• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (2)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (1)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية
علامة باركود

ما حكم بطاقة البيع المقسط؟

ما حكم بطاقة البيع المقسط؟
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 2/12/2024 ميلادي - 30/5/1446 هجري

الزيارات: 772

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ما حكم بطاقة البيع المقسّط؟

 

جاء هذا البديل من ضمن أربعة بدائل آتية، تعتمد على محاولة تعويض المصرف عن الفائدة الربوية في البطاقة، وقوام هذا البديل على البيع بالتقسيط، وقد عُرّف بيع التقسيط بأنه: "بيع يتفق فيه على تعجيل المبيع، وتأجيل الثمن كله, أو بعضه على أقساط معلومة, لآجال معلومة"،[1] وقد تختلف هذه الأقساط في قيمتها، وقد تختلف كذلك في مدد استحقاقها، وحيث عرّجنا على تعريف البيع بالتقسيط، ندلف منه إلى عرض فكرة هذا البديل:

أولاً: عرض فكرة هذا البديل، وذكر من قال به:

فكرة هذا البديل أن ينشئ المصرف الإسلامي، أو تنشئ مجموعة من المصارف الإسلامية مجتمعةً متاجر للبيع بالتقسيط، تملكها ملكًا تامًا، أو مشاركةً مع غيرها من المؤسسات المالية والتجار، ويشتري حامل البطاقة من هذه المتاجر ما يريده بالتقسيط، ويكون ربح المصرف ما يستفيده من الفارق بين البيع الحال والبيع المقسّط، إضافة للفارق بين سعر الشراء وسعر البيع.

 

وتكتمل الفكرة أكثر، لو أن هذه المصارف أنشأت لها منظمة خاصة بها، وأصدرت بطاقات ائتمانية، متوافقة في أنظمتها مع الشريعة الإسلامية.

 

وقد عرض هذه الفكرة الدكتور الصديق الضرير في إحدى دورات مجمع الفقه الإسلامي بجدة.[2]

 

ثانيًا: الحكم الشرعي لهذا البديل:

تقوم فكرة هذا البديل على حكم البيع المؤجل، مع اعتبار زيادة الثمن بسبب الأجل، وحكم تقسيط الثمن.

 

أ‌- فأما تقسيط الثمن فلا حرج فيه؛ لدلالة حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة، فقالت: كاتبتُ أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني، فقالت: إن أحبوا أن أعدّها لهم، ويكون ولاؤكِ لي فعلت، وفيه: فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "خذيها، واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق"، ففعلت عائشة، الحديث، متفق عليه.[3]

 

ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرّ بريرة رضي الله عنها على شراء نفسها على تسعة أقساط، وأرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتريها، وتعجل لأهلها هذه الأقساط.

 

ب‌- وقد أجمع أهل العلم على صحة البيع مع تأجيل الثمن،[4] فيما لا يُشترط فيه قبض الثمن، حتى لا يقع ربا النسيئة، وبشرط كون السلعة حالّة، حتى لا يباع الدين بالدين، واختلفوا في حكم زيادة الثمن في البيع؛ لأجل الأجل على قولين:

القول الأول: جواز زيادة الثمن في البيع؛ لأجل الأجل.

وهو مذهب عامّة أهل العلم؛[5] من الحنفية،[6] والمالكية،[7] والشافعية،[8] والحنابلة.[9]

 

ففي تبين الحقائق: "يزاد على الثمن؛ لأجل الأجل".[10]

 

وفي حاشية الدسوقي: "الأجل له حصّة من الثمن".[11]

 

وفي مغني المحتاج: "الأجل يقابله قسط من الثمن".[12]

 

وفي مجموع فتاوى ابن تيمية: "الأجل يأخذ قسطًا من الثمن".[13]

 

واستدلوا من الكتاب، والسنة، والأثر، والمعقول:

(1) استدلوا من الكتاب: بقول الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾.[14]

 

ووجه الدلالة: أن الله تعالى ذكر في هذه الآية البيع مطلقًا من غير قيد؛ فيدخل فيه البيع المؤجل، وإن كان بثمن زائد على النقد،[15] بل جاءت هذه الآية في معرض الردّ على الجاهليين الزاعمين أن الزيادة الربوية مقابل الأجل في الدين؛ كزيادة الثمن مقابل الأجل في البيع.[16]

 

ونوقش: أن الزيادة في الثمن لأجل الأجل داخلة في قوله تعالى: ﴿ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ﴾؛ بدلالة قوله سبحانه بعدها: ﴿ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ﴾،[17] فعُلم من ذلك أن كل زيادة على رأس المال؛ لأجل الأجل من الربا، ولو كانت في الثمن.[18]

 

ويجاب: أن الأصل في البيوع الحلّ، وقد بُينت مسائل الربا، فما لم يكن منها، فهو أولى بأن يشمله قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾.

 

(2) واستدلوا من السنة بدليلين:

الدليل الأول: ما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشًا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قِلاص[19] الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين، إلى إبل الصدقة. [20]

 

ووجه الدلالة: أن ثمن البعير الحال بعير واحد، لكن لما اشترى الرسول صلى الله عليه وسلم البعير إلى أجل، جعل قيمته بعيرين، وليس هذا إلا لاعتبار الأجل.

 

ونوقش: أن شراء البعير بالبعيرين لم يكن لأجل الأجل، بل قد يكون بعير خيرًا في الوصف والقيمة من بعيرين، فيُشترى البعير الجيد ببعيرين دونه. [21]

 

وأجيب: أن ذكر الأجل - وهو قدوم إبل الصدقة - في سياق الحديث دليل على أنه علة الزيادة.[22]

 

والدليل الثاني: ما أخرجه مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد". [23]

 

ووجه الدلالة من وجهين:

الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفِ في تحقق التماثل في العوضين بتماثلهما في القدر، حتى ذكر اتحاد الزمان كذلك، "وبعبارة أخرى: فإن مبلغين متماثلين في المقدار لا يتساويان، ولا يتعاوضان معاوضة عادلة إلا باتحاد الزمن؛ أيّ بأن يتمّ تبادلهما في وقت واحد"،[24] فدلّ على أن للأجل قسطًا من الثمن.

 

والثاني: أن بيع الذهب بالبر يجوز فيه اجتماع الزيادة والتأجيل؛ لاختلاف الجنس والعلة، فدلّ على جواز الزيادة مع الأجل. [25]

 

ويمكن أن يناقش: أن في هذا دليلاً على جواز اجتماعهما، وليس بلازم إذا اجتمعا أن تكون الزيادة لأجل الأجل.

 

(3) واستدلوا من الأثر: بما أخرجه البيهقي وغيره عن العالية, قالت: كنتُ قاعدة عند عائشة رضي الله عنها، فأتتها أم مُحِبة، فقالت لها: يا أم المؤمنين أكنت تعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم, قالت: فإني بعته جاريةً إلى عطائه، بثمانمائة نسيئة، وإنه أراد بيعها، فاشتريتها منه بستمائة نقدًا, فقالت لها: بئس ما اشتريتِ، وبئس ما اشترى".[26]


ووجه الدلالة: أن زيد بن أرقم رضي الله عنه باع بالنقد؛ بثمن أقل من الثمن المؤجل، فدلّ على جواز اعتبار زيادة الثمن لأجل الأجل، ولم تنكر عليه عائشة رضي الله عنها ذلك، وإنما أنكرت عليه صورة العينة؛ حيث رجعت السلعة لبائعها الأول.

 

ونوقش: بضعف الحديث، وقد سبقت الإجابة عن ذلك.[27]


(4) واستدلوا من المعقول: بالقياس على عقد السلم، فبيع السلم رَخُص فيه الثمن لأجل تأخير السلعة، فكان للأجل أثر في ثمن السلم،[28] فجاز أن يكون له أثر في كل بيع.

 

ونوقش: بأن السلم مستثنى من القاعدة العامة، وما كان خلاف الأصل لا يجوز القياس عليه.[29]


ويجاب: أن السلم ثابت بالنصّ، والنصّ مقدم على كل أصل وقاعدة. [30]


القول الثاني: لا تجوز زيادة الثمن في البيع؛ لأجل الأجل.

وهو مذهب زين العابدين علي بن الحسين[31]، [32] واختاره بعض المعاصرين. [33]

 

واستدلوا من السنة، والأثر، والمعقول:

(1) استدلوا من السنة:بما أخرجه أحمد والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة.[34]

 

ووجه الدلالة: أن تفسير البيعتين في بيعة أن يقول البائع: هذه السلعة بعشرة نقدًا، وبخمسة عشر نسيئة،[35] فيجعل للأجل قسطًا من الثمن،[36] وقد صحّ هذا التفسير من تفسير ابن مسعود رضي الله عنه، قال: صفقتان في صفقة ربا, أن يقول الرجل: إن كان بنقد فبكذا، وإن كان بنسيئة فبكذا.[37]

 

ونوقش من عدّة وجوه:

الأول: بأنه ليس في هذا التفسير بيعتان، بل بيعة واحدة بثمنين.[38]

 

والثاني: بأن في رواية أبي داود: "من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما، أو الربا"،[39] دلالةً على أن اجتماع البيعتين أدّى إلى الربا؛ وأن سبب المنع هو كونه ذريعة للربا، لا لجهالة الثمن.

 

والثالث: أن صورة النهي - على هذا التفسير - لن توجد إذا عرض البائع على المشتري ثمناً واحدًا ابتداءً، وإن جُعل للأجل أثرٌ في زيادة الثمن.

 

والرابع: أن جمعًا من أهل العلم حملوا هذا التفسير على افتراق العاقدين دون أن يعقدا العقد على أحد الخيارين، لا لاعتبار زيادة الثمن لأجل الأجل.[40]

 

(2) واستدلوا من الأثر: بما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إذا استقمتَ بنقد، وبعتَ بنقد فلا بأس به، وإذا استقمتَ بنقد، فبعتَ بنسيئة فلا، إنما ذلك ورق بورق.[41]

 

ووجه الدلالة: أن مقصود ابن عباس رضي الله عنه أنك إذا قوّمت السلعة بالنقد، فقلت: هذه بعشرة نقدًا بعها كذلك، فإن قلت: وأبيعها عليك باثني عشر إلى أجل، فمعنى ذلك: أنك داينت العشرة النقد بالاثني عشر المؤجلة، وهذا هو الربا.[42]

 

ونوقش: أنه قد روي عن ابن عباس رضي الله عنه كذلك أنه قال: لا بأس أن يقول للسلعة: هي بنقد بكذا، وبنسيئة بكذا، ولكن لا يفترقان إلا عن رضا،[43] وهذه الراوية ظاهرة المعنى في الحلّ؛ بخلاف الرواية الأولى.

 

(3) واستدلوا من المعقول: بأن قول البائع: هذه بألف نقدًا، وبألف وخمسمائة إلى سنة، معناه أن السلعة بألف، وأمهلك إلى سنة مقابل خمسمائة، وهذا هو الربا.

 

ونوقش: أن هناك فرقًا بين الزيادة المباحة في البيع، والزيادة المحرّمة في الربا، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾،[44] ويظهر هذا الفارق من وجهين:

الأول: أن الزيادة في البيع بالأجل زيادة بين شيئين مختلفي الأغراض والمنافع، وتحصل بتبادلهما المصالح، وتدور بذلك دورة للاقتصاد، بينما الربا مبادلة بين شيئين متفقي الأغراض والمصالح، فلا شيء في مقابل زيادة أحدهما على الآخر إلا الأجل، ولا يؤدي تبادلهما إلى أيّ قيمة مضافة للمجتمع. [45]

 

والثاني: أن البائع بالأجل يخضع لاحتمالات الربح والخسارة؛ نظرًا لتقلبات الأسعار، بخلاف المرابي، فهو رابح دون أيّ مخاطرة، أو عمل.

 

سبب الخلاف:

هل الزيادة في الثمن لأجل الأجل؛ كالزيادة في القرض لأجل الأجل؟، وهل البيع والقرض أصلان مختلفان، أم يجوز قياس أحدهما على الآخر؟.

 

القول المخـتار:

إن البيع لا يقاس في أحكامه على القرض؛ لاختلاف المقصود من كلٍ منهما، فالقصد من البيع المعاوضة، ومن القرض الإرفاق، ولاختلاف محل كلٍ منهما، فمحل البيع السلع المختلفة في الذوات أو الصفات، ومحل القرض الأعيان المتماثلة.

 

كما أن في دلالة حديث شراء البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، ودلالة القياس على السلم ما يدل على جواز اعتبار أثر الأجل في الثمن. [46]

 

خلاصة الرأي في هذا البديل:

هذا البديل جائز من الناحية الشرعية، لكن يعسر تطبيقه واقعاً،[47] إلا إذا غيّرت المصارف الإسلامية سياستها، وتغيرت أنظمتها، وقامت بفتح شركات، ومتاجر - كما هو المفترض في حقيقة الأمر عليها -؛ لتدعم الاقتصاد، وتسلم من المخالفات الشرعية.

 

كما أنها إذا أرادت تغطية استخدامات الناس المختلفة لبطاقات الائتمان لزمها أن تنشئ شركات طيران، وفنادق ضخمة، ومطاعم راقية، وغير ذلك من احتياجات الناس، التي يصعب حصرها مما يتعاملون به اليوم من معاملات عن طريق البطاقات الائتمانية؛ فليس الأمر قاصرًا على المحلات التجارية فقط.[48]



[1] معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، لنزيه حماد، ص(105)، وينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، (3/ 154-156).

[2] ينظر: بطاقة الائتمان، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثانية عشرة، (3/ 615).

[3] أخرجه البخاري في كتاب الشروط، باب الشروط في الولاء، (3/ 251)، برقم 2729، ومسلم في كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، (2/ 1142)، برقم 1504.

[4] ينظر: الإجماع، لابن المنذر، ص(134)، برقم 557، فتح الباري، لابن حجر، (4/ 203)، المغني، لابن قدامة، (4/ 9).

[5] ففي معالم السنن للخطابي: "وحكي عن طاوس أنه قال: لا بأس أن يقول له: هذا الثوب نقدًا بعشرة، وإلى شهر بخمسة عشر، فيذهب به إلى أحدهما... قال الشيخ: هذا ما لا يشك في فساده، فأما إذا باته على أحد الأمرين في مجلس العقد، فهو صحيح، لا خلف فيه".

[6] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (13/ 35)، بدائع الصنائع، للكاساني، (5/ 187)، الهداية، للمرغيناني، (3/ 58)، حاشية ابن عابدين، (5/ 142).

[7] ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 108)، الموافقات، للشاطبي، (4/ 42)، شرح الخرشي، (5/ 176).

[8] ينظر: الأم، للشافعي، (3/ 101)، تكملة المجموع، للمطيعي، (13/ 6)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج، (4/ 434).

[9] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 133)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (4/ 107).

[10] (4/ 78).

[11] (3/ 478).

[12] (2/ 79).

[13] (29/ 499).

[14] [ البقرة : 275 ].

[15] ينظر: فتح القدير، للشوكاني، (1/ 295).

[16] يراجع: أحكام القرآن، لابن العربي، (1/ 321).

[17] ] البقرة : 279 [.

[18] ينظر: الإمام زيد، لأبي زهرة، ص(294).

[19] قلاص بكسر القاف، جمع قلوص بفتحها، وهي فتيات الإبل، وأشرفها، ينظر: شرح النووي لمسلم، (2/ 192)، هدي الساري، لابن حجر، (1/ 175).

[20] أخرجه أحمد، (11/ 164)، برقم 6593، وأبو داود في كتاب البيوع، باب الرخصة في ذلك (أي في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)، (3/ 250)، برقم 3357، قال البيهقي في السنن الكبرى، (5/ 471): "اختلفوا على محمد بن إسحاق في إسناده, وحماد بن سلمة أحسنهم سياقة له، وله شاهد صحيح"، قال ابن حجر في فتح الباري، (4/ 419): "وإسناده قوي"، وحسّنه الألباني في إرواء الغليل، (5/ 205).

[21] ينظر: القول الفصل، لعبد الرحمن عبد الخالق، ص(21).

[22] ينظر: بيع التقسيط وأحكامه، للتركي، ص(217).

[23] في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، (3/ 1211)، برقم 1587.

[24] بحوث في فقه المعاملات المالية، لرفيق المصري، ص(53).

[25] ينظر: المعاملات المالية، للدبيان، (12/ 397).

[26] سبق تخريجه، ص(100).

[27] ينظر: ص(100-101).

[28] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (12/ 126)، المغني، لابن قدامة، (4/ 195).

[29] ينظر: درر الحكام، لعلي حيدر، (1/ 38)، الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص(88)، المعـدول به عن القياس، لعمر عبد العزيز ص(25-26).

[30] ينظر: إعلام الموقعين، لابن القيم، (1/ 301).

[31] هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، زين العـابدين، أبو الحسن، ويقال: أبو الحسين، كان عابدًا جوادًا، توفي سنة 94هـ، ينظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد، (5/ 162-172)، حلية الأولياء، لأبي نعيم، (3/ 133-145).

[32] ينظر: نيل الأوطار، للشوكاني، (5/ 250)، واختاره صديق خان في الروضة الندية، (2/ 224-225).

[33] وممن رأى هذا القول: الشيخ الألباني، ينظر: السلسـلة الصحيـحة، (5/ 426)، والشيخ عبد الرحمـن عبد الخالق، ينظر: القول الفصل، ص(31)، ود. محمد رامز، ينظر: الحكم الشرعي للاستثمارات والخدمات المصرفية، ص(381).

[34] سبق تخريجه، ص(153).

[35] ينظر: سنن النسائي، (7/ 295)، معرفة السنن والآثار، للبيهقي، (4/ 381)، التمهيد، لابن عبد البر، (24/ 390).

[36] ينظر: نيل الأوطار، للشوكاني، (5/ 250).

[37] أخرجه ابن أبي شيبة، (6/ 119)، برقم 29828، وإسناده حسن، ونحوه تفسير ابن سيرين عند ابن أبي شيبة، (6/ 119)، برقم 20829، وتفسير النسائي في سننه، (7/ 340).

[38] ينظر: إعلام الموقعين، لابن القيم، (3/ 119).

[39] سبق تخريجه، ص(153).

[40] ينظر: سنن الترمذي، (2/ 524)، معالم السنن، للخطابي، (3/ 123).

[41] أخرجه عبد الرزاق، باب الرجل يقول: بع هذا بكذا، فما زاد فلك، وكيف إن باعه بدين؟، (8/ 236)، برقم 15028، وصححه ابن تيمية، ينظر: الفتاوى الكبرى، (3/ 138).

[42] ينظر: الربا والمعاملات المصرفية، للمترك، ص(247).

[43] أخرجه ابن أبي شيبة، باب الرجل يشتري من الرجل المبيع، فيقول: إن كان بنسيئة فبكذا، وإن كان نقدًا فبكذا، (6/ 119)، برقم 20826، وفي سنده أشعث بن سوار الكندي، وهو ضعيف، ينظر: كتاب المجروحين، لابن حبان، (1/ 171)، الكامل، لابن عدي، (2/ 40).

[44] [ البقرة : 275 ].

[45] ينظر: قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي، للسويلم، ص(319-321).

[46] ينظر: قرار رقم 51 (2/ 6)، ضمن قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي بجدة، ص(109).

[47] ينظر: مناقشات أعضاء مجمع الفقه الإسلامي بجدة، لشوقي دنيا، ضمن مجلة المجمع، الدورة الثانية عشرة، (3/ 637)، ولوهبة الزحيلي، المصدر السابق، (3/ 641).

[48] ينظر: مناقشات أعضاء مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة العاشرة، (3/ 103)، و(3/ 118).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مسألة في حكم البيعتين في بيعه
  • فضل السماحة في البيع والشراء
  • حديث: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة
  • خطبة: ربح البيع أبا الدحداح
  • الأصل في تحمل الضمان في عقد البيع
  • البيع والشراء في المسجد والمبالغة في تزيينه وكراهة التزام موضع معين منه
  • موقظة في تعريف عقد البيع في الفقه الإسلامي
  • ما حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه؟
  • ما حكم جعل الفائض عن البيع أو الشراء أجرة للوكيل؟
  • نظرية البدائل بين فقه الأولويات وفقه الضرورة

مختارات من الشبكة

  • القرارات الجماعية في البطاقات البنكية(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • السماحة في البيع والشراء سبب لغفران الذنوب (بطاقة دعوية)(مقالة - مكتبة الألوكة)
  • رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة (بطاقة)(مقالة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • البيع بالثمن المؤجل مع الزيادة على أصل الثمن (البيع بالتقسيط) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تعريف البيع بالتقسيط وحكمه وأدلة الجمهور على جوازه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم الصرف بواسطة بطاقات دفع الثمن الإلكتروني(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الوفاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم التلفظ في البيع وبيع المعاطاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما حكم اجتماع القرض، أو الضمان مع الأجر في بطاقة الائتمان؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب