• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (2)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (1)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم / مقالات
علامة باركود

مسقطات ولاية التأديب الخاصة المتفق عليها

مسقطات ولاية التأديب الخاصة المتفق عليها
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/1/2013 ميلادي - 23/2/1434 هجري

الزيارات: 17102

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مسقطات ولاية التأديب الخاصة المتفق عليها


وهي سبعة مسقطات:

1- الردة.

2- الجنون المطبق.

3- العته.

4- العجز.

5- الغَيْبة.

6- الموت.

7- المضارة من التأديب.


المسقط الأول: الردة[1]:

تُعَدُّ الردة من الأسباب الموجبة لسقوط ولاية التأديب الخاصة عند الفقهاء[2]؛ لأنهم اشترطوا لصحة توليها الإسلام[3].


فإذا ارتد المؤدِّب- والعياذ بالله- فَقَدَ شرطاً من شروط التولية ووجب عزله، وصار كالمعدوم، وانتقلت الولاية على المولَّى عليه إلى الذي يليه في ترتيب الأولياء؛ لأنه لا ولاية لكافر على مسلم لقوله تعالى: ﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾[4].


ولكون اعتبار التأديب ولاية، فلا تثبت لكافر على مسلم كولاية النكاح والمال؛ ولأن ضرر الكافر كثير، فإنه يفتن المؤَدَّب عن دينه، ويخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر، وتزيينه له، وتربيته عليه، وهذا فيه أعظم الضرر.


وولاية التأديب إنما تثبت لحظ المؤدَّب، فلا تشرع على وجه يكون فيه هلاكه، وهلاك دينه[5].


المسقط الثاني: الجنون[6]:

إذا أصاب الولي المودِّب جنوناً فلا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون الجنون مطبقاً، فلا خلاف حينئذٍ بين الفقهاء[7] في أن الجنون مزيل للولاية لعدم تمييزه؛ "ولأن الولاية إنما ثبتت نظراً للمولى عليه عند عجزه عن النظر لنفسه، ومن لا عقل له لا يمكنه النظر"[8]، كما أن المجنون لا يلي أمر نفسه، فلا يلي أمر غيره بالأولى[9].


وأما الحالة الثانية فستأتي الإشارة إليها في المطلب الثاني[10]- إن شاء الله -.


المسقط الثالث: العته[11]:

اختلفت وجهة نظر الفقهاء في الحكم على (المعتوه) هل هو زائل العقل كالمجنون أو قاصر العقل كالصبي المميز؟ على قولين:

القول الأول: اعتبر جمهور الفقهاء[12] أن العته يسلب التكليف من صاحبه، وأنه نوع من الجنون، وينطبق على المعتوه ما ينطبق على المجنون من أحكام، سواء في أمور العبادات أم في أمور المال والمعاملات المتصلة به، أم في العقود الأخرى كعقود النكاح والطلاق، وغير ذلك من التصرفات الأخرى[13].


وقد استدل الجمهور على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل"[14]، وفي رواية: "وعن المعتوه حتى يعقل"[15].


القول الثاني: التفريق بين المجنون والمعتوه، وأن حكم المعتوه كالصبي المميز العاقل في تصرفاته، وفي رفع التكليف عنه، وهو قول الحنفية[16].


حيث قالوا: "إن الصبي في أول حاله عدم العقل فألحق به المجنون، وفي الآخر ناقص العقل فألحق به المعتوه"[17].


ودليلهم على ذلك ما استدلوا به في مسألة حكم تصرفات المميز، ومنها:

قياس المميز على العبد بجامع الحجر على كل منهما، فكما يجوز للعبد أن يتصرف بإذن سيده، فكذلك المميز يصح تصرفه بإذن وليه[18].


الترجيح:

والذي يظهر- والله أعلم بالصواب- القول الأول القائل بأن المعتوه كالمجنون، وذلك لثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن المعتوه مرفوع عنه القلم حتى يعقل؛ و"لأن خطاب التكليف لا يتناول غير المكلف، ولا خلاف في ذلك في الواجبات الشرعية"[19].


وعليه فإن (المعتوه) تثبت عليه الولاية لغيره "كما تثبت على الصبي؛ لأن ثبوت الولاية من باب النظر، ونقصان العقل مظنة النظر والمرحمة؛ لأنه دليل العجز"[20]، وإذا ثبت هذا المعنى في حق المعتوه نفسه، فلأن يقال بأنه "لا يلي هو على غيره؛ لأنه عاجز عن التصرف بنفسه فلا تثبت له قدرة التصرف على غيره"[21] من باب أولى وأحرى.


ويجاب عن دليل الحنفية:

بأن قياسهم مع الفارق، ووجه الفرق: أن علة الحجر في العبد انشغاله بحق سيده، أما العلة في الحجر على الصبي فهي ضعف العقل، وقلة الهداية في التصرفات، فإذن السيد يرفع علة الحجر بخلاف إذن الولي فإنه لا يرفع سبب الحجر على الصبي.


كما أن إلحاق المعتوه بالمميز فيه بُعْد، فإن المميز الذي أجازوا له التصرف يعقل البيع والشراء، ويعرف النافع من الضار، أما العته فهو ضربٌ من الجنون، كما ذكره أهل اللغة، والجنون ضد العقل.


وأيضاً فإن الحنفية حسب تعريفهم للمعتوه: بأنه "قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير"[22].


ومن كان قليل الفهم، فاسد التدبير فليس أهلاً للولاية، ولم يشرع الحجر على السفيه إلا لفساد تدبيره، فالمعتوه أولى، لا سيما وأن الحنفية ذكروا في تعريفهم أن الفرق بين المعتوه وبين المجنون يكمن في عدم ضرب المعتوه وشتمه، وهذا التفريق لا يُعَدُّ مسوغاً كافيا ًللقول بجواز تصرفاته مع الإذن. والله أعلم.


المسقط الرابع: العجز[23]:

إذا عجز المؤدِّب عجزاً خالصاً عن أداء متطلبات ولاية التأديب كمن مرض مرضاً دائماً لا يرجى زواله[24] أو كان به مرضٌ مُعْدٍ مفوتاً على المؤدَّب مقصود الولاية والغرض منها، سقطت عنه ولاية التأديب وانتقلت لمن بعْده[25] إلا إذا كان عنده من يقوم بولاية التأديب تحت إشرافه وبرأيه، لئلا يلزم تكليف ما ليس في الوسع، إذ العجز يزيل القوة أو ينقصها[26].


ولأن سبب انتقال الولاية عن العاجز الخالص إلى من يليه إنما كان لأجل المحافظة على المولى عليه عن طريق قيام من له حق الولاية برعاية المؤدَّب والعناية به وصيانته.


وهذا واضح في كل عجزٍ أو مرض متعدٍّ ضرره إلى غيره، فالجذامى ممنوعون من مخالطة الأصحاء، فمنعهم من ولاية تأديبهم أولى.


وأما إذا كان العجز مرجو الزوال، كمن مرض مرضاً يرجى برؤه، فيجوز نقل ولاية التأديب بصورة مؤقتة إلى من يستحقها ممن يلي الولي العاجز، فإذا زال العجز رجعت الولاية إليه.


أما إذا كان زوال العجز غير مرجو، فمصلحة المؤدَّب تقتضي إسقاط ولاية المؤدِّب عنه وتسليمها إلى من يستحقها ممن يلي هذا المؤدِّب. والله أعلم.


المسقط الخامس: الغَيْبة[27]:

لا يخلو أمر (الغيبة) من حالتين:

الحالة الأولى: الغيبة المنقطعة:

وهي التي يغيب فيها الولي المؤدِّب وتنقطع أخباره، حيث لا يدري بمكانه، ولا بحياته من موته، فهذه الحالة صَرَّح الفقهاء جميعاً[28] بانتقال ولاية التأديب بموجب تلك الغيبة، لتعذر معرفة مكانه ليمكن بالتالي معرفة نوع غيبته، وهل هي منقطعة أو غير منقطعة؟.


بل ولخفاء حاله، فهو لا يعرف أحي هو، فيأخذ حكم من امتنع عن فعل ما توجبه الولاية - لا سيما فيما يتعدى الضرر إلى غيره بترك واجبات الولاية - أم ميت، فتنتقل الولاية بوفاته إلى من بعده؟.


الحالة الثانية: الغيبة المؤقتة:

وهي الغيبة التي يعرف فيها مكان الغائب وحياته، وهي على نوعين:

النوع الأول: غيبة مؤقتة معلومة الحضور: كالسجين، فإنه - في الغالب - يعرف هو وذووه مدة سجنه، ووقت خروجه منه[29].


النوع الثاني: غيبة مؤقتة غير معلومة الحضور: كالمأسور، فإنه يعرف حاله إلا أنه لا يُعرف متى يطلق سراحه، وينتهي أسره[30].


والغائب في جميع حالاته التي يتعذر فيها حضوره، أو توكيله من يقوم مقامه لمباشرة واجبات الولاية، فإن ولايته لا تترك إليه؛ لأنها لو تركت إليه في تلك الحالة لتعطلت مصالح من تحت ولايته، بل تنتقل الولاية من الغائب إلى الحاكم، أو إلى من بعد الغائب من الأولياء بناء على ما في هذه المسألة من خلاف[31].


ولقد بيَّن الفقهاء - رحمهم الله - أحكام نقل الولاية بالغيبة في (باب النكاح)[32]؛ لأنه من العقود المشهورة المتوقفة على وجود الولي.


كما بينوا أحكام الغيبة ما يترتب عليها أيضاً في باب أحكام (المفقود)[33].


المسقط السادس: الموت:

تعتبر ولاية التأديب الخاصة حقاً شخصياً كالحضانة يثبت لمعاني وأوصاف معينة كالقدرة والكفاءة ونحوهما.


ولذلك كانت وفاة صاحب الحق منهية ومسقطة لهذا الحق لفوات محلِّه، إذ لا يتصور بقاء ولاية التأديب الخاصة للولي بعد الموت حيث لم يعد يصلح لتولي هذه الولاية؛ لأن الموت مبطل لأهلية التصرف[34] لانتهاء موضع التكليف.


المسقط السابع: المضارة[35] من التأديب:

إن المؤدِّب مطالبٌ- أصالةً- أن يمارس حق التأديب وفقاً لما أمر به الشرع، وأذن فيه، كما أنه يمنع من ممارسة هذا الحق إذا كان قصده الإضرار بالمؤدَّب لا المصلحة المنشودة من الحق، كما يمنع أيضاً من ممارسة حق التأديب على نحو غير معتاد في عُرْف الناس، وترتَّب عليه ضرر بالمؤدَّب كما لو ضربه ضرباً قاسياً.


فالمؤدِّب ليست له حرية مطلقة في ممارسة حق التأديب، وإنما هو مقيد بعدم الإضرار بالغير، للنصوص التي تمنع إلحاق الضرر بالغير، وتحرِّم العدوان على الدماء، والأموال، والأعراض.


ومن ذلك:

1- قوله تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ﴾[36].


فالله جل شأنه نهى في هذه الآية عن الوصية الضارة بالورثة كالوصية لوارث أم بأكثر من الثلث، والنهي للتحريم، فتكون المضارة حراماً.


2- وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ﴾[37].


فنهى الشرع عن استعمال حق المراجعة بقصد الإضرار، كما كان يفعل في الجاهلية حيث يُطَلِّق الرجل زوجته، ثم إذا قاربت عدتها على الانتهاء راجعها، ثم طلقها[38] فنهى الشرع عنه، والنهي مفيد للتحريم، فتكون المضارة حراماً.


3- وقال - عليه الصلاة والسلام - في حديث السفينة المشهور: "مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً"[39].


فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمنع من في أسفل السفينة من خرقها، لما فيه من الضرر، وهو هلاك الجميع؛ لأن فعلهم يُعَدُّ مضارة فيكون حراماً.


وعلى ذلك، فإن الولي المؤدِّب يؤمر بممارسة حق التأديب على الوجه الشرعي، فإن امتنع من ذلك انتقلت الولاية للذي يليه؛ لأن الولاية لا تثبت للمضار فيها، فوجوده كعدمه، إلا أن انتقال الولاية التأديبية من الولي الأقرب المضار، إلى الولي الأبعد غير المضار لا يكون إلا بحكم القاضي؛ لأن تحديد ضبط أمر المضارة مما تختلف فيه الآراء، فيحتاج إلى اجتهاد، ومَرَدُّ ذلك إلى القاضي، إذ حكمه يرفع الخلاف؛ ولأن إسناد الولاية للأبعد بقرار منه يبعد الخصام بين الولي الأقرب والأبعد. والله أعلم.



[1] الردة في اللغة: الرجوع عن الشيء والصرف عنه، يقال: ارتد عنه ارتداداً: إذا تحول ورجع، ومنه الردة عن الإسلام. وارتد فلان عن دينه إذا كفر بعد إسلامه - والعياذ بالله.

انظر: الصحاح، مادة "ردد" (2/473)، ولسان العرب، مادة "ردد" (3/1621)، والقاموس المحيط، مادة "ردَّ" ص(360).

وفي الاصطلاح: الردة: "الخروج عن الإسلام بإتيان ما يُخرج عنه قولاً أو اعتقاداً أو فعلاً".

معجم لغة الفقهاء، مادة "ردة" ص(221).

وانظر: بدائع الصنائع (7/134)، وشرح الخرشي (8/62)، وحاشية القليوبي (4/17)، ومغني المحتاج (4/133)، والمغني (12/264).

[2] انظر: بدائع الصنائع (2/239)، والفتاوى الهندية (1/284)، والحاوي للماوردي (9/116)، ومغني المحتاج (3/455)، والمجموع (17/161 تكملة المطيعي)، والمغني (9/367، 377، 11/412).

[3] ذكر بعض المتأخرين من الشافعية كالجمل في حاشيته على شرح المنهج (5/165) أن ظاهر عبارة المنهج (وللمتعلم تعزير المتعلم منه)، أنه يباح للمعلم الكافر أن يؤدب المتعلم منه، حيث تعيَّن للتعليم أو كان أصلح من غيره للتعليم.

[4] من الآية (141)، من سورة النساء.

[5] انظر: المغني (11/413).

[6] الجنون في اللغة: مصدرٌ، أصل مادته: "ستر الشيء عن الحاسة" يقال: جنَّه الليل وأجنَّه وجَنَّ عليه ستره، و(جُنَّ فلان) بالبناء للمجهول، من زال عقله أو فسد، أو دخلته الجن، وإنما بُني فعله على (فُعِل) كبناء الأدْواء نحو: زُكِمَ وَحُمَّ.

انظر: المفردات في غريب القرآن، مادة "جن" ص(98- 99)، ولسان العرب، مادة "جن" (2/701)، والقاموس المحيط، مادة "جن" ص(1532).

وفي الاصطلاح: فقد عَرَّفه الفقهاء والأصوليون بعبارات مختلفة؛ منها:

1- هو: "اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادراً".

التعريفات للجرجاني ص(111)، وتيسير التحرير (2/259).

2- وقيل: "المعنى الموجب انعدام آثاره وتعطيل أفعاله، الباعث للإنسان على أفعال مضادة لتلك الأفعال من غير ضعف في عامة أطرافه وفتور في سائر أعضائه".

كشف الأسرار للبخاري (4/437).

ومدلول هذين التعريفين وغيرهما واحد، وهو أن الجنون عبارة عن ذهاب العقل لآفة، ومظهره: جريان التصرفات القولية والفعلية على غير نهج العقلاء.

انظر: معجم لغة الفقهاء، مادة "جنون" ص(167).

[7] انظر: الهداية شرح البداية (3/484 مع شرح فتح القدير)، والاختيار لتعليل المختار لعبدالله بن محمود بن مودود الموصلي (3/96)، علَّق عليه: محمود أبو دقيقة، (إستانبول: دار الدعوة، ط بدون، 1987م)، وحاشية ابن عابدين (2/295- 296)، والقوانين الفقهية ص(134)، ومواهب الجليل (4/241- 242)، والخرشي (5/290)، وشرح الزرقاني على خليل (3/181)، والمجموع (9/142)، وروضة الطالبين (4/177)، وحاشية القليوبي (3/225- 226)، والمغني (6/593، 9/366)، والمبدع (4/330- 331)، وكشاف القناع (3/417، 442).

[8] المغني (9/366).

[9] انظر: الحاوي للماوردي (9/117).

[10] انظر: ذلك في ص(310).

[11] العته في اللغة: الناقص العقل، مأخوذ من (عَتِه) عتهاً من باب (تعب) و(عَتاهاً) بالفتح إذا نقص عقله من غير جنون أو مسٍّ، و(المعتوه): المدهش من غير مسٍّ أو جنون، و(التَّعتُّه): التجنُّنُ والرعونة، يقال: رجل معتوه بيِّن العته.

انظر: الصحاح، مادة "عته" (6/2239)، ولسان العرب، مادة "عته" (5/2803- 2804)، والمصباح المنير، مادة "عته" (2/392)، والقاموس المحيط، مادة "عته" ص(1612).

وفي الاصطلاح: عبارة عن آفة ناشئة عن الذات توجب خللاً في العقل، ويصير صاحبه مختلط العقل، فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء، وبعضه كلام المجانين. انظر: التعريفات للجرجاني ص(191)، والتوضيح في حل غوامض التنقيح لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري (2/168 بهامش التلويح على التوضيح).

• والفرق بين المعتوه وبين المجنون من وجوه:

1- المعتوه قد يكون مميزاً أو غير مميز، فهو بهذا كالصبي المميز وغير المميز، أما المجنون فإنه لا يكون مميزاً، وهو بهذا كالصبي غير المميز.

2- المعتوه مصاب بضعف عقلي فهو قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير، أما المجنون فإنه لا عقل له.

3- المعتوه لا يصاحبه في حالة العته تهيج واضطراب بحيث لا يضرب ولا يشتم، بينما المجنون قد يصاحب جنونه تهيج واضطراب.

انظر: تيسير التحرير (2/263)، وتبيين الحقائق (5/191)، وحاشية ابن عابدين (2/426)، وعوارض الأهلية للجبوري ص(197).

[12] انظر: حاشية ابن عابدين (2/426- 427)، وجواهر الإكليل (1/281)، ومغني المحتاج (1/131)، والمغني (9/415).

[13] وخالف في ذلك أبو زيد الدبوسي من الحنفية، فقال: تجب على المعتوه العبادات احتياطاً.

لكن أجيب عنه: بأن العته نوع جنون فيمنع وجوب أداء الحقوق جميعاً، إذ المعتوه لا يقف على عواقب الأمور كصبي ظهر فيه قليل عقل.

انظر: حاشية ابن عابدين (2/426)، والتقرير والتحبير (2/176)، ومجلة الأحكام، م(945).

[14] تقدم تخريجه في ص(278).

[15] رواه أبو داود في "سننه" كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً برقم (4402)، والترمذي في "سننه" كتاب الحدود. باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد برقم (1423)، واللفظ له، والدارمي في "سننه" كتاب الحدود. باب رفع القلم عن ثلاثة برقم (2211). وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" برقم (3702)، و"صحيح سنن الترمذي" برقم (1150).

[16] انظر: كشف الأسرار (4/452)، والتلويح على التوضيح (2/168- 169)، والتقرير والتحبير (2/176)، والمبسوط (25/21- 22، 82)، وبدائع الصنائع (7/193)، وتبيين الحقائق (5/191)، وحاشية ابن عابدين (5/90- 91، 110).

ولم أَرَ عند المالكية والشافعية والحنابلة تفصيلاً لهذه المسألة؛ لأنهم لا يفرقون بين المجنون والمعتوه في الحكم، فهم يعتبرون المعتوه نوعاً من المجانين.

انظر: جواهر الإكليل (1/281)، ومغني المحتاج (1/131)، والمغني (9/415)، والدرالنقي (3/619، 706).

[17] التلويح على التوضيح (2/168).

[18] تبيين الحقائق (5/219).

[19] الروضة الندية شرح الدرر البهية لمحمد صديق حسن خان القِنَّوجِي (1/290)، ت: محمد صبحي حلاق، (صنعاء: دار الهجرة، ط1، 1411هـ).

[20] كشف الأسرار للبخاري (4/453).

[21] المصدر نفسه.

[22] انظر: تبيين الحقائق (5/191).

[23] العجز في اللغة: أصله التأخر عن الشيء، وهو نقيض الحزم، يقال: عجز عن الأمر يعجز عجزاً، و(عجَّز) فلان رأي فلان: إذا نسبه إلى خلاف الحزم، كأنه نسبه إلى العجز، و(العجز): الضعف. تقول: عَجَزْتُ عن كذا أعجِزُ.

وصار في التعارف اسماً للقصور عن فعل الشيء، وهو ضد القدرة.

انظر: المفردات في غريب القرآن، مادة "عجز" (322)، ولسان العرب، مادة "عجز" (5/2816- 2817)، والقاموس المحيط، مادة "عجز" ص(663).

وفي الاصطلاح: قال الرافعي رحمه الله: "ولا نعني بالعجز عدم الإمكان فقط، بل في معناه خوف الهلاك أو الغرق وزيادة المرض....". مغني المحتاج (1/154).

وعرَّفه بعضهم بأنه: "عدم القدرة على ما يريد". معجم لغة الفقهاء، مادة "العجز" ص(305).

[24] انظر: القوانين الفقهية ص(149)، ومغني المحتاج (4/380).

[25] انظر: التلويح على التوضيح (2/164، 168- 169)، والمنثور في القواعد للزركشي (1/253).

[26] انظر: كشف الأسرار للبخاري (4/499).

[27] الغيبة في اللغة: مصدر غاب يغيب غَيبة- بالفتح وغَيباً وغِياباً إذا بعد، فهو(غائب) واستُعمل في كل غائب عن الحاسة، وعما يغيب عن علم الإنسان بمعنى الغائب، و(غيابة كل شيء): ما سترك منه، ومنه قوله تعالى: ﴿ غَيَابَةِ الْجُبِّ ﴾، [من الآية (10)، من سورة يوسف]، و(غاب) القمر والشمس غياباً إذا توارى.

انظر: المفردات في غريب القرآن، مادة "غيب" ص(366)، ولسان العرب مادة "غيب" (6/3321- 3322)، والمصباح المنير، مادة "غيب" (2/457- 458)، والقاموس المحيط، مادة "غيب" ص(155- 156).

وأما في الاصطلاح: فقد اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف (الغائب):

• ففرق (الحنفية) بين الغيبة المنقطعة وغير المنقطعة، حيث إن (المنقطعة) هي التي يكون الشخص في موضع لاتصل إليه القوافل في السنة إلا مرة واحدة، وروي عن أبي يوسف أن الغيبة المنقطعة: هي مسيرة شهر أو أكثر. انظر: بدائع الصنائع (2/251)، [وتعادل مسيرة الشهر- بصحبة البعير المحمل بالأثقال- بالمقاييس الحديثة حوالي (2400 كيلاً)، بناء على أن مسيرة اليوم (أربع وعشرون ساعة- الليل والنهار) حوالي ثمانين كيلاً. انظر: المعالم الأثيرة ص(11)].

واختار السرخسي من الحنفية أن الغيبة المنقطعة: هي ما إذا كان صاحبها في موضع لو انتظر حضوره أو استطلاع رأيه لفات الكفء الذي حضر لها- يعني المخطوبة- أما إن كان لا يفوت فالغيبة ليست منقطعة. انظر: المبسوط (4/222).

• وأما (المالكية) فنظروا إلى الولي ونوع ولايته، وفرقوا بين المجبر كالأب وغير المجبر كالأخ، فقالوا في الأول يكون غائباً كأن يسافر من المدينة إلى أفريقيَّة- أطلقها العرب على تونس، انظر: المعجم الوسيط، مادة "أفر" (1/21)- ومدة السفر أربعة أشهر، [وتعادل بالمقاييس الحديثة حوالي (9600 كيلاً)]، وأما الثاني فتكون غيبته إذا كانت ثلاثة أيام فأكثر [أي بما يعادل (240 كيلاً فأكثر)]، ولا تعتبر غيبة في أقل من ذلك. انظر: حاشية الدسوقي (2/229) وما بعدها.

• وأما الشافعية: فاعتبروا غيبة الولي، إن كان في مسافة تقصر فيها الصلاة.

والمسافة التي تقصر فيها الصلاة عند الشافعية (ثمانية وأربعون ميلاً) ذهاباً فقط. انظر: مغني المحتاج (3/157)، ونهاية المحتاج (2/257)، و["الميل" يعادل بالمقاييس الحديثة (1848م)]، وعليه تكون مسافة القصر عند الشافعية هي 48*1848 = (88،7 كيلاً).

• وأما (الحنابلة) فأصح أقوالهم: أن الغيبة هي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة. انظر: الإنصاف (8/76).

والذي يظهر من هذه التعاريف- والله أعلم بالصواب- قول الحنابلة ومن وافقهم كالسرخسي من الحنفية؛ لأن التحديدات بَابُها التوقيف، ولا توقيف في المسألة، فُيَردَّ التقدير إلى ما يتعارفه الناس بينهم مما لم تجر العادة بالانتظار فيه، ويلحق الضرر بالمولى عليه، ولذلك وجب إناطة الأمر بما يؤثر، هو وجود المشقة والكلفة، وخوف فوات المصلحة، سواء أكانت الغيبة بعيدة أم قريبة، معلومة أم غير معلومة. انظر: المغني (9/386).

[28] انظر: بدائع الصنائع (2/251)، وحاشية الدسوقي (2/224- 229)، ومغني المحتاج (3/157)، والإنصاف (8/76).

[29] انظر: المغني (9/387، 11/247).

[30] المصدر نفسه (9/191).

[31] انظر: المغني (9/385- 387).

[32] انظر: بدائع الصنائع (2/251)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/224- 229)، ومغني المحتاج (3/157)،والإنصاف (8/76).

[33] انظر: تبيين الحقائق (3/312)، وشرح الخرشي (4/149- 150)، وروضة الطالبين (8/400)، والمغني (11/247).

[34] انظر: الهداية شرح البداية (8/146 مع شرح فتح القدير)، وتبيين الحقائق (6/184)، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (2/473)، ومغني المحتاج (3/54)، والإنصاف (5/368)، وكشاف القناع (4/344).

[35] المضارة في اللغة:(الضر): بالضم والفتح، وهو بالضم اسم، وبالفتح مصدر، يقال: ضرَّه، وضرَّ به، وأضرَّه، وضاره مضارة وضراراً، و(المضرة) خلاف المنفعة.

انظر: الصحاح، مادة "ضرر" (2/719)، ومعجم مقاييس اللغة، مادة "ضرر" (2/360)، والقاموس المحيط، مادة "ضرر" ص(550).

والمضارة في الاصطلاح الشرعي: عبَّر عنها الشاطبي- رحمه الله- في الموافقات (2/382) بأنها: تحايل "على بلوغ لم يشرع الحكم من أجله".

ولفظ (المضارة) أولى بالاستعمال من قول فقهاء القانون المحدثين (التعسف في استعمال الحق)، لكونه اللفظ الشرعي الذي جاءت به النصوص الشرعية كقوله تعالى: ﴿ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ﴾ [من الآية (233)، من سورة البقرة].

وكقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ﴾ [من الآية (6) من سورة الطلاق].

وكقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". رواه الإمام مالك في "موطئه" كتاب الأقضية. باب القضاء في المرفق (2/745) برقم (31)، والإمام أحمد في "مسنده" (1/311، 5/327)، وابن ماجه في "سننه" كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره برقم (2340)، والحاكم في "مستدركه" كتاب البيوع برقم (2345)، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه"، وقال الذهبي: على شرط مسلم، والدارقطني في "سننه" كتاب البيوع برقم (288)، والبيهقي في "سننه الكبرى" كتاب الصلح. باب لا ضرر ولا ضرار(6/69).

وحسَّنَه النووي في "الأربعين" (2/207 مع جامع العلوم والحكم) حيث قال: "حديث حسنٌ... وله طرق يقوي بعضها بعضاً".ا.هـ.

وصحح أحمد شاكر إسناده من حديث عبادة بن الصامت في "تحقيقه للمسند" برقم (2867)، والألباني في "الإرواء" برقم (896)، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (250).

انظر: بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لابن القطان (1/30) برقم (681)، وجامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم للحافظ أبي الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين الدمشقي المعروف بـ(ابن رجب)، (2/207- 211)، ت: شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط4، 1413 هـ = 1993م).

أما معنى قول فقهاء القانون (التعسف في استعمال الحق): فالتعسف في اللغة: الظلم يقال: عَسَفَ فلان عسفاً: ظلمه...

انظر: لسان العرب، مادة "عسف" (5/2943)، والقاموس المحيط، مادة "عسف" ص(1082).

وفي الاصطلاح: هو: "مناقضة قصد الشارع في تصرف مأذون فيه شرعاً بحسب الأصل".

نظرية التعسف في استعمال الحق. د/ فتحي الدريني ص(45)، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط3، 1404هـ = 1984م).

وقيل: "هو إساءة استعمال الحق بحيث يؤدي إلى ضرر بالغير".

الفقه الإسلامي وأدلته د/ وهبة الزحيلي (7/530).

فاستعمال الإنسان حقه على وجه يضر به أو بغيره هو ما يسمى بـ(التعسف) عند فقهاء القانون، فإن مارس الإنسان ما ليس حقاً له، فلا يسمى تعسفاً، وإنما هو(اعتداء على حق الغير)، فالمستأجر الذي ينتفع بالدار على وجه يضر بها يُعدُّ تعسفاً، اما الغاصب فإنه يعد متعدياً. انظر: القفه الإسلامي وأدلته (4/29- 30)، والأهلية ونظرية الحق في الشريعة الإسلامية د/ عبدالله العجلان ص(125) وما بعدها، (الرياض: مؤسسة الممتاز، ط1، 1416هـ).

[36] من الآية (12)، من سورة النساء.

[37] من الآية (231)، من سورة البقرة.

[38] انظر: جامع البيان للطبري (5/8)، والموافقات للشاطبي (2/381).

[39] رواه البخاري في "صحيحه" كتاب الشركة. باب هل يُقرع في القسمة؟ والاستسهام فيه برقم (2493).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حقيقة ولاية التأديب الخاصة والموازنة بينها وبين المصطلحات ذات الصلة
  • الحكمة من مشروعية ولاية التأديب الخاصة
  • أسباب ولاية التأديب الخاصة
  • شروط ولاية التأديب الخاصة المتفق عليها
  • شروط ولاية التأديب الخاصة المختلف فيها
  • مقدمة في مسقطات ولاية التأديب الخاصة
  • مسقطات ولاية التأديب الخاصة المختلف فيها
  • الضرر الناتج عن التأديب المشروع للزوجة

مختارات من الشبكة

  • مسقطات الولاية في النكاح (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مسقطات ديون الله: دراسة فقهية مقارنة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مسقطات حد القذف، وكيف يتوب القاذف؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مفاتيح الفرج الاثني عشر المتفق عليها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر الصحيحين بلفظ مسلم في الأحاديث المتفق عليها لوليد الحمدان(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • المسائل المتفق عليها بين النحويين لدخيل بن غنيم العواد(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • أسباب مسقطة للعقوبة الأخروية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحديث المتفق والمفترق (شـرح المنظومـة البيقونية)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • المتفق والمفترق من كنى الفقهاء لعبد السلام الشويعر(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • مخطوطة المتفق والمفترق (ج2)(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب