• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (2)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (1)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم / مقالات
علامة باركود

التأديب بالحبس

التأديب بالحبس
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/3/2013 ميلادي - 27/4/1434 هجري

الزيارات: 23181

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ما يحصل به التأديب في الولاية الخاصة

التأديب بالحبس


معنى الحبس:

أولًا: الحبس في اللغة:

يطلق (الحبس) في اللغة بإطلاقات متعددة، منها:

"المنع"[1] والإمساك، وهو "ضد التخلية"[2]، "يقال: حبسه يحبِسه حبْسًا، فهو محبوس وحبيس"[3]، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ﴾[4].


أي: "ليقولن هؤلاء المشركون ما يحبسه، أيُّ شيء يمنعه من تعجيل العذاب الذي يتوعدنا به؟ تكذيبًا منهم به، وظنًا منهم أن ذلك إنما أخر عنهم لكذب المتوعد"[5].


ويطلق ويراد منه: (السِّجن) يقال: حبس الحاكم المجرم إذا سجنه[6].


ويطلق على الموضع الذي يتم فيه الحبس[7]، وعلى (المصنعة)، أي: الحوض الذي يجتمع فيه الماء[8].


ويطلق أيضًا على الوقف، "يقال: أحبستُ فرسًا في سبيل الله"[9] إذا جعلته وقفًا، "لا يورث ولا يباع ولا يوهب، ولكن يترك أصله، ويجعل ثمرة في سبيل الله"[10].


وبإمعان النظر في هذه المعاني، يتبين أن الإطلاقات الثلاثة الأخيرة ترجع - في جملتها - إلى الإطلاق الأول، وهو (المنع): فحبس الحاكم للمجرم في (المِحْبَس)[11] فيه منع له من الخروج.


(حبس الماء في الحوض) فيه منع له من الطغيان[12] والضياع، والجريان.

 

و(حبس المال) فيه منع للتصرف في أصل هذا المال ببيع أو هبة، ونحو ذلك.

 

ثانيًا: الحبس في الاصطلاح:

عرَّفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

بأنه: "تعويق الشخص، ومنعه من التصرف بنفسه"[13].


وليس من لوازمه جعل المحبوس في بنيان خاص معدٍّ لذلك، بل يصدق الحبس على الربط بالشجرة، والجعل في "بيت أو مسجد، أو بتوكيل نفس الخصم أو وكيل الخصم عليه"[14] و"ملازمته له"[15].


إذ المقصود بـ(الحبس): تعويق المحبوس عن التصرف بنفسه ليضجر ويعرف قدر الحرية التي افتقدها بسبب تصرفه فينـزجر عنه؛ لأن من المشاهد أن بعض الناس يتأثر بالحبس ولو كان قليلًا.


وهذا التعريف عام، فإنه يشمل معنى (السجن)، ومعنى ملازمة الغريم، والنفي، إذ يصدق على ذلك كله، أنه تعويق للشخص ومنع له.


وهذا المفهوم العام للحبس ليس مقصودًا في هذا الموطن، وإنما المقصود به هنا، هو:

إمساك الشخص في مكان ومنعه من الخروج منه[16] إلى أشغاله ومهماته الدينية (كمنعه من الخروج لجمعة وجماعة، وحج فرض، وحضور جنازة) والاجتماعية (كمنعه من الخروج للأعياد، والزيارة، والضيافة)[17] والدنيوية (كمنعه من البيع والشراء) - ليضجر قلبه[18] -، والتصرف بنفسه. كما أن هذا التعريف هو المقصود عند إطلاق الفقهاء[19] للحبس؛ لانهم أفردوا لكلٍ من الملازمة، والنفي أبوابًا مستقلة تفصلهما.

 

مشروعية التأديب بالحبس:

اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على مشروعية التأديب بالحبس لدلالة نصوص الكتاب - والسنة، والآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم:

أولًا: دليل الكتاب على مشروعية التأديب بالحبس: دل على مشروعية ذلك بعض الآيات الواردة في عقوبة الزنا، والحبس في الحق، وشد الوثاق للأسير، ومن أمثلة ذلك:

1- قوله تعالى: ﴿ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴾[20].


قال ابن العربي رحمه الله في تأويل قوله تعالى: ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ ﴾.

"أمر الله تعالى بإمساكهن في البيوت وحبسهن فيها في صدر الإسلام، قبل أن تكثر الجناة، فلما كثر الجناة وخشي فوتهم، اتخذ لهم السجن"[21].ا.هـ.

 

وللعلماء أقوال في نسخ هذه الآية، منها: أن الحبس نُسِخَ في الزنى فقط بالجلد والرجم، وبقي مشروعًا في غير ذلك[22].


2- قوله تعالى: ﴿ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ ﴾[23].


ففي هذه الآية إرشاد إلى حبس من تَوَجَّبَ عليه الحق حتى يؤديه[24].


قال ابن العربي رحمه الله: "في ذلك دليل على حبس من وجب عليه الحق، وهو أصل من أصول الحكمة، وحكمٌ من أحكام الدين..."[25]. ا. هـ.


3- قوله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ﴾[26].


فالآية أمرت بـ "شد الوثاق"، وهو الأمر بتقييد الأسير[27] حتى لا يهرب ويفر، وهذا منع له بسجنه على هذه الحال، وهو في الحقيقة محبوس ومسجون، وهذا أمر يدل على مشروعية السجن.


قال ابن جرير رحمه الله في تأويل هذه الآية: "حتى إذا غلبتموهم وقهرتهم من لم تضربوا رقبته منهم، فصاروا في أيديكم أسرى، فشدوهم في الوثاق كيلا يقتلوكم، فيهربوا منكم"[28]. ا. هـ.


ثانيًا: دليل السنة على مشروعية الحبس: ورد في السنة أحاديث تدل على مشروعية التأديب بالحبس، ومن ذلك:

1- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيلًا قِبَلَ نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة، يقال له: ثمامة[29] بن أَثال، سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تُنعم تُنعم على شاكر، وإن تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فتركه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: نفس المقالة السابقة... فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أطلقوا ثمامة..."[30].


وجه الاستدلال من الحديث على مشروعية التأديب بالحبس:

أن ثمامة ظل معوقًا بربطه في سارية من سواري المسجد، لمدة تزيد على يومين، حيث منع من التصرف بنفسه، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتردد عليه، ولم ينكر هذا العمل، فدل إقراره - عليه الصلاة والسلام - على مشروعية التأديب بالحبس.


قال النووي رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث: "وفي هذا جواز ربط الأسير وحبسه"[31].ا.هـ.


2- قوله - عليه الصلاة والسلام -: "لَيُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته"[32].


قال ابن المبارك[33] رحمه الله: "يحل عرضه: يغلظ له، و(عقوبته): يحبس له"[34].


ووجه الاستدلال من الحديث: أن فيه دليلًا على أن عقوبة الغني المماطل الواردة في الحديث، معناها (الحبس).


قال ابن حجر رحمه الله: "واستدلوا به على مشروعية حبس المدين إذا كان قادرًا على الوفاء تأديبًا له وتشديدًا عليه"[35].ا.هـ.


3- وقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه: "حَبَسَ رجلًا في تهمة"[36].


وجه الاستدلال من الحديث على مشروعية التأديب بالحبس:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد فعله، فكان فيه دليل على جواز مثل هذا النوع في التثبت.

 

وإذا كان الحبس قد وقع منه - صلى الله عليه وسلم - على مجرد التهمة، استظهارًا منه وتثبتًا، فإنه يكون مشروعًا فيما هو تأديب بعد الثبوت من باب أولى.


ثالثًا؛ الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم في مشروعية الحبس:

لقد ورد عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - آثار تدل على أنهم حكموا بالحبس في عدد من القضايا، ومن ذلك:

1- ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سجن الحطيئة[37] الشاعر لهجائه[38] كما حبس صبيغًا لسؤاله عن المعضلات في القرآن[39].


2- وروي عن عثمان رضي الله عنه أنه سجن ضابئ بن الحارث[40] أحد لصوص بني تميم وفتَّاكهم، حتى مات بالسجن[41].


3- وقال علي رضي الله عنه في رجل قتل رجلًا وحبسه آخر، قال: يمسك الممسك في السجن حتى يموت، ويقتل الآخر[42].


فهذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على فعل الحبس منهم، والحكم به في زمانهم، ولا يعرف لها منكر، فكانت دالة على مشروعية الحبس تأديبًا.


وإذا كان هذا في الولاية العامة، فالحكم نفسه يتحقق في الولاية الخاصة، بجامع أن كلًّا منهما يقصد به الإصلاح والتهذيب، مع وجوب مراعاة التفريق بين الولايتين في التطبيق، بحيث يراعى في كلٍّ منهما ما يتناسب مع حاله، ويتلاءم مع صورته. والله أعلم.


مجال التأديب بالحبس:

إذا لم ينفع مع المؤدَّب الخطوات السابقة، فإنه يحق للمؤدِّب حبسه حتى تصلح حاله، وتهذب أخلاقه.


فالحبس مؤلم بذاته، سواء طالت مدته أم قصرت، إذ أنه يقطع المحبوس عن مألوفه، ويفرض عليه حالة خاصة من العيش.


قال الماوردي رحمه الله في عرضه لسبل التأديب:

"ثم يعدل ممن دون ذلك - يعني في الخُلُق والصلاح - إلى الحبس الذي يحبسون فيه، على حسب ذنوبهم، وبحسب هفواتهم، فمنهم من يحبس يومًا، ومنهم من يحبس أكثر منه إلى غاية مقدرة...."[43]. ا. هـ.


وينبغي أن يلاحظ خلال البحث في تأديب المولى عليهم في الولاية الخاصة، اختيار المكان المناسب لهم، واللائق بحالهم، إذ الغرض من التأديب في الولاية الخاصة يتحقق بتعويق المؤدَّب ومنعه عن التصرف بنفسه، كأن يكون التعويق في المسجد أو في إحدى غرف الدار أو في المدرسة، ونحو ذلك.


إذ لا يليق في الولاية الخاصة، التأديب بالحبس والسجن المعروف؛ لأن خطأ المؤدَّبين في الولاية الخاصة لا يرتقي إلى مرتبة الإجرام، والانتهاك للمحارم، كما هو الحال في تعزير الإمام في الولاية العامة.


وقد انتظم هذا المطلب في ثلاثة فروع:

الفرع الأول: حبس الزوجة.

الفرع الثاني: حبس الولد والتلميذ.

الفرع الثالث: حبس العبد.


الفرع الأول: حبس الزوجة:

إذا لم ينفع مع الزوجة الناشز أسلوب الوعظ والهجر...، فإنها تحبس حينئذٍ في بيتها مثلًا لقصد منعها عن التصرف بحيث لا تمكن من الخروج، عَلَّ منعها من الاتصال بزوجها يكون سببًا في رجوعها عن عصيانها، وتركها لنشوزها، سواء أكان هذا الحبس صادرًا من الزوج أم من الحاكم.


ويدل على ذلك ما جاء في الأثر: "أن امرأة نشزت من زوجها في إمارة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر بها إلى بيت كثير الزِّبلِ فمكثت فيه ثلاثة أيام، ثم أخرجها، فقال لها: كيف رأيت؟ قالت: ما وجدت الراحة إلا في هذه الأيام، فقال عمر رضي الله عنه: اخلعها ولو من قرطها"[44].


فهذا يدل على مشروعية حبس المرأة الناشز في مكان مستقل عن غيرها بغية رجوعها إلى زوجها، وتركها النشوز.


الفرع الثاني: حبس الولد والتلميذ:

كذلك الأمر بالنسبة للصبي المميز، فإنه يجوز حبسه تأديبًا في بيت أبيه أو وليه[45] كما أنه يجوز حبسه لوحده أو مع جماعة من أفراد مثله دون البلوغ، إذا كان الحبس الجماعي يحقق الغرض المقصود منه في التأديب والاستصلاح.


وحبس الأولاد والتلاميذ، وتعويقهم عن الاتصال بغيرهم، ليس على وجه العقوبة لهم؛ لأنهم ليسوا أهلًا للتكليف[46]، وإنما هو على وجه التهذيب والاستصلاح لهم، وحماية المصلحة العامة، وبخاصة إذا كان الحبس أصلح لهم من إرسالهم، وكان فيه تربيتهم التربية الصالحة.


قال الحموي[47] رحمه الله: "والولد - يحبس تأديبًا لا عقوبة..."[48].ا.هـ.


ونصَّ صاحب "معين الحكام" على جواز حبس الصبي لاستصلاحه - إذا ارتكب بعض الأخطاء -، حيث قال: "وللقاضي أن يحبس الصبي الفاجر على وجه التأديب لا على وجه العقوبة حتى لا يماطل حقوق العباد؛ لأن الصبي يؤدب لينـزجر عن الأفعال الذميمة"[49].ا.هـ.


وقال العز بن عبدالسلام رحمه الله في معرض سياقه للأمثلة المشتملة على المصالح والمفاسد مع رجحان مصالحها على مفاسدها:

"المثال الثاني والستون: الحبس، وهو مفسدة في حق المحبوس، لكنه جاز لمصالح ترجح على مفسدته، وهي أنواع: منها: حبس التعزير ردعًا عن المعاصي..."[50]. ا. هـ.


الفرع الثالث: حبس العبد:

كذلك يجوز للسيد أن يحبس عبده تأديبًا له، سواء أكان ذلك في البيت أم في المسجد مثلًا، كما جاء في قصة حبس ثمامة بن أثال[51] في المسجد بحيث يتخذ من الحبس في المسجد إجراءً مؤقتًا يتحقق به المقصود بغية رجوع العبد عن عصيانه، "وكان طاووس[52] رحمه الله لا يرى بتقييد الرجل عبده بأسًا ليحبسه عن الفجور"[53].


والحبس في المسجد يكون لمدة قصيرة، إذ أن المسجد ليس مكانًا معدًا للحبس.


كما أنه يسوغ للسيد أن يجمع بين الحبس وعقوبات أخرى لتأديب عبده[54] إذا رأى أن ذلك لازم لردعه وزجره، فيجمع له بين التوبيخ والحبس، أو الحبس والضرب، ونحو ذلك؛ لأن القصد من التأديب الزجر والاستصلاح، وهذا الحكم مفرعٌ - كما تقدم[55] - على أصل اعتبار جواز الزيادة في التأديب المتعلق بالعبد. والله أعلم.



[1] القاموس المحيط، مادة "حبس" ص (691).

[2] الصحاح، مادة "حبس" (3/915)، وتاج العروس، مادة "حبس" (8/234).

[3] لسان العرب، مادة "حبس" (2/752).

[4] من الآية (8)، من سورة هود.

[5] جامع البيان للطبري (15/254).

[6] انظر: لسان العرب، مادة "حبس" (2/752).

[7] انظر: لسان العرب، مادة "حبس" (2/752)، والدر النقي لابن المبرد (1/123).

[8] انظر: معجم مقاييس اللغة، مادة "حبس" (2/128)، ومجمل اللغة، مادة "حبس" (1/261)، والمفردات في غريب القرآن، مادة "حبس" ص (106)، وتاج العروس مادة "حبس" (8/234).

[9] معجم مقاييس اللغة،مادة "حبس" (2/128)، والصحاح، مادة "حبس" (3/915)، والمفردات في غريب القرآن، مادة "حبس" ص(106)، ولسان العرب،، مادة "حبس" (2/752).

[10] تاج العروس، مادة "حبس" (8/236).

[11] تاج العروس، مادة "حبس" (8/234).

[12] المصدر نفسه.

[13] مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (35/398)، والطرق الحكمية لابن القيم ص(102).

[14] مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (35/398)، وانظر: تبصرة الحكام (2/315 - 316 بهامش فتح العلي المالك).

[15] الطرق الحكمية ص(102).

[16] انظر: المطلع على أبواب المقنع ص(398)، والدرالنقي (1/123)، ومعجم لغة الفقهاء، مادة "حبس" ص(174).

[17] انظر: بدائع الصنائع (7/174).

[18] انظر: شرح كتاب القاضي لحسام الدين عمر بن عبدالعزيز البخاري المعروف بـ(الصدر الشهيد)، (2/352)، ت: محيي هلال السرحان، (بغداد: مطبعة الإرشاد، ط بدون)، وبدائع الصنائع (7/174)، وتبيين الحقائق (4/182).

[19] انظر: الخراج للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم (ص149 - 150)، (بيروت: دار المعرفة، ط بدون)، وحاشية ابن عابدين (4/313)، وتبصرة الحكام (2/321 بهامش فتح العلي المالك)، ومغني المحتاج (2/157)، وشرح منتهى الإرادات (2/276).

[20] الآية (15)، من سورة النساء.

[21] أحكام القرآن لابن العربي (1/461).

[22] انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/106)، والمبسوط (20/88)، وأحكام القرآن لابن العربي (1/461)، والاختيارات للبعلي ص(295).

[23] من الآية (106)، من سورة المائدة.

[24] انظر: أحكام القرآن لابن العربي (2/241)، والطرق الحكمية ص(190).

[25] أحكام القرآن لابن العربي (2/241).

[26] من الآية (4)، من سورة محمد.

[27] انظر: جامع البيان للطبري (22/153)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (16/150).

[28] جامع البيان للطبري (22/153).

[29] هو: ثمامة بن أثال الحنفي، سيد أهل اليمامة، أبو أمامة، أسلم فحسن إسلامه، ومنع الميرة عن قريش، ولما ارتد قومه نهاهم وحذرهم، فلما عصوه فارقهم، وارتحل هو ومن أطاعه من قومه فلحقوا بالعلاء بن الحضرمي، فقاتل معه المرتدين من أهل البحرين، حتى قتله ناسٌ من بني قيس بن ثعلبة.

انظر: كتاب الاستيعاب (1/287)، وأسد الغابة (1/477)، والإصابة (1/211).

[30] رواه البخاري في "صحيحه" كتاب الخصومات. باب التوثق ممن تخشى معرته برقم (2422)، وكتاب المغازي. باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال برقم (4372)، ومسلم في "صحيحه" كتاب الجهاد والسير. باب ربط الأسير وحبسه، وجواز المن عليه برقم (1764)، واللفظ له.

[31] شرح النووي لصحيح مسلم (12/87).

[32] تقدم تخريجه في ص(339).

[33] هو: عبدالله بن المبارك بن واضح، الحنظلي مولاهم، المروزي، أبو عبدالرحمن، الفقيه، الحافظ، ذو المناقب، ولد سنة (118هـ)، رحل رحلات واسعة، له: كتاب الزهد، والسنن في الفقه، وغيرها، توفي في رمضان منصرفًا من الغزو سنة (181هـ).

انظر: كتاب حلية الأولياء (8/162)، وسير أعلام النبلاء (8/378)، وشذرات الذهب (1/361).

[34] سنن أبي داود (3/314)، وانظر: نحو هذا عند البيهقي في "سننه الكبرى" (6/51) حيث قال: "قال سفيان: عرضه يقول: مطلتني، وعقوبته: الحبس"، وفتح الباري لابن حجر (5/75)، والفتح الرباني للساعاتي (15/102) إذ نقل تفسير ذلك عن وكيع شيخ الإمام أحمد.

[35] فتح الباري (5/76).

[36] رواه الإمام أحمد في "مسنده" (5/2)، وأبو داود في "سننه" كتاب الأقضية. باب في الحبس في الدين وغيره برقم (3630)، واللفظ له، والترمذي في "سننه" كتاب الديات. باب ما جاء في الحبس في التهمة برقم (1417)، والنسائي في "سننه" كتاب قطع السارق. باب امتحان السارق بالضرب والحبس (8/67)، والبيهقي في "سننه الكبرى" كتاب التفليس. باب حبسه إذا اتهم وتخليته متى علمت عسرته وحلف عليها (6/53)، وقال الترمذي: حديث حسن، وبه قال الألباني في "صحيح سنن أبي داود" برقم (3087)، وفي "الإرواء" برقم (2397).

[37] هو: جرول بن أوس بن مالك بن حيوة الشاعر المشهور، كان من فحول الشعراء، ويلقب بالحطيئة لقصره، وبه يعرف، أدرك الجاهلية والإسلام، عاش إلى خلافة معاوية، وتوفي نحو(45هـ).

انظر: كتاب الإصابة (2/63)، والأغاني لأبي الفرج الأصفهاني (2/149)، ت: سمير جابر وعبد أ. علي مهنا، وفوات الوفيات والذيل عليها لمحمد بن شاكر الكتبي (1/276)، ت: د/ إحسان عباس، (بيروت: دار صادر، ط بدون).

[38] انظر: كتاب طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي (1/114 - 117)، قرأه وشرحه: محمود محمد شاكر، (جدة: دار المدني، ط بدون)، وأقضية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي عبدالله محمد بن فرح المالكي المعروف بـ(ابن الطلاع) ص(96)، ت: د/ محمد ضياء الرحمن الأعظمي، (بيروت: دار الكتاب اللبناني، ط2، 1402 = 1982م)، والإصابة (2/63)، وقد سيق هذا الأثر دون إسناد.

[39] انظر: ما تقدم في ص(354 - 355).

[40] هو: ضابئ بن الحارث بن أرطاة بن شهاب بن عبيد التميمي، شاعر خبيث اللسان، كثير الشر، عرف في الجاهلية وأدرك الإسلام، فعاش بالمدينة إلى أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه.

انظر: كتاب الأغاني (22/102، 105)، وخزانة الأدب (9/324)، ومعاهد التنصيص على شواهد التلخيص لعبدالرحيم بن أحمد العبَّاسي (1/187)، ت: محمد محيي الدين عبدالحميد، (بيروت: عالم الكتب، ط بدون، 1367هـ = 1947م).

[41] انظر: أقضية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لابن الطلاع ص(97 - 98)، فقد ذكر هذا الأثر دون إسناد.

[42] رواه عبدالرزاق في "مصنفه" باب الرجل يمسك الرجل، فيقتله الآخر (9/480)، برقم (18091)، وسنده صحيح.

[43] الأحكام السلطانية ص(386).

[44] رواه البيهقي في "سننه الكبرى" كتاب الخلع والطلاق. باب الوجه الذي تحل به الفدية (7/315) وفي سنده كثير بن أبي كثير البصري، وثقه العجلي وابن حبان، وهما متساهلان في التوثيق، وقال ابن حجر في "التقريب" ص(809)، رقم (5661)، "مقبول" أي عند المتابعة وإلا ليِّن الحديث، وما دام أن كثيرًا روى عنه جمع من الثقات، ولم يأت بما ينكر عليه أو يخالف فحديثه حسن.

[45] انظر: مجموع الفتاوى (34/179)، والمعيار المعرب (8/258).

[46] انظر: بدائع الصنائع (7/64)، ونهاية المحتاج (8/21).

[47] هو: أحمد بن محمد الحسني المصري، الحنفي، شهاب الدين، عالم مشارك في أنواع من العلوم، درَّس بالقاهرة، له مؤلفات كثيرة، منها: إتحاف أرباب الدراية بفتح الهداية، وكشف الرمز عن خبايا الكنـز، وغمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، توفي سنة (1098هـ).

انظر: كتاب عجائب الآثار (1/114)، ومعجم المطبوعات العربية والمعربة (1/375)، وهدية العارفين (1/164).

[48] غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (3/322)، رقم (42).

[49] ص(1784)، وانظر: المبسوط (20/91)، وحاشية ابن عابدين (4/347)، وجواهر الإكليل (2/148)، ومغني المحتاج (4/127)، والإنصاف (10/316).

[50] قواعد الأحكام (1/87)، وانظر: شرح الخرشي على خليل (6/130).

[51] انظر: ما يتعلق بذلك في ص(404).

[52] هو: طاووس بن كيسان الفارسي، أبو عبدالرحمن الحميري، الفقيه القدوة عالم اليمن، أدرك خمسين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان من أوعية العلم، حج أربعين حجة، توفي بمكة أيام الموسم سنة (106هـ).

انظر: حلية الأولياء (4/3)، وتهذيب الكمال (13/357)، وسير أعلام النبلاء (5/38).

[53] شرح السنة للبغوي (9/350)، ولم يذكر له إسنادًا.

[54] انظر: حاشية الجمل على شرح المنهج (5/164).

[55] انظر: ذلك في ص(153 - 154).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • التأديب بالوعظ
  • التأديب بالتوبيخ
  • التأديب بالهجر (1)
  • التأديب بالهجر (2)
  • التأديب بالحرمان
  • التأديب بالطرد
  • التأديب بالضرب ( المقصود والمشروعية )

مختارات من الشبكة

  • التأديب بالضرب ( حقيقة الضرب المشروع في التأديب 2 )(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • التأديب بالضرب ( حقيقة الضرب المشروع في التأديب 1 )(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • أهمية التأديب، ونظرة المربين إليه(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للتلميذ(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للزوجة(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • مدى وصف التأديب بكونه اعتداء(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • أنواع التأديب(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • مشروعية التأديب(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • معنى التأديب(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن تأديب العبد(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب