• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (2)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (1)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. صغير بن محمد الصغير / الاستشارات
علامة باركود

تجديد عقد الزواج بسبب الردة

تجديد عقد الزواج بسبب الردة
د. صغير بن محمد الصغير

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/12/2019 ميلادي - 18/4/1441 هجري

الزيارات: 39846

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

امرأة متزوجة فعلتْ فِعلًا كفريًّا لكنها تابت إلى الله، ثم فعلت هذا الفعل مرة أخرى، وتسأل: هل يجب تجديد عقد زواجها باعتبار أنها ارتدَّت وعادت إلى الإسلام؟

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، امرأة تزوجت قبل أربع سنوات وحصلت لها "رِدَّة"؛ أي: ضعفت نفسها حتى فعلت فعلًا كفريًّا، ثم ندمت بعد العدة وتابت إلى الله، وسألت عن حكم الأخذ بقول ابن تيمية بعدم فسخ نكاح المرتد؛ لأنها خافت من رد فعل زوجها حين يعلم أنه يجب تجديد عقد النكاح، فأُفتيتْ بأنه لا بأس من الأخذ برأي ابن تيمية؛ دفعًا للحرج ولتحقيق المصلحة؛ مستندًا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ((رَدَّ زَيْنَبَ إِلَى أَبِي الْعَاصِ بِنِكَاحِهَا الأَوَّلِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ))، وإلى كلام ابن تيمية وابن القيم، وما رجَّحه ابن عثيمين رحمهم الله، وبعد أن أخذت بهذا الرأي، ضعُفت نفسها مرة أخرى وفعلت فعلًا مكفرًا، فما حُكم من أخذ بهذا الرأي مرتين؟ وماذا يجب على من أخذ بهذا الرأي وبعد مرور مدة من الزمن ترجَّح عنده انفساخ العقد، فهل يجب عليه تجديد العقد بعد أن ترجَّح عنده انفساخ العقد، أم ما دام أخذ بالرأي الأول، فلا يجب عليه تجديده بعد أن ترجَّح لديه الرأي الآخر؟ أرجو منكم أن تجيبوا على أسئلتي الثلاثة، وجزاكم الله خيرًا.


الجواب:

 

أولًا: أمر الردة والاستهتار بالشعائر أمرٌ خطير جدًّا؛ فلذلك أُمر المسلم أن يسأل الله الثبات، ويكثر من الطاعات؛ ليزداد إيمانه ويقوى، وألَّا يتعرض للشبهات التي توقعه في براثن الكفر، فإن من مات على الكفر، فهو خالد مخلد في النار، نسأل الله العافية؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ [النساء: 48]، وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [المائدة: 5]، فليجدد التوبة في كل حين وكل وقت، نسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين.

 

ثانيًا: من الناحية الفقهية: أصل المسألة: هل المرتد ينفسخ عقد نكاحه إذا ثبت عليه ذلك؟ ثمة أحوال أذكرها باختصار:

الحال الأولى: إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول، انفسخ النكاح في الحال، ولم يرث أحدهما الآخر، وهذا قول جماهير أهل العلم.

 

الحال الثانية: إن كانت الردة بعد الدخول فخلاف بين العلماء على أقوال:

الأول: مذهب الشافعية - وهو رواية عند الحنابلة - حيل بينهما إلى انقضاء العدة، فإن رجع إلى الإسلام قبل أن تنقضي العدة، فالعصمة باقية، وإن لم يرجع إلى الإسلام انفسخ النكاح بلا طلاق.

 

الثاني: مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو رواية عند الحنابلة: إن ارتداد أحد الزوجين فسخٌ عاجل بلا قضاء، فلا ينقص عِدد الطلاق، سواء أكان قبل الدخول أم بعده.

 

الثالث: مذهب المالكية، وهو قول محمد بن الحنفية: إذا ارتد أحد الزوجين، انفسخ النكاح بطلاق بائن[1].

 

الرابع: ما ذكره صاحب المغني عن داود أن النكاح لا ينفسخ بالردة مطلقًا[2]، وهو قول ضعيف؛ لمخالفته الأدلة الصريحة؛ كقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ﴾ [الممتحنة: 10]، ولذلك الخلاف فيما لو رجع إلى الإسلام، هل لا بد من عقد جديد أم لا؟

 

الخامس: أن المسلم إذا ارتد ثم رجع إلى الإسلام، فيبقى النكاح على العقد الأول لو رجع، أما إذا لم يرجع، فيفرق بينهما على ألَّا تتزوج بغيره إلا بعد انتهاء العدة؛ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "بل إن شيخ الإسلام لا يفرق بين ما قبل الدخول وبعده؛ لأن الأصل بقاء النكاح ما دام أنه معقود على وجه صحيح، وسبب الصحة باقٍ، ولم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فرق بين الرجل وامرأته إذا سبقها بالإسلام، أو سبقته به، وقال أيضًا: لدينا دليلٌ على ثبوت ذلك، فهذا أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه زوج زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، أسلم متأخرًا عن إسلامها؛ لأنها أسلمت في أول البعثة، وما أسلم هو إلا بعد الحديبية، حين أنزل الله تعالى: ﴿ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴾ [الممتحنة: 10]، فبين إسلامه وإسلامها نحو ثماني عشرة سنة، وردَّها النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول، ولم يجدد نكاحًا، وهذا دليل واضح جدًّا.

 

وكذلك صفوان بن أمية رضي الله عنه أسلمت زوجته قبل أن يسلم بشهر؛ لأنها أسلمت عام الفتح، وهو ما أسلم إلا بعد غزوة الطائف، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على نكاحه، ويقول شيخ الإسلام: القياس إما أن ينفسخ النكاح بمجرد اختلاف الدين كما قاله ابن حزم؛ لأنه وُجِد سببُ الفرقة إذا قلنا: إن الإسلام سبب للفرقة، وإما أن يبقى الأمر على ظاهر ما جاء في السنة، وهو أنه لا انفساخ، لكن ما دامت في العدة، فهي ممنوعة من أن تتزوج من أجل بقاء حق الزوج الأول، وبعد انقضاء العدة إذا شاءت أن تتزوج تزوجت، وإن شاءت أن تنتظر لعل زوجها يُسلم، فلا حرَج، وهذا الذي قاله هو الذي تشهد له الأدلة، ولأنه القياس حقيقة"؛ ا.هـ[3]،[4].

 

ثالثًا: في مثل هذه القضية الزوجية الخطيرة أنصح من ابتُلي ووقع فيها ألا يتجرأ ويفتي نفسه ويرجح كما هو ظاهر السؤال، بل يذهب إلى مفتي البلد أو القاضي المختص ويسأله بحضوره هو وزوجته؛ لأنه ثمة حيثيات تؤثر على الفتيا؛ مثلًا: ما نوع المكفر؟ وما مدى انطباقه على واقع الشخص؟ هل توفرت شروطه وانتفت موانعه؟ وما التكرار الذي حصل؟ وهل يلزم منه تشديد الحكم أم لا؟ إلى غير ذلك.

 

أسأل الله تعالى لنا ولكم وللمسلمين الثبات على الدين إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.



[1] الموسوعة الفقهية (7/ 34).

[2] المغني (7/ 133).

[3] انظر: الشرح الممتع (12/ 246).

[4] انظر أيضًا: موقع الإسلام سؤال وجواب.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تجديد عقد الزواج إذا لم يكن الزوج مصليا
  • فسخ عقد الزواج قبل الدخول
  • كتابة الشروط في عقد الزواج
  • أفكر في فسخ عقد الزواج

مختارات من الشبكة

  • تكييف عقد المقاولة في الفقه بحسب التزام المقاول(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • أوصاف عقد الزواج(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • حكم اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حكم اشتراط عقد تبرع في عقد تبرع (صيغة القروض المتبادلة)(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • العقد الباطل والعقد الفاسد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نظر المحكمة في دعوى نص العقد فيها على التحكيم دون موافقة طرفي العقد على نظرها(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • تكييف العقد المطبوع مسبقا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (4)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم عقد المقاولة من الباطن(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • تعريف النكاح لغة وشرعا(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 18/11/1446هـ - الساعة: 8:24
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب