• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (2)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (1)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية
علامة باركود

ما حكم انتفاع المرتهن بالرهن مجانا بإذن الراهن، إذا كان الدين عن غير قرض؟

ما حكم انتفاع المرتهن بالرهن مجانا بإذن الراهن، إذا كان الدين عن غير قرض؟
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 30/11/2024 ميلادي - 28/5/1446 هجري

الزيارات: 980

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ما حكم انتفاع المرتهن بالرهن مجانًا بإذن الراهن، إذا كان الدين عن غير قرض؟

 

اختلف أهل العلم فيها على أربعة أقوال:

القول الأول: جواز انتفاع المرتهن بالرهن مجانًا بإذن الراهن، إذا كان الدين عن غير قرض.

وهو مذهب الحنفية،[1] والحنابلة[2].

 

ففي الدر المختار: "لا انتفاع به ]أي: بالرهن[ مطلقًا؛ لا باستخدام، ولا سكنى، ولا لبس، ولا إجارة، ولا إعارة، سواء كان من مرتهن، أو راهن إلا بإذن كل للآخر".[3]

 

وفي المغني: "وإن كان الرهن بثمن مبيع، أو أجر دار، أو دين غير القرض، فأذن له الراهن في الانتفاع، جاز ذلك "[4].

 

واستدلوا من السنة، والمعقول:

(1) استدلوا من السنة: بما روي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل قرض جرّ نفعًا فهو ربا"[5].

 

ووجه الدلالة: من جهة مفهوم المخالفة أن العقد إن كان غير قرض جاز أن يجرّ نفعًا للعاقد.

 

ونوقش من وجهين:

الأول: ضعف الحديث.

 

والثاني: أن ذكر القرض خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم مخالفة له،[6] ثم هو كذلك مفهوم لقب، ولا حجة فيه عند الأكثر. [7]

 

(2) واستدلوا من المعقول: بأن المرتهن إنما انتفع بالمرهون بإذن مالكه، فلا يمنع؛ فيكون كما لو وهبه هبة. [8]

 

ونوقش: أن ظاهر الأمر أن الراهن إنما أباح للمرتهن الانتفاع بالرهن مجانًا؛ للدين الذي عليه، فلم يكن الإذن عن طيب نفسٍ ورضا تامٍ، ولا يحل مال المسلم إلا بطيب نفسٍ منه.

 

القول الثاني: لا يجوز انتفاع المرتهن بالرهن مجانًا، وإن أذن الراهن، وكان الدين عن غير قرض.

وهو قول عند الحنفية،[9] ورواية لأحمد. [10]

 

ففي الدر المختار في الانتفاع بالمرهون عن دين غير قرض: "وقيل: لا يحل للمرتهن؛ لأنه ربا".[11]

 

وفي كشاف القناع: "وذكر صاحب المستوعب: [12] أن في غير القرض روايتين". [13]

 

واستدلوا من السنة، والمعقول:

(1) استدلوا من السنة: بما أخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يغلق الرهن"،[14] زاد الدارقطني والحاكم: "لصاحبه غنمه، وعليه غرمه"[15].

 

ووجه الدلالة: أن الحديث نصّ على أن منافع الرهن للراهن، لا يباح للمرتهن منها شيء.

 

ونوقش: أن إذن الراهن للمرتهن بالانتفاع يعتبر تمليكاً للمنفعة من مالكها، ولا حرج فيه[16].

 

(2) واستدلوا من المعقول: أن إذن الراهن للمرتهن بالانتفاع بدون عوض أذنٌ له في الربا؛ لأنه يستوفي دينه كاملاً، فتبقى له المنفعة التي استوفى فضلاً، وهذه علامة الربا[17].

 

ونوقش: أن الربا إنما يجري في القروض، وفي مبادلة مال ربوي بمال مثله مع الزيادة، وهذه الزيادة لم تقع عن دين قرض، ولا عن معاوضة مثلية.

 

وأجيب: بأن سائر الديون لازمة كالقروض، والانتفاع بالرهن في البيع المؤجل انتفاع في مقابلة الأجل؛ فيكون كالانتفاع في القرض[18].

 

ويجاب: بأن بينهما فروقًا سبق بيانها، وسبق جواز الزيادة في مقابل الأجل في البيع[19].

 

القول الثالث: إذا كان إذنُ الراهن للمرتهن بالانتفاع شرطًا في العقد لم يجز، وإن لم يكن جاز.

وهو قول عند الحنفية[20].

 

ففي الدر المختار في الانتفاع بالمرهون عن دين غير قرض: "وقيل: إن شرطه كان ربا، وإلا لا "[21].

 

واستدلوا: بالجمع بين أدلة القولين السابقين.

 

ونوقش: أن هذا الانتفاع - وإن لم يذكر في صلب العقد - يكون في العادة مما تواطأ العاقدان عليه، والتواطؤ كاللفظ، "والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع، ولولاه لما أعطاه الدراهم، وهذا بمنـزلة الشرط؛ لأن المعروف كالمشروط، وهو مما يُعين المنع"[22].

 

القول الرابع: يجوز انتفاع المرتهن بالرهن مجانًا بإذن الراهن، وإن كان الدين عن غير قرض، بشرطين: أن تُبين مدّة المنفعة، وأن يشترط الانتفاع في صلب العقد.

وهو مذهب المالكية،[23] والشافعية،[24] وكرهه مالك في الحيوان والثياب.

 

ففي الذخيرة: "إذا شرط المرتهن منفعة الرهن، والدين قرض امتنع؛ لأنه قرض للنفع، أو من بيع، وشرط للراهن أجلاً معينًا جاز في الدور والأرضين، وكُره في الحيوان والثياب؛ إذ لا يدري كيف ترجع إليه، قاله مالك، وأجاز ذلك كله ابن القاسم"[25].

 

وفي نهاية المحتاج: "وإن نفع الشرط المرتهن، وضرّ الراهن؛ كشرط منفعته من غير تقييد للمرتهن بطل الشرط... نعم لو قيدّها بسنة مثلاً، وكان الرهن مشروطًا في بيع، فهو جمع بين بيع وإجارة، فيصحان"[26].

 

واستدلوا: أن انتفاع المرتهن بالرهن بهذين الشرطين يعتبر جزءًا من الثمن، فالمسمّى بعض الثمن، وبعضه الآخر ما اشترطه من منفعة الرهن، ويكون في ذلك قد جمع بين البيع والإجارة، وهو جائز[27].

 

• وإنما كرهه الإمام مالك في الحيوان والثياب لعدم معرفة الراهن كيفية انتفاع المرتهن منها، وأجازه ابن القاسم؛ لأنها جهالة يسيرة[28].

 

ونوقش: أن محل الخلاف ليس في انتفاعٍ له حظّ من الثمن، بل في انتفاع ليس له مقابل (مجانًا)، أو بعوض غير مكافئ له[29].

 

القول المخـتار:

عدم جواز انتفاع المرتهن بالرهن مجانًا، وإن أذن الراهن، وكان عن غير قرض؛ للاعتبارات التالية:

أولاً: أن فيه استغلالاً لحاجة الراهن، والغالب أنه ما قِبل هذا التبرع إلا في مقابل حصوله على الدين، فلم يتحقق الرضا، خصوصًا إذا كان الدين عن بيع مؤجل بثمن المثل.

 

ثانيًا: أن الديون سواء في أحكامها في الجملة:

‌أ- فكما لا تصح زيادة الدين بعد ثبوته، ولو عن غير قرض.

 

‌ب- ولا تصح الهدية للغريم، ولو عن غير قرض، قال البهوتي: "تنبيه: فرّق المصنف هنا (أي في هذه المسألة التي نحن بصددها) كأكثر الأصحاب بين القرض وغيره من الديون، وتقدم في القرض أن كل غريم كالمقترض في الهدية ونحوها، فمقتضاه عدم الفرق هناك، وذكر صاحب المستوعب: أن في غير القرض روايتين"[30].

 

وفي البخاري عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال لأبي بردة: "إنك بأرض الربا بها فاش، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن، أو حمل شعير، أو حمل قتٍ فلا تأخذه؛ فإنه ربا"؛[31] فجعل رضي الله عنه محل المنع تعلق حق الشخص بذمة الغير، وأطلق هذا الحق؛ فسواء كان من قرضٍ أو من غيره فالحكم سواء، مادام أنه في مجتمع غلب فيه التعامل بالربا.

 

‌ج- لم يصح كذلك اشتراط الانتفاع بالدين - ولو عن غير قرض - مقابل الأجل مستقلاً عن العين؛ إذ الأجل له قسطٌ من الثمن إذا كان تابعًا للسلعة، لا مستقلاً عنها، كعوضٍ بذاته.

 

ثالثًا: أن المقاصد معتبرة ومؤثرة، فهل المرتهن أخذ الرهن ليحفظ حقه أساسًا، وجاء الانتفاع تبعًا، أم أنه ما تعامل مع الراهن بالدين إلا لأجل الانتفاع بالرهن؟.

 

والقصود ههنا مؤثرة في الحكم، حتى قال ابن أبي ليلى[32] في خصوص هذه المسألة: "إذا لبس المرتهن الخاتم للتجمل ضمن، وإن لبسه ليحوزه فلا شيء عليه". [33]



[1] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (21/ 106)، بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 164)، الهداية، للمرغيناني، (4/ 415)، مجمع الأنهر، لشيخي زادة، (4/ 273).

[2] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 289)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (4/ 240)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 355).

[3] (6/ 482).

[4] (4/ 289).

[5] أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده، (1/ 500)، بلفظ: "كل قرض جرّ منفعة فهو ربا"، وفي سنده سوار بن مصعب، وهو متروك، قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق، (4/ 108): "هذا إسنادٌ ساقط، وسوار هو ابن مصعب، وهو متروك الحديث"، وينظر: الأحكام الوسطى، للأشبيلي، (3/ 278)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، (5/ 350)، برقم 11252، عن فضالة بن عبيد t موقوفًا عليه.

[6] ينظر: الفروق، للقرافي، (2/ 38)، البحر المحيط، للزركشي، (3/ 101).

[7] ينظر: المستصفى، للغزالي، ص(268)، الإحكام، للآمدي، (3/ 104).

[8] يراجع: البحر الرائق، لابن نجيم، (8/ 322).

[9] ينظر: مجمع الأنهر، لشيخي زادة، (4/ 273)، الدر المختار، للحصفكي، مع حاشية ابن عابدين، (6/ 482).

[10] ينظر: كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 356).

[11] (6/ 482).

[12] هو كتاب المستوعب في فروع الفقه الحنبلي، لمحمد بن عبد الله السامري، المتوفى سنة 616هـ، ينظر: كشف الظنون، لحاجي خليفة، (2/ 1675).

[13] (3/ 356).

[14] أخرجه في كتاب الرهون، باب لا يغلق الرهن، (2/ 816)، برقم 2441.

[15] أخرجه الدارقطني في سننه، في كتاب البيوع، (3/ 32)، برقم 125، والحاكم في المستدرك، (2/ 58)، برقم 2315، قال ابن حجر في بلوغ المرام: "رواه الدارقطني والحاكم، ورجاله ثقات إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله"، وينظر: المراسيل، لأبي داود، ص(170).

[16] يراجع: البحر الرائق، لابن نجيم، (8/ 322).

[17] ينظر: مجمع الأنهر، لشيخي زاده، (4/ 274).

[18] يراجع: حاشية ابن عابدين، (6/ 482)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 356).

[19] ص(390).

[20] ينظر: مجمع الأنهر، لشيخي زادة، (4/ 273)، الدر المختار، للحصفكي، مع حاشية ابن عابدين، (6/ 482).

[21] (6/ 482).

[22] حاشية ابن عابدين، (6/ 482).

[23] ينظر: المدونة، لمالك، (14/ 317)، البيان والتحصيل، لابن رشد الجد، (11/ 34)، الذخيرة، للقرافي، (8/ 86)، التاج والإكليل، للمواق، (6/ 561).

[24] ينظر: الأم، للشافعي، (3/ 159)، نهاية المحتاج، للرملي، (4/ 235-236)، تكملة المجموع، للمطيعي، (13/ 217).

[25] (8/ 86).

[26] (4/ 235-236).

[27] ينظر: مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 42).

[28] ينظر: الذخيرة، للقرافي، (8/ 86).

[29] ينظر: عقد الرهن في الشريعة، للموجان، ص(46).

[30] كشاف القناع، (3/ 356).

[31] سبق تخريجه، ص(99).

[32] هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أبو عبد الرحمن الكوفي، الفقيه، المقرئ، حدّث عن الشعبي وعطاء، توفي سنة 148هـ، ينظر: التاريخ الكبير، للبخاري، (1/ 162)، تذكرة الحفاظ، للذهبي، (1/ 171).

[33] أحكام القرآن، للجصاص، (2/ 270).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم التلفيق بين أقوال المذاهب الفقهية
  • حكم بطاقة الائتمان القائمة على المشاركة
  • ضوابط البديل الشرعي المنضبط للمعاملات المصرفية
  • ما حكم اجتماع القرض، أو الضمان مع الأجر في بطاقة الائتمان؟
  • ما حكم أخذ المفتي أجرة على إفتائه؟
  • ما حكم إصدار البطاقة مع شرط جزائي عند التأخر عن الوفاء؟
  • ما حكم إضافة الإجارة إلى زمن مستقبل؟
  • حكم الشروط المقيدة لتصرفات المشتري
  • ما حكم انتفاع الراهن بالرهن بإذن المرتهن؟
  • ما حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه؟
  • نظرية البدائل بين فقه الأولويات وفقه الضرورة

مختارات من الشبكة

  • ما حكم جعل الفائض عن البيع أو الشراء أجرة للوكيل؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • مخطوطة الفلك المشحون فيما يتعلق بانتفاع المرتهن بالمرهون ( نسحة ثانية )(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة الفلك المشحون فيما يتعلق بانتفاع المرتهن بالمرهون(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • هل يجوز للمصرف أن ينتفع بمبالغ التأمين أم يلزمه أن يجمدها؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • خلاصة القول في الرهن والكفالة والصلح والإبراء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة الإقناع في الراهن والمرتهن إذا اختلفا في الرد ولم يذكر الضياع (نسخة ثانية)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة الإقناع في الراهن والمرتهن إذا اختلفا في الرد ولم يذكر الضياع(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • الدين الضائع بين الانتفاع بثقافة الآخر والتأثر بها(مقالة - موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر)
  • شرح قاعدة: الغرم بالغنم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • استثمار الرهن(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب