• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (2)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (1)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات
علامة باركود

الماء إذا وضع فيه ملح فتغير به

الماء إذا وضع فيه ملح فتغير به
الشيخ دبيان محمد الدبيان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 3/6/2013 ميلادي - 24/7/1434 هجري

الزيارات: 82625

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الماء إذا وضع فيه ملح فتغير به


اختلف العلماء في الماء المتغير بالملح:

فقيل: طهور مطلقًا، سواء كان الملح مائيًّا أو معدنيًّا، طرح قصدًا أو من غير قصد، وهو مذهب الحنفية[1]، والمالكية[2]، ووجه في مذهب الشافعية[3]، واختاره ابن تيمية[4].

 

وقيل: إن تغير بملح مائي فهو طهور، وإن تغير بملح معدني فهو طاهر غير مطهر، وهذا ما عليه أكثر أصحاب الإمام الشافعي[5].

 

وقيل: أن تغير بملح معدني فإنه طاهر، وإن تغير بملح مائي فإنه طهور مكروه، وهو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة[6].

 

وقيل: إن طرح فيه الملح قصدًا سلبه الطهورية، وإلا فلا، وهو قول في مذهب المالكية اختاره ابن يونس[7]، ووجه في مذهب الإمام أحمد[8].

 

دليل من قال: الماء طهور:

الدليل الأول:

(23) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته - أو قال: فأوقصته - قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا))[9].

 

الدليل الثاني:

(24) ما رواه البخاري، قال: حدثنا إسماعيل بن عبدالله، قال: حدثني مالك، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية الأنصارية - رضي الله عنها - قالت: دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفيت ابنته، فقال: ((اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني))، فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه، فقال: ((أشعرنها إياه))؛ يعني إزاره[10].

 

وجه الاستدلال من الحديثين:

أن السدر أضيف إلى الماء، ولا بد أن يتغير به، ومع ذلك لم يمنع أن يتطهر به الميت، وما طهر الميت طهر الحي؛ إذ لا فرق، وإذا كان السدر لم يسلب الماء الطهورية، لم يسلبه الملح من باب أولى.

 

الدليل الثالث:

(25) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبدالملك بن عمرو وابن أبي بكير، قالا: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أم هانئ قالت: اغتسل النبي - صلى الله عليه وسلم - وميمونة من إناء واحد قصعة فيها أثر العجين[11].

[إسناده صحيح][12].

 

وجه الاستدلال:

أن هذا الماء لا بد أن يتغير من العجين، لا سيما في آخر الأمر إذا قل الماء وانحل العجين، ولم يمنع هذا من اغتسال النبي - صلى الله عليه وسلم - وزوجه، فدل هذا على أن الماء إذا تغير بشيء طاهر يبقى طهورًا، ولا يتحول إلى طاهر غير مطهر[13].

 

الدليل الرابع:

إثبات قسم من الماء لا طهور ولا نجس، الحاجة إلى بيانه أشد من الحاجة إلى بيان كثير من الآداب والأحكام؛ لأن المسألة إما أن يتوضأ، وإما أن يتيمم.

 

والمسألة تتعلق بالصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام العملية، فلو كان هذا القسم موجودًا لبيَّنه الرسول - صلى الله عليه وسلم.

 

وهذا القول هو الراجح.

 

دليل من فرق بين الملح المائي والمعدني:

قالوا: تغير الماء بالملح المائي يشبه تغيره بالتراب؛ وذلك لأن الملح منعقد من الماء، فيكون حكمه حكم الثلج إذا ذاب وتحول إلى ماء فما دام ملحًا لا يجوز الوضوء به، فإذا صار ماء عاد عليه اسم الماء، ولا يضره تغير طعمه به؛ لأن الملح منه. وأما الملح المعدني فلم يكن قط ماء، فإذا تغير الماء به، يكون حكمه كما لو تغير بالطعام، فلا تصح الطهارة منه.

 

والصحيح أن الملح المعدني إذا وقع في الماء فغير أحد أوصافه، فإنه ماء، فالماء المالح يسمى ماء على الإطلاق، وإذا كان الماء المالح كالبحر لم يمنع أن يسمى ماء، وتصح الطهارة منه، فكذلك الماء إذا وضع فيه المالح فغير طعمه لا يمنع أن يسمى ماء، ولا يتحول عنه اسم الماء بمجرد أنه تغير، وحكم الماء إذا تغير بشيء طاهر سوف يبحث في مسألة مستقلة - إن شاء الله.

 

وجه قول من قال: طهور مكروه:

لماذا قالوا: إنه طهور وقد تغير؟

قالوا: لأنه تغير بشيء منعقد من الماء.

 

ولماذا يكون مكروهًا؟

قالوا: لأن بعض العلماء يقولون عنه بأنه طاهر؛ فخروجًا من الخلاف قلنا: إنه مكروه.

 

وقد سبق أن الكراهة بسبب وجود الخلاف قول ضعيف جدًّا.

 

وجه من قال: إن وضع قصدًا سلبه الطهورية:

قالوا: لما فارق الملح الأرض، أصبح طعامًا لا يجوز التيمم عليه، فصار حكمه حكم إذا وضع فيه شيء طاهر[14].

 

والجواب عنه كالجواب عن الذي قبله، ويضاف إليه أن القصد نية متعلقة بالقلب وليست متعلقة بالماء، والقلب أجنبي عن الماء، فكما أنه لا تؤثر النية في تغير الماء بالنجاسة، فإذا تغير بالنجاسة نجس، سواء كان عن قصد أو غير قصد، فكذلك وقوع الشيء الطاهر بالماء لا تؤثر فيه النية، فإن كان يسلب الماء الطهورية سلبه، سواء كان عن قصد أو من غير قصد، وإذا كان لا يسلبه فكذلك؛ فقيد القصد قيد ضعيف، والله أعلم.

 

الراجح من الخلاف - كما قدمت - أن الماء طهور مطلقًا، سواء تغير بالملح المائي أو المعدني، وسواء وضع فيه عن قصد أو عن غير قصد.



[1] مذهب الحنفية أوسع المذاهب من جهة الماء إذا تغير بشيء طاهر، سواء كان من الملح أو من غيره، ولذلك قال ابن نجيم في البحر الرائق (1/71): "يجوز الوضوء بالماء، ولو خالطه شيء طاهر فغيَّر أحد أوصافه التي هي: الطعم، واللون، والريح". اهـ

فلا يقيدون التغير أن يكون مما لا يمكن حفظ الماء عنه، ولا بكونه ترابًا، ولا بكونه ملحًا مائيًّا.

وبخصوص التغير بالملح، فلهم قيد أن يكون ماء انعقد به الملح، لا بماء الملح: أي الحاصل بذوبان الملح. والفرق بينهما أن ماء الملح: يجمد في الصيف، ويذوب في الشتاء، عكس الماء.

فماء الملح: هو ماء يتحول إلى ملح لجوهر الماء، وليس بسبب الأرض السبخة، وله عيون تسمى عيون الملح تنبع ماء، ثم يتحول إلى ملح.

فالحنفية يجوزن الطهارة بماء وقع فيه ملح بسبب الأرض ونحوها، ولا يجوزن الطهارة بماء الملح؛ لأنهم يرونه جنسًا آخر غير الماء. انظر تبيين الحقائق (1/19)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/21)،

[2] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/36، 37)، شرح خليل (1/69).

وقال في مواهب الجليل (1/57): "الماء إذا تغير بشيء طرح فيه، وكان ذلك المطروح من جنس ما هو من قرار الماء كالتراب والملح، فإن ذلك لا يسلبه الطهورية، ولو كان الطرح قصدًا، وهذا هو المشهور.

وقيل: إن ذلك يسلبه الطهورية إذا كان الطرح قصدًا، حكاه المازري وغيره، ونقله ابن عرفة. وانظر المنتقى شرح الموطأ (1/55).

[3] روضة الطالبين (1/11).

[4] لا يفرق ابن تيمية - رحمه الله - بين ما تغير بالملح، أو تغير بشيء طاهر، فكل ذلك عنده طهور، ما دام يسمى ماء، انظر مجموع الفتاوى (21/24)، والفتاوى المصرية (ص: 5). بل إن ابن تيمية - رحمه الله - لا يثبت القسم الطاهر، ويرى أن الماء قسمان: طهور ونجس.

[5] قال النووي في روضة الطالبين: والمتغير بالملح فيه أوجه:

أصحها: يسلب الجبلي منه دون المائي.

والثاني: يسلبان.

والثالث: لا يسلبان. وانظر المجموع (1/151).

ويشترط في الجبلي حتى يكون سالبًا للطهورية ألاَّ يكون بممر الماء، فإن كان بممر الماء لم يسلبه الطهورية لمشقة التحرز منه، كما سبق تحريره في مسألة الماء المتغير بما يشق صون الماء عنه. انظر أسنى المطالب (1/8).

قال الماوردي: الماء الذي ينعقد منه ملح إن بدأ في الجمود، وخرج عن حد الجاري، لم تجز الطهارة به.

وإن كان جاريًا فهو ضربان:

ضرب يصير ملحًا لجوهر التربة كالسباخ إذا حصل فيها مطر أو غيره صار ملحًا، جازت الطهارة به.

وضرب يصير ملحًا لجوهر الماء كأعين الملح التي ينبع ماؤها مائعًا، ثم يصير ملحًا، فظاهر مذهب الشافعي وما عليه جمهور أصحابه: جواز الطهارة به؛ لأن اسم الماء يتناوله في الحال، وإن تغير في وقت آخر، كما يجمد الماء فيصير ثلجًا.

وقال أبو سهل الصعلوكي: لا يجوز؛ لأنه جنس آخر كالنفط، وكذا نقل القاضي حسين وصاحباه المتولي والبغوي وجهين في الماء الذي ينعقد منه ملح، وعبارة البغوي: ماء الملاحة، والصواب الجواز مطلقًا مادام جاريًا، والله أعلم. اهـ

[6] مطالب أولي النهى (1/31، 32).

[7] حاشية الدسوقي (1/37) قال: "والأرجح عند ابن يونس السلب للطهورية بالملح المطروح قصدًا، وهو ضعيف" اهـ وانظر مواهب الجليل (1/57).

وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (1/32): "حاصله أن المتأخرين اختلفوا في الملح المطروح قصدًا:

فقال ابن أبي زيد: لا ينقل حكم الماء كالتراب، وهذا هو المذهب.

وقال القابسي: إنه كالطعام، فينقله، واختاره ابن يونس.

وقال الباجي: المعدني كالتراب، والمصنوع كالطعام، فهذه ثلاث طرق للمتأخرين.

ثم اختلف من بعدهم:

هل ترجع هذه الطرق إلى قول واحد؟

فيكون من جعله كالتراب أراد المعدني، ومن جعله كالطعام أراد المصنوع، وحينئذٍ اتفقت الطرق على أن المصنوع يضر..." إلخ كلامه - رحمه الله.

[8] الإنصاف (1/23).

[9] صحيح البخاري (1265) ومسلم (1206).

[10] صحيح البخاري (1253) ومسلم (939).

[11] مسند أحمد (6/341، 342).

[12] سبق تخريجه في الخلاف في أقسام المياه.

[13] مجموع الفتاوى (21/27، 28).

[14] مواهب الجليل (1/58).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب ونحوه
  • الماء المتغير بطاهر غير ممازج
  • الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه
  • الماء المتغير بطول مكثه
  • الخلاف في طهورية ماء البحر
  • الماء المتغير بممازجة النجاسة
  • حكم الماء المستعمل في رفع الحدث
  • إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس
  • الماء الكثير إذا لاقته نجاسة فلم تغيره
  • المائع غير الماء تخالطه نجاسة
  • ما ينجس منه الماء
  • شرح حديث: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب

مختارات من الشبكة

  • أحجية الماء (قصيدة عمودية)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • شرح جامع الترمذي في (السنن) - ما جاء أن الماء من الماء(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • فقه أحكام المياه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح حديث: الماء من الماء(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث: إذا كثرت ذنوبك فاسق الماء على الماء تتناثر ذنوبك(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أسرار الماء الجوفي في آيات القرآن(مقالة - موقع د. حسني حمدان الدسوقي حمامة)
  • في حكم بيع فضل الماء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الماء في قصائد ديوان (مراكب ذكرياتي) للدكتور عبد الرحمن العشماوي(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أحاديث عن فضل الوضوء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المقصود بالماء المستعمل وحكمه(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب