• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (2)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (1)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام
علامة باركود

حديث: أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك

حديث: أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/3/2022 ميلادي - 1/8/1443 هجري

الزيارات: 13914

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك

 

عن كعب بن مالك - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك".

 

قوله: (أمسك عليك بعض مالك)، في رواية: "فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر"، وعند أبي داود: "إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله.

 

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك"، قال فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر.

 

قال الفاكهاني: أورد الاستشارة بصيغة الجزم.

 

وقال ابن المنير: لم يبت كعب الانخلاع بل استثار هل يفعل أو لا.

 

وقال البخاري: باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة[1].

 

قال الحافظ: (مناسبة حديث كعب للترجمة أن معنى الترجمة أن من أهدى أو تصدق بجميع ماله إذا تاب من ذنب، أو إذا نذر هل ينفذ ذلك إذا نجزه أو علقه، وقصة كعب منطبقة على الأول وهو التنجيز، لكن لم يصدر منه تنجيز، وإنما استشار، فيشير عليه بإمساك البعض، فيكون الأولى لمن أراد أن ينجز التصدق بجميع ماله أو يعلقه أن يمسك بعضه، ولا يلزم من ذلك أنه لو نجزه لم ينفذ، قال: والتصدق بجميع المال يختلف باختلاف الأحوال، فمن كان قويًّا على ذلك يعلم من نفسه الصبر لم يمنع، وعليه يتنزل فعل أبي بكر الصديق وإيثار الأنصار على أنفسهم المهاجرين ولو كان بهم خصاصة، ومن لم يكن كذلك فلا، وعليه يتنزل لا صدقة إلا عن ظهر غنى، وفي لفظ أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، قال ابن دقيق العيد في حديث كعب أن للصدقة أثرًا في محو الذنوب ومن ثم شرعت الكفارة المالية.

 

قال الحافظ: وقد اختلف السلف فيمن نذر أن يتصدق بجميع ماله على عشرة مذاهب، فقال مالك: يلزمه الثلث لهذا الحديث، ثم سرد الحافظ أقوال العلماء في ذلك)[2]، والله أعلم.

 

تتمة:

قال في الاختيارات: توقف أبو العباس في تحريم النذر وحرمه طائفة من أهل الحديث، وأما ما وجب بالشرع إذا نذره العبد أو عاهد عليه الله، أو بايع عليه الرسول أو الإمام، أو تحالف عليه جماعة، فإن هذه العقود والمواثيق تقتضي له وجوبًا ثابتًا غير الوجوب الثابت بمجرد الأمر الأول، فيكون واجبًا من وجهين، وكان تركه موجبًا لترك الواجب بالشرع والواجب بالنذر، هذا هو التحقيق، وهو رواية عن أحمد، وقاله طائفة من العلماء، ونذر اللجاج والغضب يخير فيه بين فعل ما نذره والتكفير، ولا يضر قوله على مذهب من يلزم بذلك، ولا أقلِّد من يرى الكفارة ونحوه؛ لأن الشرع لا يتغير بتوكيد، وإن قصد الجزاء عند الشرط لزمه مطلقًا عند أحمد، وإن قال: إن قدم فلان أصوم كذا، فهذا نذر يجب الوفاء به مع القدرة، قال أبو العباس: لا أعلم فيه نزاعًا، ومن قال هذا ليس بنذر فقد أخطأ، وقول القائل: لئن ابتلاني الله لأصبرنَّ، ولئن لقيت عدوًّا لأجاهدنَّ، ولو علمت أي العمل أحب إلى الله لعملته، فهو نذر معلق بشرط؛ كقول الله تعالى: ﴿ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [التوبة: 75]، ولو نذر الصدقة بمال صرفه مصرف الزكاة، ومن أسرج بئرًا أو مقبرة أو جبلًا أو شجرة، أو نذر لها أو لسكانها أو المصافين إلى ذلك المكان، لم يجز، ولا يجوز الوفاء به إجماعًا، ويصرف في المصالح ما لم يعلم ربه، ومن الجائز صرفه في نظيره من المشروع، وفي لزوم الكفارة خلاف، ومن نذر قنديلًا يوقد للنبي - صلى الله عليه وسلم - صرفت قيمته لجيرانه عليه السلام، وهو أفضل من الختمة، والصواب على أصلنا أن يقال في جميع العبادات والكفارات، وسائر الواجبات التي هي من جنس الجائز أنه يجوز تقديمها إذا وجد سبب الوجوب، ولا يتقدم على سببه، فعلى هذا إذا قال: إن شفى الله مريضي فلله علي صوم شهر، فله تعجيل الصوم قبل الشفاء لوجود النذر، ومن نذر صومًا معينًا، فله الانتفال إلى زمن أفضل منه، ومن نذر صوم الدهر أو صوم الخميس أو الاثنين، فله صوم يوم وإفطار يوم، واستحب أحمد لمن نذر الحج مفردًا أو قارنًا أن يتمتع؛ لأنه أفضل لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه بذلك في حجة الوداع؛ قال في "المحرر": ومن نذر صوم سنة بعينها لم يتناول شهر رمضان، ولا الأيام المنع عن صوم الفرض فيها وعنه يتناولها فيقضيها، وفي الكفارة وجهان وعنه يتناول أيام النهي دون أيام رمضان، قال أبو العباس: الصواب أنه يتناول رمضان ولا قضاء عليه إذا صامها؛ لأنه نذر صومًا واجبًا وغير واجب بخلاف أيام النهي، وهذا القول غير الثلاثة المذكورة، وإنما تجيء الرواية الثالثة على قول من لا يصحح نذر الواجب استغناءً بإيجاب الشارع، وأما قضاؤها مع صومها فبعيد؛ لأن النذر لم يقتض صومًا آخر كمسألة قدوم زيد، قال أصحابنا: إذا نذر صوم يوم يقدم فلان، فقدم ليلًا لم يلزمه شيء، قال أبو العباس: لو قيل: يلزمه كفارة يمين كما لو نذر صوم الليل وأيام الحيض، أو القضاء مع ذلك أو بدونه لتوجه، ولو نذر الصلاة في وقت النهي، أو صوم أيام التشريق لم يجز، وإن كان يفعل فيها الوجه بالشرع، بل الواجب عليه فعل الصلاة في وقتها، وفعل الصوم في أيام العشر، فإن لم يفعل قضاه على سبيل البدل للضرورة، وما وجب للضرورة لا يجوز أن يوجب مثله بالنذر، ولو نذر صوم يوم معين أبدًا ثم جهله، أفتى بعض العلماء بصيام الأسبوع.

 

قال أبو العباس: بل يصوم يومًا من الأيام مطلقًا؛ أي يوم كان وهل عليه كفارة يمين لفوات التعيين يخرج على روايتين بخلاف الصلوات الخمس، فإنها لا تجزئ إلا بتعين النية على المشهور، والتعيين يسقط بالعذر إلى كفارة أو إلى غير كفارة؛ كالتعيين في رمضان، والواجبات غير الصلاة بل الصلاة المنذورة أيضًا، قال أصحابنا: ومن نذر المشي إلى بيت الله تعالى، أو موضع من الحرم، لزمه أن يمشي في حج أو عمرة، فإن ترك المشي وركب لعذرٍ أو غيره، لَزِمَه كفارة يمين وعنه دم، قال أبو العباس: أما لغير عذر، فالمتوجه لزوم الإعادة كما لو قطع التتابع في الصوم المشروط فيه التتابع، ويتخرج لزوم الكفارة والدم، والأقوى في جميع ما تقدم أنه لا يلزمه مع البدل قائم مقام المبدل، ولو نذر الطواف على أربع طاف طوافين، وهو المنصوص عن أحمد، ونقل عن ابن عباس ولو قال: إن فعلت كذا فعليَّ ذبح ولدي أو معصية غير ذلك، أو نحوه وقصد اليمين، فيمين وإلا فنذر معصية، فيذبح في مسألة الذبح كبشًا، ولو فعل المعصية لم تسقط عنه الكفارة ولو في اليمين، ويلزم الوفاء بالوعد، وهو وجه في مذهب أحمد، ويخرج رواية عنه من تأجيل العارية والصلح عن عوض المتلف بمؤجل، وأن نذر أن يهب بر بالإيجاب ليمينه، وقد يحمل على الكمال[3]؛ انتهى والله أعلم.



[1] صحيح البخاري: (8/ 175).

[2] فتح الباري: (11/ 574).

[3] الفتاوى الكبرى: (5/ 553).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حديث: أوتروا يا أهل القرآن
  • حديث: أول ما فرضت الصلاة ركعتين
  • حديث: ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج
  • خطبة: "أمسك عليك هذا"

مختارات من الشبكة

  • حديث: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله، فكل ما أمسك عليك(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • حديث أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك(محاضرة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • تفسير: (وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • حديث: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه، ما كان عليك جناح(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عفريتا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حكم الصائم المسافر الذي أمسك في بلده، وأراد أن يفطر في بلد آخر عند غروب الشمس(مقالة - ملفات خاصة)
  • أمسك زمام أمرك(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فتاة نادمة بعد أن أمسك شاب بيدها(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب