• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (2)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (1)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الأستاذ الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمد / كتب / مؤلفات
علامة باركود

نصيحة الملوك المنسوب لأبي الحسن الماوردي

أ. د. فؤاد عبدالمنعم أحمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 13/6/2011 ميلادي - 11/7/1432 هجري

الزيارات: 27058

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

نصيحة الملوك المنسوب لأبي الحسن الماوردي


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين المبعوث بالدين الأقوم والشرع الأحكم رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

 

أما بعد:

فمن نعم الله وفضله علينا أن وفقنا منذ وقت مبكر في حياتنا بمعايشة الإمام الماوردي فقدمنا عنه دراسة متكاملة تضمنت معالم حياته وعصره وتأثره به وتأثيره فيه كما عرضنا لأهم آثاره ومصنفاته وآرائه وأفكاره[1].

 

كما قمنا بتحقيق كتاب قوانين الوزارة، وقد طبع أكثر من طبعة[2]، كما حققنا كتاب الأمثال والحكم[3]، وقمنا بدراسة لكتاب (التحفة الملوكية في الآداب السياسية) انتهينا فيها إلى أن هذا الكتاب ليس للماوردي[4].

 

وقد وقفنا على مخطوط نصيحة الملوك منذ عام 1975م، وشرعنا في تحقيقه وفقًا للمنهج الذي نتبعه في تحقيقنا، وهو تحقيق الكتاب بمؤلفات الكاتب نفسه، وقد استغرق تحقيقه من جهدنا وقتًا طويلًا على فترات متقطعة بقدر ما سمحت به ظروفنا ومشاغلنا وأعباؤنا بين القضاء والتدريس بالجامعات وقد ألقى المخطوط على كثير من الأمور التي نطمئن إليها - إلى حد ما- إلى هذا أن المخطوط نسب إلى الماوردي في وقت متأخر ونعد بمشيئة الله- إن جعل الله في العمر بقية- بإفراد دراسة في كتاب خاص يتجاوز حجمه حجم هذا الكتاب المحقق نوضح فيه على أن هذا المخطوط قد نسب إلى الماوردي وأنه ليس له.

 

وقد حصلنا على نسخة موضوع التحقيق من المكتبة الوطنية بباريس، وتضمنها المجموع رقم 2447، وتقع في 96 ورقة وتم نسخها عام 1007هـ.

 

وقد بذلنا جهدنا - قدر الطاقة- للحصول على نسخة أخرى للمخطوط فلم نوفق.

 

ونسأل الله أن يكون عملنا خالصًا لوجه الله في سبيل العلم وإعلاء الحق.

 

مقدمة التحقيق والدراسة

حرصًا على عدم التكرار في مؤلفاتنا وتحقيقاتنا نحيل في ترجمة الماوردي إلى الدراسة التي كتبناها عنه وإلى الكتب التي حققناها له - السابق الإشارة إليها- فضلًا عن أن المخطوط ورد في نهايته تعريف بالماوردي.

 

ونركز في هذه المقدمة على تقديم الدليل المقنع على أن كتاب نصيحة الملوك ليس للماوردي.

 

وهناك أدلة كثيرة[5] وأقواها في نظري الفحص الموضوعي للأحكام الفقهية الواردة في كتاب "نصيحة الملوك" بالمقارنة لما هو ثابت عن الماوردي في كتبه الفقهية: الإقناع، الأحكام السلطانية، الحاوي[6].

 

وحري بنا أن نقدم لهذا البحث ببيان له لأهميته، مع عرض لكتب الماوردي الفقهية التي سنعتمد عليها.

 

أهمية البحث:

يعد من الأخطاء العلمية نسبة الرأي إلى غير قائله، وقد اعتمد على كتاب "نصيحة الملوك" في استخلاص بعض الآراء والأحكام وأسندت إلى الماوردي حال كونها ليست له.

 

ففي رسالة "الفكر السياسي عند الماوردي"[7] أعتمد على كتاب نصيحة الملوك في أكثر من عشرين موضعًا.

 

وذهب البعض في تحقيق بعض مؤلفات الماوردي إلى توثيقه بكتاب "نصيحة الملوك" ففي تحقيق كتاب "تسهيل النظر وتعجيل الظفر" إحالات للتوثيق إلى عدة مواضع من كتاب نصيحة الملوك على الرغم من اختلاف الصياغة للشاهد في الكتابين[8].

 

وكل من ترجم للماوردي من المحدثين أسند مخطوط باريس "نصيحة الملوك" للماوردي مثل بروكلمان، وجورجي زيدان، وخيرالدين الزركلي، ومصطفي السقا، وعمر فروخ[9].

 

كما أن كل الرسائل العلمية التي تمت مناقشتها في تحقيق ودراسة أجزاء من كتاب الحاوي للماوردي، عددت كتابة "نصيحة الملوك" ضمن كتبه[10].

 

حاجي خليفة ونصيحة الملوك:

لم نقف فيما اطلعنا عليه من كتب الماوردي أنه أشار إلى كتاب نصيحة الملوك أو استند إليه.

 

كما أن المصادر القديمة في ترجمة الماوردي لم تشر إلى هذا الكتاب ضمن كتبه.

 

ويبدو لنا أن أول من أشار إليه هو حاجي خليفة فقد قال: إن "نصيحة الملوك" للماوردي في معيد النعم، ونقله بعضهم من الفارسية إلى العربية وسماه "الدر المسبوك في نقل نصيحة الملوك" أوله: "الحمد لله على أنعامه وأفضاله"[11].

 

وقد رجعت إلى كتاب "معيد النعم ومبيد النقم" للسبكي فلم أجد فيه إشارة إلى كتاب النصيحة.

 

وتبين لي أن الافتتاحية التي أوردها حاجي خليفة تخالف الافتتاحية الواردة في نصيحة الملوك.

 

فقد ذكر حاجي خليفة أن أوله "الحمد لله على أنعامه وأفضاله" بينما الثابت في نصيحة الملوك "بحمد الله نفتتح وعليه نتوكل وبه نستعين على كل مقصود".

 

كما تبين أن الافتتاحية التي أوردها حاجي خليفة هي افتتاحية التبر المسبوك في نصيحة الملوك[12] للإمام الغزالي (المتوفي 505 هـ).

 

ويبدو لنا أن حاجي خليفة رأي مخطوط باريس "نصيحة الملوك" مع مخطوط "معيد النعم ومبيد النقم" ولكنه لم يفحصه موضوعيًا وأنه أخطأ والتبس في الافتتاحية بذكر الافتتاحية الملوك للغزالي.

 

كتب الماوردي الفقهية:

من أهم كتب الماوردي الفقهية: الإقناع، والأحكام السلطانية، والحاوي الكبير، وهذه الكتب نسبتها إلى الماوردي ثابتة وقد أشارت مصادر التراجم وطبقات الشافعية إليها.

 

وتمثل هذه الكتب آراء الماوردي واجتهاداته الفقهية ونعرف بهذه الكتب بإيجاز:

الإقناع:

قام الماوردي بتأليف كتاب "الإقناع" بناء على طلب الخليفة القادر بالله (المتوفي 422 هـ) حيث طلب من كبار علماء المذاهب الأربعة أن يؤلف كل منهم مختصرًا في مذهبه، فألف الماوردي الإقناع في أربعين ورقة مختصرًا فيه الفقه الشافعي، وأثني عليه الخليفة القادر بقوله: "حفظ الله عليك دينك كما حفظت علينا ديننا"[13].

 

والإقناع يشتمل على الأحكام الفقهية مجردة من الدليل وكان موضع ثقة العلماء وتقديرهم[14].

 

وحفظ الله لنا نسخة مخطوطة منه بمكتبة الأوقاب بحلب (ضمت لمكتبة الاسلا حاليًا) وقد تبين لنا وجود سقط في بعض أجزاء منها[15].

 

الأحكام السلطانية:

ألف الماوردي كتاب "الأحكام السلطانية والولايات الدينية" بناء على طلب خليفة عصره، ويبدو لنا أنه هو الخليفة القادر بالله، وقد كانت هذه الأحكام - على حد تعبير الماوردي- ممتزجة بالأحكام وكان يقطعهم عن تصفحها تشاغلهم بالسياسة والتدبير، فأفرد لها الماوردي هذا الكتاب ممتثلًا أمر من لزمت طاعته[16]، والكتاب يتضمن أصول التنظيم السياسي والإداري والمالي والحربي للدولة الإسلامية في عصر الماوردي وقد اعتمد فيه الماوردي على الأدلة من الكتاب والسنة وبين مذاهب الأئمة كأبوحنيفة ومالك، ولم يعرض للمذهب الحنبلي، فكأنه يرى أن الإمام أحمد بن حنبل محدثًا لا فقيهًا [17]، ولعل هذا هو أحد الأسباب القوية التي دفعت بالفقيه الحنبلي أبا يعلى الفراء (المتوفي 458 هـ) إلى كتابة كتاب الأحكام السلطانية مبينًا رأي الإمام أحمد ليكن تحت بصر خليفة عصره ليتسنى للإمام معرفة ماله منها فيستوفيه وما عليه فيوفيه وصولًا إلى العدل في القضاء والتنفيذ وتحريًا للنصفة في أخذه وعطائه.

 

الحاوي[18]:

الحاوي، وهو شرح مختصر المزني، قال الماوردي في مقدمته، "لما كان أصحاب الشافعي - رضي الله عنه- قد اقتصروا على مختصر أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني - رحمه الله- لانتشار الكتب المبسوطة عن فهم المتعلم واستطالة مراجعتها على العالم حتى جعلوا المختصر أصلًا يمكن تقريبه على المبتدي واستفاؤه للمنتهي، وجب صرف العناية إليه، وإيقاع الاهتمام به، ولما صار مختصر المزني بهذه الحال من مذهب الشافعي لزم استيعاب المذهب في شرحه واستيفاء اختلاف الفقهاء المتعلق به، وإن كان ذلك خروجًا عن مقتضي الشروح التي تقتضي الاقتصار على إبانة المشروح ليصح الاكتفاء به والاستغناء عن غيره.

 

وقد اعتمدت بكتابي هذا شرحه على أن أعدل شروحه، وترجمته (بالحاوي) رجاء أن يكون حاويًا لما أوجبه بقدر الحال من الاستيفاء والاستيعاب في أوضح تقسيم وأصح ترتيب وأسهل مأخذ"[19].

 

ويقع الكتاب على حد قول الماوردي في أربعة آلاف ورقة[20]، وقد بسط الماوردي فيه الفقه الشافعي عارضًا فيه فقه الصحابة والتابعين وفقه أئمة المذاهب - عدا المذهب الحنبلي- مع بيان الأدلة ونقضها وترجيح المذهب الشافعي.

 

والكتاب مخطوط يقع في عشرين جزءً [21]، ويتضمن الفقه الإسلامي كله بداية بكتاب الطهارة وانتهاء بكتاب العتق وقد قال عنه ابن خلكان: "لم يطالعه أحد إلا شهد له بالتبحر والمعرفة التامة في المذهب".

 

الكافي شرح مختصر المزني:

وحي بالإشارة أن كتاب الحاوي غير كتاب الكافي شرح مختصر المزني الذي أشار إليه السبكي في طبقاته عندما ترجم لشبيب بن عثمان بن صالح الرحبي فقال: "ورأيت لشبيب فوائد عامتها من كتاب الكافي في شرح مختصر المزني لأبي السحن الماوردي صاحب الحاوي"[22].

 

وهذه العبارة تفيد أن الكافي غير الحاوي، والكافي من الكتب الفقهية المفقودة التي لم تصل إلينا.

 

بحث مقارن بين الأحكام الفقهية الواردة في كتاب النصيحة

وكتب الماوردي الفقهية

نخصص هذا البحث لبعض الأحكام المالية والجنائية الواردة في كتاب "نصيحة الملوك" مع مقارنتها بما هو ثابت عن الماوردي في كتبه الفقهية الأخرى.

وسنقتصر على المسائل الآتية:

1- سهم المؤلفة قلوبهم كمصرف من مصارف الزكاة.

2- مقدار ما يعطي للعاملين على الزكاة.

3- مدى تخميس الفيء.

4- حد السكر.

5- قدر نصاب القطع في مطلب.

 

ونعرض لكل منها في مطلب.

 

المطلب الأول: سهم المؤلفة قلوبهم:

يرى صاحب كتاب النصيحة إسقاط سهم المؤلفة قلوبهم كمصرف من مصارف الزكاة فقال: "والسنة في صدقة السوائم والعشور والأخماس وكل ما في باب الصدقات أن تقسم هذه السهام المذكورة إلا سهم المؤلفة قلوبهم لأن الله أغنى عنهم ورفعهم بعز الإسلام وظهور الحق.."[23].

 

وهذا القول يناقض ويخالف ما هو ثابت عن الماوردي في كتبه الفقهية جميعًا إذ يرى أن سهم المؤلفة قلوبهم باق.

 

فقال في الإقناع[24]: "أن من مصارف الزكاة سهم المؤلفة قلوبهم، وهم الذين في تآلفهم قوة للمسلمين وأضعاف المشركين، فيدفع إليهم من سهمهم ما يكون به تآلفهم".

 

وأوضح في الأحكام السلطانية أن سهم المؤلفة قلوبهم لأربعة أصناف:

أ- صنف يتألفهم لمعونة المسلمين.

ب- صنف يتألفهم للكف عن المسلمين.

جـ- وصنف يتألفهم لرغبتهم في الإسلام.

د- وصنف لترغيب قومهم وعشائرهم في الإسلام.

 

فمن كان من هذه الأصناف الأربعة مسلمًا جاز أن يعطي من سهم المؤلفة من الزكاة، ومن كان مشركًا عدل به عن مال الزكاة إلى سهم المصالح من الفيء والغنائم[25].

 

وبسط المسألة في الحاوي وبين أن القائلين بإسقاط سهم المؤلفة قلوبهم هما من الأئمة: أبوحنيفة ومالك ثم أفصح عن رأيه وفصله فقال: "وجملة ذلك أن مالكًا وأبا حنيفة أسقط سهم المؤلفة قلوبهم بقوة الإسلام واستعلاء أهله.

 

وسهم المؤلفة قلوبهم باق أهله الله تعالى: ﴿ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ﴾ [التوبة: 60] وتألف النبي - صلى الله عليه وسلم- بذلك، مسلمين ومشركين.. وفي جواز تألف المشركين بعد وفاته قولان:

 

أحدهما: يجوز اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم- مع قوله تعالى: ﴿ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ﴾ [التوبة: 60].

 

والقول الثاني: لا يجوز لأن الله تعالى قد أعز الإسلام وأهله بما أعطاهم من قوة وزاردهم من قدرة عن أن يتألفوا بأموالهم مشركًا.. فإذا قيل: لا يجوز أن يتألفوا بمال لما جعل الله نقل أموالهم للمسلمين ولم يجعل لهم في أموال المسلمين حقًا منعوا ذلك من أموال الصدقات وغيرها.

 

وإذا قيل بجواز تألفهم جاز إذا قصد فيه نفع أن يعطوا مع الغناء والفقر لا من أموال الصدقات التي جعلها الله نقلًا للمسلمين ولكن من سهم المصالح العامة وهو خمس الخمس من الفيء والغنيمة المعدة لمصالح المسلمين عامة..

 

وأما الضرب الثاني من المسلمين الذي لم يختلف قول الشافعي في جواز تألفهم فهم أربعة أصناف:

أحدهما: أن يكون من أعراب أو غيرهم من المسلمين في طرف بلاد الإسلام بإزاء مشركين لا يقاتلونهم على الإسلام إلا بمال يعطونه إما لفقرهم أو لضعف نيتهم، وفي مسير المجاهدين إليه مشقة عظيمة والتزام مال جزيل.

 

والصنف الثاني: أن يجوز من ذكرنا إزاء قوم مرتدين لا يقاتلونهم على الردة إلا بمال إما لفقر وإما لضعف نية وفي تجهيز الجيش إليهم مؤونة ثقيلة.

 

والصنف الثالث: أن يكونوا بإزاء قوم بغاة وهذه حالهم معهم.

 

والصنف الرابع: أن يكونوا بإزاء قوم مانعي الزكاة ولا يقاتلونهم على بذلها إلا بمال.

 

فهؤلاء الأصناف الأربعة يجوز تألفهم بالمال لما في تألفهم من معونة المسلمين ونفعهم والذب عنهم[26].

 

ويتضح لنا من هذا العرض لمؤلفات الماوردي أنه يرى أن سهم المؤلفة قلوبهم باق على خلاف الوارد في نصيحة الملوك.

 

المطلب الثاني: مقدار ما يعطي للعاملين على الزكاة:

قال صاحب النصيحة " ويعطى العاملون - على الزكاة- مقدار الكفاية، ولا يحل من الصدقات لآل الرسول - صلى الله عليه وسلم- ولا لغني موسر، ولا لملك مقتدر"[27].

 

فصاحب النصيحة يرى أن يعطى العاملون على الزكاة أجرة مساوية لعملهم فهي ليست صدقة، ولذا يعطي العامل الغني حال كون الصدقة لا تلح لغني موسر.

 

ويرى الماوردي في كتبه الفقهية أن العاملين على الزكاة يعطون أجور أمثالهم صدقة.

 

فقال في الإقناع "والعاملين عليها - كمصرف من مصارف الصدقات- وهم المتولون جبايتها وتفرقتها، فيدفع إليهم منها قدر أجور أمثالهم"[28].

 

وأوضح في الأحكام السلطانية "سهم العاملين عليها فقال: هم صنفان أحدهما، المقيمون بأخذها وجبايتها.

 

والثاني: المقيمون بقسمتها وتفريقها من أمين ومباشر، ومتبوع وتابع، وجعل الله أجورهم في مال الزكاة لئلا يؤخذ من أرباب الأموال سواها، فيدفع إليهم من سهمهم قدر أجور أمثالهم، فإن كانس همهم منها أكثر رد الفضل على باقي السهام، وإن كان أقل تممت أجورهم من مال الزكاة في أحد الوجهين، ومن مال المصالح في الوجه الآخر"[29].

 

وبسط المسألة في الحاوي وعرض لوجهة نظر الأحناف ورد عليهم، فقال "أول سهم يبدأ بقسمه سهم العاملين عليها لأمرين أحدهما أنه يستحق عل عمل فصارت كالمعاوضة وغيره مواساة.

 

والثاني: أنه مقدر بأجورهم من غير زيادة ولا نقصان فهو قدر حقهم، أو يكون أكثر من أجورهم فيعطوا منه قدر أجورهم ويرد الباقي على سهام أهل السهمان بالسوية أو يكون أقل من أجورهم فيجب أن يتم لهم أجورهم...

 

قال: العاملون على الزكاة هم صنف من أهل السهمان يعطون أجورهم منها صدقة.

 

وقال أبوحنيفة: هو أجرة وليس بصدقة لأنهم يأخذون مع الغني ولو كانت صدقة حرمت عنده على الأغنياء.

 

وهذا خطأ لأن الله - تبارك وتعالى- قال: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا... ﴾ [التوبة: 60] فلم يجز أن يزال عن الصدقة حكمها باختلاف الممتلكين.

 

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم- منع ذوي القربى من العمل عليها لتحريم الصدقات عليهم، ولو خرجت عن حكم الصدقة إلى الأجرة ما منعهم منها.

 

وليس ينكر أن تكون الأجرة صدقة إذا كانت مأخوذة من مال الصدقة فإذا ثبت هذا فإن كان العاملون عليها مستأجرين بعقد إجارة لم يجز أن يكون المسمى فيه من الأجرة أكثر من أجور أمثالهم، كما لا يجوز في المستأجر على أموال الأيتام.

 

وإن لم يسم فليس له أكثر من أجرة المثل، وغن لم يكونوا مستأجرين بعقد كان لهم أجرة المثل لمن استهلك عمله بغير عقد وذلك يختلف بقرب المسافة وبعدها وقلة العمل وكثرته[30].

 

يتضح لنا من هذا العرض اختلاف رأي صاحب النصيحة عن رأي الماوردي، فصاحب النصيحة يرى أن يعطى العاملون على الزكاة أجرة مساوية لعملهم ولا تعد صدقة بينما الماوردي يرى أنهم يعطون أجور أمثالهم صدقة.

 

المطلب الثالث: مدى تخميس الفئ:

يرى صاحب النصيحة أن الغنيمة والفيء كان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- فيئان، ويرى أن الفيء لا يخمس على حين أن الماوردي يفرق في الاسم بين الفيء والغنيمة ويرى أن في الفيء والغنيمة الخمس.

 

قال صاحب النصيحة: "وأما الغنيمة والفيء فقد كان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم-فيئان:

 

أحدهما، للنبي - صلى الله عليه وسلم- خاصة، ولم يوجف المسلمون عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء من بني النضير وأهل فدك، فكان ذلك للرسول - صلى الله عليه وسلم- في خاصة إلا أن النبي عليه السلام لم يبن به دارًا ولم وقوت عياله ويجعل الباقى منها في نوائب المسلمين وحوادث أمر الدين يشتر به عقارًا، ولم يتمتع به في الدنيا فضل تمتع، بل كان يأخذ منه قوته والآخر، هو ما يفيء من أموال الكفار على المسلمين من غنيمة أو جزية أو خراج بني تغلب، فهو يعطي منه ذوي القربى وهو عندنا قرابة النبي مقدار كفايتهم، ويصرف الباقي في نوائب المسلمين من السلاح والكراع وأعطيات الجيوش التي تغزو أرض العدو، ويعطون مقدار كفايتهم، فان فضل شيء من ذلك صرف إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل..."[31].

 

والماوردي ينتقد القول بان الغنيمة فيء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- ويقول:

الغنيمة من الغنم، والغنم المستفاد بغير بدل، فكل ما أخذ من المشركين قهرالقتال بإيجاف خيل أو ركاب سمى غنيمة لاستفادته بغير بدل.

 

والفيء: هو الرجوع، ومنه قوله تعالى ﴿ حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ﴾ [الحجرات: 9]؛ أي ترجع...

 

والفيء: كل ما أخذ من المشركين عفوًا بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب وسمي فيئًا لرجوعه إلى أولياء الله تعالى وأهل طاعته بعد خروجه عنهم إلى أهل أعدائه وأهل معصيته ويقول الأصل في الغنيمة قول الله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ [الأنفال: 41].

 

والأصل في الفيء قوله تعالى: ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى ﴾ [الحشر: 7].

 

وقال!: إن أوجه الافتراق بين الفيء والغنيمة أن لكل واحد منهما اسم يختص به[32].

 

والفيء عند الماوردي يخمس بينما صاحب "النصيحة" يرى أن الفيء للرسول - صلى الله عليه وسلم- خاصة وما بقى منه بعد قوته وقوت عياله جعله في نوائب المسلمين أي أن الفيء لا يخمس في حياته أو بعد وفاته.

 

قال الماوردي في الإقناع: كل ما أخذ من المشركين بغير ايجاف خيل ولا ركاب من خراج أرض أو جزية رقبة أو مال صلح أو عشور تجارة أو تركة ميت لم يحلف وارثًا فجميعه فيء ويصرف خمسة في أهل الخمس كالغنيمة[33].

 

وأكد هذا في الأحكام السلطانية وانتقد رأي أبى حنيفة: القائل:

لا خمس في الفيء؛ فقال: ونص الكتاب يمنع مخالفته[34]؛ لقول الله تعالى: ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ [الحشر: 7].

 

وبسط الماوردي المسألة في الحاوي- كتاب تفريق الخمس فعرض للآراء المختلفة- وناقش رأي أبي حنيفة وانتهى إلى تأييد رأي الشافعي[35].

 

فقال: "وخمس الفيء والغنيمة مقسوم على مذهب الشافعي على خمسة أسهم كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- في حياته سهم يصرف بعده في مصالح المسلمين.

 

وسهم لذوي القربى من بني هاشم وبني عبد المطلب باق لهم ما بقوا وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لبنى السبيل.

 

وقال أبو حنيفة- يقسم الخمس (في الغنيمة) على ثلاثة أسهم سهم اليتامى، وسهم المساكين، وسهم بني السبيل وأسقط منها سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وسهم ذي القربى.

 

وقال مالك: يصرف الخمس مع أربعة أخماس للفيء في وجوه المصالح.

 

ويبين الماوردي وجهة نظره ورد على أبي حنيفة فقال:

والدليل على أن سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ثابت في رواية محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: "مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم".

 

فدل رده على ثبوته- وأن تغير حكمه- لا على سقوطه.

 

والدليل على أن سهم ذي القربى ثابت يستحق مع الغني والفقر لقوله تعالى ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ [الحشر: 7].

 

فأضاف الخمس إلى خمسة أصناف بلام التمليك وجمع بينهم بواو التشريك فاقتضى الظاهر تساويهم في جميع الأوصاف التزامًا بأمر الله تبارك وتعالى، وهو حينما وصفهم بذي القربى دل على استحقاقهم باسم القرابة لا الفقر قال تعالى: ﴿ فَآَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ﴾ [الروم: 38].

 

ويختار صاحب نصيحة الملوك التفضيل في العطاء من الفيء فقال:

وسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- التفضيل في العطاء والتسوية تارة، على ما أوجبته

 

الحال وكان أبو بكر - رضي الله عنه- يرى التسوية.

 

وكان عمر وعثمان يفضلان على مقدار البلاء في الإسلام والغناء عنه ومواجب الأحوال ثم كان على يرى التسوية.

 

والتفضيل عندنا هو الاختيار وهو أشبه بكتاب الله عز وجل[36] لأن الله يقول: ﴿ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا * دَرَجَاتٍ مِنْه ﴾ [النساء: 95، 96].

 

وقال: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر: 9].

 

بينما يرى الماوردي التسوية في العطاء.

 

قال في الإقناع: "ويسوى بين المقاتلة في العطاء، وأن تفاضلوا في الغناء"[37].

 

وفي الأحكام السلطانية يبين لنا الماوردي أن القائلين بالتفضيل هم:

أبو حنيفة وفقهاء العراق، وأن االقائلين بالتسوية هم: الشافعية ومالك؛ فقال "ولما استقر ترتيب الناس في الدواوين على قدر النسب المتصل برسول الله - صلى الله عليه وسلم- فضل بينهم في العطاء على قدر السابقة في الإسلام والقربى من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وكان أبوبكر - رضي الله عنه- يرى التسوية بينهم في العطاء ولا يرى التفضيل بالسابقة، كذلمك كان رأي علي - رضي الله عنه - في خلافته وبه أخذ الشافعي ومالك.

 

وكان رأي عمر - رضي الله عنه- التفضيل بالسابقة في الإسلام، وكذلك كان كان رأي عثمان - رضي الله عنه- من بعده، وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق.

 

ولما ناظر عمر أبا بكر حين سوى بين الناس: فقال: أتسوي بين من هاجر الهجرتين، وصلى القبلتين، وببن من أسلم عام الفتح خوف السيف.

 

قال أبو بكر - رضي الله عنه-: "إنما عملوا لله، وإنما أجورهم على الله، وإنما الدنيا بلاغ"[38].

 

يتضح لنا من هذا العرض أن رأي صاحب النصيحة أن الفيء لا يخمس، كما يرى التفضيل في الإعطاء، وهو يخالف رأي الماوردي بأن الفيء يخمس وأن الإعطاء بالتسوية.

 

المطلب الرابع: حد السكر:

ويرى صاحب كتاب النصيحة أن حد السكر هو ثمانين جلدة فقال: "وأجمعت الأمة على جلد السكران بثمانين"[39].

 

وهذا يناقض ما هو ثابت عن الماوردي.

 

قال في الإقناع: "ومن شرب خمرًا أو نبيذًا مسكرًا حد أربعين بالثياب والأيدي، وحثي على رأسه التراب وبكت، فإن رأى الإمام أن يبلغ بحده ثمانين إذا تهافت فيه فعل"[40].

 

فرأى الماوردي أن الحد هو أربعين وإن للإمام أن يصل به تعزيرًا إلى ثمانين.

 

وأكد ذلك في الأحكام السلطانية فقال: "وَالْحَدُّ: أَنْ يُجْلَدَ أَرْبَعِينَ بِالْأَيْدِي وَأَطْرَافِ الثِّيَابِ وَيُبَكَّتَ بِالْقَوْلِ الْمُمِضِّ وَالْكَلَامِ الرَّادِعِ لِلْخَبَرِ الْمَأْثُورِ فِيهِ.

 

... وَيَجُوزُ أَنْ يَتَجَاوَزَ الْأَرْبَعِينَ إذَا لَمْ يَرْتَدِعْ بِهَا إلَى ثَمَانِينَ جَلْدَةً، فَإِنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- حَدَّ شَارِبَ الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ إلَى أَنْ رَأَى تَهَافُتَ النَّاسِ فِيهِ فَشَاوَرَ الصَّحَابَةَ فِيهِ، وَقَالَ: أَرَى النَّاسَ قَدْ تَهَافَتُوا فِي شُرْبِ الْخَمْرِ فَمَاذَا تَرَوْنَ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَرَى أَنْ تَحُدَّهُ ثَمَانِينَ؛ لِأَنَّهُ إذَا شَرِبَ الْخَمْرَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى، فَحَدَّهُ ثَمَانِينَ حَدَّ الْفِرْيَةِ فَجَلَدَ فِيهِ عُمَرُ بَقِيَّةَ أَيَّامِهِ.

 

وَالْأَئِمَّةُ مِنْ بَعْدِهِ ثَمَانِينَ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَا أَحَدٌ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَيَمُوتُ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئًا أَلْحَقَ قَتْلَهُ إلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ شَيْءٌ رَأَيْنَاهُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ حُدَّ شَارِبُ الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ فَمَاتَ مِنْهَا كَانَتْ نَفْسُهُ هَدَرًا، وَإِنْ حُدَّ ثَمَانِينَ فَمَاتَ ضُمِنَتْ نَفْسُهُ."[41].

 

ويتضح من هذا القول أن حد السكر عند الماوردي أربعين جلدة، ويجوز زيادته إلى ثمانين من باب السياسة الشرعية.

 

وفي كتاب الحاوي بيان كاف وشاف وواف لهذه المسألة، فهو يعرض للآراء المختلفة ثم ينتصر لرأي الشافعي قال: "قد اختلف الفقهاء في مقدار حد الخمر:

 

فذهب الشافعي إلى أن حد الخمر أربعين لا يجوز أن ينقص منها، وما زاد عليها إلى ثمانين تعزير يقف على اجتهاد الإمام لا يزيد عليها ويجوز أن ينقص عنها.

 

وقال مالك وأبو حنيفة وسفيان الثوري: حد الخمر ثمانون كالقذف لا تجوز الزيادة عليها ولا النقصان منها استدلالًا برواية شعبة عن قتادة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو الأربعين وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبدالرحمن بن عوف - رضي الله عنه-: أخف الحدود ثمانون فأخذ بها عمر فصار اجتهاد

 

الصحابة موافقًا لفعل الرسول لأن الأربعين بالجريدتين ثمانون".

 

ورد الماوردي هذا الرأي وقال:

دليلنا قول الشافعي أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر قال: (أتى النبي - صلى الله عليه وسلم- بشارب، فقال: اضربوه، فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب وحثوا عليه التراب ثم قال: بكتوه، ثم أرسله).

 

وما رواه حصين بن المنذر، أبوسليمان، أن الرقاشي قال: (شهدت عثمان بن عفان وقد أتي بالوليد بن عقبة، فشهد عليه حمران بن أبان (مولى عثمان بن عفان - رضي الله عنه) ورجل آخر قال فشهد أحدهما أنه شرب الخمر، وشهد الآخر أنه تقيأها فقال لعلي: أقم عليه الحد، فقال علي للحسن: أقم عليه الحد فقال الحسن: ول حارها من تولى قارها (أي ولي صعبها من تولى سهلها) فقال علي لعبد الله بن جعفر أقم عليه الحد فأخذ السوط فجلد عبدالله بالسوط وعلي يعد فلما بلغ الأربعين قال عثمان: حسبك، جلد رسول الله - صلى الله عليه و سلم أربعين جلدة وجلد أبو بكر أربعين جلدة وجلد عمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي".

 

قال الماوردي: هذا نص من وجهتين:

أحدهما: ما أخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من اقتصاره على الأربعين.

 

والثاني: أخبار بأن كل من العددين سنة يعمل بها ويصح التخيير فيها.

 

وقال في أدلة الحنفية ومن تابعهم:

لو كان في حد الخمر نص ما اجتهد فيه ولعملوا فيه على النقل وتحمل الرواية بجريدتين ونعلين، على أن أحدهما بعد الأخرى لأن الأولى تقطعت فأخذ بالثانية.

 

وأن قياسهم على القذف مردود؛ لأن السبب يوجب الحد، فوجب أن يختص بعدد لا يشاركه فيه، كالزنا والقذف، فإن قيل: وجب أن لا يقدر بأربعين كالزنا والقذف فالرد: الحدود موضوعة على الاختلاف في المقدار لاختلافها في الأسباب فجاز لنا اعتبار بعضها ببعض في التفاضل ولم يجز لهم اعتبار بعضها ببعض في التماثل.

 

ولأن الحدود تترتب بحسب اختلاف الإجرام، فما كان جرمه أغلظ كان الحد فيه أكثر؛ لأن الزنا لما غلظ جرمه للاشتراك فيه غلظ حده، والقذف لما اختص لتعدى إلى واحد كان أخف من الزنا، والخمر لما اختص بواحد لم يتعد عنه، ووجب أن يكون أخف من القذف[42].

 

ويتبين لنا من هذا العرض أن رأى صاحب النصيحة في حد السكر يخالف رأي الماوردي في كتبه الفقهية، إذ يرى صاحب النصيحة أن الحد ثمانين بإجماع الأمة بينما يرى الماوردي أن الحد أربعين ويجوز زيادته إلى ثمانين تعزيرًا.

 

المطلب الخامس: قدر نصاب القطع في السرقة:

يرى صاحب النصيحة: أن السرقة لا يقطع فيها حتى يشهدوا أنه سرق ما تبلغ قيمته عشرة دراهم من حرز[43].

 

فقدر النصاب لديه عشرة دراهم، وهذا يخالف ما هو ثابت عند الماوردي في كتبه الفقهية جميعًا.

 

قال في الإقناع: "ومن سرف ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار من غالب النقود الجيدة من حرز مثله، ولم يكن له شبهة في الحرز ولا في المال ولا في المالك قطعت يده اليمنى من الزند وحسمت بالدهن الحار"[44].

 

فنصاب السرقة الموجب للقطع لدى الماوردي هو ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار.

 

وقد أكد الماوردي ذلك مع بيان اختلاف الفقهاء في كتابه "الأحكام السلطانية" فقال: "واختلف الفقهاء في قدر النصاب الذي تقطع فيه اليد، فذهب الشافعي إلى أنه مقدر بما تبلغ قيمته ربع دينار فصاعدًا من غالب الدنانير ا الجيدة.

 

وقال أبو حنيفة: وهو مقدر بعشرة دراهم أو دينار، ولا يقطع في أقل منه...

 

وقدره مالك بثلاثة دراهم ..."[45].

 

ويتضح من ذلك أن القائلين بأن قدر نصاب القطع في السرقة عشرة دراهم هور أي فقهاء الحنفية.

 

وقد عرض الماوردي- في الحاوي- رأي أبى حنيفة مبينًا وجه الخلاف مع الشافعي ثم رد رأى الأحناف فقال: قال أبو حنيفة وأصحابه: يقطع في عشرة دراهم فصاعدًا وإن سرق من غيرها قوم بها.

 

فصار مخالفًا للشافعي من وجهين:

أحدهما: في القدر.

والثاني: في جنس ما يقع به التقويم.

 

استدلالًا برواية زفر بن الهذيل عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال:، "لا قطع إلا في عشرة دراهم".

 

وروى مجاهد وعطاء عن أيمن عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال "أدنى ما يقطع

 

فيه السارق ثمن المجن- وكان يقوم دينارًا".

 

ورد الماوردي على ذلك فقال:

ودليلنا عموم قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: 38] إلا ما خصه الدليل والإجماع.

 

وروى عن الشافعي، وعن سفيان، وعن الزهري، وعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: "القطع في ربع دينار فصاعدًا".

 

وروي عن عائشة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا" وهذا أوكد؛ لأنها إضافة إلى سماعها.

 

وروي عن الشعبي عن ابن مسعود عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "قطع ق مجن قيمته خمسة دراهم".

 

وروي ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قطع سارقًا سرق من صفة النساء (أي الموضع المختص بهن في المسجد) ترسًا قيمته ثلاثة دراهم[46].

 

يتضح لنا من هذا العرض أن رأي الماوردي في قدر نصاب السرقة الواجب فيه القطع هو ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار فصاعدًا بينما رأى صاحب "نصيحة الملوك" أن قدر النصاب في السرقة هو عشرة دراهم أي دينار، وهو رأي أبي حنيفة وأصحابه.

 

لمن نصيحة الملوك؟

لا نستطيع أن نجزم باسم صاحب كتاب "نصيحة الملوك" ويبدو لنا من دراسة وتحقيق الكتاب أنه من رواة الحديث، فقد ذكر أكثر من خمسة أحاديث بلفظ روينا[47].

 

كما أن صاحبه يحاول الجمع بين الشريعة والفلسفة ومن أقواله:

"الاقتداء بالله في أفعاله... وهو مع ذلك حد من حدود الفلسفة ومعنى من معاني الحكمة"[48].

 

ويبجل علماء الكلام ويراهم الذابين عن أصول الدين[49] ويستند إلى علماء المعتزلة كعمرو بن عبيد، والجاحظ[50]، كما أن صاحب النصيحة حنفي المذهب- في الغالب- كما هو ثابت من الأحكام الفقهية التي أوردها في كتابه.

 

وإن الأحداث والوقائع التاريخية الواردة في الكتاب تقف تقريبًا عند منتصف القرن الرابع الهجري.

 

كما أن صاحب النصيحة قد عرض للدولة السامانية في خراسان ووصف الأمير الماضي وصف معاصر له بأن قال: "كان من أبناء الدنيا"[51].

 

فصاحب "نصيحة الملوك" من رواة الحديث، يقول الشعر ويميل إلى المتكلمين، ومن المنتمين إلى المذهب الحنفي غالبًا، عاصر الدولة السامانية أو كان قريبًا منها.

 

وبتتبع كتب التراث السياسي في القرن الرابع والخامس وبتطبيق هذه المعالم عليها فيبدو لنا أن "نصيحة الملوك" لأحمد بن سهل، وكنيته أبوزيد البلخي لأنه من أهل بلخ فيها ولد، وبها مات سنة 322 هـ عن سبع وثمانين سنة، وكان بارزًا في كل فن وإن كان قليل الشعر، وله كتاب "السياسة الكبير" و"السياسة الصغير" وأدب السلطان والرعية، وسلك في مصنفاته طريقة الفلاسفة إلا أنه كان بأهل الأدب أشبه، وكان على صلة بوزير نصر بن أحمد الساماني، وكان أبو زيد البلخي محدثًا، وذكر في مجلس البزار (محدث بلخ ومفتيها في عصره) فأثنى على عقيدته، وقرر أن كتبه على كثرتها لا تتضمن خروجًا على العقيدة على الرغم أنه معدود من الفلاسفة[52] ويذكر في طبقات فقهاء الحنفية[53].

 

منهج التحقيق

قمنا بتخريج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وتوضيح الغامض والغريب من الألفاظ اللغوية كما حاولنا أن نبرز أوجه الاختلاف مع الماوردي من خلال شواهد الكتاب.

 

وقمنا بوضع عناوين في كل باب وفصل تعاون على جمع أفكار الكتاب، كما قمنا بإعداد فهارس شاملة للكتاب تيسيرًا للرجوع إليه والانتفاع الكامل به.

 

ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون علمًا نافعًا وعملًا متقبلًا.

 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 

 

 

الفهرس

الموضوع

رقم الصفحة

تقديم

3، 4

مقدمة التحقيق والدراسة:

5-33

مدى نسبة نصيحة الملوك للماوردي

5

أهمية البحث

5

حاجي خليفة ونصيحة الملوك

7

كتب الماوردي الفقهية:

8-12

الإقناع

8

الأحكام السلطانية

9

الحاوي

10

الكافي شرح مختصر المزني

12

بحث مقارن بين الأحكام الفقهية الواردة في كتاب النصيحة وكتب الماوردي الفقهية:

13-33

المطلب الأول: سهم المؤلفة قلوبهم

14-16

المطلب الثاني: مقدار ما يعطى للعاملين على الزكاة

17-19

المطلب الثالث: مدى تخميس الفيء

20-24

المطلب الرابع: حد السكر

25-28

المطلب الخامس: قدر نصاب القطع في السرقة

29-31

لمن نصيحة الملوك

32

منهج التحقيق

33

لوحات المخطوط

35-40

النص المحقق

41

المقدمة

43

دواعي تأليف الكتاب

43

منهج المؤلف

46

خطة وأبواب الكتاب

47

الباب الأول: الحث على قبول النصائح:

49-60

علل نصح الملوك

49

تقريب الملوك لنصائحهم

53

من نصائح الحكام والحكماء

54

الباب الثاني: في فضائل الملوك وعلو مراتبهم وما يجب عليهم أن يأخذوا به أنفسهم:

61-83

علو مرتبة الملوك

62

طاعة الرعية للملوك

67

طاعة الملوك لله سبحانه

68

واجب الملك حيال نفسه

69

الباب الثالث: في الخلال التي من جهتها يعرض الفساد في الممالك والملك:

85-109

الدين القويم أساس الملك

85

أسباب فساد الملك

86

الراشدون وحماية الدين

90

الملوك وسير السابقين

92

الملك وأصحاب الهواء

93

الملك ووحدة أمته

94

حسم أطماع العدو

97

وجوه التحرز من الفساد

98

الباب الرابع: في فصول من المواعظ ينتفع بها ويعالج بها قساوة القلب:

111-141

فصل: الوعظ فريضة

111

فصل آخر: عدم الأمان للأيام

118

فصل آخر: الوقت وصالح العمل

124

فصل آخر: غرور الإنسان وضعفه

127

فصل آخر: التخلي عن الشهوات

130

فصل آخر: الدنيا عدو في ثياب صديق

133

فصل آخر: محاسبة الله للملوك

135

الباب الخامس: في سياسة النفس ورياضتها:

143-302

الملوك وتقوى الله

143

في معنى التقوى

146

الملوك وإقامة الدين

149

الملوك والفضائل الواجبة

150

في فضل العلم

151

أقسام العلوم الدينية

154

تقديم علم الدين

155

تحصيل العلوم الدينية

161

في شكر الله على نعمه

181

في وجوب التواضع

183

في الصبر

186

في الحزم

189

في التوسط

191

في الحسد

193

في التأني والتدبر

194

في بقاء الذكر

196

في المدح والثناء

199

اشتغال الملوك بعظائم الأمور

199

الالتزام بالكتاب والسنة والإجماع

200

الباب السادس: في سياسة الخاصة من الأهل والولد والقرابة والخدم والجند:

203-247

الملك وأخلاق خاصته

202

في تأديب الخاصة

206

طبقات خاصة الملك

208

حق الولد على أبيه

209

ذوو الأرحام والأقارب

221

الخدم والحشم

224

تقويم الخاصة

225

في شروط معاونو الملوك

338

في تقويم معاوني الملك

241

الباب السابع: في سياسة العامة وتدبير أهل المملكة

249-291

بالرحمة والعدل

249

خصال تحقق الصلاح

257

الحدود والحبس

260

اختيار القضاة

261

مراعاة مراتب الناس

264

دفع الظلم عن العامة

269

رصد أخبار العامة

276

تسهيل الحجاب

278

معرفة الحقائق وقضاء الحقائق

282

السياسة بين اللين والشدة

289

خطر رياسة العامي

291

الباب الثامن: في تدبير الأموال، جمعها وتفريقها:

293-321

المال بين الحلال والحرام

294

البخل والتبذير

297

حسن تدبير المال

306

المال العام

316

الباب التاسع: في تدبير الأعداء وأهل الجنايات:

323-369

الأعداء على الحقيقة

324

الباغون

325

قطاع الطرق

328

الجنايات والعقوبات

329

درأ الحدود بالشبهات

332

خصال تدبير الأعداء

334

الوعيد والوعد

338

اليقظة

340

تعهد العسكر

344

مواضع المقارنة مع العدو

347

تحصين الأسرار

352

الحيلة قبل القوة

353

الرسل إلى الأعداء

355

الملك والحرب

357

الباب العاشر: في تقديم النيات وطلب التأولات:

371-383

الخلق لنفع العباد

371

طبقات الناس

373

مدى جواز العمل مع الملك الجائر

375

الملك وشراء الناس

377

ثياب الملك وسلاحه

377

استعمال الأواني الذهبية والفضية

378

على الملك اجتناب الفواحش

379

مدى جواز سماع المزامر والمعازف

380

خاتمة

 

خلال الملوك والخلفاء الراشدين

401

الفهارس العامة

403



[1] من أعلام الإسلام (أبوالحسن الماوردي) دراسة مشتركة مع الأستاذ الدكتور محمد سليمان داود، طبعة مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية 1978م.

[2] الطبعة الثانية عام 1978م مؤسسة شباب الجامعة- الإسكندرية.

[3] الطبعة الثانية عام 1985م، مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية.

[4] مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية عام 1977م.

[5] نسأل الله أن ييسر في إخراجها في مؤلف مستقل.

[6] سنشير إلى تفسير الماوردي عند عرضه للأحكام الفقهية محل الدراسة وإن كان الملاحظ على الماوردي أنه لا يعرض لآراء أئمة المذاهب وإنما يعرض لآراء الصحابة والتابعين، وفي بعض الأحيان يحيل إلى أن المسألأة خلافية وأن كتب الفقه أولى بها، انظر تفسير الماوردي 1: 464 في شروط وجوب القطع مع ارتفاع الشبهة.

[7] للدكتور صلاح الدين بسيوني، دار الثقافة، مصر، 1983م، ص36، 87، 139، 140، 141، 159، 197، 198، 335، 347، 350، 353، 427، 428، 430، 450، 476، 481، 482، 484، 486، 488، 489، 490.

[8] حققه الدكتور محيي هلال السرحان، طبعة دار النهضة، بيروت، 1981، انظر صفحات 135، 149، 169، 170، 187، 196، 270، 288، 289.

[9] بروكلمان 1: 336، والملحق 1: 663، وتاريخ آداب اللغة العربية لزيدان 2: 335، والأعلام 5: 146، ومقدمة أدب الدنيا والدين- الطبعة الرابعة؛ 10، وتاريخ الأدب العربي لفروخ 3: 141.

[10]

[11] انظر مثلًا تحقيق كتاب الحدود من الحاوي الكبير، نال بها إبراهيم صندقجي درجة الدكتوراة في الشريعة من جامعة أم القرى سنة 1402 هـ ج1: 52، ورسالة عامر بن سعد نوري في تحقيق كتاب الرضاع، وكتاب النفقات من الحاوي، حصل به على درجة الدكتوراة في الشريعة من جامعة أم القرى 1404 هـ-1405 هـ، ج1 ص47.

[12] انظر ص5، طبعة الكليات الأزهرية، 1387 هـ-1968م.

[13] المنتظم لابن الجوزي 8: 199، معجم الأدباء 15: 54، 55.

[14] انظر: المجموع شرح المذهب للنووي، مطبعة الإمام 1: 394، 499، 2: 91، 200، 248، 3: 41، وفتاوى الرملي على هامش الفتاوى الكبرى طبعة 1357 ج1 ص51.

[15] المخطوط يحمل رقم 675 وقام بنشره الشيخ خصر محمد خضر عن مكتبة دار العروبة، الكويت، 1402 هـ-1982م.

[16] الأحكام السلطانية، طبعة بيروت، 1402 هـ، ص3.

[17] لم يعرض للماوردي للمذهب الحنبلي في أي من مؤلفاته الفقهية بما فيه الحاوي الكبير، والواقع أن الماوردي لم يكن موفقًا لأن المذهب الحنبلي له أصوله التي يعتمد عليها وتميزه عن غيره من المذاهب وهي:

1- الاعتماد على نصوص الكتاب والسنة، فمتى وجد نصًا في المسألة أفتى بمقتضاه دون الالتفات إلى ما خالفه ولو كان المخالف من كبار الصحابة.
2- فتوى الصحابي عند عدم النص، فإذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف لها مخالفًا منهم، لم يتجاوزها إلى رأي آخر، دون أن يدعي أن ذلك إجماعًا بل يقول تورعًا: ما يفيد أنه لا يعلم شيئًا يعارض هذه الفتوى.
3- إذا تعددت الآراء من الصحابة في الأمر الواحد، كان يلجأ إلى اختيار أقربها من الكتاب والسنة، بمعنى أنه لا يخرج عن رأي من هذه الآراء، وكان يتوقف أحيانًا عن الفتوى إذا لم يجد مرجحًا لأحد تلك الآراء.
4- الأخذ بالحديث المرسل أو الضعيف مرجحًا على القياس، ما دام ليس هناك أثر آخر يدفعه، ولا قول صاحب ولا إجماع على خلافه.
5- إذا لم يجد شيئًا مما تقدم من الأصول الأربعة السابقة لجأ إلى القياس فاستعمله للضرورة.
إعلام الموقعين لابن القيم 1: 23.

[18] قال السبكي بعد أن أورد الرواية القائلة بأنه لم يظهر شيئًا من مصنفات الماوردي في حياته: "لعل هذا بالنسبة إلى "الحاوي" وإلا فقد رأيت من مصنفاته غيره كثيرًا وعليه خطه، ومنه ما أكملت قراءته عليه في حياته" طبقات الشافعية الكبرى 5: 269.

[19] الجزء الأول من الحاوي، مخطوط رقم 83 فقه شافعي، دار الكتب المصرية ق1.

[20] المنتظم لابن الجوزي 8: 199، ومعجم الأدباء تحقيق مرجليوت 5: 408.

[21] يكاد الكتاب أنجز تحقيقه ودراسته في رسالات علمية للدكتوراه والماجستير في كلية الشريعة جامعة الأزهر، ولجامعة أم القرى، تحقيق كتاب الزكاة للشيخ ياسين محمود الخطيب، جامعة أم القرى، 1403 هـ-1983من وتحقيق كتاب (الحج) للشيخ غازي طه (دكتوراه)، ومن كتاب النكاح إلى كتاب الصداق للشيخ عبدالرحمن اليمانن "دكتوراه" ومن كتاب البيوع إلى كتاب الرهن الشيخ محمد فضل مصلح الدين "دكتوراه"، وقد أشرنا من قبل إلى كتاب الحدود حققه إبراهيم صندقجي، دكتوراه، وكتاب القراض من الحاوي عبدالوهاب السيد باخي "ماجستير" أكتوبر 1979، المساواة والمزارعة يوسف حسين حسن، وكتاب التفليس عبدالفتاح محمود إدريس، وكتاب الصيد والذبائح مصطفى بن حاج إسماعيل، عام 1980، وكتاب الحوالة والضمان عبدالعزيز الرشيد محمد، وكتاب الوكالة لزين إبراهيم.

[22] طبقات الشافعية الكبرى 805.

[23] ق 74/1 من المخطوط وانظر النص المحقق ص317.

[24] ص 71.

[25] الأحكام السلطانية ص123.

[26] الحاوي ج11 ق273/1-276/1 مخطوط رقم 83 فقه شافعي دار الكتب المصرية، وفي نفس المعنى مع إيجاز تفسير الماوردي ج2 ص147.

[27] نصيحة الملوك ق 47/1، والكفاية لغة هي كل شيء ساوى شيئًا حتى صار مثله، وكفى الشيء "يكفي" كفاية فهو كاف إذا حصل به الاستغناء عن غيره. المصبح المنير ص537.

[28] الإقناع ص71.

[29] الأحكام السلطانية ص123.

[30] الحاوي الكبير ج11 ق 287/ ب، ق292/ ب.

[31] نصيحة الملوك ق 74/ 1، أنظر النص المحقق ص 318.

[32] الحاوي ج 11 ق 179، 184/1.

[33] الاقناع ص 179.

[34] الأحكام السلطانية 126، 127.

[35] الحاوي ج11 ق 215- 217/1.

[36] نصيحة الملوك ق4/ ب، انظر النص المحقق ص321.

[37] الإقناع 179.

[38] الأحكام السلطانية 200، 201.

[39] ق 77/1، النص المحقق ص321.

[40] الإقناع ص70.

[41] الأحكام السلطانية ص228، 229.

[42] كتاب الحدود من الحاوي تحقيق ودراسة إبراهيم صندقجي ج3: 1130-1136.

[43] نصيحة الملوك ق 77/2 وانظر النص المحقق 332، 333.

[44] الإقناع ص 67.

[45] الأحكام السلطانية ص 60.

[46] كتاب الحدود من الحاوي ج2 ص455 وما بعدها.

[47] انظر ق 2/1، 59/1، 91/1، وانظر النص المحقق ص43، 626.

[48] انظر نصيحة الملوك ق 35/ب، وانظر ص 170.

[49] النصيحة ق 15/ب، وانظر ص93.

[50] النصيحة ق 42/ب، وانظر ص 199.

[51] نفس المصدر ق 19/ب، وانظر ص 107.

[52] معجم الأدباء 1: 141-152، والوافي بالوفيات 6: 409-413.

[53] الطبقات السنية في تراجم الحنفية، لعبدالقادر التيمي المصري (المتوفى 1005 هـ) تحقيق د. عبدالفتاح الحلو، دار الرفاعي، الرياض 1: 359.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أركان العملية التعليمية التعلمية عند الإمام الماوردي رحمه الله
  • قطعة من عقل الماوردي (مختارات)

مختارات من الشبكة

  • نصيحة الملوك المنسوب لأبي الحسن الماوردي(كتاب - موقع الأستاذ الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمد)
  • أبو الحسن الماوردي وكتاب (نصيحة الملوك)(مقالة - موقع الأستاذ الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمد)
  • أبو الحسن الماوردي وكتاب (نصيحة الملوك) (PDF)(كتاب - موقع الأستاذ الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمد)
  • فوائد من حديث: الدين النصيحة(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • مخطوطة نصيحة الملوك والوزراء والولاة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • التبر المسبوك في نصيحة الملوك(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • النصيحة في دراسة علوم الشريعة (3 / 3)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سراج الملوك لأبي بكر الطرطوشي (ت 520هـ / 1127م)(مقالة - موقع د. أنور محمود زناتي)
  • التسمية بقاضي القضاة، ملك الأملاك، ملك الملوك(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة المسجد النبوي 22/2/1434 هـ - النصيحة وفضل قبولها(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب