• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (2)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (1)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات
علامة باركود

غسل اليد الزائدة ونحوها من أعضاء الوضوء

الشيخ دبيان محمد الدبيان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 27/3/2011 ميلادي - 21/4/1432 هجري

الزيارات: 17585

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الأعضاء الزائدة يجب غسلُها في طهارة الحدث الأكبر، وكذا في الغسل المسنون، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء.

 

وأما في طهارة الحدث الأصغر، فقد ذهب الفقهاء إلى أن من خُلق له عضوان متماثلان كاليدين على منكب واحد، ولم يمكن تمييز الزائدة من الأصلية، وجب غسلهما جميعًا؛ للأمر به في قوله تعالى: ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾[المائدة: 6][1].

 

فإن أمكن تمييز الزائدة من الأصلية، وجب غسل الأصلية باتفاق، وكذا الزائدة إذا نبتت على محل الفرض[2].

 

أما إذا نبتت في غير محل الفرض ولم تحاذِ محل الفرض، فالاتفاق واقع على عدم وجوب غسلها في الوضوء ولا مسحها في التيمم[3].

 

أما إذا كانت الزائدة نابتة في غير محل الفرض وحاذت كلها أو بعضها محل الفرض، فجمهور الفقهاء من الحنفية[4]، والمالكية[5]، والشافعية[6]، والقاضي أبي يعلى من الحنابلة[7]، يوجبون غسل ما حاذى محل الفرض منها، أو كلها عند المالكية إذا كان لها مرفق[8].

 

أما الحنابلة، فلهم فيها قولان: أحدهما، مع الجمهور، وهو قول أبي يعلى، والثاني: قول ابن حامد وابن عقيل: أن النابتة في غير محل الفرض لا يجب غسلها، قصيرة أو طويلة؛ لأنها أشبهت شعر الرأس إذا نزل عن حد الوجه، وهذا القول: هو الصحيح من مذهب الحنابلة[9]، ورجحه ابن قدامة[10].

 

مبحث في الجلد المنكشط

اختار بعض الفقهاء: أن الاعتبار في الجلد المتقلع بالمحلِّ الذي انتهى التقلع إليه وتدلى منه، فيعتبر المنتهى، ولا ينظر إلى الموضع الذي تقلع منه.

 

فإذا تدلى الجلد المتقلع من محل الفرض في اليد، وجب غسله مع اليد، سواء انكشط من محل الفرض وتدلى منه، أو انكشط من العضد وبلغ إلى المرفق أو الساعد فتدلى منه؛ لأنه صار تابعًا لما نزل منه.

 

وإن تدلى من العضد، لم يجب غسله، سواء انكشط من العضد وتدلى منه، أو انكشط من محل الفرض وبلغ إلى العضد؛ لأنه صار تابعًا للعضد.

 

هذا ما اختاره العراقيون والبغوي من الشافعية، ورجحه النووي.

 

واختار إمام الحرمين من الشافعية: أن الصواب أن يعتبر بأصله، فيجب غسل جلدة الساعد المتدلية من العضد، ولا يجب غسل جلدة العضد المتدلية من الساعد إذا لم تلتصق به، وبهذا قطع الماوردي، وصححه المتولي[11].

 

والأول أقوى، والله أعلم.

 

مبحث فـي أقطع اليد أو بعضها:

إذا كان الرجل أقطع اليد، فإن كان مقطوعًا من دون المرفق، وجب عليه غسل ما بقي من الساعد مع المرفق[12]؛ لقوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: 16][13].

 

(959-188) ولما رواه البخاري، من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((دَعُوني ما تركتكم؛ إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم))[14].

 

فقوله: ((وإذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم)) فإذا استطاع أن يغسل بعض محل الفرض، وجب عليه؛ لدخوله تحت قدرته، وسقط عنه ما عجز عنه.

 

وحكي إجماعًا وجوبُ غسل ما بقي من محل الفرض، نقل الإجماع فيه النووي في المجموع[15]، والحطاب في مواهب الجليل[16].

 

وإن كان مقطوعًا من المفصل، ففيه قولان:

فقيل: يجب عليه غسل رأس العضد، وهو قول في مذهب الشافعية[17]، والمشهور من مذهب الحنابلة[18].

وقيل: لا يجب عليه غسل رأس العضد، وهو قول في مذهب الشافعية.

 

وأصل القولين اختلافهما في المرفق ما هو؟

فقيل: إن المرفق عظم الساعد، فعلى هذا لا يجب غسل عظم العضد.

وقيل: المرفق هو مجتمع العظمين؛ عظم الساعد وعظم العضد، فعلى هذا يجب عليه غسل رأس العضد.

ومنهم من قال: هو مجتمع العظمين، وإنما هل يغسل عظم العضد تبعًا، أو قصدًا، فإن قلنا: يجب غسله قصدًا، وجب غسله ها هنا، وإن قلنا: يجب غسله تبعًا، لم يجب غسله ها هنا.

 

وإن قطع من فوق المرفق، فلا فرض عليه؛ لفوات المحل.

 

واستحب له الشافعية[19]، والحنابلة[20] أن يمس ما بقي من العضد بالماء، واختلفوا في علة الاستحباب:

فقيل: حتى لا يخلو العضو من طهارة.

وقيل: يستحب ذلك إطالة للتحجيل.

 

والراجح أنه لا يشرع له أن يمسه بماء؛ لأن محل الفرض سقط بزوال العضو الواجب غسله، ولم يشرع بدل عنه، فالعضد ليس محلاًّ للفرض حتى يستحب له أن يمسه بماء، والله أعلم.

 

مبحث في الوسخ يكون تحت الظفر:

إذا كان تحت الظفر وسخ يمنع وصول الماء، فهل يصح وضوءه؟

فقيل: تجب إزالته مطلقًا، ولا يصح الوضوء مع وجوده، اختاره المتولي من الشافعية[21]، وابن عقيل من الحنابلة[22].

 

وقيل: لا تجب إزالته مطلقًا، ويعفى عنه، اختاره الغزالي من الشافعية [23]، ومال إليه ابن قدامة من الحنابلة [24].

 

وقيل: إن كان يسيرًا عفي عنه، وإن فحش وجبت إزالته، وهو مذهب المالكية[25]، وأومأ إليه ابن دقيق العيد[26]، ورجحه ابن تيمية[27].

 

وسبب الخلاف في هذه المسألة اختلافهم في العفو عن يسير ما يجب غسله من أعضاء الوضوء، فمن رأى أنه يجب غسل الأعضاء الأربعة في الوضوء، ولا يعفى عن شيء منها أوجب إزالة ما تحت الأظفار، ومن رأى أن هذا الشيء اليسير يُعفى عنه كما يعفى عن يسير النجاسة ونحوها عفا عنه، ومن رأى أن الأعراب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا لا يتعاهدون نظافة مثل ذلك، ولم يأمرهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - بغسله، رأى العفو عنه مطلقًا، ولم يقيده باليسير، وقد عرضنا أدلة الأقوال في كتابي سنن الفطرة من هذه السلسلة، فارجع إليه غير مأمور.


[1] المائدة: 6.

[2] انظر البحر الرائق (1/14)، الفتاوى الهندية (1/4)، ومواهب الجليل (1/193).

[3] ساق الاتفاقَ النوويُّ في المجموع، قال (1/421): إن كان له يدانِ متساويتان في البطش والخلقة، وجب غسلهما أيضًا بلا خلاف؛ لوقوع اسم اليد، وإن كانت إحداهما تامة والأخرى ناقصة، فالتامة هي الأصلية، فيجب غسلها، وأما الناقصة فإن خلقت في محل الفرض، وجب غسلها أيضًا بلا خلاف، كالأصبع الزائدة. قال الرافعي وغيره: وسواء جاوز طولها الأصلية أم لا. قال: ومن الأمارات المميزة للزائدة أن تكون فاحشة القصر، والأخرى معتدلة، ومنها فقد البطش وضعفه، ونقص الأصابع. وإن خُلقت الناقصة على العضد ولم يحاذِ شيء منها محلَّ الفرض، لم يجب غسلها بلا خلاف، وإن حاذتْه وجب غسل المحاذي على المذهب الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به الأكثرون، منهم الشيخ أبو حامد، والمحاملي، وإمام الحرمين، والغزالي، والبغوي، وصاحب العدة، وآخرون. ونقل إمام الحرمين عن العراقيين وغيرهم: أنهم نقلوا ذلك عن نص الشافعي، ثم قال: المسألة محتملة جدًّا، ولكني لم أرَ فيها إلا نقلهم النص، هذا كلام الإمام. ونقل جماعات في وجوب غسل المحاذي وجهين، منهم الماوردي، وابن الصباغ، والمتولي، والشاشي، والروياني، وصاحب البيان، وغيرهم، قال الرافعي: قال كثيرون من المعتبرين: لا يجب؛ لأنها ليست أصلاً ولا نابتة في محل الفرض فتجعل تبعًا، وحملوا النص على ما إذا لصق شيء منها بمحل الفرض. قال إمام الحرمين: ولو نبتت سلعة في العضد وتدلت إلى الساعد، لم يجب غسل شيء منها بلا خلاف إذا تدلت ولم تلتصق، والله أعلم .

[4] انظر البحر الرائق (1/14)، الفتاوى الهندية (1/4).

[5] ومواهب الجليل (1/193)، الفواكه الدواني (1/140) حاشية الدسوقي (1/87)، الخرشي (1/123).

[6] المجموع (1/421)، أسنى المطالب (1/33)، حاشية البجيرمي (1/149)،

[7] المغني (1/85)، مطالب أولي النهى (1/116).

[8] الفواكه الدواني (1/140)، حاشية الدسوقي (1/87)، الخرشي (1/123).

[9] قال في الإنصاف (1/157): وإن كانت نابتة في غير محل الفرض، كالعضد والمنكب، وتميزت: لم يجب غسلها، سواء كانت قصيرة أو طويلة، على الصحيح من المذهب، اختاره ابن حامد، وابن عقيل، قال المصنف والشارح، وصاحب مجمع البحرين، وابن عبيدان وغيرهم: هذا أصح، وقدمه ابن رزين في شرحه، واختاره المجد في شرحه... الخ كلامه رحمه الله.

[10] المغني (1/85).

[11] الخرشي (1/123)، الفواكه الدواني (1/139)، المجموع (1/423)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (1/122)، المغني (1/85)، الإنصاف (1/158)، كشاف القناع (1/98).

[12] انظر المدونة (1/130)، الخرشي (1/123)، مواهب الجليل (1/189، 190)، المجموع (1/424).

[13] التغابن: 16.

[14] صحيح البخاري (7388)، ورواه مسلم (1337).

[15] المجموع (1/424).

[16] مواهب الجليل (1/191).

[17] البيان في مذهب الإمام الشافعي (1/122، 123).

[18] كشاف القناع (1/101).

[19] المجموع (1/424)، البيان في مذهب الشافعي (1/122).

[20] كشاف القناع (1/101).

[21] المجموع (1/340).

[22] قال ابن قدامة في المغني (1/86): "وإذا كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته، فقال ابن عقيل: لا تصح طهارته حتى يزيله" اهـ.

[23] تحفة المحتاج (1/187)، وقال النووي في المجموع (1/340): "ولو كان تحت الأظفار وسخ، فإن لم يمنع وصول الماء إلى ما تحته لقلته، صح الوضوء.

وإن منع، فقطع المتولي بأنه لا يجزيه، ولا يرتفع حدثه، كما لو كان الوسخ في موضع آخر من البدن.

وقطع الغزالي في الإحياء بالإجزاء وصحة الوضوء والغسل، وأنه يعفى عنه للحاجة. اهـ

[24] المغني (1/86).

[25] قال في الفواكه الدواني (1/140): "ولا يلزمه إزالة ما تحت أظافره من الأوساخ إلا أن يخرج عن المعتاد، فيجب عليه إزالته، كما يجب عليه قلم ظفره الساتر لمحل الفرض"، وانظر  حاشية الدسوقي (1/88).

[26] قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام (1/125): "إذا لم يخرج طول الأظفار عن العادة يعفى عن يسير الوسخ، وأما إذا زاد على المعتاد، فما يتعلق بها من الأوساخ مانعٌ من حصول الطهارة، وقد ورد في بعض الأحاديث الإشارة إلى هذا المعنى. اهـ. وقد يعتبر هذا من ابن دقيق العيد قولاً رابعًا، وهو أن الأظفار إذا خرج طولها عن المعتاد أصبح ما يتعلق بها من الوسخ مانعًا من حصول الطهارة، وإذا كان طولها معتادًا لم يمنع الوسخ. والله أعلم.

[27] يرى ابن تيمية العفو عن كل يسير يمنع وصول الماء، ولم يخصصه في الأظفار، قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (5/303): "وإن منع يسير وسخ ظفر ونحوه وصولَ الماء، صحت الطهارة، وهو وجه لأصحابنا، ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان كدم وعجين... إلخ كلامه. اهـ





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • كيفية الوضوء
  • صفة النيـة في الوضوء
  • من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا
  • تحريك الخاتم الواسع في الوضوء
  • دلك أعضاء الوضوء
  • الكلام أثناء الوضوء
  • تخفيف الوضوء المستحب
  • من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين
  • حكم غسل اليد قبل إدخالها الإناء
  • غسل اليدين قبل الوضوء لصلاة الفجر

مختارات من الشبكة

  • أخطاء شائعة في الوضوء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تخريج حديث: أن عثمان دعا بوضوء، فتوضأ، وغسل كفيه ثلاث مرات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تخريج حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فغسل وجهه ثلاثا، وغسل يديه مرتين، ومسح برأسه مرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تخريج حديث: وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقصيا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تخريج حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بوضوء فغسل كفيه ثلاثًا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ...(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • تخريج حديث: كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الغسل في الفقه الإسلامي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تخريج حديث: حكى رضي الله عنهما وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ باليمنى قبل اليسرى(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تخريج حديث: أن عبد الله بن زيد، وعثمان، حكيا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالا: فغسل قدميه(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب