• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (2)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (1)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

مسألة الاستبراء

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 14/2/2017 ميلادي - 17/5/1438 هجري

الزيارات: 38592

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مسألة الاستبراء


قوله: "من ملك أمة - يوطأ مثلها - ببيع، أو هبة، أو سبي، أو غير ذلك، من صغير وذكر وضدهما، حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها..." إلى آخره[1].


قال في "المقنع": "ويجب الاستبراء في ثلاثة مواضع:

أحدها: إذا ملك أمة لم يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها بمباشرة ولا قبلة حتى يستبرئها إلا المسبية، هل له الاستمتاع بها فيما دون الفرج؟ على روايتين[2] سواء ملكها من صغير أو كبير أو رجل أو امرأة، وإن أعتقها قبل استبرائها لم يحل له نكاحها حتى يستبرئها، ولها نكاحُ غيره إن لم يكن بائعها يطؤها، والصغيرة التي لا يوطأ مثلها هل يجب استبراؤها؟ على وجهين[3].

وإذا اشترى زوجته، أو عجزت مكاتبته، أو فك أمته من الرهن، أو أسلمت المجوسية أو المرتدة أو الوثنية أو التي حاضت عنده، أو كان هو المرتد فأسلم، أو اشترى مكاتبة ذوات رحمه فحضن عنده ثم عجز، أو اشترى عبده التاجر أمة فاستبرأها ثم أخذها سيده حلت بغير استبراء.

وإن وجد الاستبراء في يد البائع قبل القبض أجزأ، وعنه[4]: لا يجزئ، وإن باع أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره بعد القبض وجب استبراؤها، وإن كان قبله فعلى روايتين[5].

وإن اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج قبل الدخول لزمه استبراؤها، وإن كان بعده لم يجب في أحد الوجهين[6].


الثاني: إذا وطئ أمته ثم أراد تزويجها لم يجز حتى يستبرئها، وإذا أراد بيعها فعلى روايتين[7]، وإن لم يطأها لم يلزمه استبراؤها في الموضعين.

الثالث: إذا أعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها أو مات عنها لزمها استبراء نفسها إلا أن تكون مزوّجة أو معتدة فلا يلزمها استبراء.

وإن مات زوج أم ولد أو سيدها ولم يعلم السابق منهما، وبين موتهما أقل من شهرين وخمسة أيام لزمها بعد موت الآخر منهما عِدَّة الحرَّة من الوفاة حسبُ، وإن كان بينهما أكثر من ذلك أو جهلت المدة لزمها بعد موت الآخر منهما أطولُ الأمرين من عِدَّة الحرة أو الاستبراء، وإن اشترك رجلان في وطء أمة لزمها استبراءان.

فصل: والاستبراء يحصل بوضع الحمل إن كانت حاملًا، أو بحيضة إن كانت ممن تحيض، أو بمضي شهر إن كانت آيسة أو صغيرة، وعنه[8]: بثلاثة أشهر، اختاره الخرقي، وإن ارتفع حيضها ما تدري ما رفعه فبعشرة أشهر، نصَّ عليه[9].

وعنه[10] في أم الولد إذا مات سيدها اعتدت أربعة أشهر وعشرًا، والأول أصح"[11].


قال في "الحاشية": "قوله: إذا ملك أمة لم يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها بمباشرة ولا قبلة حتى يستبرئها، وسواء كانت بكرًا أو ثيبًا، صغيرة أو كبيرة، ممن تحمل أو ممن لا تحمل.

هذا المذهب[12]، وبه قال الحسن وابن سيرين، وأكثر أهل العلم منهم مالك[13] والشافعي[14] وأصحاب الرأي[15].


وقال ابن عمر: لا يجب استبراء البِكر. وهو قول داود[16]، واختاره الشيخ تقي الدين، وكذلك الآيسة، ومن أخبره صادق إنه لم يطأ أو إنه استبرأ؛ لأن الغرض بالاستبراء معرفة براءتها من الحمل، وهو معلوم في البِكر، وعن أحمد[17] يختص التحريم بالوطء فقط، ذكرها في "الإرشاد"، وبه قال الحسن، واختاره ابن القيم في "الهدي"[18]، واحتج بجواز الخلوة والنظر، وقال: لا أعلم في جواز هذا نزاعًا، فعليها: يجوز الاستمتاع بما دون الفرج.

وقال الليث: إن كانت ممن لا تحمل لم يجب استبراؤها.

ولنا ما رواه أحمد وأبو داود والبيهقي بإسناد جيد عن أبي سعيد مرفوعًا: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة" وأخرجه الحاكم وصحَّحه[19]، وأعلَّه ابن القطان بشريك القاضي[20]، وقد أخرج له مسلم؛ ولأنه سببٌ وجب الاستبراء به فلم يفترق الحال فيه بين البِكر والثيِّب التي تحمل والتي لا تحمل وكالعِدَّة.


قوله: إلا المسبية هل له الاستمتاع بها فيما دون الفرج؟ على روايتين: إحداهما: لا يحل، وهو المذهب[21] قياسًا على العِدَّة؛ لأنه استبراء يحرم الوطء فحرم دواعيه كالعدَّة وكالمبيعة.

والثانية[22]: لا يحرم، صححه القاضي في "المُجرد" وصاحب "البلغة"؛ لما روي عن ابن عمر أنه قال: وقع في سهمي يوم جلولاء جارية كأن عنقها إبريق فضة فما ملكت نفسي أن قمت إليها فقبلتها والناس ينظرون[23]؛ ولأنه لا نص في المسبية ولا يصح قياسها على المبيعة؛ لأنها يحتمل أن تكون أم ولد البائع فيكون مستمتعًا بأم ولد غيره، والمسبية مملوكة له على كل حال، وإنما حرم وطؤها لئلا يسقي ماؤه زرع غيره.

قوله: سواء ملكها من صغير أو كبير أو رجل أو امرأة، هذا المذهب[24]، وكذا من مجبوب ورجل قد استبرأها ثم لم يطأها؛ لحديث أبي سعيد.

وعنه[25]: لا يلزم الاستبراء إذا ملكها من طفل أو امرأة.

قال في "الإنصاف"[26]: وهو مقتضى قواعد الشيخ تقي الدين.


فائدة: لو ملكتها امرأة من امرأة أخرى لم يجب استبراؤها على الصحيح من المذهب[27].

قوله: "وإن أعتقها قبل استبرائها لم يحل له نكاحها حتى يستبرئها"، هذا المذهب[28]، وبه قال الشافعي[29].

وعن أحمد[30]: يصح النكاح ولا يطؤها حتى يستبرئها.

وقال أصحاب الرأي[31]: له ذلك، ويُروى أن الرشيد اشترى جاريةً، فتاقت نفسه إلى جماعها قبل استبرائها فأمره أبو يوسف أن يعتقها ويتزوجها ويطؤها.


قال أبو عبد الله: وبلغني أن المهدي اشترى جارية فأعجبته، فقيل له: اعتقها وتزوجها.

قال أبو عبد الله: ما أعظم هذا، أبطلوا الكتاب والسُّنة، جعل الله على الحرائر العِدَّة من أجل الحمل، فليس من امرأة تطلق أو يموت زوجها إلا وتعتد من أجل الحمل، وسَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم استبراء الأمة بحيضة من أجل الحمل، يشتريها، ثم يعتقها على المكان، ثم يتزوجها، فيطؤها رجل اليوم، ويطؤها آخر غدًا، فإن كانت حاملًا كيف يصنع، هذا نقض الكتاب والسُّنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير الحامل حتى تحيض"([32])، وهذا لا يدري أهي حامل أم لا؟ ما أسمج هذا؟!

إذا ثبت هذا ليس له تزويجها لغيره قبل استبرائها، وسواء في ذلك الشراء من رجل يطؤها أو لا ممن لا يمكنه الوطء ولو من امرأة.

وقال الشافعي[33]: إذا اشتراها ممن لا يطؤها فله تزويجها سواء أعتقها أو لم يعتقها، وله أن يتزوجها إذا أعتقها؛ لأنها ليست فراشًا، وقد كان لسيدها تزويجها قبل بيعها.

ولنا: عموم الحديث؛ ولأنها أمة يحرم عليه وطؤها قبل استبرائها فحرم عليه تزويجها والتزوج بها.


قوله: "ولها نكاح غيره إن لم يكن بائعها يطؤها".

يعني: إذا أعتقها في هذه الصورة؛ لأنها حرة لم تكن فراشًا فأبيح لها النكاح كما لو أعتقها البائع، وفارق ما إذا أراد سيدها نكاحها، فإنه لم يكن لها وطؤها بملك اليمين فلم يكن له أن يتزوجها كالمعتدَّة.

وعنه[34]: ليس لها ذلك، قدمه في "المُحرر" و"النظم" و"الفروع".

قال في "الإنصاف": وهو المذهب[35] على ما اصطلحناه، وفي النفس من كون هذا المذهب بتقديم هؤلاء شيء، فإن صاحب "المُحرر" و"النظم" وإن كانا قدماه فقد صححا غيره.


قوله: "والصغيرة التي لا يوطأ مثلها هل يجب استبراؤها؟" على وجهين:

أحدهما[36]: لا، وهو المذهب، وبه قال مالك[37] وصححه المصنف والشارح واختاره ابن أبي موسى؛ لأن سبب الإباحة متحقق، وليس على تحريمها دليل، فإنه لا نص فيه، ولا معنى نص، ولا يراد براءة الرحم.

والثانية[38]: يجب، وهو ظاهر كلام أحمد في أكثر الروايات عنه والخِرقي وابن البناء والشيرازي، واختاره ابن عبدوس في "تذكرته".


قوله: "وإن وجد الاستبراء في يد البائع قبل القبض أجزأ".

هذا المذهب[39]؛ لأن الملك ينتقل به، ووكيل البائع إذا وجد الاستبراء في يده كهو على الأصح.

قوله: "وعنه[40]: لا يجزئ"؛ لأن القصد معرفة براءتها من ماء البائع، ولا يحصل ذلك مع كونها في يده، واختاره ابن عبدوس.


قوله: وإن باع أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره بعد القبض وجب استبراؤها؛ لأنه تجديد ملك.

قوله: وإن كان قبله فعلى روايتين:

إحداهما[41]: لا يجب استبراؤها، وبه قال أبو حنيفة[42]؛ لأنه لا فائدة في الاستبراء مع يقين البراءة.

والثانية: يجب، وهو المذهب[43]، وبه قال الشافعي[44]؛ لأنه تجديد ملك.

قوله: والاستبراء يحصل بوضع الحمل إن كانت حاملًا، أو بحيضة إن كانت ممن تحيض، أو بمضي شهر إن كانت آيسة أو صغيرة، وكذا لو بلغت ولم تحض.

هذا المذهب[45] قدّمه في "المُحرر" و"الفروع" وجزم به في "الوجيز"؛ لأن الأشهر أقيمت مقام الحيض في عِدَّة الحرَّة والأمة.

قوله: "وعنه[46]: بثلاثة أشهر" اختارها أبو بكر والقاضي وابن عقيل والمصنف.


قال في "الفروع": وهي أظهر.

قال أحمد: إنما قلنا بثلاثة أشهر من أجل الحمل؛ فإن عمر بن عبد العزيز سأل عن ذلك جمعًا من أهل العلم والقوابل فأخبروا أن الحمل لا يتيقن في أقل من ثلاثة أشهر[47]، فأما شهر فلا معنى له، ولا نعلم به قائلًا.

قوله: "وعنه[48] في أم الولد إذا مات سيدها اعتدت أربعة أشهر وعشرًا".

هذه الرواية عائدة إلى قوله: "أو بحيضة إن كانت ممن تحيض" وبهذا قال الثوري وإسحاق؛ لما روى أبو داود وابن ماجه والدارقطني والبيهقي، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص قال: لا تفسدوا علينا سُنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدَّة أم الولد إذا مات عنها سيدها أربعة أشهر وعشر[49].

قال الدارقطني: الصواب أنه موقوف، وهو مرسل؛ لأن قبيصة لم يسمع من عمرو.

قوله: "والأول أصح" أي: إنها تستبرئ بحيضة، رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: ذلك الأمر عندنا.


وقال ابن المنذر: ضعَّف أحمد وأبو عبيد حديث عمرو[50]؛ ولأن الغرض معرفة براءة رحمها، وهو يحصل بحيضة"[51].

وقال في "الإفصاح": "واتفقوا على إباحة الوطء بملك اليمين[52]، وأن ما وقع في سهم الإنسان من الغنيمة ملك يمينه، وكذلك ما حصل له بتمليك شرعي من ابتياع أو إرث أو هبة أو معاوضة، إلا أنهم أجمعوا على أن إباحة ذلك إنما هي بعد ألا تكون المملوكة منهن من ذوات المحارم من النسب والرضاع والصهر[53]، وأن الحامل منهن لا يجوز وطؤها حتى تضع ولا الحائض حتى تستبرأ بحيضة[54]، وألا تكون المملوكات وثنيات ولا مجوسيات[55] فكل هذا أجمعوا عليه"[56].


"ثم اختلفوا في البائع إذا كان قد وطئ جارية اشتراها بعد الاستبراء لها، ثم أراد بيعها بعد وطئه لها هل عليه أن يستبرئها قبل البيع؟

فقال مالك[57] وأحمد[58] في أظهر الروايتين: يجب عليه ذلك.

وقال أبو حنيفة[59] والشافعي[60]: لا يجب.


واختلفوا فيما إذا تقايلا جارية بعد التبايع وقبل قبضها فهل على البائع أن يستبرئها؟

فقال أبو حنيفة[61] ومالك[62]: لا يجب عليه ذلك.

وقال الشافعي[63] وأحمد[64] في أظهر روايتيه: يجب عليه.

واختلفوا فيما إذا اشترى أمة فارتفع حيضها لا تدري ما رفعه إلا أنها ليست من الآيسات.

فقال أبو حنيفة[65]: لا يقربها حتى يمضي زمان يظهر في مثله الحمل وهو أربعة أشهر.


واختلف صاحباه محمد وزفر:

فقال محمد[66]: لا يقربها حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام.

وقال زفر[67]: لا يقربها حتى تمضي سنتان.

وقال مالك[68]: لا يقربها حتى تمضي تسعة أشهر مدة الحمل.


وهل تستبرأ بعد ذلك ثلاثة أشهر أخر أم لا؟

على روايتين[69]: أصحهما: أنها تستبرأ ثلاثة أشهر أخر.

وقال أحمد[70]: يتأنى بها عشرة أشهر تسعة أشهر للحمل وشهر بعد التسعة.

واختلفوا فيما إذا ابتاعها وهي حائض في أول حيضها أو في أثنائه: فقال أبو حنيفة[71] والشافعي[72] وأحمد[73]: لا اعتداد بذلك، ولا بُدَّ من حيضة مستأنفة.

وقال مالك[74]: إن كان في أول حيضها أجزأ من الاستبراء"[75].

"واتفقوا على أنه إذا كانت له أمة يطؤها فاشترى أختها أنها لا تحرم الموطوءة منهما ما لم يقرب أختها، فإن وطئها حرمتا عليه معًا، ولا يحل له الجمع بينهما، ولا يحل له واحدة منهما حتى يُحرم الأخرى[76]"[77].


"ثم اختلفوا فيما إذا انتقلت إحدى الأختين إلى دار الحرب هل تحل له الأخرى؟

فقالوا: تحل إلا أبا حنيفة[78] فإنه قال: لا تحل"[79].


وقال الشوكاني في "الدُّرر البهية": "ويجب استبراء الأمة المسبية والمشتراة ونحوهما بحيضة إن كانت حائضًا، والحامل بوضع الحمل، ومنقطعة الحيض حتى يتبين عدم حملها ولا تستبرأ بِكر ولا صغيرة، ولا يلزم البائع ونحوه"[80].

وقال في "الاختيارات": "ولا يجب استبراء الأمة البكر سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وهو مذهب ابن عمر، واختيار البخاري ورواية عن أحمد[81]، والأشبه: ولا [يجب الاستبراء على] من اشتراها من رجل صادق وأخبره أنه لم يطأ أو وطئ واستبرأ"[82].

وقال البخاري[83]...



[1] الروض المربع ص 452.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 174 - 175، وشرح منتهى الإرادات 5/ 618، وكشاف القناع 13/ 62.

[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 179 - 180.

[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 185 - 186.

[5] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 187 - 188، وشرح منتهى الإرادات 5/ 619، وكشاف القناع 13/ 65.

[6] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 188 - 189.

[7] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 190 - 191، وشرح منتهى الإرادات 5/ 621، وكشاف القناع 13/ 66.

[8] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 208 - 209.

[9] شرح منتهى الإرادات 5/ 625، وكشاف القناع 13/ 72 - 73.

[10] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 204.

[11] المقنع 3/ 293 - 297.

[12] شرح منتهى الإرادات 5/ 618، وكشاف القناع 13/ 61 - 62.

[13] الشرح الصغير 1/ 507 - 508، وحاشية الدسوقي 2/ 490.

[14] تحفة المحتاج 8/ 272 - 273، ونهاية المحتاج 7/ 163 - 164.

[15] بدائع الصنائع 5/ 253، وحاشية ابن عابدين 6/ 396 - 397.

[16] المحلى 10/ 315.

[17] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 171 - 172.

[18] زاد المعاد 5/ 655.

[19] رواه أحمد 3/ 28، وأبو داود 2157، والبيهقي 7/ 449، والحاكم 2/ 212، وصححه على شرط مسلم.

وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" 1/ 171 239: إسناده حسن.

قال الألباني في الإرواء 1/ 200 187: شريك إنما أخرج له مسلم مقرونًا، وفيه ضعفٌ لسوء حفظه، وهذا معنى قول الحافظ فيه: "صدوق يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة". ومع ذلك فقد سكت عليه في الفتح 4/ 351 بل قال في التلخيص: "إسناده حسن"، ولعل ذلك باعتبار ماله من الشواهد، فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف كما في نصب الراية 4/ 252، عن الشعبي أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تستبرأ. وكذلك رواه عبد الرزاق، وإسناده مرسل صحيح، فهو شاهد قوي للحديث.

[20] بيان الوهم والإيهام 3/ 122 817.

[21] شرح منتهى الإرادات 5/ 618، وكشاف القناع 13/ 61.

[22] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 174 - 175.

[23] رواه ابن أبي شيبة 4/ 227 105.

[24] شرح منتهى الإرادات 5/ 618، وكشاف القناع 13/ 62.

[25] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 176.

[26] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 176.

[27] شرح منتهى الإرادات 5/ 619، وكشاف القناع 13/ 63.

[28] شرح منتهى الإرادات 5/ 618، وكشاف القناع 13/ 62.

[29] تحفة المحتاج 8/ 274 - 275، ونهاية المحتاج 7/ 166 - 167.

[30] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 176 - 178.

[31] حاشية ابن عابدين 6/ 402.

[32] سبق تخريجه 7/ 461.

[33] تحفة المحتاج 8/ 275 - 276، ونهاية المحتاج 7/ 167.

[34] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 178 - 179.

[35] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 178 - 179.

[36] شرح منتهى الإرادات 5/ 619، وكشاف القناع 13/ 63.

[37] الشرح الصغير 1/ 508، وحاشية الدسوقي 2/ 490.

[38] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 179 - 180.

[39] شرح منتهى الإرادات 5/ 620، وكشاف القناع 13/ 65.

[40] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 185 - 186.

[41] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 187 - 188.

[42] المبسوط 13/ 149 - 150، وبدائع الصنائع 5/ 254.

[43] شرح منتهى الإرادات 5/ 619، وكشاف القناع 13/ 65.

[44] تحفة المحتاج 8/ 271، ونهاية المحتاج 7/ 164.

[45] شرح منتهى الإرادات 5/ 624 - 625، وكشاف القناع 13/ 72.

[46] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 208 - 209.

[47] أخرجه سعيد بن منصور 2/ 127 2202.

[48] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 204.

[49] تقدم تخريجه 7/ 380.

[50] الإشراف 5/ 401 3379.

[51] حاشية المقنع 3/ 293 - 296، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 24/ 171 - 212.

[52] فتح القدير 2/ 347، وحاشية ابن عابدين 3/ 47. والشرح الصغير 1/ 374، وحاشية الدسوقي 2/ 215. وتحفة المحتاج 7/ 314، ونهاية المحتاج 6/ 276. وشرح منتهى الإرادات 5/ 175، وكشاف القناع 11/ 358.

[53] فتح القدير 2/ 360، وحاشية ابن عابدين 3/ 41. والشرح الصغير 1/ 399 - 400، وحاشية الدسوقي 2/ 255. وتحفة المحتاج 7/ 309، ونهاية المحتاج 6/ 279. وشرح منتهى الإرادات 5/ 165. وكشاف القناع 11/ 330 - 331.

[54] فتح القدير 8/ 111، وحاشية ابن عابدين 6/ 396 - 397. والشرح الصغير 1/ 507 - 508، وحاشية الدسوقي 2/ 490. وتحفة المحتاج 8/ 270 - 271، ونهاية المحتاج 7/ 163 - 164. وشرح منتهى الإرادات 5/ 617، وكشاف القناع 13/ 61.

[55] فتح القدير 2/ 373، وحاشية ابن عابدين 3/ 48. والشرح الصغير 1/ 374، وحاشية الدسوقي 2/ 267. وتحفة المحتاج 7/ 321 - 322، ونهاية المحتاج 6/ 289 - 290 وشرح منتهى الإرادات 5/ 179، وكشاف القناع 11/ 360 - 361.

[56] الإفصاح 3/ 158.

[57] الشرح الصغير 1/ 508، وحاشية الدسوقي 2/ 490 - 491.

[58] شرح منتهى الإرادات 5/ 621، وكشاف القناع 13/ 66 - 67.

[59] المبسوط 13/ 151، وفتح القدير 8/ 112.

[60] تحفة المحتاج 8/ 275، ومغني المحتاج 3/ 409.

[61] المبسوط 13/ 148، وحاشية ابن عابدين 6/ 398.

[62] الشرح الصغير 1/ 510 - 511، وحاشية الدسوقي 2/ 496.

[63] تحفة المحتاج 8/ 271، ونهاية المحتاج 7/ 163 - 164.

[64] شرح منتهى الإرادات 5/ 619، وكشاف القناع 13/ 65.

[65] المبسوط 13/ 147، وحاشية ابن عابدين 6/ 397.

[66] المبسوط 13/ 147، وحاشية ابن عابدين 6/ 397.

[67] المبسوط 13/ 147، وحاشية ابن عابدين 6/ 397.

[68] الشرح الصغير 1/ 502، وحاشية الدسوقي 2/ 478.

[69] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 208.

[70] شرح منتهى الإرادات 5/ 625، وكشاف القناع 13/ 72 - 73.

[71] فتح القدير 8/ 114، وحاشية ابن عابدين 6/ 398.

[72] تحفة المحتاج 8/ 276 - 277، ونهاية المحتاج 7/ 168.

[73] شرح منتهى الإرادات 5/ 624، وكشاف القناع 13/ 72.

[74] الشرح الصغير 1/ 509، وحاشية الدسوقي 2/ 495.

[75] الإفصاح 1/ 358 السعيدية.

[76] فتح القدير 2/ 360 - 361، وحاشية ابن عابدين 3/ 41 - 43. والشرح الصغير 1/ 400 - 401 وحاشية الدسوقي 2/ 252 - 255. وتحفة المحتاج 7/ 309 - 310، ونهاية المحتاج 6/ 279. وشرح منتهى الإرادات 5/ 165، وكشاف القناع 13/ 330 - 331.

[77] الإفصاح 3/ 163.

[78] المبسوط 4/ 210، وفتح القدير 2/ 370، وحاشية ابن عابدين 4/ 274.

[79] الإفصاح 1/ 358 السعيدية.

[80] الدراري المضية شرح الدرر البهية 2/ 238.

[81] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 174.

[82] الاختيارات الفقهية ص 283.

[83] بياض في الأصل من [797ب] إلى [798أ].





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • حكم التلفيق بين أقوال المذاهب الفقهية(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • أسلوب القرآن الحكيم(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • أحكام استقبال الكعبة في الصلاة(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • أحكام الحِجْر(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • الفرق بين الرجل والمرأة في الجنائز(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • الفرق بين الرجل والمرأة في الصلاة(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • صيد الحرم(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • المسائل الأمتع شرح القواعد الأربع: أكثر من 70 مسألة علمية وعقدية مهمة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • محاضرتان بعنوان: مسائل الإيمان والقدر، ومسائل الصفات في فتح الباري، ومنهج الأشاعرة فيها(مقالة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب