• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (2)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (1)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. أمين بن عبدالله الشقاوي / مقالات
علامة باركود

من أحكام الأطعمة (1)

من أحكام الأطعمة
د. أمين بن عبدالله الشقاوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/6/2015 ميلادي - 6/9/1436 هجري

الزيارات: 40149

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من أحكام الأطعمة (1)


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد..

لما كان الطعام يتغذى به جسم الإنسان، وينعكس أثره على أخلاقه وسلوكه، فالأطعمة الطيبة يكون أثرها طيبًا على الإنسان، والأطعمة الخبيثة بضد ذلك، ولذلك أمر الله العباد بالأكل من الطيبات، ونهاهم عن الخبائث، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً ﴾ [البقرة: 168]. وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُون ﴾ [البقرة:172]. وجاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴾ [الأعراف: 157]. والأطعمة: جمع طعام، وهو ما يؤكل ويشرب.


والأصل في الأطعمة الحل، فلا يحرم منها إلا ما جاء الدليل بتحريمه، قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ﴾ [البقرة: 29][1].


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الأصل فيها الحل لمسلم عمل صالحًا، لأن الله تعالى إنما أحل الطيبات لمن يستعين بها على طاعته، لا على معصيته، لقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين ﴾ [المائدة: 93]. ولهذا لا يجوز أن يستعان بالمباح على المعصية، كمن يعطي اللحم، والخبز من يشرب عليه الخمر، ويستعين به على الفواحش"[2].


فالله تعالى أباح لعباده المؤمنين الطيبات لكي ينتفعوا بها، قال تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ﴾ [المائدة: 4]. فكل ما لم يبين الله ولا رسوله تحريمه من المطاعم، والمشارب فلا يجوز تحريمه، فإن الله قد فصَّل لنا ما حرم، فما كان حرامًا فلا بد أن يكون تحريمه مفصلًا، فكما أنه لا يجوز إباحة ما حرم الله، فكذلك لا يجوز تحريم ما عفا الله عنه ولم يحرمه، قال تعالى: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام: 119]، فما لم يبين تحريمه فهو حلال. روى الحاكم في مستدركه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَا أَحَلَّ أَحََلَّ اللَّهُ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ العَافِيَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا"[3]. ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ [مريم: 64].


فقد ذكر أهل العلم قواعد في بيان ما يحرم من الأطعمة، وبعض هذه المحرمات يدخل تحت أكثر من قاعدة:

القاعدة الأولى: ما جاء النص بتحريمه، وهي أنواع، وينقسم إلى قسمين:

(أ) نصوص عامة تشمل أفرادًا كثيرةً: كالنص على تحريم كل ذي ناب من السباع[4] وهي التي تفترس بنابها[5]، مثل: الأسد، والفهد، والسِّنَّور (الهر)، والهدهد، والكلب، والنمر، ونحوه.


وكل ذي مخلب[6] من الطير، وهي سباع الطير التي تصيد بمخلبها: كالعقاب، والباز، والصقر، والحدأة، والبومة، والنسر، والرخم. روى البخاري ومسلم من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ[7].


وروى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ[8].


قال ابن القيم رحمه الله: "قد تواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وصحت صحة لا مطعن فيها من حديث علي، وابن عباس، وأبي هريرة، وأبي ثعلبة الخنشي"[9].


(ب) ما جاء النص في تحريمه بخصوصه:

1- الخنزير: لأنه يتغذى على القاذورات، وكل شيء من الخنزير حرام، وتخصيص اللحم بالذكر لأنه يقصد في العادة، والخنزير حيوان مسخ بصورته قوم، وقد جمع الله عز وجل هذه الثلاث في قوله تعالى: ﴿  إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ ﴾ [الأنعام: 145].


2- الدم: المراد به الدم المسفوح، لقوله تعالى في آية أخرى: ﴿ أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا ﴾ [الأنعام: 145]. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "الصحيح أنه إنما يحرم الدم المسفوح المصبوب المهراق، فأما ما يبقى في عروق اللحم فلم يحرمه أحد من العلماء"[10].


3- الحمار الأهلي: لما ورد في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَومَ خَيبَرَ عَن لُحُومِ الحُمُرِ الأَهلِيَّةِ[11]. قال ابن المنذر: "لا خلاف بين أهل العلم اليوم في تحريمها"[12].


(ج) ما جاء النص بالنهي عن بيعه، وشرائه كالكلب، والهر. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي مسعود الأنصاري: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ[13]. وروى مسلم في صحيحه من حديث أَبِي الزُّبَيرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ؟ قَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ[14].


2- ما لم يُذَكَّ ذكاة شرعية من الحيوان المباح، أو الطير، كالميتة، والمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع، وما أهل لغير الله به، وما ذبح على النصب، قال تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ﴾ [المائدة: 3].


أ- الميتة: وهي ما مات حتف أنفه، وفارقته الحياة بدون ذكاة شرعية، وحرِّمت لما فيها من المضرة بسبب الدم المحتقن، وخبث التغذية، وتجوز للمضطر بقدر الحاجة.


ب- ﴿ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ ﴾: أي: ذُبِحَ على غير اسمه تعالى، وهذا حرام لما فيه من الشرك المنافي للتوحيد، فإن الذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِين * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِين ﴾ [الأنعام:162-163].


ج- المنخنقة: هي التي تخنق فتموت إما قصدًا، أو بغير قصد.


د- الموقوذة: هي التي تضرب بعضا، أو شيء ثقيل فتموت.


هـ- المتردية: هي التي تتردى من مكان عال فتموت.


و- النطيحة: هي التي تنطحها أخرى فتقتلها.


ز- ما أكل السبع: هي التي يعدو عليها أسد، أو نمر، أو ذئب أو كلب، فيأكل بعضها فتموت بسبب ذلك، فما أدرك من هذه الخمسة الأخيرة وبه حياة فذكي فإنه حلال الأكل لقوله تعالى: ﴿  إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ ﴾.


ن- ما ذبح على النصب: وهي حجارة كانت منصوبة حول الكعبة وكانوا في الجاهلية يذبحون عندها، فهذه لا يحل أكلها، وذلك لأن المذبوح عند النصب معتد به تعظيم الطاغوت دلالة وإن لم يتلفظ باسمه فهو بمنزلة ما أهل لغير الله به"[15].


3- الجلالة: وهي كل حيوان، أو طائر حلال يتغذى على النجاسات، ولا تحل إلا تحبس على طعام طيب مدة تكفي لزوال أثر ذلك الطعام الخبيث. روى أبو داود في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا[16]. وسواء في ذلك الإبل، والبقر، والغنم، والدجاج، ونحوها.


قال ابن القيم رحمه الله: "أجمع المسلمون على أن الدابة إذا علفت بالنجاسة ثم حبست، وعلفت الطاهرات، حل لبنها، ولحمها، وكذا الزرع، والثمار إذا سقيت بالماء النجس ثم سقيت بالطاهر حلت، لاستحالة وصف الخبيث وتبدله بالطيب"[17].


4- ما كان ضارًا كالسموم، والمخدرات، والمسكرات، قال تعالى: ﴿ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ [البقرة: 195]. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ، يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا"[18].


روى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، إِنَّ عَلَى اللَّهِ عز وجل عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: "عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ، أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ"[19].


5- ما قطع من البهيمة. روى أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَهُوَ مَيْتَةٌ"[20].


6- ما تولد من حيوان مباح، وحرام، كالبغل المتولد من الخيل، والحمر الأهلية.


القاعدة الثانية: ما جاء النص بالنهي عن قتله من الحيوانات، والطيور، والحشرات.

روى أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه من حديث ابن عباس: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَن قَتلِ النَّحلَةِ، وَالنَّملَةِ، وَالصُّرَدِ، وَالهُدهُدِ[21]، وفي رواية لابن ماجه: وَالضِّفدَعِ[22].


وروى أحمد في مسنده من حديث عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه قال: ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَوَاءً، وَذَكَرَ الضِّفْدَعَ يُجْعَلُ فِيهِ، فَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ[23].


القاعدة الثالثة: ما جاء النص في الأمر بقتله من الحيوانات والطيور، إذ لو كان حلالًا لما أمر بقتله، وترك ذلك للحاجة.

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ[24]، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا"[25].


"وألحق بعض أهل العلم أنواعًا أخرى من الغربان بالأبقع، مثل غراب البين، وهو أكبر الغربان، والعقعق[26]، والأعصم[27]، وعللوا ذلك بأنها مستقبحة لأكلها الخبائث، واتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب من ذلك، ويقال له: غراب الزرع، ويقال له: الزاغ، وأفتوا بجواز أكله، وبقي ما عداه ملتحقًا بالأبقع"[28].


وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم شريك رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ، وَقَالَ: "كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عليه السلام"[29].


القاعدة الرابعة: ما كان في أكله ضرر من الحيوانات السامة.

كالحيات، والعقارب، والسموم الموجودة في الأعشاب، والمخدرات، والمسكرات. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَا ضَرَرَ، وَلَا ضِرَارَ"[30].


القاعدة الخامسة: ما يستخبثه أصحاب الفطر السليمة.

كل خبيث حرام، وبهذا بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ ﴾ [الأعراف: 157].


ومن تلك الخبائث المحرمة: الحشرات، الزنابير، والخنافس، والفراش، والصراصير، وأم حبيل،.. وغيرها، وكل ما لم يدخل تحت هذه القواعد السابقة فهو حلال، سواء من الحيوانات البرية أو البحرية، أو الأطعمة، أو الأشربة، وقد أحلَّ الله لعباده الطيبات وهي كثيرة جدًّا تغنيهم عمَّا حَرَّمَ من الخبائث، ومن ذلك على سبيل التمثيل لا الحصر:

1- صيد البحر، وطعامه، قال تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾ [المائدة: 96]. وصيده ما صيد حيًّا، وطعامه ما مات فيه من حيتانه وأسماكه. روى أبو داود والترمذي في سننهما من حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر: "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيتَتُهُ"[31].


وكل ما يعيش إلا في البحر فإنه حلال، سواء صيد حيًّا أو لفظه البحر ميتًا، ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان ضارًّا لكونه سامًّا، أو ما وقع الخلاف في حله، وهي الحيوانات البحرية المحرم جنسها في البر، مثل الخنزير، والكلب؛ أما التمساح، والضفدع ونحوهما مما يعيش في البر والبحر، فلا تدخل في صيد البحر، ولا طعامه، ويطبق عليها القواعد السابقة.


2- الجراد: روى الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجه في سننه من حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ"[32].


3- الكبد والطحال، فهما وإن كانا دمين، فقد جاء النص بحلهما كما سبق.


4- بهيمة الأنعام: الإبل، والبقر، والغنم.


5- الخيل. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: نَحَرنَا عَلَى عَهدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرَسًا فَأَكَلنَاهُ[33].


ولحديث جابر رضي الله عنه قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَرَخَّصَ فِي الْخَيْلِ[34].


6- الحمار الوحشي: وهو غير المستأنس، لحديث أبي قتادة: أَنَّهُ رَأَى حِمَارًا وَحشِيًّا، فَعَقَرَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "هَل مَعَكُم مِن لَحمِهِ شَيءٌ؟" قَالَ: مَعَنَا رِجلُهُ، فَأَخَذَهَا، فَأَكَلَهَا[35].


7- الضب: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أُكِلَ الضَّبُّ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم [36]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "كُلُوا فَإِنَّهُ حَلاَلٌ، وَلَكِنَّهُ لَيسَ مِن طَعَامِي"[37].


8- الجربوع.


9- الأرنب: روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه: أَنَّهُ أَخَذَ أَرنَبًا، فَذَبَحَهَا أَبُو طَلحَةَ، وَبَعَثَ بِوَرِكِهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَبِلَهُ[38].


10- الضبع: لما رواه الترمذي في سننه من حديث ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرٍ: الضَّبُعُ صَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ: آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ[39]. قال ابن حجر: وقد ورد في الضبع أحاديث لا بأس بها[40].


11- الطيور الطيبة: مثل الحجل، والدارج، والقمري،..، ونحوها.


12- الدجاج: روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ دَجَاجًا[41].


13- الوبر.


هذه بعض الأحكام المتعلقة بالأطعمة، والأمثلة الواردة على سبيل المثال لا الحصر، وبقيت أحكام أخرى يستكمل الحديث عنها في كلمة قادمة إن شاء الله.


والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



[1] الملخص الفقهي، للشيخ صالح الفوزان (2/ 577).

[2] فتاوى شيخ الإسلام (7/ 44)، والاختيارات الفقهية ص464.

[3] (3/ 127) برقم (2471). وأخرجه البزار في مسنده برقم (117)، وقال عقبة: إسناده صالح، وحسنه الألباني في كتابه غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (ص14) برقم (2).

[4] السباع: قال في القاموس: السبع بضم الباء المفترس من الحيوان، ص938.

[5] الناب: السن الذي خلف الرباعية، جمعه أنياب، وكل ذي ناب يتقوى به ويصاد، قال في النهاية في غريب الحديث: ما يفترس الحيوان ويأكله قهرًا كالأسد، والنمر، والذئب (2/ 337).

[6] المخلب: بكسر الميم وفتح اللام، قال أهل اللغة: المراد به ما هو في الطير بمنزلة الظفر للإنسان، ويباح منه الحمام، والعصفور لأنهما من المستطاب. تهذيب اللغة للأزهري (7/ 417).

[7] صحيح البخاري برقم (5530)، وصحيح مسلم برقم (1932).

[8] برقم 1934.

[9] إعلام الموقعين (2/ 118)، (4/ 380).

[10] حاشية الروض المربع (7/ 417).

[11] صحيح البخاري برقم 5204، وصحيح مسلم برقم 1941.

[12] حاشية الروض المربع (7/ 418).

[13] صحيح البخاري برقم 2237، وصحيح مسلم برقم 1567.

[14] برقم 1569.

[15] الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، لمجموعة من العلماء (ص400 - 401)؛ الروضة الندية شرح الدرر البهية، للشيخ محمد صديق حسن خان (2/ 385).

[16] برقم 3785، وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (8/ 149) برقم 2503.

[17] إعلام الموقعين (1/ 40).

[18] صحيح البخاري برقم 5778، وصحيح مسلم برقم 109.

[19] برقم 2003.

[20] سنن أبي داود برقم 2858، ومسند أحمد (36/ 235) برقم 21904، وقال محققوه: حديث حسن.

[21] سنن أبي داود برقم 5267، ومسند أحمد (5/ 295) برقم 3242، وقال محققوه: حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين.

[22] برقم 3223، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (2/ 217) برقم 2608.

[23] (25/ 36) برقم 15757، وقال محققوه: إسناده صحيح.

[24] الأبقع: هو الذي في ظهره أو بطنه بياض. شرح صحيح مسلم للنووي (8/ 353).

[25] صحيح البخاري برقم (1829)، وصحيح مسلم برقم (1198) واللفظ له.

[26] وهو على قدر الحمامة على شكل الغراب، قيل: سمي بذلك لأنه يعق فراخه فيتركها بلا طعام، وبهذا يظهر أنه نوع من الغربان. فتح الباري (4/ 38).

[27] وهو الذي في رجليه أو في جناحيه أو بطنه بياض أو حمرة. فتح الباري (4/ 38).

[28] انظر: فتح الباري (4/ 38).

[29] صحيح البخاري برقم 3359، وصحيح مسلم برقم 2238.

[30] (5/ 55) برقم 2865، وقال محققوه: حسن.

[31] سنن أبي داود برقم 83، وسنن الترمذي برقم 69، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

[32] مسند الإمام أحمد (10/ 216) برقم 5723، وقال محققوه: حديث حسن، وابن ماجه برقم 3314.

[33] صحيح البخاري برقم 5510، وصحيح مسلم برقم 1942.

[34] صحيح البخاري برقم 5520، وصحيح مسلم برقم 1941.

[35] صحيح البخاري برقم 2570، وصحيح مسلم برقم 1196.

[36] صحيح البخاري برقم 2575، وصحيح مسلم برقم 1947.

[37] صحيح البخاري برقم 7267، وصحيح مسلم برقم 1944.

[38] صحيح البخاري برقم (2572)، وصحيح مسلم برقم (1953).

[39] برقم 1791، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

[40] فتح الباري (9/ 574).

[41] صحيح البخاري برقم (5517)، وصحيح مسلم برقم (1649).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • من أحكام الأطعمة (2)
  • أحكام الأطعمة

مختارات من الشبكة

  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • أحكام الأطعمة والذبح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاصة أحكام الأطعمة (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • الحكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق بينهما(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زبدة الأحكام من آيات الأحكام: تفسير آيات الأحكام (2) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الوقوف بعرفة وحكم التعريف بالأمصار: أحكام وأسرار(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب