• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (2)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (1)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

قتل العقارب والحيات أثناء الصلاة ( من المرتع المشبع )

قتل العقارب والحيات أثناء الصلاة ( من المرتع المشبع )
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 29/4/2014 ميلادي - 28/6/1435 هجري

الزيارات: 45331

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع صفة الصلاة .. الموضع الخمسون

قتل العقارب والحيات

باب صفة الصلاة

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (وله قتل حية وعقرب وقمل وبراغيث ونحوها)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب رواه أبو داود والترمذي وصححه [1]... إلى آخره [2].


قال في "الشرح الكبير":

"مسألة: وله قتل الحية والعقرب والقملة ولبس الثوب والعمامة ما لم يطل، وهو قول الحسن والشافعي [3] وإسحاق وأصحاب الرأي [4]، وكرهه النخعي؛ لأنه يشغل عن الصلاة والأول أولى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.


ولا بأس بقتل القمل؛ لأن أنسا وعمر كانوا يفعلونه وقال القاضي: التغافل عنها أولى.


وقال الأوزاعي:

تركه أحب إلي؛ لأن ذلك يشغل عن الصلاة لأمر غير مهم يمكن استدراكه بعد الصلاة، وربما كثر فأبطلها"[5].


وقال البخاري:

"باب: إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، وذكر حديث أبي قتادة الأنصاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أُمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها [6]".


قال الحافظ:

"قوله: (ابن ربيعة) كذا رواه الجمهور عن مالك، ورواه يحيى بن بكير، ومعن بن عيسى وأبو مصعب وغيرهم عن مالك، فقالوا: ابن الربيع، وهو الصواب، قال القرطبي: اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث [97أ]، والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثير، فروى ابن القاسم عن مالك: أنه كان في النافلة وهو تأويل بعيد، فإن ظاهر الأحاديث: أنه كان في فريضة، وسبقه إلى استبعاد ذلك المازري وعياض؛ لما ثبت في مسلم: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأُمامة على عاتقه [7].


قال القرطبي:

وروى أشهب وعبد الله بن نافع، عن مالك: أن ذلك للضرورة، وروى عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك: أن الحديث منسوخ.


وقال ابن عبد البر [8]:

لعله نسخ بتحريم العمل في الصلاة، وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وبأن هذه القصة كانت بعد قوله صلى الله عليه وسلم: (إن في الصلاة لشغلا) [9].


وذكر عياض عن بعضهم: أن ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم.


ورد: بأن الأصل عدم الاختصاص، وحمل أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير متوال لوجود الطمأنينة في أركان صلاته [10].


وقال النووي [11]:

ادعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ، وبعضهم أنه من الخصائص، وبعضهم أنه كان لضرورة وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها، وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع"[12] انتهى ملخصا.


وقال في "الاختيارات":

"وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب، وقد قال أحمد [13] وغيره: يجوز له أن يذهب إلى النعل فيأخذه، ويقتل به الحية والعقرب، ثم يعيده إلى مكانه.


وكذلك سائر ما يحتاج إليه المصلي من الأفعال.


وكان أبو برزة ومعه فرسه وهو يصلي كلما خطا يخطو معه؛ خشية أن ينفلت.


قال أحمد: إن فعل كما فعل أبو برزة فلا بأس.


وظاهر مذهب أحمد وغيره: أن هذا لا يقدر بثلاث [97ب] خطوات، ولا ثلاث فعلات كما مضت به السنة.


ومن قيدها بثلاث كما يقوله [من يقوله من] أصحاب الشافعي [14] وأحمد [15]، فإنما ذلك إذا كانت متصلة، وأما إذا كانت مفترقة فيجوز وإن زادت على ثلاث، والله أعلم" [16].


وقال البخاري:" (باب: إذا انفلتت الدابة في الصلاة)، وقال قتادة: إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة.


حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا الأزرق بن قيس، قال: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبينا أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه، وجعل يتبعها - قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمي - فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ، فلما انصرف الشيخ قال: إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست غزوات، أو سبع غزوات، أو ثمان، وشهدت تيسيره، وإني إن كنت أن أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي[17]، وذكر حديث عائشة في خسوف الشمس [18]".


قال الحافظ:

"قوله: (باب: إذا انفلتت الدابة في الصلاة)، أي: ماذا يصنع، قوله: (وقال قتادة...) إلى آخره.


وصله عبد الرزاق، عن معمر، عنه بمعناه، وزاد: فيرى صبيا على بئر فيتخوف أن يسقط فيها، قال: ينصرف له [19].


وفي حديث أبي برزة جواز حكاية الرجل مناقبه إذا احتاج إلى ذلك، ولم يكن في سياق الفخر، وأشار أبو برزة بقوله: (رأيت تيسيره)، إلى الرد على من شدد عليه في أن يترك دابته تذهب ولا يقطع صلاته، وفيه حجة للفقهاء في قولهم: إن كل شيء يخشى [98أ] إتلافه - من متاع وغيره - يجوز قطع الصلاة لأجله.


تنبيه: ظاهر سياق هذه القصة: أن أبا برزة لم يقطع صلاته، ويؤيده قوله في رواية عمرو بن مرزوق عند الإسماعيلي: فأخذها ثم رجع القهقرى، فإنه لو كان قطعها ما بالى أن يرجع مستدبر القبلة، وفي رجوعه القهقرى ما يشعر بأن مشيه إلى قصدها ما كان كثيرا، وهو مطابق لثاني حديثي الباب؛ لأنه يدل أنه صلى الله عليه وسلم تأخر في صلاته وتقدم ولم يقطعها فهو عمل يسير ومشي قليل، وليس فيه استدبار القبلة فلا يضر.


وفي "مصنف ابن أبي شيبة" [20]: سئل الحسن عن رجل صلى فأشفق أن تذهب دابته، قال: ينصرف، قيل له: أفيتم؟ قال: إذا ولى ظهره القبلة استأنف [21].


وقد أجمع الفقهاء[22] على أن المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها، فيحمل حديث أبي برزة على القليل"[23] انتهى ملخصا.


وقال البخاري أيضا:

"باب: يكبر في سجدتي السهو وذكر حديث ذي اليدين [24]".


قال الحافظ:

"وفيه جواز البناء على الصلاة لمن أتى بالمنافي سهوا، قال سحنون [25]: إنما يبني من سلم من ركعتين كما في قصة ذي اليدين؛ لأن ذلك وقع على غير القياس، فيقتصر به على مورد النص وألزم بقصر ذلك على إحدى صلاتي العشي فيمنعه مثلا في الصبح، والذين قالوا: يجوز البناء مطلقا، قيدوه بما إذا لم يطل الفصل.


واختلفوا في قدر الطول:

فحده الشافعي في "الأم" [26] بالعرف.


وفي البويطي بقدر ركعة.


وعن أبي هريرة: قدر الصلاة التي يقع السهو فيها.


وفيه: أن الباني لا يحتاج إلى تكبيرة الإحرام، وأن السلام نية الخروج من الصلاة سهوا لا يقطع الصلاة، وأن الكلام سهوا لا يقطع الصلاة" [27] انتهى ملخصا [98ب].



[1] أبو داود (921)، والترمذي (390). وأخرجه أيضا النسائي (1202)، وابن ماجه (1245)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

قال الترمذي : حسن صحيح.

وقال ابن الملقن في البدر المنير 4/188 : حديث صحيح.

[2] الروض المربع ص 83.

[3] تحفة المحتاج 2/59، نهاية المحتاج 1/497.

[4] فتح القدير 1/296، وحاشية ابن عابدين 1/680.

[5] الشرح الكبير 3/610.

[6] البخاري (516)، وأخرجه أيضا مسلم (543).

[7] مسلم (543)، وأخرجه أيضا البخاري (516).

[8] التمهيد 20/94.

[9] البخاري (1216)، ومسلم (538) من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -.

[10] الاستذكار 6/292 - 295 (9057).

[11] شرح النووي على صحيح مسلم 5/32.

[12] فتح الباري 1/591 - 592.

[13] كشاف القناع 2/423 - 424، وشرح منتهى الإرادات 1/432 - 433.

[14] تحفة المحتاج 1/493، ونهاية المحتاج 1/435.

[15] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 3/615.

[16] الاختيارات الفقهية ص 60.

[17] البخاري (1211).

[18] البخاري (1212)، ومسلم (901).

[19] عبد الرزاق 2/262 (3291).

[20] كذا في الأصل تبعا لأصله الفتح! ولم أقف عليه في مصنف ابن أبي شيبة، ولعله أراد مصنف عبد الرزاق، بقرينة أنه أخرجه منه في تغليق التعليق 2/446.

[21] مصنف عبد الرزاق (3288).

[22] فتح القدير 1/286، وحاشية ابن عابدين 1/652، والشرح الصغير 1/126، وحاشية الدسوقي 1/280 - 281، وتحفة المحتاج 2/152، ونهاية المحتاج 2/49 - 50، وشرح منتهى الإرادات 1/457، وكشاف القناع 2/472.

[23] فتح الباري 3/81 - 83.

[24] البخاري (1229). وأخرجه أيضا مسلم (573).

[25] المدونة 1/133.

[26] الأم 1/156 - 157، وانظر: المجموع 4/43 - 44.

[27] فتح الباري 3/102.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • القيام للصلاة ( من المرتع المشبع )
  • التسميع والتحميد في الصلاة ( من المرتع المشبع )
  • جلسة الاستراحة في الصلاة ( من المرتع المشبع )
  • رفع اليدين في الصلاة ( من المرتع المشبع )
  • المرور بين يدي المصلي ( من المرتع المشبع )
  • الإتيان بقول مشروع في غير موضعه في الصلاة
  • حكم رفع المصلى المفروش ( كالسجادة ونحوها )

مختارات من الشبكة

  • ظاهرة قتل الأزواج والزوجات: أسبابها، والوقاية منها(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • تفسير آية: (فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القتل رحمة، أو القتل بدافع الشفقة بين الإسلام والغرب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة بلوغ المآرب في أخبار العقارب (النسخة 3)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة المآرب في أخبار العقارب ( نسخة أخرى )(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة بلوغ المآرب في أخبار العقارب(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • من صفات اليهود: قتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • خطورة الوقوع في القتل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أقسام الجناية على النفس(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • لينتصر طبعك(مقالة - مجتمع وإصلاح)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب