• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (2)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (1)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين / مقالات
علامة باركود

الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (المبحث الرابع)

الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين

المصدر: نُشر هذا البحث ضمن بحوث ندوة الوقف والقضاء، وقد عُقدت الندوة في مدينة الرياض في المدة من 10-12 صفر 1426هـ
مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/8/2011 ميلادي - 8/9/1432 هجري

الزيارات: 20483

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المبحث الرابع

تسجيل إنشاء الوقف ولائيًا

 

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الشروط العامة لتسجيل إنشاء الوقف.

المطلب الثاني: عُمَد تسجيل إنشاء الوقف.

المطلب الثالث: الشروط الإجرائية لتسجيل إنشاء وقف عقار.

 

المطلب الأول

الشروط العامة لتسجيل إنشاء الوقف

لتسجيل إنشاء الوقف شروط عامة هي كالتالي:

1- أن يكون الموقوف مملوكًا للموقف:

فلا يصح وقف ملك غيره من غير نيابة عنه، ويجوز للإنسان أن يتصرف فيما تحت يده بالوقف وغيره، لكن لا يحكم بالوقف حتى يثبت الملك[1].

 

2- أن يكون الموقف أهلًا:

فلا يصح لإنسان التصرف في وقف ملكه إلا إذا كان مكلفًا رشيدًا، فليس للصغير ولا المجنون ولا السفيه التصرف في ماله بالوقف؛ لفقدان أهليته لهذا التصرف، كسائر التصرفات المالية[2].

واختار ابن تيمية (ت: 728هـ)، وابن سعدي (ت: 1376هـ) أن الوقف لا ينفذ ممن عليه ديون يضر بها ولو لم يحجر عليه[3].

وينفذ وقف في مرض الموت المخوف في ثلث المال فما دون، لكن لو أجازه الورثة نفذ كله ولو تجاوز ثلث المال[4].

 

3- أن تكون الصيغة دالة على الوقف:

وجود الصيغة ركن في العقد، ولذلك وجب أن تكون الصيغة دالة على الانعقاد.

والصيغة: ما صدر من المتعاقدين دالًا على إرادتهما التعاقد سواء أكان ذلك قولًا أم فعلًا دالًا على التصرف[5].

هذا هو الأصل العام في الصيغة ودلالتها.

وقد صرح الفقهاء بأن الوقف يصح بالقول والفعل الدال عليه عرفًا، مثل: أن يبني بنيانًا على هيئة مسجد ويأذن بالصلاة فيه إذنًا عامًا، أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن بالدفن فيها[6].

ولا يشترط جمهور فقهاء الحنابلة القبول لصحة الوقف سواء أكان على جهة عامة أم على آدمي معين[7].

ولا يصح أن يشترط في الوقف خيار[8].

 

4- أن يكون الموقوف مما ينتفع به:

كالعقار والمنقول والحلي للبس أو العارية[9].

واختار بعض الفقهاء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 728هـ) وقف الدراهم لينتفع بها في القرض ونحوه[10].

وهو قول قوي.

 

5- أن يكون مصرف الوقف على بر:

فلابد أن يكون مصرف الوقف على بر وطاعة وقربة؛ لأن الوقف قربة وصدقة، فلابد من وجودها فيما لأجله الوقف؛ إذ هو المقصود، فلا يصح على مباح لا مصلحة فيه كتعليم الشعر المباح، ولا على مكروه، ولا على محرم كقطاع الطريق، ولا على معصية وجنس الفسقة والمغنين، ولا على القبور بتنوير ولا تبخير ونحوهما، كما لا يصح على ما ليس صدقة وبرًا كطائفة الأغنياء وأهل الذمة[11].

 

ويصح من مسلم على ذمي معين، وكذا كافر معين غير حربي ومرتد؛ لما رواه بكير بن عبدالله أن أم علقمة مولاة عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حدثته: "أن صفية بنت حيي بن أخطب- رضي الله عنها- أوصت لابن أخ لها يهودي، وأوصت لعائشة- رضي الله عنها- بألف دينار وجعلت وصيتها إلى ابن لعبدالله بن جعفر، فلما سمع ابن أخيها أسلم لكي يرثها، فلم يرثها، والتمس ما أوصت له فوجد ابن عبدالله قد أفسده، فقالت عائشة- رضي الله عنها: "بؤسًا له أعطوه الألف الدينار التي أوصت لي بها عمته"[12]، ولأنه موضع قربة؛ لجواز الصدقة عليه، وهكذا يصح وقف مسلم على ذمي معين ولو كان أجنبيًا من الواقف؛ إذ لما جازت الوصية به- وهي موضع قربة- فكذا يجوز الوقف.

ويصح الوقف من ذمي على مسلم معين أو طائفة من المسلمين كالفقراء والمساكين[13].

 

المطلب الثاني

عُمَد تسجيل إنشاء الوقف

عُمَد تسجيل إنشاء الوقف يعني: الأوصاف والعناصر التي يجب توفرها في إقرار الموقف عند تسجيل إنشاء الوقف.

فلابد أن يكون إثبات الوقف مشتملًا على جميع صفاته المبينة له المعربة عنه، يقول ابن العربي (ت: 543هـ) عند تفسير قول الله- تعالى-: ﴿ فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: 282] من قوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: 282] إشارة ظاهرة إلى أنه يكتبه بجميع صفاته المبينة له المعربة عنه المعرفة للحاكم بما يحكم عند ارتفاعهما إليه"[14].

وعُمَد تسجيل إنشاء الوقف: ذكر الموقف، والموقف، والصيغة، ومصرف الوقف، والشروط الجعلية- إن كانت-، والنظارة على الوقف، وتقرير ثبوته[15].

 

ونبين كل واحد منها فيها يلي:

1- ذكر الموقف:

فيذكر حضور الموقف لديه، واسمه ويعليه بما يميزه عن غيره من ذكر اسمه واسم أبيه وجده وقبيلته ورقم هويته، ويحسن أن ينكر أهليته وأنه بحالته المعتد بها شرعًا[16].

على أنه يجب في عصرنا أن يكون الاسم مطابقًا لهوية الموقف، وأن تدون بطاقة الأحوال للموقف حسب سجله المدني.

 

2- ذكر الموقف:

من دار وغيرها، فيذكر موقع الدار في البلد والحي وحدودها وأنه يملكها[17].

وجرى العمل في عصرنا إذا كان الوقف في عقار بذكر صك التملك، ومصدره، ورقمه، وتاريخه، بعد التأكد من سلامة صك التملك وموافقته للأصول الشرعية والنظامية، وأنه لم يطرأ على سجله ما يوثر عليه أو يمنع من إيقافه- كما سيأتي بيانه في الشروط الإجرائية لإثبات الوقف-.

 

3- الصيغة:

وهي ما صدر من الموقف دالًا على إرادته الوقفية[18].

وهي تنعقد بالإيجاب من الموقف، ولا تتوقف على قبول من الموقوف عليه ولو معينًا، ولا يلزم إخراجه من يده.

وألفاظها: صريح، وكناية، ومعلق، ومجزوم به.

فيجب على الموثق أن يلحظ صراحة الصيغة ووضوحها والجزم فيها بالوقفية، ما لم يرد الموقف تعليقها على الوفاة فيصح ويكون لها حكم الوصية.

وعليه إرشاد الموقف إلى أفصح الصيغ وأدلها على المراد والقطع بالوقفية؛ للبعد عن الإشكالات التي تستدعي تفسيرًا فيما بعد[19].

 

4- مصرف الوقف:

وهو الجهة التي يصرف لها غلة الوقف، وتكون حسب شرط الواقف.

ويشترط أن يكون ذلك على جهة بر سواء أكانت عامة، كالمساجد، وحلق القرآن، والمساكين، والأقارب، بأوصافهم، أم كان مصرف الغلة شخصًا معينًا كزيد[20].

وعلى الموثق أن يراعي عند التوثيق تقرير الموقف لذلك حتى لا يكون مثار إشكال فيما بعد.

وللفقهاء تفصيل في مصرف الوقف عند ترك اشتراطه من الموقف ليس هذا محل ذكره[21].

 

5- الشروط الجعلية:

للموقف أن يشترط ما يراه من الشروط مما ينظم به استغلال الوقف، وإدارته، واستحقاق الموقوف عليه فيه.

ويجب العمل بهذه الشروط مما هو موافق للأصول الشرعية[22]، كما فعل عمر - رضي الله عنه، فعن عبدالله بن عمر- رضي الله عنهما- قال: "أن عمر بن الخطاب أصاب أرضًا بخيبر، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالًا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول، قال: فحدثت به ابن سيرين فقال: غير متأثل مالًا"[23].

ولا تصح الشروط التي تخل بأصل الوقف أو تنافي مقتضاه[24].

 

6- النظارة على الوقف:

النظارة على الوقف تعني: تعيين من يقوم عليه بالحفظ والإصلاح والرعاية.

ووظيفة الناظر: حفظ الوقف، وعمارته، وإيجارته، والاجتهاد في تنميته وإصلاحه، والمخاصمة فيه، وصرف غلته في جهاتها أو إعطاء المستحقين لها.

وتكون نظارة الوقف لمن شرطه الموقف سواء شرطه بالتعيين كفلان، أو بالوصف كالصالح من ذريتي أو الأرشد أو الأعلم، فمن وحد فيه الشرط ثبت له النظر، فإن لم يشترط فإن النظارة تكون للموقوف عليه حيث كان محصورًا، وإن كان مصرف الوقف على غير معين من الفقراء والمساكين والمساجد فنظارته للحاكم[25].

ولذا وجب على من يثبت الوقف سؤال الموقف عن تعيين ناظر على الوقف، فإن أبدى رغبته في نصب ناظر وثق ذلك في إثباته للوقف.

وجرى العمل على أن الموقف إذا لم ينص على ناظر للوقف فإن المحكمة تنصب عليه ناظرًا.

وفي الفقرة (ج) من المادة الثانية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية السعودي: أن إقامة النظار من اختصاص المحاكم العامة، ويدخل في ذلك الأوقاف التي لا ناظر معين لها، أو أن لها ناظرًا معينًا ولكنه مات أو عزل أو اعتزل.

 

7- تقرير ثبوت الإقرار بالوقف:

متى استوفى الوقف شروطه لزم بمجرد الإقرار به، ولا يشترط للزومه حكم الحاكم[26].

ولكن الأولى أن يحكم الحاكم المثبت له بصحة الإقرار به ولزومه حتى لا يكون الوقف عرضة للنقض؛ للخلاف في بعض الأوصاف أو الشروط[27].

وسيأتي بيان لإصدار إثبات الوقفية[28]، فليرجع في تفاصيل ذلك إليه.

 

المطلب الثالث

الشروط الإجرائية لتسجيل إنشاء وقف عقار

يشترط لتسجيل إنشاء الوقف ابتداء لدى الجهة الشرعية المختصة إذا كان عقارًا شروط إجرائية، هي كالتالي:

1- ثبوت تملك الواقف للوقف بموجب صك استحكام أو صك إفراغ مؤسس على أصل صحيح- كما في المادتين السادسة والأربعين بعد المائتين والسابعة والأربعين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي-.

وعلى الموثق عند إجراء توثيق وقفية عقار التحقق من تملك الواقف للوقف.

2- خلو سجل صكه - سواء أكان حجة استحكام أم صك إفراغ- مما في التسجيل من حجر عليه أو رهن له أو غير ذلك- كما في المادة السادسة والأربعين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي-، وعلى القاضي التحقق ببعث الصك إلى الجهة التي أصدرته؛ لإفادته عن ذلك حسب المادة التسعين بعد المائة من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي.

3- صلاحية صك العقار للإفرغ بأن يكون مشتملًا على الإجراءات الشرعية والنظامية؛ إذ إن الوثيقة الرسمية- كما في الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذية للمادة السابعة والأربعين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي- هي صك الملكية المستكمل للإجراءات الشرعية والنظامية، وعلى القاضي التحقق بنفسه من ذلك بفحص الصك كما تقرره المادة التسعون بعد المائة من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي التي جاء فيها: أن على الموثق التثبت من الصكوك المستند عليها في الإقرار من كونها صالحة للاستناد إليها.

4- أن يتم توثيق الوقف وفقًا لأحكام الاختصاص على ما يأتي تفصيله في الاختصاص الدولي والمحلي والنوعي في المبحث الخامس.



[1] كشاف الإقناع عن متن الإقناع 4/ 251.

[2] كشاف الإقناع عن متن الإقناع 4/ 251.

[3] الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 179، المختارات الجلية من المسائل الفقهية 96.

[4] كشاف الإقناع عن متن الإقناع 4/ 323.

[5] القواعد النورانية 104 وما بعدها، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 29/ 7، 16، 20، المدخل الفقهي العام 1/ 318-335، الفقه الإسلامي وأدلته 4/ 94.

[6] كشاف القناع عن متن الإقناع 4/ 241، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 2/ 490.

[7] كشاف القناع عن متن الإقناع 4/ 252، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 4/ 296.

[8] كشاف القناع عن متن الإقناع 4/ 250، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 2/ 496.

[9] كشاف القناع عن متن الإقناع 4/ 243-244.

[10] الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 171، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 7/ 10-11.

[11] كشاف القناع عن متن الإقناع 4/ 245،247، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 2/ 492، 494.

[12] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى واللفظ له 6/ 281، كتاب الوصايا، وأخرجه الدارمي 2/ 517، كتاب الوصايا، باب الوصية لأهل الذمة، وأخرجه عبدالرزاق 6/ 33، (عطية المسلم الكافر ووصيته له)، وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 212، كتاب الوصايا، (في الوصية لليهودي والنصراني من رآها جائزة).

[13] دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 2/ 492،493، الروض المريع شرح زاد المستقنع 5/ 536،537.

[14] أحكام القرآن 1/ 328.

[15] جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود 1/ 321،323،324،325.

[16] تبصرة الحكم في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 1/ 283، جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود 1/ 321.

[17] جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود 1/ 321، المقنع في علم الشروط 207.

[18] مستفاد من: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 29/ 20، الفقه الإسلامي وأدلته 4/ 94.

[19] دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 2/ 490،496،497،514، الروض المربع شرح زاد المستقنع 5/ 532،543،544، منار السبيل في شرح الدليل 2/ 4،8،9.

[20] دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 2/ 492،495،501، الروض المربع شرح زاد المستقنع 5/ 536،541، منار السبيل في شرح الدليل 2/ 10.

[21] انظر: منار السبيل في شرح الدليل 2/ 10.

[22] دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 2/ 501- 503، الروض المربع شرح زاد المستقنع 5/ 547-551، منار السبيل في شرح الدليل 2/ 11.

[23] سبق تخريجه في المطلب الأول من المبحث الأول.

[24] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 31/ 13، إعلام الموقعين عن رب العالمين 4/ 179، منار السبيل في شرح الدليل 2/ 11.

[25] دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 2/ 502،503،505 ، منار السبيل في شرح الدليل 2/ 13، جواره العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود 1/ 324.

[26] بلغة الساغب وبغية الراغب 300، كشاف القناع عن متن الإقناع 4/ 292، الروض المربع شرح زاد المستقنع 5/ 563.

[27] جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود 1/ 325.

[28] انظر: المبحث السابع.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (مقدمة)
  • الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (المبحث الأول)
  • الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (المبحث الثاني)
  • الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (المبحث الثالث)
  • الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (المبحث الخامس)
  • الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (المبحث السادس)
  • الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (المبحث السابع)
  • الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (المبحث الثامن)
  • الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (خاتمة)

مختارات من الشبكة

  • الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (WORD) ، (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • توثيق الأوقاف: الأصول الشرعية والأساليب الإجرائية (WORD)(كتاب - موقع الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معلا اللويحق)
  • التمهيد شرح مختصر الأصول من علم الأصول (الشرح الصوتي)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول: تحقيق وشرح لرسالة ثلاثة الأصول وأدلتها (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • منظومة إبانة الأصول عن الثلاثة الأصول على اعتقاد السلف الصالح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بناء الأصول على الأصول - دراسة تأصيلية (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • شرح كتاب الأصول من علم الأصول(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • تخريج الفروع على الأصول من كتاب الإقناع لأحمد سعد جاويش(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الأصول الخطية والمصادر المساعدة!(مقالة - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب