• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (2)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (1)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

مسألة ميراث المطلقة

مسألة ميراث المطلقة
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 1/3/2016 ميلادي - 21/5/1437 هجري

الزيارات: 32785

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مسألة ميراث المطلقة

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (وإنْ أبانها في مرض موته المَخُوف مُتَّهماً بقصد حرمانها لم يرثها، وترثه هي في العِدة وبعدها ما لم تتزوَّج...) إلى آخره[1].

 

قال في "المقنع": "إذا طلَّقها في صحته، أو مرض غير مَخُوف، أو غير مرض الموت طلاقاً بائناً قطع التوارث بينهما، وإن كان رجعيّاً لم يقطعه ما دامت في العدَّة.

 

وإن طلقها في مرض الموت المَخُوف طلاقاً لا يُتهم فيه بأن سألته الطلاق، أو علق طلاقها على فعل لها منه بُد ففعلته، أو علقه في الصحة على شرط فوجد في المرض أو طلق من لا ترث، كالأمة والذمية فعتقت وأسلمت فهو كطلاق الصحيح في أصح الروايتين[2].

 

وإن كان مُتهماً بقصد حرمانها الميراث مثل إن طلقها ابتداءً أو علقه على فعل لا بد لها منه كالصلاة ونحوها ففعلته، أو قال للذمية أو الأمة: إذا أسلمتِ أو عُتِقتِ فأنت طالق، أو علم أن سيد الأمة قال لها: أنت حُرَّة غداً فطلقها اليوم ورثته ما دامت في العدة ولم يرثها.

 

وهل ترثه بعد العِدَّة، أو ترثه المطلقة قبل الدخول؟ على روايتين[3]، فإن تزوجت لم ترثه.

 

وإن أَكره الابن امرأةَ أبيه على ما يفسخ نكاحها لم يقطع ميراثها، إلا أن تكون له امرأةٌ سواها، وإن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها لم يسقط ميراث زوجها.

 

وإن خلَّف زوجات، نكاح بعضهن فاسد أقرع بينهن، فمن أصابتها القرعة فلا ميراث لها، وإذا طلَّق أربع نسوة في مرضه فانقضت عدتهن وتزوَّج أربعاً سواهن، فالميراث للزوجات، وعنه[4]: أنه للثمان"[5].

 

قال في "الحاشية": "قوله: (وإذا طلَّق أربع نسوة...) إلى آخره، وجملة ذلك: أن المريض إذا طلَّق امرأته، ثم نكح أُخرى، ثم مات، لم يخل من حالين:

أحدهما: أن يموت في عِدَّة المطلَّقة فيرثاه جميعاً، وهذا المذهب[6]، وبه قال أبو حنيفة[7] وأهل العراق، وأحد قولي الشافعي[8].

والقول الآخر[9]: لا ترث المَبْتُوتَة فيكون الميراث كله[10] للثانية.

 

وقال مالك[11]: الميراث كله للمطلَّقة؛ لأن نكاح المريض عنده غير صحيح، فعلى الأول: لو تزوَّج ثلاثاً في مرضه فليس للمطلَّقة إلا ربع ميراث الزوجات، ولكل واحدةٍ من الزوجات ربعه.

 

الحال الثاني: أن يموت بعد انقضاء عِدَّة المطلَّقة، فيكون الميراث كله للزوجات في إحدى الروايتين[12]، وهو قول الشافعي[13] وأبي حنيفة وأصحابه[14].

 

والرواية الثانية[15]: الميراث للأربع، وهو الصَّحيح من المذهب، كما لو مات في عِدَّة المطلقة.

 

فإن كان له أربع نسوة فطلَّق إحداهنَّ ثلاثاً في مرضه، ثم نَكَحَ أُخرى في عِدَّة المطلقة، أو طلَّق امرأةً واحدةً ونَكَحَ أختها في عِدَّتها ومات في عِدَّتها، فالنكاح باطل والميراث بين المطلَّقة وباقي الزوجات الأوائل، وهذا قول مالك[16] وأبي حنيفة[17].

 

فإن مات بعد انقضاء عِدَّة المطلقة ففي ميراثها روايتان:

إحداهما[18]: لا ميراث لها فيكون الميراث لباقي الزوجات، وهو قول أبي حنيفة[19].

والثانية[20]: ترث معهنَّ ولا شيء للمنكوحة، فإن تزوَّج الخامسة بعد انقضاء عِدَّة المطلَّقة صحَّ نكاحها.

 

وهل ترث المطلَّقة؟

على روايتين:

إحداهما[21]: لا ترث، وهو ظاهر كلام أحمد، واختاره المصنف والشارح.

والثانية[22]: ترث المطلَّقة، وهو المذهب، فيخرج فيه وجهان:

أحدهما[23]: يكون الميراث بين الخمس على السواء، وهو المذهب.

والثاني[24]: يكون الميراث للمطلَّقة والمنكوحات الأوائل دون الجديدة.

 

قال المصنف: وكلا الوجهين بعيد.

 

ولو طلَّق أربعاً في مرضه، وانقضت عدتهن، ونكح أربعاً سواهنَّ ثم مات من مرضه - وهي مسألة المصنف - فالميراث للزوجات على ما اختاره المصنف والشارح.

 

وعنه[25]: أنه للثمان، وهو المذهب.

 

وقال مالك[26]: المال كله للمطلَّقات، واختاره المجد وصاحب الفائق وجزم به في "الوجيز" وصحَّحه في "النظم"[27].

 

وقال في "الاختيارات": "ومن طلَّق امرأته في مرض موته يَقصِد حِرمانها من الميراث، ورثته إذا كان الطلاق رَجْعيّاً إجماعاً[28]، وكذا إن كان بائناً عند جمهور أئمة الإسلام، وقضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يعرف أحد من الصحابة ذَكَرَ خِلافاً، وإنما ظهر الخلاف في خلافة ابن الزبير رضي الله عنه.

 

وعلى قول الجمهور فهل تعتد عدَّة طلاق أو وفاة أو أطولهما؟

فيها أقوال[29]: أظهرها: الثالث.

 

وهل يكمل لها المهر؟

فيه قولان[30]: أظهرهما: أنه يكمل...

 

إلى أن قال: ونكاح المريض في مرض الموت صحيح، وترث المرأة في قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، ولا تستحق إلا مهر المثل لا الزيادة عليه بالاتفاق[31]"[32].



[1] الروض المربع ص373.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 301.

[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 306.

[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 317.

[5] المقنع 2/ 451و 455.

[6] شرح منتهى الإرادات 4/ 649، وكشاف القناع 10/ 501.

[7] فتح القدير 3/ 150، وحاشية ابن عابدين 3/ 407.

[8] تحفة المحتاج 8/ 46 - 47، ونهاية المحتاج 6/ 454.

[9] المهذب 2/ 32.

[10] في الأصل: "عنده" والمثبت من الشرح الكبير.

[11] الشرح الصغير 1/ 445، وحاشية الدسوقي 2/ 353.

[12] شرح منتهى الإرادات 4/ 650، وكشاف القناع 10/ 500.

[13] المهذب 2/ 32، وتحفة المحتاج 8/ 46 - 47، ونهاية المحتاج 6/ 454.

[14] فتح القدير 3/ 150، وحاشية ابن عابدين 3/ 407.

[15] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 317.

[16] الشرح الصغير 1/ 445، وحاشية الدسوقي 2/ 353.

[17] فتح القدير 3/ 150، وحاشية ابن عابدين 3/ 407.

[18] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 307.

[19] فتح القدير 3/ 150، وحاشية ابن عابدين 3/ 407.

[20] شرح منتهى الإرادات 4/ 650، وكشاف القناع 10/ 500.

[21] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 319.

[22] شرح منتهى الإرادات 4/ 651، وكشاف القناع 10/ 500.

[23] شرح منتهى الإرادات 4/ 651، وكشاف القناع 10/ 500.

[24] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 319.

[25] شرح منتهى الإرادات 4/ 650، وكشاف القناع 10/ 500.

[26] الشرح الصغير 1/ 445، وحاشية الدسوقي 2/ 353.

[27] حاشية المقنع 2/ 455بتصرف، وانظر: الشرح الكبير 18/ 317 - 320.

[28] فتح القدير 3/ 158، وحاشية ابن عابدين 3/ 407. والشرح الصغير 1/ 476 - 477، وحاشية الدسوقي 2/ 353. وتحفة المحتاج 8/ 46 - 47، ونهاية المحتاج 6/ 454. وشرح منتهى الإرادات 4/ 644، وكشاف القناع 10/ 492.

[29] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 32، وشرح منتهى الإرادات 5/ 592، وكشاف القناع 13/ 18.

[30] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 310.

[31] فتح القدير 3/ 218، وحاشية ابن عابدين 5/ 645. والشرح الصغير 1/ 418، وحاشية الدسوقي 2/ 316. والأم 4/ 109. وشرح منتهى الإرادات 4/ 437، وكشاف القناع 10/ 181.

[32] الاختيارات الفقهية ص197 - 198.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • اللقيط: إسلامه وولاؤه وماله وميراثه
  • مسائل في ميراث الجد لأب وإن علا
  • مسائل في ميراث أم الأم وأم الأب
  • مسألة ميراث الحمل
  • مسألة ميراث المفقود في الفقه
  • ميراث الغرقى والهدمى ومن في حكمهم
  • مسألة ميراث أهل الملل
  • مسألة ميراث الرقيق
  • ميراث ذوي الأرحام
  • ميراث المبعض

مختارات من الشبكة

  • حكم التلفيق بين أقوال المذاهب الفقهية(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • أسلوب القرآن الحكيم(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • أحكام استقبال الكعبة في الصلاة(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • أحكام الحِجْر(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • الفرق بين الرجل والمرأة في الجنائز(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • الفرق بين الرجل والمرأة في الصلاة(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • صيد الحرم(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • المسائل الأمتع شرح القواعد الأربع: أكثر من 70 مسألة علمية وعقدية مهمة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • محاضرتان بعنوان: مسائل الإيمان والقدر، ومسائل الصفات في فتح الباري، ومنهج الأشاعرة فيها(مقالة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • مخطوطة المسائل البهية الزكية على المسائل الاثني عشرية (نسخة ثانية)(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 15/11/1446هـ - الساعة: 15:5
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب