• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (2)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (1)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان / خطب منبرية
علامة باركود

إخراج الزكاة

إخراج الزكاة
الشيخ أحمد الزومان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 20/10/2012 ميلادي - 4/12/1433 هجري

الزيارات: 23530

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

إخراج الزكاة


الخطبة الأولى

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾ [النساء: 1].

 

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾.

 

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

 

الزكاة من الأمانات التي ائتمن الله عباده عليها فيجب العناية بها وذلك بالتأكد من وجوبها وهل المال الذي عند الواحد منا تجب في الزكاة أم لا وإذا وجبت الزكاة يعتنى بالمبادرة بإخراجها وتحري أهلها فمصارفها حددها ربنا بقوله تعالى ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [سورة التوبة: 60] وبينت السنة أحكام إخراجها. فليست الزكاة همًا يريد من وجبت عليه أن يتخلص منها فلا يتثبت حين إعطائها. وليست مالا خاصا لمن وجبت عليه فيبر بها من يحب ولو كان لي من أهلها.

 

فمن أهلها الفقير والفقر من الأمور النسبية وهذا يختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان والأفضل أن يعطى الفقير ما يخرجه من الفقر إلى الغنى وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام فإن كان عادته الاحتراف أعطى ما يشتري به ألات حرفته أو يفتح له محل يعمل به ويكسب منه قوته أو يشترى له سيارة يعمل عليها أو غير ذلك بحيث يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته غالباً فيزول عنه وصف الفقر. لحديث قَبِيصة بن مُخَارق الهلالي - رضى الله عنه - قال: تحملت حَمَالة فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسأله فيها فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها قال: ثم قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة؛ رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قِوَاماً من عيش أو قال سداداً من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحِجَا من قومه لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قِوَاماً من عيش أو قال: سداداً من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتاً يأكلها صاحبها سحتاً" رواه مسلم (1044).

 

فأجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسألة حتى يصيب ما يسد حاجته. وكما أنَّ الغارم يعطى ما يرفع عنه وصف الغرم رفعاً دائماً فيقضى دينه من الزكاة ولو كان كثيرا فكذلك الفقير. وهذا مذهب الإمام الشافعي ورواية في مذهب الإمام أحمد و اختار هذا القول شيخ الإسلام [1].

 

يستحب إخراج الزكاة في الزمن الفاضل كعشر ذي الحجة ورمضان؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال ما العملُ في أيام أفضلَ منها في هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يُخَاطِرُ بنفسه وماله فلم يرجع بشيء" رواه البخاري (969).

 

وعنه أيضاً رضي الله عنهما قال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجودَ الناس وكان أجودُ ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجود بالخير من الريح المرسلة" رواه البخاري (6) ومسلم (2308).

 

لكن ليعلم أن إخراج الزكاة في الوقت المفضول مع الحاجة إليها أفضل من إخراجها في الوقت الفاضل فالمشاهد أن الكثير يجعلون رمضان وقتا لإخراج زكاتهم فأصحاب الحاجات في رمضان يجدون حوائجهم لكن في بعض الأوقات قد لا يجدونها فإخراج الزكاة في بداية الدراسة وفي موسم الصيف وموسم الشتاء وفي الإجازات مع الحاجة إليها أفضل من إخراجها في الأوقات الفاضلة حينما يكون الأكثر يخرج زكاته في هذه الأوقات.

 

وقد أثنى ربنا على الإطعام وقت شدة الحاجة بقوله تعالى: ﴿ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَة * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ * ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ * أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴾ [البلد: 11 : 18].

 

ولا يجوز للدائن أن يسقط الدين الذي في ذمة مدينه الفقير و يحسبه من الزكاة لمخالفة أمر الله بقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾ [البقرة: 267] حيث أنفق من الرديء فجعل الدين زكاة و هو رديء ماله لأنه ربما قدر المدين على قضاء الدين و ربما لم يقدر.

 

قال أبو عبيد القاسم بن سلاَّم - الأموال ص 441 -: سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصدقة كانت على خلاف هذا الفعل لأنَّه إنَّما كان يأخذها من أعيان المال عن ظهر أيدي الأغنياء ثم يردها في الفقراء وكذلك كانت الخلفاء - رضى الله عنهم - بعده ولم يأتنا عن أحد منهم أنَّه أذن لأحد في احتساب دين من زكاة وقد علمنا أنَّ الناس قد كانوا يدانون في دهرهم.

 

لا تدفع الزكاة لمشاريع تفطير الصائمين في الداخل فالزكاة للفقراء والمشاهد أن من يحضر لمشاريع تفطير الصائمين فقراء وغير فقراء من مشرفين على هذه المشاريع وغيرهم.

 

البعض لديه قريب أو صديق أو جار يعطيه زكاة ماله لكنه لا يحسن التصرف في المال فلو أعطاه مال الزكاة انفقه كله في فترة قصيرة وبقي محتاجا فلا بأس أن يعزل زكاة ماله ويقيم عليها بينة ويعطيها هذا الفقير على دفعات وأن يعطيها زوجة الفقير إذا كانت تحسن التصرف.

 

الخطبة الثانية

من أهل الزكاة الغارمون وهم المدينون فالمدين إذا كان دينه حالا ولم يجد وفاء يعطى من الزكاة أما إذا كان الدين على أقساط وكلما حل قسط خصم من مرتب المدين وبقي له ما يكفيه فلا يعطى من الزكاة ولو قيل بجواز دفع الزكاة لهؤلاء لجاز دفع الزكاة لجل الناس فأكثر الرجال لديه أقساط شهرية إما لصندوق التنمية العقارية أو لإحدى البنوك أو غيرهم.

 

الزكاة إذا وجبت على صاحب المال وجب عليه إخراجها مع القدرة على ذلك ولا يؤخرها إلا لمصلحة راجحة فالمال تعلق به حق أهل الزكاة فوجبت المبادرة في إخراجه.

 

ويجوز أن تعطى الزكاة السائل الذي لا تعلم حاله بعد بيان أنها زكاة فعن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال أخبرني رجلان أنَّهما أتيا النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جَلْدَين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب" رواه أحمد (17511) وغيره بإسناد صحيح.

 

لكن علينا أن نبحث عن أهل الزكاة المستحقين فليس كل من أدعى أنه من أهل الزكاة صادق فلنتحر في زكاة أموالنا ومن اعتدنا دفع الزكاة لهم ربما تغيرت أحوالهم فأغناهم الله من فضله فنبحث عن غيرهم وإذا كان الشخص يخشى أن يعطيها من ليس أهلها فليعطها إحدى الجمعيات الخيرية وتبرأ ذمته بذلك.

 

وإذا اجتهد الشخص وبذل وسعه في التحري ثم تبين له أن زكاته أخذها من لا يستحقها برأت ذمته ووقع أجره على الله بخلاف المفرط الذي لم يتحر فلا تبرأ ذمته إذا تبين أن آخذ زكاته ليس أهلا لها فيخرجها مرة ثانية.

 

ولا تعطى الزكاة لأولاد الشخص وآبائه الفقراء؛ فنفقتهم واجبة عليه فينفق عليهم من ماله وليس من الزكاة فكل من وجبت نفقة على أحد حرم عليه أن يعطيه من الزكاة لينفق على نفسه.

 

وعلى من أعطي من الزكاة وهو لا يستحقها أن يردها وليتق الله من يسأل الصدقة وهو ليس من أهلها فهذا العمل كبيرة من كبائر الذنوب فعن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمراً فليستقل أو ليستكثر" (رواه مسلم 1041).

 

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مُزْعَة لحم" رواه البخاري (1474) ومسلم (1040).

 


[1] انظر: المجموع (6/193) والإنصاف (3/238) والاختيارات ص: 105 والأموال ص: 557 -562 والمحلى (6/156).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الزكاة وعلاج الفقر في الإسلام
  • الزكاة: حكم وأحكام
  • الزكاة؟
  • شعيرة الزكاة
  • ( الزكاة ) من بلوغ المرام
  • الزكاة
  • لماذا شرع الله الزكاة؟
  • المال المستفاد
  • تصحيح حكم شرعي متعلق بنصاب الزكاة
  • الحث على إخراج الزكاة
  • كتاب الزكاة
  • نقل الزكاة من بلد إلى بلد
  • فائدة مهمة في معرفة قدر الزكاة
  • الفرق بين الزكاة والضريبة
  • حكم الزكاة
  • زكاة الخارج من الأرض
  • مستحقو الزكاة (خطبة)
  • الزكاة وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعي
  • الزكاة مبنية على الرفق والمواساة
  • How to Calculate Zakat of Gold of Different Carats [طريقة احتساب زكاة الذهب من عيارات مختلفة]
  • حديث: "لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه"
  • النصاب في الزكاة
  • أفي المال حق سوى الزكاة؟!
  • عدم إخراج الزكاة

مختارات من الشبكة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (30)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أقسام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من يعطون الزكاة؟(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة المصانع والشركات والأسهم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الزكاة المفروضة (9): حقوق الله تعالى في أداء الزكاة(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • تعريف الزكاة والدين لغة واصطلاحا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شروط وجوب الزكاة وحكم مانعها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الزكاة ( أحكامها ودليل فرضيتها ومتى فرضت؟ والحث عليها )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كتاب الزكاة (7/8)(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • الوجيز في فقه الزكاة (1)(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب