• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (2)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (1)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات
علامة باركود

الماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم

الماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم
الشيخ دبيان محمد الدبيان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/7/2013 ميلادي - 29/8/1434 هجري

الزيارات: 31203

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم


اختلف العلماء في الماء إذا غمس فيه يد قائم من نوم الليل:

فقيل: الماء طهور، ولا يكون مستعملاً بذلك، وهو مذهب الحنفية[1]، والمالكية[2]، والشافعية[3]، ورواية عن أحمد[4]، ومذهب الظاهرية[5].

 

قال ابن تيمية: وهو قول أكثر الفقهاء [6]، ورجحه ابن القيم [7].

 

وقيل: إن الماء ينجس إذا كان الماء قليلاً، وهو مذهب الحسن البصري، وإسحاق بن راهويه، ومحمد بن جرير الطبري [8]، وهو رواية عن أحمد [9].

 

وقيل: إن الماء يكون طاهرًا غير مطهر، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة [10]، وهو من المفردات [11].

 

دليل الحنابلة على أن الماء طاهر:

(56) ما رواه مسلم، قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكراوي قالا: حدثنا بشر بن المفضل، عن خالد، عن عبدالله بن شقيق، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده))[12].

 

وجه الاستدلال:

قالوا: لم نقل بنجاسة الماء إذا غمست فيه اليد قبل غسلها؛ لأن اليد معلوم طهارتها، وليست نجسة، فهي يد طاهرة قابلت ماء طهورًا، ولم نقل: إن الماء طهور؛ لكون الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن غمسها حتى تغسل ثلاثًا، فلولا أنه يفيد منعًا لم ينه عنه، فدل على أن الماء يكون طاهرًا غير مطهر.

 

دليل الجمهور على أن الماء طهور:

حمل الجمهور حديث أبي هريرة على الاستحباب، وعللوا ذلك بأن طهارة اليد متيقنة، ونجاسة اليد مشكوك فيها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((فإنه لا يدري أين باتت يده))، والشك لا يقضي على اليقين.

 

وكون الرسول - صلى الله عليه وسلم - أرشد إلى غسل اليد ثلاث مرات قبل غمسها في الإناء قرينة على أن الغسل ليس بواجب؛ إذ لو كان واجبًا لكفى فيها غسلة واحدة قياسًا على دم الحيض، وإذا كان الغسل ليس واجبًا لم يكن غمسها مؤثرًا في الماء، فيبقى الماء على طهوريته حتى يأتي دليل صحيح صريح ينقله عن الطهورية.

 

وسوف نناقش علة النهي عن غمس اليد في مبحث مستقل - إن شاء الله تعالى.

 

دليل من قال: إن الماء ينجس:

لا أعلم لهم دليلاً على نجاسة الماء؛ ولذلك قال النووي عن القول بالنجاسة: وهو ضعيف جدًّا؛ فإن الأصل في اليد والماء الطهارة، فلا ينجس بالشك، وقواعد الشريعة متظاهرة على هذا.

 

وقال ابن القيم: "القول بنجاسته من أشذ الشاذ" [13].

 

دليل الحنابلة على كون الماء طاهرًا وليس بطهور:

(57) ما رواه مسلم، قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكراوي، قالا: حدثنا بشر بن المفضل، عن خالد، عن عبدالله بن شقيق، عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده))، وهو في البخاري دون قوله: ثلاثًا[14].

 

وجه الاستدلال:

قالوا: إن الحديث نهى عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها، ولولا أن غمسها يؤثر في الماء لم ينه عنه، فإذا نهى عنه دلَّ ذلك على تحول الماء إلى طاهر غير مطهر، وإنما قلنا: طاهر؛ لأن اليد ليست نجسة، وقلنا: ليس بطهور؛ للنهي عن غمس اليد في الماء، والله أعلم.

 

وأجيب:

أن الحديث لم يتعرض لحكم الماء، ولم يذكر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأن الماء يتحول إلى طاهر لا يصح التطهر منه؛ إنما نهى عن غمس اليد فيه بعد القيام من النوم.

 

وقد سبق لنا في بحث أقسام المياه أن الماء: طهور ونجس، ولا دليل على وجود قسم ثالث.



[1] أحكام القرآن - الجصاص (2/496، 497)، بدائع الصنائع (1/20)، العناية شرح الهداية (1/20)، شرح فتح القدير (1/20)، البحر الرائق (1/18)، حاشية ابن عابدين (1/110).

[2] المنتقى (1/47)، الخرشي (1/132) وانظر بداية المجتهد (1/105)، وقال ابن عبدالبر في التمهيد (18/252) عن مذهب مالك: "من استيقظ من نومه، أو مس فرجه، أو كان جنبًا، أو امرأة حائضًا، فأدخل أحدهم يده في وضوئه، فليس ذلك يضره، إلا أن تكون في يده نجاسة، كان ذلك الماء قليلاً أو كثيرًا، ولا يدخل أحد منهم يده حتى يغسلها". قال ابن عبدالبر: "الفقهاء على هذا كلهم يستحبون ذلك، ويأمرون به، فإن أدخل أحد يده بعد قيامه من نومه في وضوئه قبل أن يغسلها، ويده نظيفة لا نجاسة فيها، فليس عليه شيء ولا يضر ذلك وضوءه" اهـ.

[3] الأم (1/39)، المجموع (1/214، 389، 390)، طرح التثريب (2/45)، شرح البهجة (1/105)، تحفة المحتاج (1/226)، نهاية المحتاج (1/185، 186)، حاشية البجيرمي (1/160، 161)، مطالب أولي النهى (1/92).

[4] الفتاوى الكبرى - ابن تيمية (1/217، 425)، الفروع (1/79)، الإنصاف.

[5] المحلى (1/155، 156، 294)، وقال ابن عبدالبر في التمهيد (1/253، 254): "وتحصيل مذهب داود وأكثر أصحابه أن فاعل ذلك عاصٍ إذا كان بالنهي عالمًا، والماء طاهر، والوضوء به جائز ما لم تظهر فيه نجاسة" اهـ.

[6] مجموع الفتاوى (21/44).

[7] تهذيب السنن (1/69) وحكم على القول بأن الماء يكون مستعملاً بأنه قول ضعيف.

[8] شرح النووي لصحيح مسلم (3/231) في الكلام على حديث رقم 278، والمجموع (1/390، 391).

[9] الإنصاف (1/38)، وذكر أنها من المفردات، واختارها من أصحاب الإمام أحمد الخلال.

[10] انظر مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: 9)، والفتاوى الكبرى - ابن تيمية (1/217، 425)، الفروع (1/79)، الإنصاف (1/38)، شرح منتهى الإرادات (1/19)، كشاف القناع (1/33، 34).

[11] المذهب لا يكون طاهرًا إلا بشروط، منها:

الأول: أن يكون الماء قليلاً، وحد القليل عندهم: أن يكون دون القلتين؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا يغمس يده في الإناء، وإناء الوضوء إناء صغير.

الثاني: أن يغمس كامل يده؛ لحديث أبي هريرة في الصحيحين، وفيه: "فلا يغمس يده"، واليد عند الإطلاق تشمل جميع الكف؛ لقوله تعالى: ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾ [المائدة: 38]، وفي التيمم المسح خاص بالكف؛ لقوله تعالى: ﴿ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ﴾ [المائدة: 6]، وأما إذا كان الأمر زائدًا على الكف، فلا بد من التقييد، كما في آية الوضوء، قال تعالى: ﴿ وأيديكم إلى المرافق ﴾ [المائدة: 6].

وأما إذا غمس بعض يده، فلا يؤثر في الماء، وهو المشهور من المذهب عند المتأخرين، انظر كشاف القناع (1/33)، المبدع (1/46).

وقيل: يؤثر، ولو غمس بعض اليد، انظر الفروع (1/79)، والإنصاف (1/40)، ولا يؤثر غمس عضو آخر غير اليد؛ لأن الحديث نص على اليد.

الثالث: أن يكون قائمًا من نوم الليل. ولي فيها وقفة خاصة؛ نظرًا لكثرة أدلتها.

الرابع: أن يكون النوم ناقضًا للوضوء، وهو عندهم كل نوم إلا نومًا يسيرًا من قاعد أو قائم.

الخامس: لا بد أن تكون اليد يد مكلف؛ بحيث لو كان الغامس صغيرًا أو مجنونًا أو كافرًا لم يؤثر ذلك في الماء.

في مذهب الإمام أحمد وجهان في الصغير والمجنون والكافر إذا غمسوا أيديهم في الماء:

أحدهما: أنهم كالمسلم البالغ العاقل لا يدرون أين باتت أيديهم.

والثاني: أنه لا تأثير لغمس الصبي والمجنون والكافر. قال صاحب الإنصاف: (1/41) وهو الصحيح، وإليه مال المصنف في المغني، واختاره المجد في شرح الهداية، وصححه ابن تميم، قال في مجمع البحرين: لا يؤثر غمسهم في أصح الوجهين.

واستدلوا:

أولاً: أن المنع من الغمس إنما ثبت من الخطاب؛ يعنى: قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا استيقظ أحدكم...)) الحديث، ولا خطاب في حق هؤلاء.

وثانيًا: إن وجوب الغسل أمر تعبدي، ولا تعبد في حق هؤلاء.

وثالثًا: الغسل المزيل لحكم المنع من شرطه النية، والمجنون والصبي والكافر ليسوا من أهلها.

ولكن هذا القول من أصحاب الإمام أحمد - رحمه الله - عجيب! كيف إذا غمس الصبي الذي لا يحسن الطهارة، والكافر الذي لا يستنزه من البول، والمجنون الذي لا يعقل إذا غمسوا أيديهم في الماء لا يتأثر الماء، وتصح الطهارة منه، وإذا غمس المسلم العاقل البالغ الذي يحسن الطهارة، أصبح الماء غير صالح للطهارة منه؟

فالصحيح أن العلة في المسلم النائم، هي العلة في الكافر النائم، وهي العلة نفسها في الصبي والمجنون، وليس تأثير الغمس من الأحكام التكليفية، بل هو من الأحكام الوضعية، كما أن الكافر على الصحيح مخاطب بفروع الشريعة، وإن كان يفقد شرط الصحة، وهو الإيمان.

انظر في المذهب الحنبلي: كشاف القناع (1/33)، المبدع (1/47)، الإنصاف (40، 41)، الروض المربع (1/23).

[12] صحيح مسلم (278).

[13] تهذيب السنن (1/69).

[14] صحيح مسلم (278)، وانظر صحيح البخاري (162).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم الماء المستعمل في رفع الحدث
  • الماء المستعمل في طهارة مستحبة
  • الماء المستعمل في طهارة غير مشروعة
  • الماء المستعمل في التبرد والنظافة
  • هل يختص الحكم في القيام من نوم الليل أو يشمل كل نوم؟
  • الماء المستعمل في إزالة النجاسة
  • إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس
  • المقصود بالماء المستعمل وحكمه

مختارات من الشبكة

  • أحجية الماء (قصيدة عمودية)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • مخطوطة رسالة مفيدة في أحكام الماء المستعمل ( المسماة بزهر الروض في مسألة الحوض )(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • شرح جامع الترمذي في (السنن) - ما جاء أن الماء من الماء(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • فقه أحكام المياه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح حديث: الماء من الماء(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • حديث: إذا كثرت ذنوبك فاسق الماء على الماء تتناثر ذنوبك(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أسرار الماء الجوفي في آيات القرآن(مقالة - موقع د. حسني حمدان الدسوقي حمامة)
  • أحاديث عن فضل الوضوء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • في حكم بيع فضل الماء(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
1- دليل من قال بنجاسة هذا الماء
محمد رجب سالم - lwv 18-09-2013 09:28 PM

دليل من قال إن لماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم هو:
حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثم ليتوضأ، فإن غمس يده من قبل أن يغسلها فليهرق ذلك الماء».
وجه الدلالة: أن الأمر بإراقته دليل على نجاسته فأشبه الخمر.

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب