• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (2)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (1)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / إجراءات الإثبات
علامة باركود

إجراءات الإثبات (24) الاعتراض على الأحكام (4)

إجراءات الإثبات (24) الاعتراض على الأحكام (4)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/2/2014 ميلادي - 7/4/1435 هجري

الزيارات: 62442

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه التقاضي

الحلقة الواحدة والسبعون

إجراءات الإثبات (24) الاعتراض على الأحكام (4)

 

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصَحْبه، ومَن اهتدى بهداه.


أمَّا بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيَّاكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم "فقه التقاضي"، وسَبقت الإشارة في حلقات مضَت إلى أنَّ القاضي إذا أصدر حكمَه في القضية المعروضة عليه، فإن الأنظمة القضائية في الدول قاطبةً، تُعطي الطرف المحكوم عليه حقَّ الاعتراض على الحكم، وطلب رَفْعه إلى جهة قضائيَّة أعلى تتولَّى تدقيقَ الحكم وتمييزه، أو تتولَّى استئنافَ النظر في القضيَّة؛ أي: إعادة النظر فيها من جديد من قِبَل محكمةٍ أعلى من المحكمة الأولى التي أصدَرت الحكم الأوَّلي أو الابتدائي.


وأما الاعتراض على الأحكام القضائية في النظام القضائي السعودي، فهو موضوع حلقتنا هذه - بإذن الله تعالى.


وقد خُصِّص الباب الحادي عشر من نظام المرافعات السعودي الصادر عام 1421هـ لطُرق الاعتراض على الأحكام، وقد انتظَم هذا الباب في ثلاثة فصول: الأوَّل "أحكام عامة" في خمس مواد، والفصل الثاني في "التمييز" في ثلاث عشرة مادة، والفصل الثالث في "الْتِماس إعادة النظر" في أربع مواد.


ولنبدأ بالفصل الأول الذي يَبدأ بالمادة الثالثة والسبعين بعد المائة، ونصُّها: (طُرق الاعتراض على الأحكام هي التمييز والْتِماس إعادة النظر).


والمراد في هذه المادة: البيان الإجمالي لطُرق الاعتراض على الأحكام، وأنها طريقان: التمييز: بأن يُطلبَ رَفْع الحكم إلى محكمة التمييز، وهي محكمة ذات درجة أعلى تتولَّى مراجعة الحكم وتدقيقه، ثم المُصادقة عليه أو الملاحظة.


والطريق الثاني: الْتِماس إعادة النظر، وهو: "طَعْنٌ في حكم نهائيٍّ، يُرفَع إلى المحكمة التي أصدَرته؛ لأسباب يُعَدِّدها القانون أو النظام، يُطْلب به إعادةُ النَّظر في هذا الحكم"؛ انظر معجم اللغة العربية المعاصرة، (3 / 2036).


وبيَّنت المادة الرابعة والسبعون بعد المائة مَن يحقُّ له الاعتراض على الحكم، ونصُّها: (لا يجوز الاعتراضُ على الحكم إلاَّ من المحكوم عليه، ولا يَجوز ممن قَبِل الحكم، أو ممن قُضِي له بكلِّ طلباته، ما لَم ينصَّ النظام على غير ذلك)؛ وذلك لأنَّ الاعتراض حقٌّ للمحكوم عليه الذي صدَر الحكم ضده، وقد يَستفيد مِن رَفْع الحكم إلى محكمة التمييز، وأمَّا إذا قرَّر المحكوم عليه قناعته بالحكم، أو كان الحكم قد صدَر لصالحه في جميع ما ادَّعى به، فلا حاجة إلى رَفْع الحكم إلى التمييز.


وهناك حالات استثنائيَّة يُرفَع فيها الحكمُ إلى التمييز بكلِّ حالٍ؛ نظراً لخصوصيَّة موضوعها، أو أفرادها كما سيأتي بيانه لاحقًا.


وأوضَحت اللائحة التنفيذية للمادة أنَّ قَبول الحكم هو: الاقتناع به، ويَجب تدوينُه عند حصوله في الضبْط والصك، وكذا الاعتراضُ على الحكم.


وأنه إذا كان الحكم صادرًا ضد عدَّة أشخاص - كالشُّركاء والورَثة - فيحقُّ لبعضهم الاعتراض، ولو قنَع الآخرون.


وللمحكوم عليه الرجوعُ عن قناعته بالحكم خلال الجلسة قبل التوقيع على الضبْط.


ويَجوز الاعتراض على الحكم ممن صدَر الحكم ضده، ولو لَم يكن حاضرًا أو مُوكِّلاً - كقضايا الورثة - حسب إجراءات الاعتراض.


وإذا حُكِم للقاصر وناظر الوقف - ومَن في حُكمهم - بكلِّ طلباتهم، فليس للنائب عنهم الاعتراضُ على الحكم.


وأمَّا المادة الخامسة والسبعون بعد المائة، فقد بيَّنت وقت الاعتراض على الأحكام التي تَصدر خلال نظر القضيَّة، وقبل انتهائها، ونصُّها: (لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تَصدُر قبل الفصل في الدعوى، ولا تنتهي بها الخصومة كلُّها أو بعضُها، إلاَّ مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع، ويَجوز الاعتراض على الحكم الصادر بوقفِ الدعوى، وعلى الأحكام الوقتية والمُستعجلة قبل الحكم في الموضوع).


وأوضَحت اللائحة التنفيذية للمادة أنَّ الأحكام التي تَصدر قبل الفصل في الدعوى، ولا تنتهي بها الخصومة؛ مثل: رَفْض الإدخال، والتدخُّل، والطلبات العارضة.


وأنَّ الأحكام الوقتيَّة والمستعجلة التي تَصدر قبل الفصل في الدعوى، هي ما أُشير إليه في المادة (234)، التي حدَّدت الدعاوى المُستعجلة بأنها ما يلي:

1- دعوى المُعاينة لإثبات الحالة.

2- دعوى مَنْع التعرُّض للحيازة، ودعوى استِردادها.

3- دعوى المنْع من السفر.

4- دعوى وَقْف الأعمال الجديدة.

5- دعوى طلب الحراسة.

6- الدعوى المُتعلِّقة بأُجرة الأجير اليوميَّة.

7- الدعاوى الأُخرى التي يُعطيها النظام صفةَ الاستِعجال.


فهذه الدعاوى المستعجلة يَجوز الاعتراض عليها فورَ صدورها؛ لأنَّ المحكوم عليه يتضرَّر بتأخير رَفْعها إلى التمييز؛ نظرًا لطبيعتها.


وأوضَحت اللائحة أنه تُطَبَّق إجراءات الاعتراض على الأحكام الصادرة في أصل الدعوى، وعلى الأحكام الصادرة بوَقْف الدعوى، والأحكام الوقتية والمُستعجلة.


وبيَّنت المادة السادسة والسبعون بعد المائة ميعاد الاعتراض على الحكم، ونصُّها: (يَبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم إعلام الحكم للمحكوم عليه، وأخْذ توقيعه في دفتر الضبط، أو من التاريخ المحدَّد لتسلُّمه إذا لَم يَحضُر، ويبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه، أو وكيله).


وأوضَحت اللائحة التنفيذية أنَّ حاكم القضيَّة يُحدِّد للمحكوم عليه في جلسة النُّطق بالحكم ميعادًا؛ لاستلام نُسخة صكِّ الحكم، وإبداء المعارضة عليه.


وأنه إذا كان الحكم غيابيًّا، فيكون تبليغ المحكوم عليه أو وكيله نُسخةَ الحكم في محلِّ إقامته أو عمله، وَفْق إجراءات التبليغ، ويبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم من تاريخ التبليغ، وإذا لَم يُقَدِّم اعتراضه خلال المدة المقرَّرة نظامًا، فيَكتسب الحُكم القطعيَّة.


وإذا تعذَّر تسليم نسخة صكِّ الحكم الغيابي إلى المحكوم عليه أو وكيله، رُفِع الحكم إلى محكمة التمييز، بدون لائحة اعتراضيَّة، ولا يَمنع ذلك من الْتِماس إعادة النظر وَفْق أحكامه المقرَّرة في هذا النظام.


وبيَّنت المادة السابعة والسبعون بعد المائة متى يُوقَف ميعاد الاعتراض، ونصُّها: (يَقف ميعاد الاعتراض بموت المعترض، أو بفَقْد أهليَّته للتقاضي، أو بزوال صفة مَن كانت تُباشر الخصومةُ عنه، ويستمرُّ الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى الورَثة، أو مَن يُمَثِّلهم، أو يَزول العارض).


وأوضَحت اللائحة التنفيذية أنه يَلحق بالحالات الثلاث المقرَّرة في هذه المادة، كلُّ ما اشترَك معها في المعنى؛ كالوكيل، والوَلي، والوصي على القاصر، والناظر على الوقف، ومَن منَعَه عارضٌ ظاهر خارجٌ عن إرادته، كالإصابة المُقعدة.


وأنه إذا كان العارض يطول عادةً، فلحاكم القضيَّة إقامةُ نائبٍ عن المُعترض في تقديم الاعتراض فقط، ويُدوِّن ذلك في ضبْط القضيَّة نفسها.


وأنه إذا بُلِّغَ الورَثة أو مَن يُمثِّلهم بالحكم، أو زال العارض - فيُستأنَف سيرُ مدة الاعتراض، ويُحسب منها ما مضى قبل الوقف.


ونقف هنا مستمعي الأفاضل؛ لانتهاء وقت البرنامج، ونلتقي على خيرٍ - بإذن الله تعالى.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


أهم المراجع:

• نظام المرافعات ولائحته.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • إجراءات الإثبات (21) الاعتراض على الأحكام (1)
  • إجراءات الإثبات (22) الاعتراض على الأحكام (2)
  • إجراءات الإثبات (23) الاعتراض على الأحكام (3)
  • إجراءات الإثبات (25) الاعتراض على الأحكام (5)
  • إجراءات الإثبات (26) الاعتراض على الأحكام (6)
  • إجراءات الإثبات (27) الاعتراض على الأحكام (7)
  • إجراءات الإثبات (28) الاعتراض على الأحكام (8)

مختارات من الشبكة

  • إجراءات الإثبات (29) الاعتراض على الأحكام (9)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (20) إصدار الأحكام (4)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (19) إصدار الأحكام (3)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (18) إصدار الأحكام (2)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (17) إصدار الأحكام (1)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (16) القرائن (2)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (15) القرائن (1)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (14) الكتابة (4)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (13) الكتابة (3)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (12) الكتابة (2)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)

 


تعليقات الزوار
1- الاعتراض على الحكم
عبدالله الجهني - السعودية 26-06-2016 03:53 AM

عند كتابه لائحه الاعتراض عن الحكم إلى أين أرفع اللائحة إلى أي محكمة؟

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب