• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (2)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (1)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات
علامة باركود

الشراء بالتقسيط عن طريق البنك

الشراء بالتقسيط عن طريق البنك
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/2/2014 ميلادي - 24/4/1435 هجري

الزيارات: 18294

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

بسم الله الرحمن الرحيم.


السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.


هل يجوز للمسلم أن يتعاملَ مع بنكٍ ربويٍّ؟


إذا اشترى البنكُ ملكيةَ بيتٍ أو سيارة، فهل مِن اختيار الشخص الذي سيتعامل مع البنك أن يشتري منه بثمن يزيد على الثمن الحقيقي، والأداء يكون بالتقسيط، وعلى سنوات؟


وجزاكم الله عنا خيرًا.

الجواب:

 

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ وَمَن والاهُ، أمَّا بعدُ:


فجزاكِ الله خيرًا - أيتها الأختُ الكريمةُ - على سؤالكِ واستفساركِ، قبل إقدامكِ على الفعل؛ هذا مِن الأمور الواجبة التي أهملها كثيرٌ مِن المسلمين.

 

أما التعامُل مع البنكِ الربويِّ، فلا يجوز لا بالأخْذ منه، ولا بالإيداع فيه؛ لأنها تعاملاتٌ ربوية؛ وقد قال الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ فَلَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فله مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴾ [البقرة:275،276].

 

ولعن رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ((آكل الربا، ومُوكله))؛ رواه البخاري، رواه مسلم عن جابر، قال: ((لَعَنَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكلَ الرِّبا، وموكلَهُ، وكاتِبَه، وشاهدَيْهِ، وقال: هُم سواءٌ)).

 

كما لا يجوز غير ذلك من التعامُلات؛ لما فيها التعاوُن على الإثم الذي نهى الله عنه بقوله: ﴿ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2]، إلا في حال الاضطرار، وعدم توفر بنكٍ إسلامي يُرفع بوجوده الاضطرارُ للبنك الربوي.

 

أما شراءُ البيت أو السيارة أو غيره بالتقسيط عن طريق البنك، فجائزٌ إذا ضُبِطَ بِالضَّوابِطِ الشَّرعيَّة؛ ومِنْ هذه الضوابط:

1- ملكيَّةُ البنك الكاملةِ للبيت أو السيارة أو غيره؛ لأنَّه لا يَجوز بيْعُ سِلعةٍ قبل شرائِها، وحِيازَتِها؛ لِما ثَبَتَ على النبي - صلَّى الله عليه وسلم - من حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: ((نَهَى رَسُول اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ))؛ رواه أبو داود (3499)، قال الشيخ الألباني: حسنٌ لغيره، وقال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((مَنِ اشترى طعامًا، فلا يبِعْهُ حتَّى يَستوفِيَهُ))؛ رواه مسلمٌ (1596).

 

وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تَبِعْ ما لَيْسَ عندك))؛ رواه أحمد، وأبو داود (3503)، وصحَّحه الشيخ الألبانيُّ في صحيح الجامع (7206).

 

وقال ابن عمر - رضي الله عنهما -: "كنَّا نشتَرِي الطَّعامَ جُزافًا، فيبعَثُ إلينا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مَن يَنهانا أن نَبِيعَهُ حتَّى ننقلَه إلى رحالِنا"؛ متفق عليه، واللفظ لمسلم.

 

أمَّا في حالِ عَدَم تَمَلُّكِ البَنْكِ للبيت أو السيارة أو غيره، وإنَّما يدفع المال نيابةً عنك، على أن تُسَدِّد له أكثَرَ مِمَّا دَفَع، فهذا مُحرَّم، وحقيقتُه أنَّه قرضٌ رِبوي مشتملٌ على الفائدة، ولا يَجوزُ لِلمسلم أن يُقْدِمَ على ذلك.

 

2- خلوُّ العقد من اشتراط غرامةٍ في حال التأخُّر عن السداد؛ لأنَّ هذا الشرط من الرِّبا المُحرَّم، فلا يجوز دفعُه ولا يجوز أخذُه، وهذا ما قرَّره أكثرُ الفُقهاء قديمًا وحديثًا، وأخذتْ به المجامع الفقهيَّة المعتَمَدة؛ فقد جاء في قرار مَجلس المجمع الفِقْهِيِّ التابع لرابطة العالم الإسلامي، بِمكَّة المكرَّمة ما يلي:

 

"إنَّ الدَّائنَ إذا شرط على المدين أو فَرَضَ عليه أن يدفع له مبلغًا من المال غرامةً ماليَّةً جزائيَّة - مُحدَّدة أو بنسبةٍ مُعَيَّنة - إذا تأخَّر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرطٌ أو فرضٌ باطلٌ، ولا يجب الوفاءُ به، ولا يحلُّ؛ سواءٌ أكان الشارطُ هو المَصْرفَ، أو غيرَه؛ لأنَّ هذا بعينه هو رِبا الجاهليَّة الَّذِي نزَل القُرآنُ بِتَحْرِيمه".

 

وفق الله الجميع للعمل بالكتاب والسنة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المتاحف والمعارض
  • المال اليسير المتبقي في البنك الربوي
  • خاطبي والقرض الربوي
  • شراء الأسهم بالتقسيط
  • العقود الربوية في شقق الإسكان الاجتماعي
  • حكم كروت الشراء
  • حكم البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع

مختارات من الشبكة

  • حكم المرابحة للآمر بالشراء(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • شراء بيت عن طريق البنك(استشارة - موقع د. صغير بن محمد الصغير)
  • حمى الشراء(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • الوجيز في أحكام التداولات المالية المعاصرة (2) مصطلحات خاصة بالتداول(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حمى الشراء والتسوق(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • الشراء بنظام التقسيط (تعريفها - وحكمها - وأثرها على الاقتصاد الاسلامي)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما حكم جعل الفائض عن البيع أو الشراء أجرة للوكيل؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • أبيع الدواء بغير سعر الشراء(استشارة - موقع د. صغير بن محمد الصغير)
  • كيفية إيجاب الأضحية، وإذا وجد بها ولد وعيب بعد الشراء، توزيع الأضحية وإعطاء الجازر منها(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • نصائح قبل الشراء من معرض الرياض للكتاب(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 18/11/1446هـ - الساعة: 8:24
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب