• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (2)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (1)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / فقه منتجات العمل الخيري / منتجات العمل الخيري المتعلقة بالصدقات الجارية / منتجات الاستقطاعات الخيرية
علامة باركود

حكم استقطاع المؤسسات الخيرية من التبرعات المخصصة لكفالات الأيتام

د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/12/2016 ميلادي - 5/3/1438 هجري

الزيارات: 13972

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

سلسلة مقالات فقه منتجات العمل الخيري ( 8 )

منتج الاستقطاع الخيري ونوازله المعاصرة ( 3 )

حكم استقطاع المؤسسات الخيرية

من التبرعات المخصصة لكفالات الأيتام

د. طالب بن عمر الكثيري [*]

 

تعد مشاريع كفالة الأيتام أكثر المشاريع التي يتم التبرع لها، ثم تليها مشاريع الصدقة الجارية؛ وخصوصًا بناء المساجد،[1] وتستقطع المؤسسات الخيرية من كفالات الأيتام لأحد ثلاثة أسباب:

الأول: في مقابل ما تقوم به من جهود في القيام باحتياجات اليتيم، ومتابعته، والتسويق لكفالته.

الثاني: معاقبة لليتيم على تأخره عن أداء واجبه التربوي، أو غيابه عن بعض الأنشطة التي تنظمها المؤسسة.

والثالث: توفير المبالغ المستقطعة لشراء بعض الاحتياجات الخاصة باليتيم مستقبلاً، أو الاحتياجات العامة للأيتام؛ كشراء حافلة لهم، أو إنشاء مرفق تعليمي ونحوه.

 

التخريج الفقهي لهذه الصور: [2]

التخريج الفقهي للصورة الأولى وهي الاستقطاع من كفالة اليتيم مقابل جهود المؤسسة في القيام باحتياجاته، ومتابعته، والتسويق لكفالته:

تتخرج هذه الصورة على أحد تخريجين:

التخريج الأول: أن هذا الاستقطاع يعد من أكل الوصي من مال اليتيم بالمعروف. [3]

وجه هذا التخريج: أن المؤسسة تقوم بما يقوم به وصي اليتيم من توفير احتياجاته، وتربيته، وقد أباح الله تعالى لوصي اليتيم أن يأكل من ماله بالمعروف، قال تعالى:  ﴿ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [4].

ويرد على هذا التخريج ثلاثة أمور:

الأول: أن المال المدفوع للكفالة ليس مالاً لليتيم ابتداءً، وإنما هو مال للكافل.

والثاني: أن المؤسسة إنما تعاقدت مع الكافل عقد وكالة، ولم تتعاقد مع اليتيم عقد وصاية.

والثالث: أن الوصي لا يأكل من مال اليتيم إلا مع الفقر،[5] والمؤسسات الخيرية لا توصف بهذا الوصف.

 

التخريج الثاني: أن هذا الاستقطاع هو أجر للمؤسسة على عملها.

ووجه هذا التخريج: أن المؤسسة تعاقدت مع الكافل عقد وكالة بأجر على أن تقوم بكفالة اليتيم، قال ابن حزم - رحمه الله-: "ولا يحل للوصي أن يأكل من مال من إلى نظره مطارفة، لكن إن احتاج استأجره له الحاكم بأجرة مثل عمله"،[6] وقال الشربيني- رحمه الله-: "وإذا كان الناظر في أمر الطفل أجنبيًا فله أن يأخذ من مال الطفل قدر أجرة عمله"،[7] وهذا التخريج هو الأقرب لأمرين:

1- أن المؤسسة إنما تعاقدت مع الكافل، ولم تتعاقد مع الحاكم أو ولي اليتيم.

2- أن عمل المؤسسة لا يشمل إلا ما اتفق عليه مع الكافل، وقد لا تقوم بكل الأعمال اللازمة للوصي.

وعلى هذا التخريج فحكم هذا الاستقطاع جائز؛[8] لأنه مقابل جهد مبذول في عملٍ قصده المتبرع بتبرعه.

 

التخريج الفقهي للصورة الثانية وهي الاستقطاع من كفالة اليتيم نتيجة تأخره عن أداء الواجب التربوي المطالب به من قبل المؤسسة:

وتتخرج هذه الصورة على أحد تخريجين:

التخريج الأول: أن اليتيم أجير خاص.

ووجه هذا التخريج: أن اليتيم ملزم بحسب العقد بينه وبين المؤسسة على تنفيذ برامجها وحضور أنشطتها، والحبس على عملٍ أو وقتٍ عقد إجارة.

ويرد على هذا التخريج: أن الإجارة عقد على منافع مقصودة للمستأجر،[9] ومنفعة هذا العمل إنما تعود للأجير.

 

التخريج الثاني: أن هذا الاستقطاع عقوبة لليتيم، فهو من باب التعزير بالمال.

والتعزير هو عقوبة غير مقدرة شرعًا على معصية، ليس فيها حدّ ولا كفارة. [10]

وهذا التخريج هو الصواب؛ لأن مقصود المؤسسة من خصم الكفالة تأديب اليتيم، وتقويمه، وهذه حقيقة التعزير.

وقد اتفق أهل العلم على جواز التعزير،[11] واختلفوا في حكم التعزير بالمال على قولين، أرجحهما مشروعية التعزير بالمال؛ لكثرة الحوادث التي دلت على مشروعيته؛ من ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي [12] عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، ولا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها، وشطر ماله عزمةً من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمدٍ منها شيء"، وما أخرجه مسلم[13] عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليّ ثوبين معصفرين،[14] فقال: "أأمك أمرتك بهذا؟"، قلت: أغسلهما، قال: "بل أحرقهما"، وحرق الثوبين عقوبة مالية.

 

وقد يرد على هذا التخريج: أن معاقبة اليتيم لا تدخل في باب التعزير بل هي من باب التأديب؛ إذ التعزير إنما يكون على معصية، ولا معصية تقع دون البلوغ، وإنما هو تأديب؛ كتأديب الزوجة الناشز، قال تعالى: ﴿ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾، [15] وكتأديب الصبي على الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"مروا صبيانكم بالصلاة، إذا بلغوا سبعًا، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرًا"، أخرجه أحمد،[16] والتأديب لم تُشرع فيه المعاقبة بالمال.[17].

 

ويجاب: أن المقصود من التعزير التأديب وتقويم المخالف، قال الزيلعي - رحمه الله - في تبيين الحقائق: "وهو تأديب دون الحد"،[18] وقال النووي- رحمه الله -: "ومنهم من يطلق التعزير على النوعين، [أي ضرب الإمام ونائبه، وتأديب المعلم والزوج ] وهو الأشهر"،[19] وقال في الشرح الكبير: " باب التعزير: وهو التأديب، وهو واجب في كل معصية لا حدّ فيها ولا كفارة"،[20] وعليه فأحكامهما سواء.[21].

 

وعلى ما تقرر اختياره، يجوز للمؤسسات الخيرية أن تعزر بعض الأيتام عقوبةً لهم باستقطاع بعض المال،[22] على أن يراعى ما يلي:

1- أن المؤسسة الخيرية إنما تتصرف بالأصلح للمتبرع بما يحقق كفالة اليتيم، فتسعى لتنمية جسده وخلقه، ولها أن تتصرف في الخصم من كفالته أو استبدال اليتيم بغيره ما دام الكافل لم يشترط خلاف ذلك، وما دامت تتحقق المصلحة، وبشرط ألا تفوت مصلحة أعظم.

 

2- لا يلزم إخبار المتبرع بهذا الاستقطاع، بل يُكتفى بالنظام العام للمؤسسة ولوائحها، وقد قال الله تعالى في حقوق الأيتام:﴿ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ﴾ [23]

 

3- أن تستقطع هذه الأموال في الحالات التي يصعب علاجها بغير التعزير بالمال، وأن يغلب على الظن انتفاعه بذلك، ويحرم على المؤسسات وضع شروط مجحفة بالأيتام من شأنها أن تعجزهم، أو أن تكون خارجة عن معنى التربية الإسلامية الصحيحة، وداخلة في مسمى التربية على المفاهيم الضيقة.

 

4- وفي هذه الحالات التي تلجأ فيها المؤسسة الخيرية لتعزير اليتيم الأولى بها أن تحجز المبلغ المستقطع حتى يصلح حال اليتيم، ثم تعيده إليه، وقد نقل ابن عابدين -رحمه الله- عن صاحب البحر قوله: "وأفاد في البزازية: أن معنى التعزير بأخذ المال - على القول به - إمساك شيء من ماله عنده مدة لينـزجر، ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال، كما يتوهمه الظلمة، إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحدٍ بغير سبب شرعي، وفي المجتبى لم يذكر كيفية الأخذ، وأرى أن يأخذها فيمسكها، فإن أيس من توبته يصرفها إلى ما يرى"،[24]وهذا آكد في حق مال الأيتام لشدة حاجتهم إليه.

 

التخريج الفقهي للصورة الثالثة، وهي توفير المبالغ المستقطعة لشراء بعض الاحتياجات الخاصة باليتيم مستقبلاً، أو الاحتياجات العامة للأيتام؛ كشراء حافلة لهم، أو إنشاء مرفق تعليمي أو غيره:

العقد الذي بين المؤسسة الخيرية والكافل عقد وكالة، والأصل في الوكيل أن يتصرف بحسب ما وُكل فيه؛ فإن كانت الكفالة محددة ليتيم بعينه وجب صرفها له[25] لما يلي:

• أن تخصيص الشيء بالذكر يدل على قصد تعيينه، ونفي ما عداه.

• أن هذا التبرع المعين يقاس على النذر والوقف على جهة معينة، ويلزم اتباع شرط الناذر والواقف.[26]

ومن الكفالة المعينة: أن ينصَّ الكافل على كفالة يتيم بعينه، أو أن تُتابع المؤسسة الكافل بإرسال التقارير عن يتيمٍ معين، أو أن يتقدم بطلب كفالة يتيم إلى أن يبلغ.

 

لكن من الأمر المتسع جواز تأخير بعض الكفالة؛ لأنها من التأجيل لليتيم، ولعدم علمه بمصلحته، فتنظر المؤسسة إلى حاجة اليتيم الآنية، وإلى مصلحته في شراء ما قد يحتاجه بعد ذلك. [27].

 

وإن كانت الكفالة عامة لبند الأيتام، فلا حرج من صرفها على الأيتام ومصالحهم عمومًا؛ كشراء حافلة لهم، أو تأجير دار تضمّهم، ونحو ذلك. [28].



[*] مختص في فقه منتجات العمل الخيري.

[1] ينظر: استطلاع آراء المواطنين حول الإنفاق الخيري في دولة الكويت، ص(176)، والتبرع بالمال للأغراض الخيرية، دراسة تطبيقية بالهيئات الإسلامية بمدينة الرياض، ص(144).

[2] ينظر: الموارد المالية لمؤسسات العمل الخيري المعاصر، دراسة فقهية تأصيلية، د. طالب الكثيري، ص(546-552).

[3] ينظر: قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، في دورته العاشرة، المنعقد في 24-28 صفر 1408هـ، عن فقه النوازل، للجيزاني، (2/ 495).

[4] [ النساء: ٦ ].

[5] ينظر: عمدة القاري، للعيني، (10/ 49).

[6] المحلى، (7/ 201-202).

[7] مغني المحتاج، (3/ 100).

[8] وقد أفتى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني بجواز أخذ هذه المخصصات الإدارية من كفالة الأيتام بشرط ألا تحدد بنسبة معينة؛ لأن بعض الأعمال بسيطة لا تكلف، وبعضها كبيرة وشاقة تحتاج إلى جهد ومال، بل تقدر على قدر الجهد والظرف والمكان، ويتحدد ذلك بعدل عن الأيتام وعدل عن الجهات المسوقة والمنفذة، يحددان النسبة اللازمة لإنجاح الأعمال وحسن ترتيبها على أن يعلم المتبرع بهذه النسبة، فربما أعطى مالاً إضافيًا، يغطي تلك النفقات الإدارية، فلا تحتاج المؤسسات الخيرية إلى نسبة أو غيرها، ينظر: الفتاوى المتصلة بكفالة الأيتام، ص(1)، نقلها تلميذه عبد الرقيب عباد، ورقة مقدمة إلى الندوة العلمية ضمن فعاليات المهرجان السابع لليتيم، الذي نظمته جمعية الإصلاح الاجتماعية الخيرية، صنعاء، 24 شوال 1430هـ.

[9] ينظر: روضة الطالبين، للنووي، (5/ 191).

[10] ينظر: رد المحتار، لابن عابدين، (6/ 103)، وأسنى المطـالب، للأنصـاري، (8/ 409)، والمغـني، لابن قدامة، (10/ 342).

[11] ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع، لابن القطان، (2/ 266).

[12] أخرجه أبو داود في كتاب (9) الزكاة، باب (5) في زكاة السائمة، ص(187)، برقم1575، والنسائي في كتاب (23) الزكاة، باب (4) عقـوبة مانع الزكـاة، ص(264)، برقـم2444، وأحمـد، (5/ 621)، برقم195، وصححه ابن عبد الهادي في المحرر، ص(210)، برقم567.

[13] في كتاب (37) اللباس والزينة، باب (4) النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر، ص(862-863)، برقم2077.

[14] الثوب المعصفر: المصبوغ بالعصفر، والعصفر نبات تصبغ به الثياب، ينظر: فتح الباري، (4/ 322)، ولسان العرب، لابن منظور، (4/ 581).

[15][النساء: ٣٤ ] .

[16] أخرجه أحمد، (2/ 376)، برقم6650، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وصححه أحمد شاكر، (10/ 163).

[17] ينظر: البيان، للعمراني، (12/ 532).

[18] (3/ 207).

[19] روضة الطالبين، (10/ 175).

[20] مع المغني، (10/ 343)، وكشاف القناع، للبهوتي، (6/ 121).

[21] ينظر: بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، للدريني، ص(86-89).

[22] وقد أفتى بهذا الشيخ عبد الله بن منيع عن مقابلة شخصية معه، وقال: لا يلزم علم المتبرع بهذا؛ لأن هذا الأمر داخل في تربيتهم، وتنظر: فتوى الشيخ أحمد بن حسن المعلم في جواز الخصم المالي من كفالات الدعاة الذين قصروا في عملهم، على أن تورد مبالغ الخصم إلى صندوق خاص بالدعاة، ضمن أسئلة عن كفالات الدعاة، لجمعية الحكمة اليمانية، إعداد اللجنة العلمية، بتاريخ 25/ 5/ 1426هـ.

[23] [البقرة: 220].

[24] رد المحتار، (6/ 106).

[25] ينظر: الأحكام المتصلة بكفالة اليتيم ومن في حكمه، لحسن الأهدل، ص(17)، ورقة مقدمة إلى الندوة السابقة.

[26] ينظر: الأموال التي يصح وقفها، للزحيلي، ص(9).

[27] ينظر: فتوى ابن جبرين، جريدة عكاظ، بتاريخ الخميس، 3/ 3/ 1428هـ، الموافق 22/ 3/ 2007م، العدد 2104.

[28] وقد أفتى بهذا الشيخ عبد الله بن منيع عن مقابلة شخصية معه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم الغرر في عقود التبرعات

مختارات من الشبكة

  • أحكام الاستقطاعات الدورية في المؤسسات الخيرية(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • ندوة دولية افتراضية حول دور المؤسسات الخيرية في تعزيز السلام الاجتماعي(مقالة - المسلمون في العالم)
  • استفادة المؤسسات الخيرية من فائض شراء زكاة الفطر بالجملة(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • استثمار الأموال المرصدة لكفالات الأيتام(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • المؤسسات الخيرية(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حكم صرف الغرامات المالية لصالح المؤسسات الخيرية(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • خلاصة نتائج دراسة: جهود المؤسسات الخيرية المانحة في تنمية المجتمع المحلي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الاستثمار الآمن في المؤسسات الخيرية (2)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • دور المؤسسات الخيرية الإسلامية في إحياء المد الدعوي بألبانيا(مقالة - المسلمون في العالم)
  • جهود المؤسسات الخيرية المانحة في تنمية المجتمع المحلي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/11/1446هـ - الساعة: 14:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب