• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (2)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (1)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ محمد بن صالح الشاوي / قبسات من الحرم
علامة باركود

قبسات من الحرم (6)

قبسات من الحرم (6)
الشيخ محمد بن صالح الشاوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/11/2011 ميلادي - 2/1/1433 هجري

الزيارات: 12760

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

قبسات من الحرم (6)

البنت البكر

فائدة (101):

وقال الشيخ البسام:

إن الإمام أحمد والشافعي يرون: أن البنت البكر هي التي لم تجامع بنكاح شرعي ولا سفاح، أما الإمام أبو حنيفة ومالك فلا يعتبرونها ثيبًا إلا بزواج شرعي.

•   •   •   •


تزويج البنت مكرهة

فائدة (102):

وقال الشيخ البسام:

إن الإمام أحمد والشافعي ومالكًا يجيزون الزواج والبنت مكرهة، وأبو حنيفة لا يجيز ذلك.

•   •   •   •


نظر المرأة إلى الرجال

فائدة (103):

وقال الشيخ البسام:

جمهور أهل العلم يجيزون أن تنظر المرأة إلى الرجال، وقال: إن حديث: «أفعمياوان أنتما»، ضعيف. والمقصود: النظر من غير شهوة، أما النظر بشهوة فهو مجمع على تحريمه.

•   •   •   •


العبادات التي يتعدى نفعها

فائدة (104):

وقال الشيخ البسام:

العبادات التي يتعدى نفعها أفضل من العبادات التي لا يتعدى نفعها صاحبها.

•   •   •   •


حكم السماد النجس

فائدة (105):

وقال الشيخ البسام:

إن السرجين: وهو السماد النجس عينه؛ كالذي يحمل براز الآدمي؛ لا يجوز بيعه: وكذلك دهون الميتة؛ لكن السماد الطاهر جائز بيعه.

•   •   •   •


تصرف الفضولي

فائدة (106):

وقال الشيخ البسام:

إن تصرف الفضولي مثل: لو باع رجل ملك غيره كسيارة أو بيت أو غير ذلك، قال: إن الإمام أحمد والشافعي لا يجيزان بيعه، ولو أقره المالك، أقصد: حتى لو وافق المالك على تصرف الفضولي. أما الإمام مالك وأبو حنيفة فهما يجيزانه إذا وافق المالك، وأجازه الحاكم الشرعي.

•   •   •   •


الصحيح تصرف الفضولي

فائدة (107):

وقال الشيخ البسام:

إن الصحيح تصرف الفضولي إذا أجازه المالك، خلافًا لأحمد والشافعي.

 

وإذا اشترى من مال نفسه أو بذمته ونوى في قلبه أن الُمشْتَرَى لفلان؛ صح التصرف إن أجازه الشخص الذي اشتراه له، وإلا فالبيع يلزمه شخصيًّا، يعني: العقد صحيح. ولو باع الفضولي ملكًا لغيره، ثم تبين بعد ذلك أنه وكيل، أو أنه انتقل له إرثًا، أو غير ذلك؛ جاز البيع.

•   •   •   •


دية السقط

فائدة (108):

قال الشيخ ابن عثيمين:

إن دية السقط الذي نُفخت فيه الروح غُرَّة عبدٌ أو أمةٌ، وبدلًا منهما خمسة من الإبل، كما يلزم مع ذلك كفارة وهي الصيام.

•   •   •   •


من أنكر الصلاة

فائدة (109):

وقال الشيخ البسام:

إن جمهور العلماء لا يرون أن تارك الصلاة كافر خارج من الملة؛ إلا إذا كان منكرًا لها، جاحدًا كونها ركنًا من أركان الإسلام.

•   •   •   •


حكم تارك الصلاة

فائدة (110):

قال فضيلة الشيخ عبد الله البسام في درسه في الحرم المكي بتاريخ: 30/ 6/ 1417هـ:

إن جمهور العلماء لا يرون أن تارك الصلاة كافرًا خارجًا من الملة، ويترتب على ذلك أن زواجه من مسلمة تُصلي لا يعتبر زواجًا باطلًا؛ لكن يجب أن يُطَلِّق، ويمكن أن يُجبر على ذلك، لكن لو كان كافرًا على قول من يخرجه من الملة؛ فحينئذ يكون الزواج باطلًا لا يحتاج إلى طلاق؛ لأن الزواج يعتبر غير منعقد.

•   •   •   •


قاعدة المحارم من النساء

فائدة (111):

وقال الشيخ البسام:

إن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: القاعدة الضابطة للمحارم من النساء التي لا يجوز الجمع بينهن، هي: أن كل امرأتين بينهما رحم محرم فإنه يحرم الجمع بينهما.

 

بحيث تُفرض إحداهن ذكرًا فإذا لم يصح أن يتزوج الثانية فإنه يحرم الجمع بينهن؛ وإلا فلا.

•   •   •   •


قضاء ما فات من الصلوات

فائدة (112):

قال الشيخ عبد الله البسام في جواب سائل في درسه في الحرم المكي ليلة الاثنين بتاريخ: 5/ 8/ 1417هـ:

إنه كان في شبابه يترك الصلاة غالبًا ويترك الصيام، ويترك ذلك لغير عذرٍ إلا الكسل، قال: والآن بعدما التزم وواظب على الواجبات، فهل عليه أن يقضي كل ما فاته من صلاة وصيام، وكيف يفعل؟


فقال: الأئمة الأربعة وجمهور العلماء يوجبون أن يقضي ما فاته؛ لأنه مسلم، فهي بذمته، وعليه إن عرف ذلك وإلا فيقدره ويحتاط.

 

ثم قال: إن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وعلماء محققون آخرون قالوا: عليه التوبة والندم والاستغفار والإكثار من النوافل.

 

وقال: إن هذا القول قوي ووجيه جدًّا، وأنا أختاره، قال: وقد سمعت أن الشيخ عبد العزيز ابن باز وابن عثيمين يختاران هذا.

•   •   •   •


بيع الوقف إذا تعطل

فائدة (113):

وسئل الشيخ البسام في درسه في الحرم المكي يوم الاثنين بتاريخ: 6/ 8/ 1417هـ:

عن بيع الوقف إذا تعطلت منافعه؟


فقال: لا يجوز بيع الوقف ولو تعطلت منافعه على مذهب الجمهور، والإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك ومذهب الإمام أحمد جواز بيعه إذا تعطلت منافعه؛ على شرط أن توضع قيمته في ما يماثله مما لم تتعطل منافعه.

 

وأضاف الشيخ البسام قائلًا:

وأوسع الأقوال في الوقف هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يجوز نقله إذا تعطلت منافعه، ويجوز نقله للغبطة، ويجوز نقله للمصلحة.

•   •   •   •


بيع بيوت مكة

فائدة (114):

وسُئِل الشيخ البسام:

ما حكم بيع بيوت مكة، وهل الأحاديث التي وردت في تحريم بيعها وإجارتها صحيحة؟


فقال: إن جميع الأحاديث التي وردت في عدم جواز بيع رباع مكة، أي: بيوتها وعقاراتها؛ كلها أحاديث ضعيفة، وإن الإجماع منعقد في زمن الصحابة على جواز بيعها وإجارتها.

•   •   •   •


الزواج من الكتابية

فائدة (115):

وذكر الشيخ عبد الله البسام في درسه في الحرم المكي بتاريخ: 13/ 8/ 1417هـ:

إن للمسلم الذكر أن يتزوج الكتابية على رأي الجمهور، خلافًا لابن عمر وبعض الصحابة الذين قالوا: إن الكتابيات كافرات، واستدلوا بقول الله جل وعلا: ﴿ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [الممتحنة: 10]، والجمهور استدلوا من القرآن والسنة.

 

قلت: وقد أعجبني تعليله لعدم تزويج الكتابيين بالمسلمات، حيث قال: لأن العصمة بيد الزوج، وله القوامة والرياسة، فقد يُؤثِّر عليها، ثم تترك دينها إرضاءً واتباعًا له.

•   •   •   •


عدة الزانية

فائدة (116):

وقال الشيخ عبد الله البسام:

إن عدة الزانية والموطوءة بشبهة؛ عدتها عند الأئمة الأربعة والجمهور ثلاثة قروء، كالمطلقة المدخول بها، ثم قال: إن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وبعض المحققين يرون أنها تستبرئ بحيضة واحدة، كالأمة المشتراة، وأنها ليس عليها عدة.

•   •   •   •


تسمية النصارى

فائدة (117):

قال الشيخ ابن باز:

إن النصارى سموا بهذا الاسم نسبة إلى بلدة الناصرة.

 

قلت: وقد كتبت هذه الجملة عن الشيخ؛ لأنني كنت أظن أنهم سموا نصارى أخذًا من قول المسيح عليه السلام: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴾ [الصف: 14].

•   •   •   •


البضاعة لا ترد

فائدة (118):

قال الشيخ عبد الله البسام:

إن شرط بعض المحلات على البضائع بقوله: لا ترد بعد خروجها من المحل، وكتاباتهم في ذلك، هذا شرط ليس في كتاب الله، ولا عبرة لكلامهم، فهو شرط باطل، وللمشتري إذا وجد عيبًا أن يرد البضاعة؛ فإن قبلوا وإلا فليخاصمهم، والحق معه.

•   •   •   •


كفارة النذر

فائدة (119):

قال الشيخ ابن باز:

ليس هناك دليل على أن كفارة النذر كفارة يمين.

•   •   •   •


المجاز في القرآن

فائدة (120):

قال الدكتور صالح بن حميد:

إن المحققين من أهل السنة منعوا المجاز، وقالوا: إنه لا مجاز في القرآن، ولا في غيره.

 

ثم أضاف:

إن الحقيقة أن الخلاف لفظي، وإنك إذا قلت: قابلت أسدًا فعانقته، الجميع متفقون على أنه أسلوب عربي موجود في اللغة العربية، والقرآن كلامه نحوه.

 

وقال: إن الذين منعوا المجاز يقولون: إنه أسلوب عربي حقيقي يؤدي إلى الحقيقة، أحيانًا بنفسه وأحيانًا بالقرائن؛ لأن الذين يقولون بالمجاز توصلوا بذلك إلى نفي صفات الله.

•   •   •   •


إهداء القرب

فائدة (121):

قال الشيخ عبد الله البسام في درسه في الحرم المكي بتاريخ: 13/ 8/ 1417هـ:

إهداء القرب نوعان:

النوع الأول: متفق على صحته، وهو الحج والعمرة والصدقات والدعاء.

النوع الثاني: مختلف فيه، كقراءة القرآن، وأشياء أخرى.

 

قلت: ورجح هو -أي: الشيخ البسام- وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وبعض المحققين: جواز إهداء ثواب القرب كالختمة.

•   •   •   •


إهداء القرب للأموات

فائدة (122):

وسئل الشيخ البسام:

هل يجوز إهداء ثواب القرب للأموات، مثل :قراءة القرآن؟

فقال: الصحيح أنه يجوز إهداء ثوابها للأموات وللأحياء.

قلت: وأي قربة نوى ثوابها لميت وصله ثوابها إن كان مسلمًا إن شاء الله تعالى.

•   •   •   •


الجمع للصلاة

فائدة (123):

قال الشيخ عبد العزيز بن باز:

إن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: أجمع أهل العلم على أنه لا يصح الجمع للصلاة إلا بعذر، مثل: مطر أو سفر، وأما الحديث الصحيح المروي أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع لغير عذر، قال: أجمع أهل العلم على عدم العمل به، إما: أنه منسوخ، أو: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان صلى لعذر ولم يعرف الراوي العذر.

•   •   •   •


الشغار

فائدة (124):

قال الشيخ البسام:

إن الشغار نوعان:

النوع الأول: باطل غير منعقد، وهو أن يزوج الرجل موليته لرجل على أن يزوج الثاني موليته للأول، ولا يكون هناك صداق، يعني: أن كل واحدة منهما صداق عن الثانية.

 

والنوع الثاني: فاسد، وهو أن يكون هناك مهرٌ مسمى لكل واحدة منهما؛ لكنه وُضع وهو ليس الأصل، ولهذا الجمهور يقولون: إنه فاسد.

 

والفرق بينهما: أن الباطل غير منعقد أصلًا، ولا يُلْزَمُ له طلاق، وأما الفاسد فإنه مع أنه يجب حَلَّهُ إلا أنه يُلْزِمُ الزوج بالطلاق؛ لأن الإمام أبا حنيفة يقول: أنه منعقد، لذلك يسمى: عقدًا فاسدًا، يُنهى بإلزام الزوج بالطلاق.

•   •   •   •


الشروط في عقد النكاح

فائدة (125):

وقال الشيخ البسام:

إن الشروط في عقد النكاح وغيره ثلاثة أنواع:

النوع الأول: مجمع على صحته وقبوله، وهو ما كان في صلب العقد ومع العقد وفي أثنائه، وهو لا يخالف الشرع.

 

النوع الثاني: ما كان قبل العقد، وهذا فيه خلاف بين العلماء في اعتباره، فأكثرهم لا يجيزه، وبعض المحققين يجيزه ويعتبره، واختار ذلك الشيخ عبد الله البسام، ونسب اختياره لشيخ الإسلام وعلماء آخرين.

 

النوع الثالث: الشرط الذي يكون بعد العقد، فهذا عند الجميع غير معتبر.

 

والمقصود من الشرط: هو الذي لا مانع شرعًا منه، أما الشروط التي لا تجوز شرعًا فهي باطلة، والعقد صحيح، مثل: لو شَرَطَتْ طلاق ضَرتها.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • قبسات من الحرم (7)
  • قبسات من الحرم (8)
  • قبسات من الحرم (9)
  • قبسات من الحرم (10)
  • قبسات من الحرم (11)
  • قبسات من الحرم (15)
  • قبسات من الحرم (16)

مختارات من الشبكة

  • قبسات من الحرم (19)(مقالة - موقع الشيخ محمد بن صالح الشاوي)
  • قبسات من الحرم (18)(مقالة - موقع الشيخ محمد بن صالح الشاوي)
  • قبسات من الحرم (17)(مقالة - موقع الشيخ محمد بن صالح الشاوي)
  • قبسات من الحرم (14)(مقالة - موقع الشيخ محمد بن صالح الشاوي)
  • قبسات من الحرم (13)(مقالة - موقع الشيخ محمد بن صالح الشاوي)
  • قبسات من الحرم (12)(مقالة - موقع الشيخ محمد بن صالح الشاوي)
  • قبسات من الحرم (5)(مقالة - موقع الشيخ محمد بن صالح الشاوي)
  • قبسات من الحرم (4)(مقالة - موقع الشيخ محمد بن صالح الشاوي)
  • قبسات من الحرم (3)(مقالة - موقع الشيخ محمد بن صالح الشاوي)
  • قبسات من الحرم (2)(مقالة - موقع الشيخ محمد بن صالح الشاوي)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب