• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (2)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (1)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام
علامة باركود

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب سجود السهو )

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب سجود السهو )
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 30/4/2013 ميلادي - 19/6/1434 هجري

الزيارات: 37209

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام

( باب سجود السهو )


الحديث الأول

98- عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إحدى صلاتي العشي- قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة. ولكن نسيت أنا- قال: فصلى بنا ركعتين، ثم سلم. فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه.

 

وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة - وفي القوم أبو بكر وعمر- فهابا أن يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول، يقال له: ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أنسيت، أم قصرت الصلاة؟ قال: "لم أنس ولم تقصر". فقال: "أكما يقول ذو اليدين؟" فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك.

 

ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول. ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول. ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه: ثم سلم؟

قال: فنبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم.

 

• قوله: (باب سجود السهو)، السهو الغفلة من الشيء وذهاب القلب إلي غيره.

 

• قال الحافظ: (واختلف في حكمه فقال الشافعية: مسنون كله، وعن المالكية السجود للنقص واجب دون الزيادة، وعن الحنابلة التفصيل بين الواجبات غير الأركان فيجب لتركها سهوا، وبين السنن القولية فلا يجب، وكذا يجب إذا سها بزيادة فعل أو قول يبطلها عمده. وعن الحنفية واجب كله وحجتهم قوله في حديث ابن مسعود "ثم ليسجد سجدتين" ومثله لمسلم من حديث أبي سعيد والأمر للوجوب. وقد ثبت من فعله - صلى الله عليه وسلم-، وأفعاله في الصلاة محمولة على البيان، وبيان الواجب واجب ولاسيما مع قوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي") [1] انتهى.

 

• قوله: (صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إحدى صلاتي العشي) ما بين زوال الشمس إلى غروبها قال الله تعالى: ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ﴾ [غافر: 55] وقال تعالى: ﴿ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا ﴾ [مريم: 62] وقال تعالى: ﴿ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ ﴾ [ص: 31] وفي رواية: صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم- الظهر والعصر.

 

• قوله: (فقام إلي خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان)، ولمسلم: "ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا".

 

• قال الحافظ: وكأنه الجذع الذي كان - صلى الله عليه وسلم- يستند إليه قبل اتخاذ المنبر.

 

• قوله: (ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه)، فيه جواز تشبيك الأصابع في المسجد، فأما الحديث الذي أخرجه أبو داود عن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: "إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلي الصلاة فلا يشبكن بيده فإنه في صلاة" فمن العلماء من ضعفه ومنهم من قال إن النهي مقيد بما إذا كان في الصلاة أو قاصدا لها، إذ منتظر الصلاة في حكم المصلي.

 

• قوله: (وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة) السرعان أوائل الناس خروجا وهم أصحاب الحاجات غالبا.

 

وقوله: "أقصرت" بهمزة الاستفهام وكسر المهملة على البناء للمفعول وبضمها على البناء للفاعل.

 

• قوله: (وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له: ذو اليدين فقال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة)[2].

 

• قال الحافظ: (غلب على أبي بكر وعمر احترامه وتعظيمه عن الاعتراض عليه.

 

وأما ذو اليدين فغلب عليه حرصه على تعلم العلم قال واسم ذي اليدين الخرباق تأخر بعد النبي - صلى الله عليه وسلم- بمدة وهو سلمي وليس هو بذي الشمالين واسمه عمير وهو حزاعي استشهد ببدر.

 

• قوله: (لم أنس ولم تقصر) وفي رواية "أصدق ذو اليدين"؟ فقال الناس: نعم.

 

• قال الحافظ: قوله: "لم أنس" أي في اعتقادي لا في نفس الأمر، ويستفاد منه أن الاعتقاد عند فقد اليقين يقوم مقام اليقين، وفائدة جواز السهو في مثل ذلك بيان الحكم الشرعي إذا وقع مثله لغيره، قال وقيل إن قوله لم أنس راجع إلى السلام أي سلمت قصدا بانيا على ما في اعتقادي أني صليت أربعا وهذا جيد، وكأن ذا اليدين فهم العموم فقال: "بلى قد نسيت" وكأن هذا القول أوقع شكا احتاج معه إلي استثبات الحاضرين، قال وفيه أن الثقة إذا انفرد بزيادة خبر وكان المجلس متحدا أو منعت العادة غفلتهم عن ذلك أن لا يقبل خبره قال وفيه العمل بالاستصحاب لأن ذا اليدين استصحب حكم الإتمام فسأل، مع كون أفعال التي - صلى الله عليه وسلم- للتشريع، والأصل عدم السهو والوقت قابل للنسخ، وبقية الصحابة ترددوا بين الاستصحاب وتجويز النسخ فسكتوا، والسرعان هم الذين بنوا على النسخ فجزموا بأن الصلاة قصرت فيؤخذ منه جواز الاجتهاد في الأحكام. وفيه جواز البناء على الصلاة لمن أتى بالمنافي سهوا[3].

 

• قوله: (فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر).

 

• قال الحافظ: (اختلف في سجود السهو بعد السلام هل يشترط له تكبيرة إحرام أو يكتفي بتكبير السجود؟ فالجمهور على الاكتفاء، وهو ظاهر غالب الأحاديث)[4].

 

قوله: فربما سألوه ثم سلم، قال: فنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم أي ريما سألوا ابن سيرين هل في الحديث ثم سلم فيقول نبئت إلي آخره، وحديث عمران رواه أبو داود والترمذي وحسنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم- صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم.

 

• قال في "سبل السلام"[5]: وفيه تصريح بالتشهد، قيل: ولم يقل أحد بوجوبه.

 

• قال الخرقي: (فإن نسي أن عليه سجود سهو وسلم كبر وسجد سجدتي السهو وتشهد وسلم ما كان في المسجد وإن تكلم لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- سجد بعد السلام والكلام)[6] انتهي.

 

• قال البخاري: باب من لم يتشهد في سجدتي السهو، وسلم أنس والحسن ولم يتشهدا. وذكر الحديث بنحوه ثم قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن سلمة بن علقمة قال قلت لمحمد في سجدتي السهو تشهد قال ليس في حديث أبي هريرة.

 

• قال الحافظ: (قوله: "باب من لم يتشهد في سجدتي السهو" أي إذا سجدهما بعد السلام من الصلاة، وأما قبل السلام فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد.

 

وفي الحديث أن الباني لا يحتاج إلا تكبيرة الإحرام، وأن السلام ونية الخروج من الصلاة سهوا لا يقطع الصلاة وأن الكلام سهوا لا يقطع الصلاة خلافا للحنفية.

 

وفيه دليل على أنه إذا ما الإمام سجد وسجد معه المأمومون وأن لم يسه.

 

وفيه التكبير في سجود السهو والسلام.

 

وفيه جواز السهو على النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قال: "إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني" لكنه لا يقر عليه بل يقع له بيان ذلك والحكمة في ذلك التشريع للأمة.

 

قال: وفيه أن سجود السهو لا يتكرر بتكرر السهو- ولو اختلف الجنس- خلافا للأوزاعي.

 

قال: وفيه أن اليقين لا يترك إلا باليقين، لأن ذا اليدين كان على يقين أن فرضهم الأربع فلما اقتصر فيها على اثنتين سأل عن ذلك ولم ينكر عليه سؤاله.

 

وفيه أن الظن قد يصير يقينا بخبر أهل الصدق.

 

قال: واستدل به على أن الإمام يرجع لقول المأمومين في أفعال الصلاة ولو لم يتذكر وبه قال مالك وأحمد وغيرهما، ومنهم من قيده بما إذا كان الإمام مجوزا لوقوع السهو منه، بخلاف ما إذا كان متحققا لخلاف ذلك أخذا من ترك رجوعه - صلى الله عليه وسلم - لذي اليدين ورجوعه للصحابة.

 

قال: واستنبط منه بعض العلماء القائلين بالرجوع اشتراط العدد في مثل هذا وألحقوه بالشهادة، وفرعوا عليه أن الحاكم إذا نسي حكمه وشهد به شاهدان أنه يعتمد عليهما.

 

قال: واستدل به البخاري على جواز تشبيك الأصابع في المسجد، وعلى أن الإمام يرجع لقول المأمومين إذا شك، وعلى جواز التعريف باللقب، وعلى الترجيح بكثرة الرواة)[7] انتهى.

 

• قال ابن دقيق العيد: والحديث يدل على السجود بعد السلام في هذا السهو واختلف الفقهاء في محل السجود فقيل: كله قبل السلام وهو مذهب الشافعي. وقيل: كله بعد السلام وهو مذهب أبي حنيفة وقيل: ما كان من نقص فمحله قبل السلام وما كان من زيادة فمحله بعد السلام وهو مذهب مالك وأومأ إليه الشافعي في القديم وقد ثبت في الأحاديث السجود بعد السلام في الزيادة وقبله في النقص قال وذهب أحمد بن حنبل إلى الجمع بين الأحاديث بطريق أخرى غير ما ذهب إلي مالك وهو أن يستعمل كل حديث فيما ورد فيه وما لم يرد فيه حديث فمحل السجود فيه قبل السلام. ورجح البيهقي طريقة التخيير في سجود السهو قبل السلام أو بعده، ونقل الماوردي وغيره الإجماع على الجواز وإنما الخلاف في الأفضل[8]. والله الموفق.

 

الحديث الثاني

99- عن عبد الله بن بحينة - رضي الله عنه - وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين، ولم يجلس. فقام الناس معه، حتى إذا قضى الصلاة، وانتظر الناس تسليمه: كبر وهو جالس. فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم.

 

• قال البخاري: باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة [9] وذكر الحديث.

 

• قوله: (إن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم الظهر) وفي رواية صلى بنا.

 

• قوله: (فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس) ولابن خزيمة: فسبحوا به فمضى حتى فرغ من صلاته.

 

• قوله: (فلما قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه) ولابن ماجه: حتى إذا فرغ من الصلاة إلا أن يسلم.

 

• قوله: (كبر وهو جالس فسجد سجدتن قبل أن يسلم ثم سلم).

 

• قال الحافظ: (فيه مشروعية سجود السهو وأنه سجدتان فلو اقتصر على سجدة واحدة ساهيا لم يلزمه شيء أو عامدا بطلت صلاته لأنه تعمد الإتيان بسجدة زائدة ليست مشروع، وأنه يكبر لهما كما يكبر في غيرهما من السجود. وفي رواية: الليث عن ابن شهاب: "يكبر في كل سجدة" وفي رواية الأوزاعي: "فكبر ثم سجد ثم كبر فرفع رأسه ثم كبر فسجد ثم كبر فرفع رأسه ثم سلم" أخرجه ابن ماجه قال واستدل به على أن سجود السهو قبل السلام ولا حجة فيه في كون جميعه كذلك، نعم يرد على من زعم أن جميعه بعد السلام كالحنفية، قال: واستدل بزيادة الليث يعني وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس على أن السجود خاص بالسهو فلو تعمد ترك شيء مما يجبر بسجود السهو لا يسجد وهو قول الجمهور، واستدل به أيضا على أن المأموم يسجد مع الإمام إذا سها الإمام وإن لم يسه المأموم، ونقل ابن حزم فيه الإجماع.

 

• قال الحافظ: (وفي هذا الحديث أن سجود السهو لا تشهد بعده إذا كان قبل السلام وأن من سها عن التشهد الأول حتى قام إلي الركعة ثم ذكر لا يرجع فقد سبحوا به - صلى الله عليه وسلم - فلم يرجع، وأن السهو والنسيان جائزان على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما طريقة التشريع، وأن محل سجود السهو آخر الصلاة فلو سجد للسهو قبل أن يتشهد ساهيا أعاد عند من يوجب التشهد الأخير وهم الجمهور) [10]انتهى.

 

• قال ابن دقيق العيد: (فيه دليل على السجود قبل السلام عند النقص فإنه نقص من هذه الصلاة: الجلوس الأوسط وتشهده)[11] انتهى.

 

وعن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال إبراهيم زاد أو نقص- فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال "وما ذاك". قالوا صليت كذا وكذا - قال - فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال: "إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين". رواه الجماعة إلا الترمذي وفي لفظ: ابن ماجه ومسلم في رواية فلينظر أقرب ذلك إلي الصواب واختلف العلماء في التحري فمنهم من قال المراد به البناء على اليقين كما في حديث أبي سعيد- رضي الله عنه- ومنهم من قال هو الأخذ بغالب الظن فإذا شك في صلاته بني على غالب ظنه، وعن أحمد التحري يتعلق بالإمام، واليقين يتعلق بالمنفرد لأن الإمام له من ينبهه ويذكره إذا أخطأ الصواب، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى؟ ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وأن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. رواه مسلم.

 

• قال في "سبل السلام"[12]: (قال في الشرح: وطريق الإنصاف أن الأحاديث الواردة في ذلك قولا وفعلا فيها نوع تعارض، وتقدم وتأخر البعض غير ثابت برواية صحيحة موصولة، حتى يستقيم القول بالنسخ، فالأولى الحمل على التوسع في جواز الأمرين.

 

• قال الموفق: (وإذا نسي سجود السهو حتى طال الفصل لم تبطل الصلاة وحكم النافلة حكم الفرض في سجود السهو)[13].

 

• وقال في "المقنع" و "الشرح الكبير" لابن قدامة: (وإن نسيه قبل السلام قضاه ما لم يطل الفصل أو يخرج من المسجد)[14]. والله أعلم.

 

تتمة:

• قال في الاختيارات: باب سجود السهو، يشرع للسهو لا للعمد عند الجمهور ومن شك في عدد الركعات بني على غالب ظنه وهو رواية عن أحمد وهو مذهب علي بن أبي طالب وابن مسعود وغيرهما وعلى هذا عامة أمور الشرع ويقال مثله في الطواف والسعي ورمي الجمار وغير ذلك وأظهر الأقوال وهو رواية عن أحمد فرق بين الزيادة والنقص وبين الشك مع التحري والشك مع البناء على اليقين، فإذا كان السجود لنقص كان قبل السلام لأنه جابر ليتم الصلاة به، وإن كان لزيادة كان بعد السلام لأنه إرغام للشيطان لئلا يجمع بين زيادتين في الصلاة، كذلك إذا شك وتحرى فإنه يتم صلاته وإنما السجدتان إرغام للشيطان فتكونان بعده.

 

وكذلك إذا سلم وقد بقي عليه بعض صلاته ثم أكملها فقد أتمها، والسلام فيها زيادة والسجود في ذلك بعد السلام ترغيما للشيطان، وأما إذا شك ولم يبن له الراجح فيعمل هنا على اليقين فأما أن يكون صلى خمسا أو أربعا فإن كان صلى خمسا فالسجدتان يشفعان له صلاته ليكون كأنه صلى ستا لا خمسا.

 

وهذا إنما يكون قبل السلام فهذا الذي بصرناه يستعمل فيه جميع الأحاديث الواردة في ذلك، وما شرع قبل السلام يجب فعله قبل السلام وما شرع بعد السلام يفعل بعده وجوبا وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره وعليه يدل كلام أحمد وغيره من الأئمة وهل يتشهد ويسلم إذا سجد بعد السلام فيه ثلاثة أقوال: ثالثها المختار يسلم ولا يتشهد وهو قول ابن سيرين ووجه في مذهب أحمد والأحاديث الصحيحة تدل على ذلك.

 

والتكبير للسجود ثابت في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو قول عامة أهل العلم وإن نسي سجود السهو سجد ولو طال الفصل تكلم أو خرج من المسجد وهو رواية عن أحمد. انتهى والله أعلم.



[1] فتح الباري: (3/ 92).

[2] فتح الباري: (3/ 100).

[3] فتح الباري: (3/100).

[4] فتح الباري: (3/99).

[5] (2/ 218)

[6] مختصر الخرقي: (1/30).

[7] فتح الباري: (3/ 97).

[8] إحكام الأحكام: (1/278).

[9] فتح الباري: (3/ 92).

[10] فتح الباري: (3/ 93).

[11] إحكام الأحكام: (1/ 280).

[12] (2/ 223)

[13] المغني: (1/ 722).

[14] (1/ 699)





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • سجود السهو
  • سجود السهو: مسائل وأحكام
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب التشهد )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب الجمعة )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الزكاة 1 )
  • سجود السهو
  • سجود السهو ( من المرتع المشبع )
  • سجود السهو لنسيان التشهد الأول
  • سجود السهو لمن فاتته ركعة
  • متى يجب سجود السهو ؟
  • سجود السهو قبل السلام أم بعده؟
  • أحكام سجود السهو (2)

مختارات من الشبكة

  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب جامع )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب المرور بين يدي المصلي )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب ترك الجهر بالبسملة )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب استقبال القبلة )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب صفة صلاة النبي )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب الإمامة )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب الصفوف )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب استقبال القبلة)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب الأذان)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب صلاة الجماعة ووجوبها)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب