• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (2)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (1)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / إجراءات الإثبات
علامة باركود

إجراءات الإثبات (13) الكتابة (3)

إجراءات الإثبات (13) الكتابة (3)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/11/2013 ميلادي - 19/1/1435 هجري

الزيارات: 23422

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه التقاضي

الحلقة الستون

(إجراءات الإثبات 13)

(الكتابة 3)

 

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصَحْبه، ومَن اهتدى بهداه.

 

أمَّا بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيَّاكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم "فقه التقاضي"، وما زال الحديث موصولاً في إجراءات الإثبات في التقاضي، وقد وصَل الحديث بنا إلى الباب التاسع من نظام المرافعات السعودي الذي اختصَّ بـ(إجراءات الإثبات)، وقد وقَفنا عند الفصل السابع الذي خُصِّص لبيان الإجراءات المتعلقة بالكتابة في (17) مادة.


وقد أورَدتُ في حلقة ماضية نبذة يسيرة مما ورَد في الكتابة وأهميَّتها وأثرها في التقاضي في الفقه الإسلامي، وأنَّ للكتابة أثرًا في إثبات الحقوق في الديون وغيرها، وأنه قد يَعتري الاحتجاج بالوثائق بعضُ العوارض؛ كادِّعاء التزوير، أو الإنكار، وغير ذلك، وكلُّ هذه العوارض لها حظٌّ في إجراءات التقاضي ونظر القاضي.


وفي الحلقة الماضية استعرَضنا نوعَي الوثائق التي يُحتجُّ بها أمام القضاء، وهي؛ إمَّا وثائق رسميَّة، أو محرَّرات عادية، وأنَّ للمحكمة مطلقَ الصلاحية في تقييم مدى صلاحية الوثيقة للاحتجاج بها فيما لو طرَأ عليها كشطٌ أو تعديلٌ أو مَحوٌ، وأنَّ الأوراق الرسميَّة الصادرة من الجهة المُختصة، وفي حدود اختصاصها وصلاحيتها - لا يُقبل الطَّعن فيها إلاَّ من جهتين؛ إمَّا الادِّعاء بكونها مُزوَّرةً، أو أن يكون ما ذُكِر فيها مخالفًا للشرع.


وأما المادة الحادية والأربعون بعد المائة من نظام المرافعات السعودي، فقد عالَجت إنكارَ الخَصم الاحتجاجَ عليه بنصِّ وثيقة مكتوبة، ونصُّها: (إذا أنكَر مَن نُسِب إليه مضمونُ ما في الورقة خطَّه أو إمضاءَه، أو بَصمته أو خَتْمه، أو أنكَر ذلك خلفُه أو نائبُه، وكانت الورقة مُنتجة في النِّزاع، ولَم تَكف وقائعُ الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بمدى صحة الخطِّ أو الإمضاء - فللمحكمة إجراءُ المقارنة تحت إشرافها بوساطة خبيرٍ أو أكثر، تُسمِّيهم في قرار المقارنة).


ولِما للقاضي من صلاحية في تقييم الوثائق والبيِّنات، فقد بيَّنت اللائحة التنفيذية أنه إذا تبيَّن للقاضي صحَّة الخطِّ أو الإمضاء أو البصمة، أو الختم الذي أنكَره الخَصم، فيَذكر مستنده على ذلك، ولا حاجة لإجراء المقارنة، وذلك كأن يُثبت مضمون الورقة ببيِّنة أخرى مُوصلة كشاهدين عَدلَين، ونحو ذلك.


وإذا صادَق الخصم الأصيل على مضمون الورقة، فإن إنكارَ خلفه - كوارثه أو نائبه - غيرُ قادحٍ في الورقة، وعن كيفيَّة المقارنة للبحث عن مصداقيَّة الوثيقة، جاء نصُّ المادة الثانية والأربعين بعد المائة: (تكون مقارنة الخطِّ أو الإمضاء، أو البصمة أو الخَتْم - الذي حصَل إنكارُه - على ما هو ثابت من خطِّ أو إمضاء، أو بصمة أو خَتْم مَن نُسِبت إليه الورقة).


وذلك كما لو كان لدى الخَصم أو المحكمة مستندات أخرى ثابتة، وأمكَن عقدُ المقارنة بينها وبين الوثيقة محلِّ البحث التي أنكرَها الخَصم، فإنَّ للمحكمة أن ترفقَ المستندات الثابتة التي تُقارن بها الأوراق المشكوك فيها.


وللمحكمة تفويضُ خبير الخطوط في الحصول على مستندات ثابتة من أيِّ جهة كانت.


ولأهميَّة الوثيقة محلِّ النزاع في التقاضي، كان على المحكمة التوثُّق منها، وإثبات حالها بمَحضرٍ، كما نصَّت على ذلك المادة الثالثة والأربعون بعد المائة: (يجب التوقيع من قِبَل القاضي والكاتب على الورقة محلِّ النزاع بما يُفيد الاطِّلاع، ويُحرَّر محضر في دفتر الضبط يُبيَّن فيه حالة الورقة وأوصافها بيانًا كافيًا، ويُوقِّع عليه القاضي والكاتب والخصوم).


وفي المادة الرابعة والأربعين بعد المائة:

(على الخصوم أن يَحضروا في الموعد الذي يُعيِّنه القاضي؛ لتقديم ما لديهم من أوراقِ المقارنة، واختيار ما يَصلح منها لذلك، فإن تخلَّف الخَصم المُكلَّف بالإثبات بغير عُذرٍ، جاز الحُكم بسقوط حقِّه في الإثبات، وإذا تخلَّف خَصمه، جاز اعتبار الأوراق المقدَّمة للمقارنة صالحةً لها).


وبيَّنت اللائحة التنفيذية للمادة أنَّ الخَصم المُكلَّف بإثبات صحَّة الخطِّ، أو الخَتم، أو الإمضاء، أو البصمة المُدوَّنة على الورقة - يُقدِّم ما لديه من أوراق، عليها خَتْمُ أو إمضاء مَن نُسِبت إليه؛ لتتمَّ المقارنة بينها، ولخَصمه تقديم ما يُعارضها.


وأنَّ هذه الأوراق تُعرض على الخصم؛ لأخْذ إقراره، أو إنكاره لها قبل عَرْضها على خبير الخطوط.


وفي المادة الخامسة والأربعين بعد المائة:

(يضع القاضي والكاتب توقيعاتهما على أوراق التطبيق قبل الشروع فيه، ويُذكَر ذلك في المحضر).


وأوراق التطبيق هي:

الأوراق الثابتة بإقرارٍ، أو بيِّنة، أو اتَّفق عليها الخصوم، والمراد مقارنتها بالأوراق المطعون فيها بالتزوير.


وفي المادة السادسة والأربعين بعد المائة:

إيضاح مدى الاحتجاج بالصورة المأخوذة من الأصل، ونصُّ المادة: (إذا كان أصل الورقة الرسميَّة موجودًا، فإن الصورة التي نُقِلت منها خطيًّا أو تصويرًا، وصدَرت عن موظف عام في حدود اختصاصه، وصادَق على مطابقتها لأصلها - تكون لها قوة الورقة الرسميَّة الأصليَّة، بالقدر الذي يُقَرر فيه بمطابقته الصورةَ للأصل، وتُعَدُّ الصورة المُصدقة مطابقةً للأصل، ما لَم يُنازع في ذلك أحدُ الخصوم، وفي هذه الحالة تُراجَع الصورة على الأصل، وكلُّ صورة غير مُصدقة بما يُفيد مطابقتها لأصلها، لا تَصلح للاحتجاج).


وأما المادة السابعة والأربعون بعد المائة، ففيها بيان حقِّ الإنسان في إثبات حقِّه الذي تتضمَّنه ورقة عادية، ونصُّها: (يَجوز لمن بيده ورقة عادية أن يُخاصم مَن تتضمَّن هذه الورقة حقًّا عليه؛ ليقرَّ بها، ولو كان الالتزام الوارد فيها غيرَ مستحقِّ الأداء وقت الاختصام، ويكون ذلك بدعوى تُتَّبع فيها الإجراءات المعتادة، فإذا حضَر المدَّعى عليه، فأقرَّ، فعلى المحكمة أن تُثبت إقراره، وإن أنكَر، فتأمر المحكمة بتحقيقها وَفْقًا للإجراءات السالفة الذِّكر).


وبيَّنت اللائحة التنفيذية أنَّ للمحكمة المُختصَّة أن تَحكم بلزوم تسليم المبلغ الحالِّ، وبدَفع المؤجَّل في حينه؛ لثبوته في الذِّمة بالعقد، إذا طلَب ذلك مستحقُّه، ولا يُحكَم بالمؤجَّل، إذا لَم يكن ثابتًا في الذمة؛ لتعليقه على شرط، أو خيارٍ ونحوه.


ومثال ذلك: لو كان لدى زيد ورقة عادية، فيها إقرارُ عمرو بأنَّ في ذِمَّته لزيد مبلغًا ماليًّا مُحدَّدًا، حلَّ بعضه وباقيه مؤجَّل، فلزيد أن يُقيم الدعوى مطالبًا بإثبات هذا الدَّين، والحُكم بتسليم المبلغ الحالِّ، وإثبات المبلغ المُتبقي في الذِّمة، والإلزام بتسليمه عند حلوله.


أيها الأفاضل والفُضليات:

هذا ما تيسَّر إيراده في هذه الحلقة مما تضمَّنه نظام المرافعات السعودي من أحكام وإجراءات، تتعلَّق بالكتابة والوثائق ونحوها.


وموعدنا - بإذن الله تعالى - في حلقة قادمة، نُكمل فيها الحديث عن الكتابة والوثائق وإجراءات الاحتجاج بها، والطَّعن فيها فيما تضمَّنه.


والله تعالى المسؤول أن يوفِّقنا جميعًا إلى نافع العلم وصالح القول والعمل.


والحمد لله ربِّ العالمين.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • إجراءات الإثبات (9) الخبرة (1)
  • إجراءات الإثبات (10) الخبرة (2)
  • إجراءات الإثبات (11) الكتابة (1)
  • إجراءات الإثبات (12) الكتابة (2)
  • إجراءات الإثبات (14) الكتابة (4)
  • إجراءات الإثبات (15) القرائن (1)
  • إجراءات الإثبات (17) إصدار الأحكام (1)

مختارات من الشبكة

  • إجراءات الإثبات (29) الاعتراض على الأحكام (9)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (28) الاعتراض على الأحكام (8)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (27) الاعتراض على الأحكام (7)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (26) الاعتراض على الأحكام (6)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (25) الاعتراض على الأحكام (5)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (24) الاعتراض على الأحكام (4)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (23) الاعتراض على الأحكام (3)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (22) الاعتراض على الأحكام (2)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (21) الاعتراض على الأحكام (1)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (20) إصدار الأحكام (4)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب