• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (2)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (1)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / مختصر الكلام على بلوغ المرام
علامة باركود

(القراض، والمساقاة، وإحياء الموات، وغيرها) من بلوغ المرام

مختصر الكلام على بلوغ المرام (أبواب: القراض، والمساقاة، وإحياء الموات، وغيرها)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/3/2013 ميلادي - 22/4/1434 هجري

الزيارات: 24376

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مختصر الكلام على بلوغ المرام

(أبواب: القِرَاضِ، والمُسَاقاَةِ والإِجَارَةِ، وإِحْيَاءِ المَوَاتِ، والْوَقْفِ، والْهِبَةِ وَالْعُمْرَى وَالرُّقْبى، واللُّقَطَةِ)


باب القِرَاضِ:

القراض: معاملة العامل بنصيب من الربح، وتسمى المضاربة.

 

864- عَنْ صُهَيْبٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "ثَلاثٌ فِيهِنَّ اَلْبَرَكَةُ: اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ اَلْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لا لِلْبَيْعِ" رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

 

الحديث دليل على جواز المضاربة وهي القراض، وهو معاملة العامل بنصيب من الربح، وإنما كانت البركة فيها لما في ذلك من انتفاع الناس بعضهم ببعض، وكذلك البيع إلى أجل، وأما خلط البر بالشعير للبيت ففي ذلك من الاقتصاد، وأما خلطه للبيع فلأنه قد يكون فيه غشُّ وغرر.

 

865- وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضي الله عنه - "أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى اَلرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالاً مُقَارَضَةً: أَنْ لا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ، وَلا تَحْمِلَهُ فِي بَحْرٍ، وَلا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدَ ضَمِنْتَ مَالِي" رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وقال مالك في الموطأ عن العلاء ابن عبدالرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما وهو موقوف صحيح.

 

لا خلاف بين المسلمين في جواز القراض، وأنه مما كان في الجاهلية فأقره الإسلام، وهو نوع من الإجارة إلا أنه عفى فيها عن جهالة الأجر، وكأنه الرخصة في ذلك للرفق بالناس، واتفقوا على أنه لا ضمان على العامل فيما تلف من أرش المال إذا لم يتعد.

 

بابُ المُسَاقاَةِ والإِجَارَةِ:

866- عَنْ اِبْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -؛ "أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ، أَوْ زَرْعٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: فَسَأَلُوا أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ اَلثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا"، فَقَرُّوا بِهَا، حَتَّى أَجْلاهُمْ عُمَرُ - رضي الله عنه -". وَلِمُسْلِمٍ: "أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَهُم شَطْرُ ثَمَرِهَا".

 

الحديث دليل على صحة المساقاة والمزارعة مجتمعتين، وتجوز كل واحدة منفردة وإن كانت المدة مجهولة، وفيه دليل على جواز المساقاة والمزارعة بجزء من الغلة.

 

867- وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: "سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - عَنْ كِرَاءِ الأرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ؟ فَقَالَ: لا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ اَلنَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ اَلْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنْ اَلزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلا هَذَا، فَلِذَلِكَ زَجِرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلا بَأْسَ بِهِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِيهِ بَيَانٌ لِمَا أُجْمِلَ فِي اَلْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ مِنْ إِطْلاقِ اَلنَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الأرْضِ.

 

الحديث دليل على صحة كراء الأرض بأجرة معلومة من الذهب والفضة، ويقاس عليهما غيرهما من سائر الأشياء المتقدمة.

 

868- وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ اَلضَّحَّاكِ - رضي الله عنه - "أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ اَلْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا.

 

النهي عن المزارعة للتنزيه لا للتحريم، وقيل: كان في أول الأمر لحاجة الناس، ثم نسخ بعد توسع حال المسلمين، وعن رافع بن خديج قال: "كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنكريها بالثلث والربع والطعام مسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان لنا نافعاً وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يرزعها، وكره كراءها وما سوى ذلك" رواه مسلم، وعن عمرو بن دينار عن طاوس "أنه كان يخابر، فقلت له: يا أبا عبدالرحمن لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة فقال: أي عمرو أخبرني أعلمهم بذلك يعني ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنها إنما قال يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجاً معلوما" متفق عليه واللفظ لمسلم، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه) أخرجاه، قال المجد: وبالإجماع تجوز الإجارة لاشتراكهما في المغنم والمغرم، ولا يشترط كون البذر من رب الأرض، وهو رواية عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه، ولو كان من إنسان الأرض، ومن ثان العمل، ومن ثالث البذر، ومن رابع البقر، وهو رواية عن أحمد، وإن شرط صاحب البذر أن يأخذ مثل بذره، ويقتسما الباقي جاز كالمضاربة وكاقتسامهما ما يبقى بعد الكلف؛ وإذا فسدت المزارعة أو المساقاة أو المضاربة استحق العامل نصيب المثل، وهو ما جرت العادة في مثله، لا أجرة المثل انتهى، والله أعلم.

 

869- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -؛ أَنَّهُ قَالَ: "اِحْتَجَمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَعْطَى اَلَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ" وَلَوْ كَانَ حَرَاماً لَمْ يُعْطِهِ. رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.

 

870- وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كَسْبُ اَلْحَجَّامِ خَبِيثٌ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

 

اختلف العلماء في أجرة الحجام، فذهب الجمهور إلى أنه حلال، وقالوا: هو كسب فيه دناءة وليس بمحرّم، وذهب أحمد وآخرون إلى أ نه يكره للحرّ الاحتراف بالحجامة، ويحرم عليه الإنفاق على نفسه من أجرتها، ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب؛ وحجتهم ما أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السنن من حديث محيصة: "أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الحجام فنهاه فذكر له الحجات فقال: (اعلفه نواضحك)" وأبا حوه للعبد مطلقاً. قال في الاختيارات: ولو كان الرجل محتاجاً إلى هذا الكسب ليس له ما يغنيه عنه إلا المسألة فهو خير له من مسألة الناس.

 

871- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "قَالَ اَللهُ ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا، فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اِسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

 

فيه دليل على شدة جرم هؤلاء الثلاثة، ومن كان الله خصمه خصمه.

 

872- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أجرًا كِتَابُ الله" أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ.

 

الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على الرقية وعلى تعليم القرآن، وهو قول الجمهور، قال البخاري وقال الشعبي: لا يشترط المعلم إلا أن يعطي شيئاً فليقبله، وقال الحاكم: ولم أسمع أحداً كره أجر المعلم.

 

873- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَعْطُوا الأجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ" رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ وفي الباب عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عند أبي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني وكلها ضعاف.

 

فيه الحث على إعطاء الأجرة بعد استكمال العمل.

 

874- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنِ اِسْتَأْجَرَ أَجِيراً، فَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَهُ" رَوَاهُ عَبْدُ اَلرَّزَّاقِ وَفِيهِ اِنْقِطَاعٌ. وَوَصَلَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ.

 

فيه دليل على استحباب تسمية الأجرة لئلا تكون مجهولة، فيؤدي ذلك إلى الشجار والخصام، والله أعلم.

 

باب إِحْيَاءِ المَوَاتِ:

الموات: الأرض التي لم تعمر.

 

875- عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -؛ أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ عَمَّرَ أَرْضاً لَيْسَتْ لأحَدٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا" قَالَ عُرْوَةُ - رضي الله عنه -: وَقَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلافَتِهِ، رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.

 

الحديث دليل على أن الإحياء تملك، وأنه لا يشترط في ذلك إذن الإمام إلا فيما يتشاح فيه.

 

876- وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَـهُ" رَوَاهُ اَلثَّلاثَةُ وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ: رُوِيَ مُرْسَلاً. وَهُوَ كَمَا قَالَ، واخْتُلِفَ فِي صَحَابِيِّهِ، فَقِيلَ: جَابِرٌ، وَقِيلَ: عَائِشَةُ، وقِيلَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، والرَّاجِحُ الأَوَّلُ.

 

إحياء الأرض أن يحوزها بحائط أو يجري لها ماء أو يزرعها، وبالجملة فالرجوع فيه إلى العرف، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له) رواه أبوداود.

 

877- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ اَلصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ - رضي الله عنه - أَخْبَرَهُ أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لا حِمَى إِلا لله وَلِرَسُولِـهِ" رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.

 

كان رؤساء العرب في الجاهلية يحمون بعض الأمكنة لمواشيهم فأبطل الإسلام ذلك، قال الشافعي: يحتمل الحديث شيئين، أحدهما: ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي - صلى الله عليه وسلم -، والآخر معناه: إلا على مثل ما حماه عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - انتهى، وعن أسلم: "أن عمر بن الخطاب استعمل مولى له يسمى هنياً على الحمى، فقال له: يا هني اضمم جناحك عن المسلمين، واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مجابة، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة، وإياك ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع، وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما، يأتيني ببينة يقول: يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبالك، فالماء والكلأ أيسر عليّ من الذهب والورق، وايم الله إنهم يرون أني ظلمتهم وإنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على الناس في بلادهم" رواه البخاري.

 

878- وَعَنْه - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وابْنُ مَاجَهْ، ولَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مِثْلُهُ، وَهُوَ فِي المُوَطَّإِ مُرْسَلٌ.

 

الضرر ضد النفع، وهو ابتداء الضر، والضرار الجزاء عليه، وقيل: الضرر ما تضرّ به صاحبك وتنتفع به، والضرار أن تضره من غير أن تنتفع، والحديث دليل على تحريم الضرر بغير حق، وفي بعض ألفاظ الحديث زيادة: "من ضارّ ضارّه الله، ومن شاق شق الله عليه، وللرجل أن يضع خشبته في حائط جاره، والطريق الميتاء سبعة أذرع"، ولعل إدخال المصنف هذا الحديث في باب إحياء الموات إشارة إلى أنه لا يجوز إحياء ما يضر بالعامة، كمرعى الماشية، ومسيل المياه، وحريم النهر والبئر.

 

879- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَـهُ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وصَحَّحَهُ ابْنُ الجَارُودِ.

 

الحديث دليل على أن من أحاط حائطاً على موات ملكه.

 

880- وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ" رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

 

الحديث دليل على ثبوت الحريم للبئر المحفورة في الموات لسقي الماشية، وأن ذلك أربعون ذراعاً، وعن أبي هريرة مرفوعاً: (حريم البئر البدء خمسة وعشرون ذراعاً، وحريم البئر العادي خمسون ذراعاً) رواه أحمد، وعند البيهقي: (حريم بئر الزرع ثلثمائة ذراع من نواحيها كلها)، ويقاس على البئر بجامع الحاجة العيون والنهر والمسيل والدور في الأرض المباحة، والله أعلم.

 

881- وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه -: "أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ والترمذيُّ وصحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ.

 

الحديث دليل على جواز الإقطاع، قال الشوكاني: ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئاً من الأرض الميتة أو المعادن أو المياه.

 

882- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - "أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَقْطَعَ اَلزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ، فَأَجْرَى اَلْفَرَسَ حَتَّى قَامَ، ثُمَّ رَمَى بسَوْطِهِ. فَقَالَ: "أَعْطُوهُ حَيْثُ بَلَغَ اَلسَّوْطُ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِيهِ ضَعْفٌ.

 

الحديث دليل على جواز الإقطاع، قال مالك: يثبت الملك بنفس الإقطاع، قال في المغني: وللإمام إقطاع الموات لمن يحييه، فيكون بمنزلة المتحجر الشارع في الإحياء، لما روي: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع، فلما كان عمر قال لبلال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقطعك لتحجره عن الناس، إنما أقطعك لتعمر فخذ منها ما قدرت على عمارته وردّ الباقي" رواه أبو عبيد.

 

883- وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ اَلصَّحَابَةِ - رضي الله عنه - قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "اَلنَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثٍ: فِي اَلْكَلأ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ" رَوَاهُ أحمد وأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

 

الحديث دليل على عدم اختصاص أحد من الناس بأحد الثلاث، وهو إجماع في الكلأ في الأرض المباحة، والجبال التي لم يحرزها أحد، وأما النابت في الأرض المملوكة ففيه خلاف، وصاحبها أحق بمائها وبكلئها من غيره ولا يمنع الفاضل، والله أعلم.

 

بابُ الْوَقْفِ:

الوقف لغة: الحبس، وشرعاً: حبس مال ينتفع بنمائه في مصرف مباح.

 

884- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا مَاتَ اَلإنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالَحٍ يَدْعُو لَـهُ" رَوَاهُ مُسْلِم ٌ.

 

الحديث دليل على أنه ينقطع أجر كل عمل بعد الموت إلا هذه الثلاثة فإنه يجري أجرها بعد الموت.

 

885- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: "أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى اَلنَّبِيَّ، يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْه. قَالَ: "إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا". قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، غَيْرَ أَنَّهُ لا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلا يُورَثُ، وَلا يُوهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي اَلْفُقَرَاءِ، وَفِي اَلْقُرْبَى، وَفِي اَلرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ الله، وَابْنِ اَلسَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقاً غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالاً" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: "تَصَدَّقْ بِأَصْلِهَا، لا يُبَاعُ وَلا يُوهَبُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ".

 

الحديث دليل على مشروعية الوقف، قال القرطبي: جرت العادة أن العامل يأكل من ثمرة الوقف حتى لو اشترط الواقف أن لا يأكل منه لاستقبح ذلك منه، وزاد أحمد في روايته: "أن عمر أوصى بها إلى حفصة أم المؤمنين ثم إلى الأكابر من آل عمر".

 

886- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: "بَعَثَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عُمَرَ عَلَى اَلصَّدَقَةِ" اَلْحَدِيثَ، وَفِيهِ: "وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ اِحْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ الله" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 

الحديث دليل على أنه يصح وقف العروض.

 

بابُ الْهِبَةِ وَالْعُمْرَى وَالرُّقْبى:

887- عَنْ اَلنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "إِنِّي نَحَلْتُ اِبْنِي هَذَا غُلامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟". فَقَالَ: لا. فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "فَارْجِعْهُ". وَفِي لَفْظٍ: "فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي". فَقَالَ: "أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟". قَالَ: لا. قَالَ: "اِتَّقُوا اَلله، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ" فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تِلْكَ اَلصَّدَقَةَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْه. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ: "فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي" ثُمَّ قَالَ: "أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي اَلْبِرِّ سَوَاءً؟" قَالَ: بَلَى. قَالَ: "فَلا إِذًا".

 

الحديث دليل على وجوب المساواة بين الأولاد في الهبة.

 

888- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - "اَلْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: "لَيْسَ لَنَا مَثَلُ اَلسَّوْءِ، اَلَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يقيءُ ثم يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ".

 

الحديث دليل على تحريم الرجوع في الهبة.

 

889- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهم -، عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ اَلْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا؛ إِلا اَلْوَالِدِ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ" رَوَاهُ أحمد والأرْبَعَةُ وصحَّحَهُ الترمذيُّ وابن حِبان والحاكمُ.

 

الحديث دليل على أنه يجوز للوالد الرجوع فيما وهبه لولده كبيراً كان أو صغيراً، والأم كالأب عند أكثر العلماء، وقال الزهري في الزوجة: يرد إليها إن كان خدعها.

 

890- وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقْبَلُ اَلْهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا" رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.

 

الحديث دليل على مشروعية الهبة، ومكافأة فاعلها، واستحباب قبولها إلا لمانع شرعيّ.

 

891- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: "وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - نَاقَةً، فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا، فَقَالَ: "رَضِيتَ"؟ قَالَ: لا. فَزَادَهُ، فَقَالَ: "رَضِيتَ؟" قَالَ: لا. فَزَادَهُ. قَالَ: "رَضِيتَ؟" قَالَ: نَعَمْ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وصحَّحَهُ ابن حبان.

 

الحديث دليل على أن الهدية لا تلزم إلا برضا الواهب.

 

892- وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اَلْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَـهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْه. وَلِمُسْلِمٍ: "أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَياً وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبـِهِ". وَفِي لَفْظٍ: "إِنَّمَا اَلْعُمْرَى اَلَّتِي أَجَازَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا". وَلأبِي دَاوُدَ والنَّسائيِّ: "لا تُرْقِبُوا، وَلا تُعْمِرُوا، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ".

 

الحاصل من الروايات ثلاثة أحوال: أحدها أن يقول: هي لك ولعقبك، فهذا صريح في أنها للموهوب له، ثانيها أن يقول: هي لك ما عشت، فإذا مت رجعت إليّ، فهذه عارية مؤقتة وهي صحيحة، ثالثها أن يقول: أعمرتكها ويطلب فلا ترجع إلى الواهب وهو قول الجمهور. وعن ابن عباس رفعه: (العمرى لمن أعمرها والرقبى لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه) رواه النسائي، وعن جابر: "أن رجلاً من الأنصار أعطى أُمَّهُ حديقة من نخيل حياتها، فماتت فجاء إخوته فقالوا: نحن فيه شرع سواء، قال: فأبى، فاختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقسمها بينهم ميراثاً" رواه أحمد.

 

893- وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: "حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ الله، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ: "لا تَبْتَعْهُ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ" اَلْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 

تمامه: (فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه)، قال الحافظ: سمي الشراء عوداً في الصدقة لأن العادة جرت بالمسامحة من البائع في مثل ذلك للمشتري، قال الطبري: يخص من عموم هذا الحديث من وهب بشرط الثواب؛ ومن كان والداً، والهبة التي لم تقبض، و التي ردها الميراث إلى الواهب لثبوت الأخبار باستثناء ذلك.

 

894- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "تَهَادُوْا تَحَابُّوا" رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ فِي "الأدَبِ اَلْمُفْرَدِ" وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَن.

 

895- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تَهَادَوْا، فَإِنَّ اَلْهَدِيَّةَ تَسُلُّ اَلسَّخِيمَةَ" رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

 

الأحاديث تدل على استحباب الهدية لما تورثه من المحبة وإذهاب الحقد.

 

896- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَا نِسَاءَ اَلْمُسْلِمَاتِ! لا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

 

فيه الحث على التهادي سيما بين الجيران ولو بالشيء الحقير، لما في ذلك من التأنيس وجلب المحبة.

 

897- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ وَهَبَ هِبَةً، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا" رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ، وَالْمَحْفُوظُ مِنْ رِوَايَةِ اِبْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَوْلُه.

 

فيه دليل على جواز الرجوع في الهبة التي لم يثب عليها، كعطية الأدنى لمن فوقه لقصد الطمع.

 

بابُ اللُّقَطَةِ:

898- عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: "مَرَّ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِتَمْرَةٍ فِي اَلطَّرِيقِ، فَقَالَ: "لَوْلا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأكَلْتُهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

 

الحديث دليل على جواز أخذ الشيء الحقير الذي يتسامح بمثله، ولا يجب التعريف به، وفيه الحث على التورّع.

 

899- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ؟ فَقَالَ: "اِعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلا فَشَأْنُكَ بِهَا". قَالَ: فَضَالَّةُ اَلْغَنَمِ؟ قَالَ: "هِيَ لَكَ، أَوْ لأخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ". قَالَ: فَضَالَّةُ اَلإبِلِ؟ قَالَ: "مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ اَلْمَاءَ، وَتَأْكُلُ اَلشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 

الحديث دليل على جواز أخذ اللقطة ووجوب التعريف بها، وجواز التصرف فيها بعد الحول، ووجوب دفعها بالصفة، وفيه الحث على أخذ الشاة لئلا تضيع، قال الشافعي: لا يجب تعريف الشاة إذا وجدت في الفلاة، وأما في القرية فيجب، قال العلماء: حكمة النهي عن التقاط الإبل أن بقاءها حيث ضلت أقرب إلى وجدان مالكها لها، وقالوا في معنى الإبل: كل ما امتنع بقوته من صغار السباع.

 

900- وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا" رَوَاهُ مُسْلِم ٌ.

 

الحديث دليل على تحريم إيواء الضوالّ إلا للتعريف بها، قال في الاختيارات: ومن استنقذ مال غيره من الهلكة ورده استحق أجرة المثل ولو بغير شرط في أصح القولين، وهو منصوص أحمد وغيره انتهى، وقد نص الأئمة على من باع لغيره دابة مريضة بحيث لو تركها لم تقدر على المشيء جاز ذلك وإن لم يكن وكيله إذا حفظ الثمن لأن ذلك من الإحسان، وقد قال الله تعالى: ﴿ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [التوبة: 91].

 

901- وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ لا يَكْتُمُ، وَلا يُغَيِّبُ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلا فَهُوَ مَالُ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ" رَوَاهُ أحمد والأرْبَعَةُ إِلا اَلتِّرْمِذِيَّ وصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وابْنُ الجَارُودِ وابْنُ حِبَّانَ.

 

الحديث دليل على استحباب الإشهاد عند الالتقاط.

 

902- وَعَنْ عَبْدِاَلرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ - رضي الله عنه - "أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ لُقَطَةِ اَلْحَاجِّ" رَوَاهُ مُسْلِم ٌ.

 

المراد ما ضاع في مكة كما في حديث أبي هريرة: (لا تحل لقطتها إلا لمنشد)، وفيه دليل على النهي عن التقاطها للتملك لا للتعريف.

 

903- وَعَنْ اَلْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَلا لا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلا اَلْحِمَارُ الأهْلِيُّ، وَلا اَللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ، إِلا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

 

الحديث دليل على أن اللقطة من مال المعاهدين كاللقطة من مال المسلمين، وفيه تحريم أكل السباع والحمير، ويأتي في الأطعمة إن شاء الله تعالى، وعن ابن عمر مرفوعاً: (إذا مرّ أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة) رواه الترمذي واستغربه، والله أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • (الرخصة في العرايا وبيع أصول والثمار) من بلوغ المرام
  • (التفليس والحجر) من بلوغ المرام
  • (الصلح، والحوالة والوكالة) من بلوغ المرام
  • ( الإقرار والعارية والغضب والشفعة ) من بلوغ المرام
  • (الفرائض، والوصايا، والوديعة، والنكاح) من بلوغ المرام
  • أحكام المساقاة
  • إحياء الموات
  • خلاصة القول في المساقاة والمزارعة والهبة والوديعة
  • خلاصة القول في المسابقة والرمي وإحياء الموات والتحريم
  • من أحكام المساقاة والمغارسة في الفقه الإسلامي
  • اتخاذ الحمى لرعي الدواب

مختارات من الشبكة

  • الفرق بين الرخصة والعذر(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • ابتهال ودعاء بالفاتحة وغيرها للمبتلين وغيرهم(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • نقل عبء إثبات عدم التعدي أو التفريط على المصرف المضارب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم تبرع المضارب من مال المضاربة(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حكم إصدار صكوك المقارضة، وتداولها(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حديث: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • الاستقواء بغير الله ضعف، والاستنصار بغيره هزيمة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح كتاب التوحيد (14) (باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • حديث: صليت مع النبي العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • لا أحب زوجي وغير مرتاحة معه وأحب غيره(استشارة - الاستشارات)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب