى نتيجة.


الحكم:

لقد قرَّر القاضي الحكم بقوله: بناء على ما سلف من أسباب، فقد أمرت المدعى عليه بتطليق المدعية، وتَرُد عليه ما أصدقها وما أعطاها من ذهب، فامتنع عن ذلك؛ لذا فقد فسختُ نِكاحَ المدعية من زوجها المدعى عليه، وعليها أن تَرُد عليه ما أصدقها وما أعطاها من الذهب الذي تصادقا عليه آنفًا، وبذلك قضيتُ، وبتلاوة ذلك على الطرفين قرَّر المدعى عليه عدمَ قناعته بالحكم، وطالب بتمييزه.

 

تدقيق الحكم بتمييزه:

لقد صار هذا الحكم باتًّا بمصادقة محكمة التمييز بالرياض عليه.

الأحكام والضوابط المقرَّرة في هذه القضية:

مما تقرَّر في هذه الواقعة من ذلك ما يلي:

1- أن للمرأة المُبغِضة لزوجها طلبَ الفسخِ، وينظر فيه القاضي وَفْقًا للإجراءات الشرعية المقرَّرة.


2- الإجراءات المقرَّرة شرعًا لحلِّ النزاع في دعوى بُغْض المرأة لزوجها، وطلبها الفسخ منه، تبدأ بعد سماع الدعوى والإجابة بنصح الزوجة بالبقاء مع زوجها، فإذا لم تَستجِب، فيُنصَح الزوج بمفارقتها، فإذا لم يستجب، بعَث القاضي حكمين، وهذه الإجراءات مبيَّنة في قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية برقم 26 والتاريخ 21/8/1394هـ[4].


3- إذا لم يتَّفِق الحَكَمان، ولم يمكن بعث غيرهما، فإن القاضي يجتهد في القضية ويُقرِّر ما يراه من جَمْع أو فُرْقة على وَفْق ظروف القضية وملابساتها مما يُعَد قرينة على بُغْض الزوجة لزوجها وكراهيتها إياه[5]، وقد ظهر للقاضي في هذه القضية رُجحان دعوى المدَّعية بطول نشوزها، فقام بفسخ نكاحها منه؛ حسَب الأصول الشرعية المذكورة في أسباب الحكم.




[1] أخرجه ابن ماجه 2: 784، كتاب الأحكام، باب مَن بنى في حقه ما يَضُر بجاره، وأخرجه أحمد 1/5، 313/ 326، والدارقطني 3: 77، كتاب البيوع، 4: 227، كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، باب في المرأة تُقتَل إذا ارتدت، والبيهقي 6: 69، كتاب الصلح، باب لا ضرر ولا ضرار، 6: 156، كتاب إحياء الموات، باب من قضى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم ودفع الضرر عنهم على الاجتهاد، 10: 133، كتاب آداب القاضي، باب ما لا يحتمل القسمة، والحاكم 2: 66، كتاب البيوع، والطبراني في الكبير 2: 86، 11: 228، وفي الأوسط 1: 90، 307، 4: 125، 5: 238، ومالك في الموطأ موصولاً 2: 745، كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق، ومرسلاً 2: 804، كتاب المكاتب، باب ما لا يجوز من عِتْق المكاتب.

[2] الأربعين النووية، الحديث الثاني والثلاثون.

[3] أخرجه البخاري 5: 2022، كتاب الطلاق، باب الخُلْع وكيف الطلاق فيه، كما أخرجه بذكر بُغْض الزوج ومحبة فراقه البيهقيُّ من رواية ابن جريج عن عطاء 7: 314، كتاب الخلع والطلاق، باب الوجه الذي تَحِل به الفدية، وقال: "وكذلك رواه غندر عن ابن جريج مرسلاً مختصرًا"، وعبدالرزاق 6: 502، كتاب الطلاق، باب المفتدية بزيادة على صداقها.

[4] انظر نص هذا القرار والتعليق عليه في كتابنا: "التحكيم في الشريعة الإسلامية" ص: 363.

[5] كتابنا "التحكيم في الشريعة الإسلامية" 273، 282 - 285.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • قضايا وأحكام : المطالبة بثمن مزرعة والدفع بصورية العقد
  • قضايا وأحكام : قضية فيها المطالبة بأجرة ترميم بناء
  • حديث: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله

مختارات من الشبكة

  • قضايا وأحكام (قضية زوجية) (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • قضايا وأحكام (قضية فيها المطالبة بثمن مزرعة والدفع بصورية العقد وأنه رهن لا بيع) (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • من مظاهر عدالة الإسلام في القضايا الاجتماعية: قضايا المرأة نموذجا(مقالة - ملفات خاصة)
  • من قضايا المرأة تأصيل شرعي لقضايا ملحة (PDF)(كتاب - موقع أ. د. عبدالله بن إبراهيم بن علي الطريقي)
  • قضية فلسطين قضية جميع المسلمين ( خطبة )(مقالة - المسلمون في العالم)
  • أحكام وقضايا (قضية فيها المطالبة بأجرة ترميم بناء والدفع شرط جزائي) (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • أحكام وقضايا (قضية فيها عقد باطل لجهالة المعقود عليه) (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • قضية الأقصى قضية كل المسلمين (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام فقهية في قضايا معاصرة (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حدود سلطة ولي الأمر فيما يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب