• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (2)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (1)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / مختصر الكلام على بلوغ المرام
علامة باركود

(باب شروط الصلاة) من بلوغ المرام

مختصر الكلام على بلوغ المرام (باب شروط الصلاة)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/2/2012 ميلادي - 5/4/1433 هجري

الزيارات: 24429

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

باب شروط الصلاة

جمع شرط وهو في اللغة: العلامة، وفي أحكام الفقهاء: ما يلزم من عدمه العدم.

 

196- عن عليِّ بن طَلْقٍ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -: ((إذا فَسَا أحَدُكُمْ في الصلاةِ فلْينصرفْ، ولْيَتوضَّأ، ولْيُعِد الصلاة))،  رواهُ الخمسةُ وصحّحه ابنُ حبّان.

 

الحديث دليل على أن الحدث ناقض للوضوء، وهو مجمع عليه، ويقاس عليه غيره من النواقض وأنه تبطل به الصلاة.

 

197- وعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يقْبلُ الله صلاةَ حائضٍ إلا بخمارٍ)) رواهُ الخمسةُ إلا النسائيَّ، وصححهُ ابن خُزَيْمة.

 

المراد بالحائض هنا المكلفة، والمراد بنفي القبول هنا نفي الصحة والإجزاء، وفيه دليل على أنه يجب على المرأة ستر رأسها وعنقها ونحوه مما يقع عليه الخمار.

 

198- وعن جابر - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قالَ لهُ: ((إذا كانَ الثّوْبُ واسعاً فالْتَحفْ بهِ - يعني في الصلاة)). ولمُسْلمٍ: ((فخالف بين طَرَفَيْهِ، وإن كان ضيّقاً فاتّزرْ بهِ)) متفق عليه.

 

199- ولهُما من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه -: ((لا يُصلي أحدُكمْ في الثوب الواحدِ ليسَ على عاتقِهِ منه شيء)).

 

الالتحاف في معنى الارتداء وهو أن يتزر بإحدى طرفي الثوب ويرتدي بالطرف الآخر، (قوله: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء) أي إذا كان الثوب واسعاً كما في الذي قبله.

 

200- وعن أُمِّ سلمةَ - رضي الله عنها - أنّها سألت النبي- صلى الله عليه وسلم -: أَتُصلي المْرأَةُ في درع وخمار بغير إزار؟ قال: ((إذا كانَ الدِّرْعُ سابغاً يُغطِّي ظُهُور قدمَيْهَا)) أخرجه أبو داود. وصحّحَ الأئمّةُ وَقْفَهُ.

 

الحديث دليل لمن لم يستثن القدمين من عورة المرأة وأنه يجب تغطيتهما، قال الشوكاني: وقد اختلف في مقدار عورة الحرة، فقيل: جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، وقيل: القدمان وموضع الخلخال، وقيل بل جميعها إلا الوجه، وقيل: جميعها بدون استثناء. وسبب اختلاف هذه الأقوال ما وقع من المفسرين من الاختلاف في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ [النور: الآية: 31] وقد استدل بحديث عائشة: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) على أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة، وقد اختلف في ذلك. انتهى ملخصاً.

 

201- وعن عامر بن ربيعةَ - رضي الله عنه - قالَ: كُنّا مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في لَيْلَةٍ مُظْلمةٍ، فأَشْكَلتْ عَلَيْنَا القِبْلَةُ، فَصَلّينا. فلما طَلَعت الشّمس إذا نحنُ صليْنَا إلى غير القِبْلَةِ، فنزلتْ: ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴾ [البقرة: الآية:115] أخرجه الترمذي وضعّفه.

 

الحديث دليل على أن من صلى إلى غير القبلة ثم انكشف له الخطأ أنها تجزئه صلاته سواء كان في الوقت أو بعده، ويشهد لهذا الحديث استدارة أهل قباء في صلاتهم حين أخبروا بتحويل القبلة وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.

 

202- وعن أبي هُريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -: ((ما بَيْن المشرق والمغْربِ قِبْلَةٌ)) رواهُ الترمذي وقواه البخاريُّ.

 

الحديث دليل على أن الواجب استقبال الجهة لا عين الكعبة في حق من تعذرت عليه رؤيتها.

 

203- وعن عامرِ بن ربيعةَ - رضي الله عنه - قالَ: ((رأيتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصلي على راحِلَتِهِ حَيْثُ توجّهَتْ به)). متفقٌ عليه، زادَ البخاريُّ : ((يُومِئُ برأسه،ولم يكن يصنعهُ في المكتوبة)).

 

204- ولأبي داود من حديث أنس- رضي الله عنه -: ((وكان إذا سافرَ فأراد أن يَتَطَوَّعَ استقبلَ بناقتِهِ القِبلة، فكبّر ثمَّ صلَّى حيث كانَ وجْهُ رِكَابِهِ))، وإسنادُهُ حسنٌ.

 

الحديث دليل على صحة صلاة النافلة على الراحلة في السفر وإن فاته استقبال القبلة لكن إذا أراد أن يكبر للإحرام فعليه استقبال القبلة كما في حديث أنس، وعند مسلم: ((أنه- صلى الله عليه وسلم - صلى على حماره)) وورد في رواية الترمذي والنسائي: ((أنه- صلى الله عليه وسلم - أتى إلى مضيق هو وأصحابه والسماء من فوقهم والبلة من أسفلهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم رسول الله- صلى الله عليه وسلم - على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء فيجعل السجود أخفض من الركوع)).

 

205- وعن أبي سعيد الخدريِّ - رضي الله عنه - أنَّ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الأرض كُلُّها مسجدٌ إلا المقبرةَ والحمَّام)) رواه الترمذيُّ، ولَهُ علّةٌ.

 

الحديث دليل على أن الأرض كلها تصح فيها الصلاة ما عدا المقبرة فلا تصح فيها الصلاة سواء كان قبر مؤمن أو كافر؛ وكذلك الحمام، فقيل: للنجاسة، وقيل:  تكره لا غير، وهو قول الجمهور، وقال أحمد: لا تصح الصلاة عملاً بالحديث.

 

206- وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى ((أنْ يُصَلَّى في سبْعِ مَواطِن: المزْبَلَةِ، والمجْزَرَةِ، والمقْبَرَةِ، وقارعةِ الطريقِ، والحمّامِ، ومعَاطنِ الإبلِ، وفوْقَ ظَهْرِ بيتِ الله تعالى)) رواه الترمذي وضعّفَهُ.

 

النهي عن الصلاة في المزبلة والمجزرة للنجاسة، وقارعة الطريق كذلك، وقال الموفق في المغني: ومعنى محجة الطريق الجادة المسلوكة التي تسلكها السابلة، وقارعة الطريق يعني التي تقرعها الأقدام مثل الأسواق والشارع والجادة للسفر، ولا بأس بالصلاة فيما علا منها يمنة ويسرة ولم يكثر قرع الأقدام فيه، وكذلك لا بأس بالصلاة في الطريق التي يقل سالكوها كطريق الأبيات اليسيرة انتهى. (قوله: ومعاطن الإبل) أي التي تأوي إليها، وروى أحمد من حديث عبدالله بن مغفل: ((لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الجن ألا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت؟)) قال الأثرم:  سمعت أبا عبدالله سئل عن موضع فيه أبعار الإبل يصلى فيه فرخص فيه ثم قال: إذا لم يكن من معاطن الإبل التي نهى عن الصلاة فيها التي تأوى إليها الإبل انتهى. قيل: إن حكمة النهي عن الصلاة في معاطن الإبل ما فيها من النفور فربما نفرت وهو في الصلاة، أو جيء بها إلى معاطنها وهو في صلاته، وقيل: لأنها خلقت من الشياطين، وقيل: لأن الراعي يبول بينها، والله أعلم. (قوله: وفوق ظهر بيت الله) أي لأنه صلى عليه لا إليه.

 

207- وعن أبي مَرْثَدٍ الغَنَوي- رضي الله عنه - قالَ: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: ((لا تُصلُّوا إلى القُبور، ولا تجْلِسُوا عَلَيْها)) رواهُ مُسْلِمٌ.

 

الحديث دليل على تحريم الصلاة إلى القبور والجلوس عليها، وفيه إشارة إلى النهي عن الغلو، والجفاء، قال في الاختيارات: ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها، والنهي عن ذلك إنما هو سد لذريعة الشرك، وذكر طائفة من أصحابنا: أن القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة لأنه لا يتناولها اسم المقبرة وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعداً وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق، بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور، وهو الصواب انتهى.

 

208- وعن أبي سعيدٍ - رضي الله عنه - قال: قالَ رسولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -: ((إذا جاءَ أحَدُكُمْ المسْجد، فَلْيَنْظُر، فإن رأى في نعليْه أذىً أوْ قَذراً فَلْيَمْسَحْهُ ولْيُصَلِّ فيهما)) أخرجه أبو داود، وصححه ابنُ خزيْمَة.

 

الحديث دليل على شرعية الصلاة في النعال، وعلى أن مسح النعل من النجاسة مطهر له، وسبب الحديث إخبار جبريل له- صلى الله عليه وسلم - أن في نعله أذى فخلعه وهو في صلاته واستمر فيها.

 

209- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قالَ رسولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -: ((إذا وَطىءَ أحدُكُم الأذَى بخُفّيْهِ فطهُورُهُما التّرابُ)). أخرَجَهُ أبو داود، وصحّحهُ ابنُ حِبّان.

 

الحديث يدل على أن التراب طهور للخفين من الأذى، وأخرج البيهقي عن أبي المعلى عن أبيه عن جده قال: ((أقبلت مع علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - إلى الجمعة وهو ماش فحال بينه وبين المسجد حوض من ماء وطين فخلع نعليه وسراويله، قال: قلت: هات يا أمير المؤمنين أحمله عنك، قال: لا، فخاض فلما جاوزه لبس نعليه وسراويله ثم صلى بالناس ولم يغسل رجليه)).

 

210- وعن معاوية بن الحَكَمِ - رضي الله عنه - قال: قالَ رسولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّ هذه الصَّلاةَ لا يَصْلُحُ فيها شيءٌ من كلام الناس، إنما هُوَ التّسْبيحُ، والتّكبيرُ، وقراءةُ القُران)) رواه مُسلمٌ.

 

الحديث له سبب كما في أوله: ((قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت: واثكل أماه ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم)) الحديث وفيه دليل على أن كلام الجاهل في الصلاة لا يبطلها لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره بالإعادة.

 

211- وعن زيد بن أرْقَم- رضي الله عنه - أنه قالَ: ((إنْ كُنا لَنَتَكلّم في الصلاة على عهْد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُكلِّمُ أحدُنا صاحبهُ بحاجَتِهِ، حتّى نَزَلَتْ: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: الآية:238]، فَأُمِرنَا بالسُّكُوتِ، ونُهِينا عن الكلامِ)). متفق عليه، واللفظ لمسلم.

 

قال النووي: فيه دليل على تحريم جميع أنواع كلام الآدميين.

 

وأجمع العلماء على أن المتكلم فيها عامداً عالماً بتحريمه لغير مصلحتها ولغير إنقاذ هالك وشبهه مبطل للصلاة.

 

212- وعن أبي هريرة- رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -: ((التّسْبيحُ للرجالِ، والتّصْفيقُ للنِّساءِ)) مُتّفقٌ عليهِ، زادَ مُسْلمٌ ((في الصَّلاةِ)).

 

الحديث دليل على أنه يشرع لمن نابه أمر في الصلاة أن يقول: سبحان الله، وإن كانت امرأة صفقت، وفي رواية: ((إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفق النساء)).

 

213- وعنْ مُطَرّفِ بن عبد الله بن الشِّخِّير عن أبيه قال: ((رَأَيْتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي، وفي صدرِهِ أَزيزٌ كأزيزِ المرْجلِ، من الْبُكاءِ)). أخرجهُ الخمسة إلا ابن ماجهْ، وصَحّحهُ ابن حِبّان.

 

المرجل: هو القدر، والحديث دليل على أن مثل ذلك لا يبطل الصلاة، وقيس عليه الأنين.

 

214- وعن عليٍّ - رضي الله عنه - قال: ((كان لي من رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَدْخلان، فكُنْتُ إذَا أتيتُهُ وهُوَ يُصلِّي تَنَحْنَحَ لي)). رَواهُ النسائيُّ وابنُ مَاجَهْ.

 

الحديث دليل على أن التنحنح غير مبطل للصلاة.

 

215- وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: ((قُلتُ لبلالٍ: كيْفَ رأيتَ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يرُدُّ عليهمْ حين يُسلِّمون عليهِ، وَهُوَ يُصلِّي؟ قال: يَقُولُ هكذا، وبَسَطَ كَفّهُ)). أخرجهُ أبو داود والترمذي وصححه.

 

أصل الحديث: ((أنه خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -إلى قباء يصلي فيه فجاءت الأنصار وسلموا عليه فقلت لبلال: كيف رأيت؟)) الحديث، وفيه دليل على أنه إذا سلم أحد على المصلي رد عليه السلام بالإشارة دون النطق.

 

216- وعن أبي قتَادة - رضي الله عنه - قالَ: ((كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي وهو حامِلٌ أُمامةَ ، بنتَ زينب، وإذا سَجَدَ وضعها، وإذا قامَ حَمَلَهَا)).  متفقٌ عليه، ولمسلمٍ: ((وهو يؤمُّ الناسَ في المسجدِ)).

 

الحديث دليل على أن حمل المصلي حيواناً آدمياً أو غيره لا يضر صلاته؛ سواء كان لضرورة أو غيرها، وأن الأفعال التي مثل هذه لا تبطل الصلاة.

 

217- وعن أبي هُريرة - رضي الله عنه - قالَ: قال رسولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -: ((اقتُلُوا الأسوَديْنِ في الصلاة: الحيّةَ، والعقرب)) أخرجه الأربعة، وصححه ابنُ حِبّان.

 

الأسودان: اسم يطلق على الحية والعقرب على أي لون كانا.

 

والحديث دليل على جواز قتلهما في الصلاة، وأن الفعل الذي لا يتم قتلهما إلا به لا يبطل الصلاة سواء كان قليلاً أو كثيراً.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • (المياه) من بلوغ المرام
  • (الآنية) من بلوغ المرام
  • (إزالة النجاسة وبيانها) من بلوغ المرام
  • (الوضوء) من بلوغ المرام
  • (المسح على الخفين) من بلوغ المرام
  • (نواقض الوضوء) من بلوغ المرام
  • (آداب قضاء الحاجة) من بلوغ المرام
  • (باب الغسل وحكم الجنب) من بلوغ المرام
  • (باب التيمم) من بلوغ المرام
  • (باب الحيض) من بلوغ المرام
  • (باب المواقيت) من بلوغ المرام
  • (باب الأذان) من بلوغ المرام
  • (سترة المصلي) من بلوغ المرام
  • (الحث على الخشوع في الصلاة) من بلوغ المرام
  • (المساجد) من بلوغ المرام
  • (صفة الصلاة) من بلوغ المرام
  • (سجود السَّهوِ وغيره) من بلوغ المرام
  • (صلاة التطوع) من بلوغ المرام
  • (صلاة الجماعة والإمامة) من بلوغ المرام
  • (صلاة المسافر والمريض) من بلوغ المرام
  • (صلاة الجمعة) من بلوغ المرام
  • (صلاة الكسوف) من بلوغ المرام
  • (كتاب الصيام) من بلوغ المرام
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب استقبال القبلة )
  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (1)

مختارات من الشبكة

  • باب قصر الصلاة وباب الصلاة في الرحال في المطر(محاضرة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • باب نقض الكعبة وبنائها وباب جدر الكعبة وبابها(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • شرح حديث: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من سنن الصلاة (سنن عامة في باب الصلاة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح عمدة الطالب لنيل المآرب [ باب شروط الصلاة ](مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • أبواب الجنة الثمانية وأسماؤها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (8)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • فيض الغمام شرح أحاديث بلوغ المرام: من باب الرخصة في العرايا إلى نهاية باب الوديعة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الابتهاج في شرح المنهاج: من أول كتاب الصلاة إلى نهاية باب صلاة النفل "دراسة وتحقيقا" (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • شرح عمدة الطالب لنيل المآرب: من باب صفة الصلاة إلى نهاية صلاة الجماعة(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب