• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (2)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (1)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية
علامة باركود

ما حكم إصدار البطاقة مع شرط جزائي عند التأخر عن الوفاء؟

ما حكم إصدار البطاقة مع شرط جزائي عند التأخر عن الوفاء؟
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/11/2024 ميلادي - 16/5/1446 هجري

الزيارات: 906

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ما حكم إصدار البطاقة مع شرط جزائي عند التأخر عن الوفاء؟

 

الشرط الجزائي في القانون: "هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض، الذي يستحقه من شُرط له عن الضرر الذي يلحقه، إذا لم يُنفِّذ الطرف الآخر ما التزم به، أو تأخر في تنفيذه".[1]


وقد جاء هذا البديل - كالذي قبله - لمحاولة وضع ضمانات؛ لعدم تأخر العميل عن السداد، مع تقديم هذه الخدمة للعملاء دون أيّ مقابل، وتقوم فكرته على الآتي:

أولاً: عرض فكرة هذا البديل، وذكر من قال به:

تقوم فكرة هذا البديل على أن تمنح تسهيلات البطاقة الائتمانية؛ كقرض حسن للعملاء، مع فرض عقوبات على المتأخرين عن السداد؛ لضمان حفظ حقوق المصرف وحقوق الآخرين، وهذه العقوبات على صورتين:

أ‌- شروط جزائية غير مالية؛ كإلغاء عضوية المماطل، ووضع اسمه في القائمة الائتمانية السوداء، وحرمانه من أيّ تمويل مصرفي آخر، ونحوها.

 

وقد عرض هذا البديل الدكتور محمد القري[2].

 

ب‌- شروط جزائية مالية؛ كحلول بقية الأقساط على المدين إذا تأخر عن سداد بعضها، أو كفرض غرامات تأخير عليه، تصرف في وجوه البر.

 

وقد عرضت هذا البديل ندوة البركة الثانية عشرة،[3] وأخذ به بيت التمويل الكويتي، وبنك الغرب الإسلامي بالسودان.[4]


ثانيًا: الحكم الشرعي لهذا البديل:

جمهور العلماء خلافًا لشريح[5] على عدم جواز معاقبة المدين المعسر،[6] بل ينتظر إلى حال يساره؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾.[7]


وأجازوا عقوبة المدين المماطل؛[8] لما أخرجه الخمسة إلا الترمذي من حديث الشَّرِيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليّ الواجد[9] يحل عرضه وعقوبته"، قال وكيع[10]: عرضه: شكايته، وعقوبته: حبسه.[11]


أ‌- والشروط الجزائية غير المالية؛ كإلغاء عضوية المماطل، والتشهير به حكمها الجواز، بل يشملها قوله صلى الله عليه وسلم: "يحل عرضه وعقوبته". [12]


ب‌- وأما حلول الأقساط في حال تأخر المدين عن قسط، أو قسطين مثلاً؛ فإن كان معسرًا لم تجز عقوبته، وإن كان موسرًا مماطلاً، فقد اختلف أهل العلم في هذا الشرط على قولين:

القول الأول: يجوز اشتراط حلول الأقساط قبل مواعيدها، إذا تأخر المدين الموسر عن أداء بعضها.

ونصّ على جوازه الحنفية،[13] واختاره ابن القيم،[14] وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة،[15] والندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي،[16] والهيئة الشرعية للبركة،[17] وقال به بعض المعاصرين.[18]


ففي بدائع الصنائع: "لو جعل المال نجومًا بكفيل، أو بغير كفيل، وشرط أنه إن لم يوفه كل نجم عند محله، فالمال حال عليه، فهو جائز على ما شرط". [19]


وفي إعلام الموقعين: "فإن خاف صاحب الحق أن لا يفي له من عليه بأدائه، عند كل نجم كما أجّله، فالحيلة أن يشترط عليه أنه إن حلّ نجم، ولم يؤده قسطه، فجميع المال عليه حال، فإذا نجمه على هذا الشرط جاز". [20]


واستدلوا: بأن الأصل في الشروط الجواز، متى ما تراضى عليها المتعاقدان، ولم تخالف الشرع، ولا مقتضى العقد، وفي هذا الشرط مصلحة للطرفين، وتحفيزٌ للمدين على الوفاء بالدين في محله. [21]


القول الثاني: لا يجوز اشتراط حلول الأقساط قبل مواعيدها، إذا تأخر المدين الموسر عن أداء بعضها.

وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية. [22]


واستدلوا: بأن اشتراط ذلك ينافي مقتضى العقد، وهو التأجيل الذي اُستحقت به هذه الزيادة، فإسقاط الأجل بذلٌ للزيادة بدون مقابل.[23]


ونوقش من ثلاثة وجوه:

الأول: أن سقوط الأجل جائز برضا الطرفين؛ كسقوطه في مسألة ضع وتعجل. [24]


ويجاب: بأن سقوط الأجل في مسألة ضع وتعجل كان له مقابل، وهنا يسقط الأجل على المدين دون أيّ مقابل.

 

والثاني: أن التأجيل لمصلحة المدين، فيجوز له إسقاطه؛ كما يجوز له تعجيل الدين كله قبل أجله،[25] قال ابن عابدين: "لو قال المديون: أبطلت الأجل، أو تركته صار حالاً". [26]


ويجاب: أنه في مصلحة العميل أن يعجل السداد - إن استطاع -؛ لتبرأ ذمته، لكن من الإضرار به أن يسقط عنه الأجل.

 

والثالث: أن آجال التقسيط، وإن كانت حقًا للمدين، لكن ليس لها قيمة نقدية. [27]


القول المخـتار:

إن كان للأجل أثر في الثمن، لم يجز اشتراط حلول الأقساط بتأخر المدين عن السداد؛ لما في ذلك من الإخلال بما وقع عليه الاتفاق، ولما يؤدي إليه هذا الاشتراط من جهالة العوض؛ إذ الثمن "المؤجل أنقص من الحال في المالية"،[28] ولهم أن يعاقبوا المماطل بغير ذلك من العقوبات التي لا يترتب عليها مال، فإن لم يكن للأجل أثر في الثمن، فلا حرج، والله أعلم.

 

ج- وأما فرض غرامات تأخير على المدين الموسر، إذا تأخر عن السداد:

• فإن كانت هذه الغرامات على صورة الشرط الجزائي، الذي يُتفق على مقداره عند إنشاء العقد عن كل يوم تأخير، فلم يجزه أحد فيما أعلم،[29] قال الحطاب: "وأما إذا التزم المدعى عليه للمدعي أنه إن لم يوفه حقه في وقت كذا، فله عليه كذا وكذا، فهذا لا يُختلف في بطلانه؛ لأنه صريح الربا، وسواء كان الشيء الملتزم به من جنس الدين، أو غيره، وسواء كان شيئاً معيناً، أو منفعة". [30]


• وأما إن كان من باب التعويض المالي بعد حصول الضرر، وبقدر ما لحق الدائن من ضرر مالي بسبب تأخر المدين المماطل، فقد اختلف المعاصرون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يجوز للدائن مطالبة المدين الموسر بتعويض مالي؛ جراء مماطلته مطلقًا.

وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة،[31] والمجمع الفقهي الإسلامي بمكة،[32] وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،[33] والهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية في السودان،[34] والهيئة الشرعية لشركة الراجحي،[35] وقال به جمع من المعاصرين. [36]


واستدلوا بدليلين:

الدليل الأول (من جهة سد ذرائع الربا): أن أخذ الغرامة المالية لقاء تأخر المدين عن السداد ومماطلته؛ كأخذ الزيادة الربوية لقـاء تأخر المدين عن سداد الدين، وهو ربا الجاهلية، قال ابن عبد البر: "وأجمع العلماء من السلف والخلف أن الربا الذي نزل القرآن بتحريمه، هو أن يأخذ صاحب الدين؛ لتأخير دينه بعد حلوله عوضًا؛ عينًا، أو عرضًا، وهو معنى قول العرب: إما أن تقضي، وإما أن تربي". [37]


ونوقش من وجهين:

الأول: أن غرامة التأخير لا تلزم إلا من كان موسرًا ومماطلاً، ويشترط للحكم بها أن يحقق المصرف أرباحاً مدّة المماطلة، وتكون نسبتها على أساس نسبة هذه الأرباح خلال هذه الفترة، فحقيقتها تعويضٌ للمصرف عمّا فاته من ربحٍ جراء مماطلة العميل؛ بخلاف الزيادة الربوية التي تلزم كل مدين، وفي كل حال، وبنسبة متفق عليها مسبقًا. [38]


وقد يجاب: بأن ذات الزيادة لقاء تأخر المدين عن السداد ممنوعة؛ بغضّ النظر عن شروط تلك الزيادة، وعن قدرها، فالربا يحرم على كل أحد، وبأيّ قدر.

والثاني: أن الزيادة الربوية في حقيقتها استغلال من الدائن المرابي لجهود المدين، وتضمينه أصل الدين وربح ثابت، دون النظر إلى ربحه من خسارته، وأما تعويض ضرر التأخير فهو إقامة عدل، يزيل ضررًا لحِـق طرفًا، جراء إهمال الطرف الآخر، وعدم قيامه بواجبه. [39]


ويجاب: أن المرابي يستدل كذلك لحلّ الربا؛ بحقه في الاستفادة من الفرصة الضائعة من القرض، ودفع ضرر التضخم النقدي عنه. [40]


الدليل الثاني: أن مشكلة مماطلة المدين لم تكن حديثة في هذا العصر، بل مازالت تعرض للتجار في كل عصر ومصر، ولو كان التعويض المالي حقًا للمدين، لم يترك هذا الحق كل هذه العصور؛ ليضيع على صاحبه. [41]


القول الثاني: يجوز للدائن مطالبة المدين الموسر بتعويض مالي؛ عمّا لحقه من ضرر، وما فاته من مصالح؛ جراء مماطلته.

وخرجت به ندوة البركة الثانية عشرة،[42] وصدرت به فتوى هيئة الرقابة الشرعية ببنك البركة السوداني،[43] وقال به بعض المعاصرين.[44]


واستدلوا من الكتاب، والسنة، والمعقول:

(1) استدلوا من الكتاب بدليلين:

الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾. [45]


ووجه الدلالة: أن المال يشمل المنافع؛ كما هو قول الجمهور،[46] وتأخير أداء الحق عن موعد استحقاقه أكلٌ لمنفعته بلا إذن صاحبه، فوجب ضمانه. [47]


ويجاب: أن صاحب المال أذن في إقراضه، والقرض عقد إرفاق، وطلب للمثوبة من الله تعالى، أو باع بيعًا مؤجلاً، واحتسب في الثمن قيمة التأجيل وخطر المماطلة، فلم يكن له حق في أيّ زيادة، أو غرامة مالية بعد ذلك.

 

الدليل الثاني: قول الله تعالى: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾. [48]


ووجه الدلالة: أننا كما ننصف المدين، ينبغي لنا أن ننتبه لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾، فلا نظلم الدائن، ونوفي له حقه، ونعوّضه عمّا فاته من مصالح، وما وقع عليه من ضرر،[49] فلولا مماطلة المدين لضُمّ هذا المال لباقي الأموال المستثمرة، وحقق ربحًا، بمقدار الربح الذي حققه المصرف فعلاً في مدّة المماطلة. [50]


ويناقش: بأن الآية جاءت في مخاطبة المرابي؛ بأن يأخذ رأس ماله فقط، دون أيّ زيادة على ذلك، قال تعالى: ﴿ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾،[51] ومتى ما أوقعنا هذه العقوبة على المماطل، فمعنى ذلك أننا سنضيف على دين المدين - كلما تأخر عن السداد - زيادة على دينه، وهذا هو الربا. [52]


(2) واستدلوا من السنة بثلاثة أدلة:

الدليل الأول: ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مطل الغني ظلم، وإذا أتبع[53] أحدكم على مليء، فليتبع". [54]


ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المطل ظلمًا؛ لما فيه من منع صاحب الحق من حقه؛ فأشبه الغصب، والأعيان المغصوبة ومنافعها مضمونة على الغاصب؛ فكذلك المماطل ضامن للدين، ولمنافعه. [55]


ونوقش من وجهين:

الأول: بأن الشافعية والحنابلة القائلين بضمان منافع العين المغصوبة يشترطون أن تكون هذه العين مما يؤجر،[56] والنقود لا تؤجر،[57] قال النووي: "فكل عين لها منفعة، تستأجر لها، يضمن منفعتها إذا بقيت في يده (أيّ الغاصب) مدّة، لها أجرة"،[58] وقال البهوتي: "وإن كان للمغصوب منفعة، تصح إجارتها؛ يعني إن كان المغصوب مما يؤجر عادة، فعلى الغاصب أجرة مثله، مدّة مقامه في يده؛ سواء استوفى الغاصب، أو غيره المنافع، أو تركها تذهب".[59]


والثاني: أن أهل العلم فرقوا بين ضمان الغاصب لنماء ما ينمو بنفسه؛ كالنسل والثمار، ونماء الدراهم، التي تعتمد على عمل الغاصب وكسبه، ففي الفواكه الدواني: "فتلخص أن نحو الثمرة، والنسل، والصوف، واللبن، ومنفعة العقار لرب الشيء المغصوب، وأما ربح الدراهم، ونماء البذر فهو للغاصب، وإنما يرد رأس المال". [60]


الدليل الثاني: ما أخرجه الخمسة إلا الترمذي من حديث الشَّرِيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليّ الواجد يحل عرضه، وعقوبته"، قال وكيع: عرضه: شكايته، وعقوبته: حبسه. [61]


ووجه الدلالة: أن العقوبة جاءت مطلقة؛ فتشمل العقوبة المالية وغيرها.

 

ونوقش من وجهين:

الأول: بأنه لا يُعرف عن أحدٍ من العلماء أنه فسّر العقوبة في هذا الحديث بالعقوبة المالية، قال الجصاص[62]: "فجعل مطل الغني ظلمًا، والظالم لا محالة مستحق العقوبة، وهي الحبس؛ لاتفاقهم على أنه لم يرد غيره". [63]


والثاني: أن العقوبات جاءت في جملتها للزجر، لا للجبر، فقطع يد السارق، وقتل القاتل لا تُرجع الفائت، لكنها تزجر عن الآتي. [64]


الدليل الثالث: ما أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ضرر ولا ضرار".[65]


ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برفع الضرر، ولا يُرفع الضرر عن الدائن بحبس المدين المماطل، بل بتعويضه تعويضًا ماليًا عن دينه، وربحه فترة المماطلة.[66]


ويناقش: بأن التعويض المالي الذي يستحقه الدائن هو ردّ مثل ماله له، دون زيادة.

 

(3) واستدلوا من المعقول (من جهة المصلحة والحاجة): بتحقق المصلحة، ووجود داعي الحاجة الماسّة؛ لتطبيق هذه العقوبات على المماطلين، حيث إننا لما تركنا عقوبة المدين المماطل، وكان الاحتمال الراجح في كل عملية تمويل هو المماطلة من المدينين، اتجهت المصارف الإسلامية إلى افتراض أن كل عميل هو مظنة المماطلة، ورفعت هوامش الربح حتى تعوّض نفسها عن تلك المماطلة إذا حصلت؛ لأنه لا يمكنها الحصول على تعويض عن ذلك بعد ثبات الدين في ذمّة العميل، وأدى ذلك إلى أن تصبح كلفة التمويل بالصيغ الإسلامية أعلى من كلفة الفوائد الربوية، فإن أوجدنا عقوبة للمماطلين كان ذلك أفضل حالاً مما هو موجود الآن. [67]


ونوقش من وجهين:

الأول: أن الإجراءات التي أجازتها الشريعة كافية؛ لتحقيق المراد من العقوبة.

 

وأجيب: أن العقوبات الشرعية لا يمكن تنفيذها إلا بأمر القضاء، وبعد إثبات أن المدين مماطل، وهذا يستغرق زمنًا طويلاً، وربما تكاليف باهظة. [68]


والثاني: أن فرض غرامات التأخير لم يقلل من مماطلة المدينين، ذلك لأن "الأرباح التي تحققها المصارف الإسلامية أقل من الفوائد الربوية في أوقات كثيرة، فالذين يستحلون هذه الفوائد استمروا في مطلهم، غير عابئين بما يضيفه المصرف الإسلامي، وبذلك تحولت العقوبة التعزيرية إلى زيادة ترتبط بربح المصرف والزمن، ورضي بهذا الطرفان، فهل تحقق الهدف من العقوبة التعزيرية؟، أم تحولت العقوبة إلى نوع جديد من الربا؟".[69]


القول الثالث: يجوز أخذ تعويض مالي من المدين المماطل؛ بحكم القضاء، ويصرف في المصالح العامة.

وقد أخذ به بيت التمويل الكويتي،[70] وبنك الغرب الإسلامي بالسودان،[71] واختاره عددٌ من المعاصرين. [72]


واستدلوا من السنة، والمعقول:

(1) استدلوا من السنة: بما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن الثمر المعلق، فقال: "من أصاب بفيه من ذي حاجة، غير متخذ خُبنة،[73] فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه، فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين،[74] فبلغ ثمن المجن،[75] فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك، فعليه غرامة مثليه والعقوبة". [76]


ووجه الدلالة: أن الأصل ردّ عين المال المسروق، أو مثله، أو قيمته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بردّ ضعف المال المسروق على من سرق من غير حرز، أو دون النصاب، والتغريم بضعف القدر الواجب غرامة مالية؛ فيجوز التعزير بالمال عقوبة للمخالفين؛ ومنهم المدين الموسر المماطل. [77]


ونوقش: أن التعزير بالمال - على القول بجوازه - مقصور على ارتكاب المعاصي والجرائم الجنائية؛ كما في الأمثلة التي جاءت بها النصوص، وليس من ذلك المماطلة في الدين. [78]


(2) واستدلوا من المعقول (من جهة تحقيق المصلحة وسدّ ذرائع الربا): بالجمع بين الأدلة السابقة، فتُفرض الغرامة المالية كعقوبة على المدين المماطل؛ لينـزجر عن مماطلته، ولا يملكها المصرف؛ لئلا يقع في أكل الربا، والذي يتولى فرض هذه العقوبة الجهة الموكل إليها فرض العقوبات التعزيزية في المجتمع؛ وهي جهة القضاء.[79]


القول المخـتار:

لا يجوز فرض تعويض مالي للدائن؛ لقاء تأخر المدين عن السداد؛ للاعتبارات التالية:

(1) سدًّا لذريعة الربا، والربا أحقّ ما سُدت ذرائعه، ولو فُتح هذا الباب لفُتح باب الربا على مصراعيه، وصعُب التفريق بين التعويض وبين صريح الربا؛ خصوصًا مع التساهل في الضوابط، وضغط المنافسة. [80]


(2) أن الدائن متى ما قصّر في التثبت من حال المدينين، وأخذ الضمانات اللازمة استحق أن يتكبّد تبعات ذلك.

 

(3) والبائع لأجل قد قبل البيع الآجل، مع زيادة سعر السلعة عن البيع الحال؛ لما يتوقعه من مخاطر قد يتعرض لها؛ كمخاطر عدم السداد، وإعسار المدين ومماطلته، فمقتضى العدل أن يرضى بما رضيه لنفسه ابتداءً، وكان عليه أن لا يتوسع في البيع بالنسيئة.

 

ويجوز للقاضي أن يفرض عقوبة تعزيرية مالية على من عُرف بمماطلته مع غناه، ويصرفها في المصالح العامة للمسلمين؛ لجواز التعـزير بالمال - على الصـحيح من أقوال أهل العلم-؛[81] لما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي عن بهز بن حكيم[82] عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عقوبة مانع الزكاة: "ومن منعها فإنا آخذوها، وشطر ماله؛ عزمةً من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمدٍ منها شيء"،[83] فعزّر النبي صلى الله عليه وسلم الممتنع عن الزكاة بعقوبة مالية، وهي أخذ شطر ماله، إضافة إلى أخذ الزكاة التي منعها،[84] والمدين الموسر المماطل مثله، ممتنع عن أداء حقوق الناس؛ فجاز تعزيره، وقد صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم قياس دين الله (الزكاة) على دين المخلوق، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت، وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: "لو كان على أمك دين، أكنت قاضيه عنها؟"، قال: نعم، قال: "فدين الله أحق أن يقضى". [85]


وإذا تسبب المماطل للدائن بسبب مطله في نفقات إضافية على الدين؛ كنفقات الشكاية، فإنه يُلزم بدفعها، قال ابن تيمية: "إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء، ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك، فهو على الظالم المماطل؛ إذا غرمه على الوجه المعتاد".[86]


خلاصة الرأي في هذا البديل:

الأصل جواز الشروط في المعاملات المالية، ما لم تؤدِ إلى محذورٍ من غرر، أو ربا.

 

واشتراط مصدِري البطاقات الائتمانية شروطًا جزائية، له حالان:

أ‌- فإن اشترطوا شروطًا جزائية غير مالية كان ذلك جائزًا على الأصل؛ لعدم ترتب المحذور عليه.

 

ب‌- وإن اشترطوا شروطًا جزائية مالية، فلهم في ذلك - بحسب الواقع - صورتان:

(1) أن يشترطوا حلول الأقساط في حال تأخر حامل البطاقة عن السداد، وفي ذلك غررٌ ممنوع؛ لما يؤدي إليه هذا الاشتراط من جهالة العوض؛ إذ للأجل قسطٌ من الثمن، والثمن المؤجل أنقص من الحال في المالية.

 

(2) أن يشترطوا غرامات مالية، ولهم في ذلك طريقتان:

(أ‌) أن تكون هذه الغرامات المالية على صورة الشرط الجزائي، الذي يُتفق على مقداره عند إنشاء العقد عن كل يوم تأخير، وهذا لا يُختلف في بطلانه؛ لأنه صريح الربا.

 

(ب‌) أن تكون هذه الغرامات المالية من باب التعويض المالي بعد حصول الضرر، وبقدر ما لحق الدائن من ضرر مالي بسبب تأخر المدين المماطل، وفي هذا الاشتراط ذريعة من ذرائع الربا؛ لأن أخذ الغرامة المالية لقاء تأخر المدين عن السداد ومماطلته؛ كأخذ الزيادة الربوية لقـاء تأخر المدين عن سداد الدين، وهو ربا الجاهلية.

 

ولا يعترض على التذرع بهذا الشرط إلى الربا:

1) بتخريج هذا الاشتراط على ضمان الغاصب لمنافع المغصوب، من جهتين:

الأولى: أن محل هذا الحكم الأعيان التي تؤجر، والنقد لا يؤجر.

 

والثانية: أن محل هذا الحكم ما كان ينمو بنفسه، والنقد لا ينمو إلا بتثميره.

2) ولا يعترض كذلك بدليل حاجة المصارف الإسلامية وقيام مصلحتها بهذا الشرط: لأن التطبيق العملي دلّ على تهاون المماطلين في تحمل الغرامات المالية؛ لأنها أقل من الفوائد الربوية في أوقات كثيرة.



[1] مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثانية عشرة، (2/ 305).

[2] ينظر: الائتمان المولد على شكل بطاقة، مع صيغة مقترحة لبطاقة ائتمانية خالية من المحظورات الشرعية، للقري، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثامنة، (2/ 595)، بطاقات المعاملات المالية، للباحوث، ص(48).

[3] برقم (12/ 8)، ينظر: قرارات وتوصيات ندوات البركة، ص(209).

[4] ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثانية عشرة، (3/ 488)، وقال به د. محمد المدرس الأعظمي وأجاز للمصرف أخذ هذه الغرامات تعويضًا عن الضرر الذي لحقه، ينظر: حكم البطاقات الائتمانية، ص(8).

[5] هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي، أبو أمية القاضي، تولى قضاء الكوفة بعد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وله مسائل انفرد بها في القضاء، توفي سنة 79هـ، ينظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد، (6/ 182-193)، أخبار القضاة، لوكيع، (2/ 189-398).

[6] ينظر: البناية، للعيني، (11/ 121-122)، تفسير القرطبي، (3/ 372)، المجموع، للنووي (8/ 353)، جامع العلوم والحكم، لابن رجب، (2/ 225)، وقال ابن رشد في المقدمات الممهدات، (2/ 305)، في بيان ضابط المدين المعسر: "من كان عليه دين، ولم يكن له مال يؤديه منه"، وقال القرطبي في تفسيره، (3/ 373): "العسرة ضيق الحال، من جهة عدم المال".

[7] [البقرة: 280].

[8] المماطلة، قال في القاموس المحيط، ص(1366): "التسويف بالعِدة والدين"، وقال المناوي في فيض القدير، (5/ 523): "تسويف القادر المتمكن من أداء الدين الحال".

[9] اللي بفتح اللام وتشديد الياء: المطل والتسويف، والواجد: الغني الموسر، ينظر: التمهيد، لابن عبد البر، (18/ 287)، شرح النووي لمسلم، (10/ 227).

[10] هو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي، أبو سفيان الكوفي، من أئمة العلم، وبحور الحفظ، ولد سنة 129هـ، وسمع من هشام بن عروة، والأعمش، وابن جريج، وجماعة، توفي سنة 197هـ، ينظر: الطبقات، لخياط، ص(291)، سير أعلام النبلاء، للذهبي، (9/ 140-186).

[11] أخرجه أحمد، (29/ 465)، برقم17946، وأبو داود في كتاب الأقضية، باب في الحبس في الدين وغيره، (3/ 313)، برقم 3628، والنسائي في كتاب البيوع، باب مطل الغني، (7/ 363)، برقم 4703، وابن ماجه في كتاب الصدقات، باب الحبس في الدين والملازمة، (2/ 811)، برقم 2427، وصححه العراقي في المغني عن حمل الأسفار، (2/ 824)، برقم3031، وقد علقه البخاري في صحيحه، (3/ 155)، وحسنه ابن حجر في تغليق التعليق، (3/ 319).

[12] انظر أمثلة للعقوبة: الدر المختار، مع حاشية ابن عابدين، (5/ 335)، مواهب الجليل، للحطاب، (6/ 175)، روضة الطالبين، للنووي، (4/ 136)، الطرق الحكمية، لابن القيم، ص(153).

[13] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 45)، البحر الرائق، لابن نجيم، (6/ 133)، تبيين الحقائق، للزيلعي، (4/ 132)، درر الحكام، لعلي حيدر، (1/ 75).

[14] ينظر: إعلام الموقعين، (4/ 31).

[15] رقم 51 (2/ 6)، ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي بجدة، ص(110).

[16] فتوى رقم 5، ينظر: موسوعة فتاوى المعاملات المالية، (10/ 96).

[17] رقم (9/ 4)، ينظر: فتاوى الهيئة الشرعية للبركة، ص(130).

[18] وممن رأى هذا القول: د. وهبة الزحيلي، ينظر: المعاملات المالية المعاصرة، ص(176)، ود. محمد شبير، ينظر: صيانة المديونيات، ومعالجتها من التعثر، منشور في بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، (2/ 876)، ود. محمد صديقي، ود. محمد القري، ود. محمد أنس الزرقا، ينظر: قانون المصارف، منشور في بحوث في النظام المصرفي الإسلامي، ص(341-342).

[19] (6/ 45).

[20] (4/ 31).

[21] ينظر: صيانة المديونيات، لشبير، (2/ 876).

[22] ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة، (13/ 182)، برقم 18796.

[23] ينظر: المصدر السابق.

[24] ينظر: صيانة المديونيات، لشبير، (2/ 876).

[25] ينظر: المصدر السابق، (2/ 876).

[26] حاشية ابن عابدين، (5/ 157).

[27] ينظر: قانون المصارف، لصديقي والقري ومحمد الزرقا، ص(342).

[28] المبسوط، للسرخسي، (13/ 35).

[29] حتى من أجاز الصورة الثانية، ينظر: هل يقبل شرعًا الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن، لمصطفى الزرقا، منشور في مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، العدد 2، المجلد 2، ص(95)، مناقشـة الشـيخ عبد الله بن منيع ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثانية عشرة، (2/ 292)، فتوى منشورة للصديق الضرير، ضمن مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، العدد1، المجلد3، ص(112).

[30] تحرير الكلام في مسائل الالتزام، ص(176).

[31] رقم 10/ 2، الدورة الثانية، ينظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي بجدة، ص(109-110).

[32] رقم 8، الدورة الحادية عشرة، ينظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي، ص(266).

[33] ينظر: المعايير الشرعية، المعيار رقم 3، بند رقم (2/ 1/ ب)، ص(34).

[34] ينظر: الفتاوى الشرعية للمصارف السودانية، ص(222).

[35] رقم 194، ينظر: قرارات الهيئة، (1/ 312-313).

[36] وممن رأى هذا القول: د. نزيه حماد، ينظر: قضايا فقهية معاصرة، ص(351)، ود. وهبة الزحيلي، ينظر: المعاملات المالية المعاصرة، ص(179)، ود. محمد شبير، ينظر: صيانة المديونيات، ومعالجتها من التعثر، (2/ 873).

[37] الكافي، (2/ 633).

[38] ينظر: هل يقبل شرعًا الحكم على المدين المماطل بالتعويض، للزرقا، ص(96)، مجموع فتاوى وبحوث، للمنيع، (3/ 249-251)، عرض لبعض مشكلات البنوك الإسلامية، ومقترحات لمواجهتها، للقري، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثامنة، (3/ 679).

[39] ينظر: ضمان العقد، للمحمد، ص(514).

[40] تراجع: نظريات إباحة الربا، والردّ عنها: مصرف التنمية الإسلامي، لرفيق المصري، ص(288-299)، مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية، للصاوي، ص(527-531)، نظريات الفائدة في الفكر الاقتصادي، لمحمود وهبة منشور في مجلة المسلم المعاصر، (23/ 117-158)، الفائدة في النظم الاقتصادية المعاصرة، لمحمود الخطيب، ص(78-91)، الفائدة المصرفية، لعبد العزيز جبريل، ص(22-27).

[41] ينظر: أحكام البيع بالتقسيط، للعثماني، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة السابعة، (2/ 56-57).

[42] برقم (12/ 8)، ينظر: قرارات وتوصيات ندوات البركة، ص(209)، لكن اشترطوا أن تصرف في وجوه الخير.

[43] ينظر: الفتاوى الشرعية للمصارف السودانية، ص(233).

[44] وممن رأى هذا القول: الشيخ مصطفى الزرقا، ينظر: هل يقبل شرعًا الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن، ص(97)، والشيخ عبد الله بن منيع، ينظر: مجموع فتاوى وبحوث، (3/ 249)، ود. الصديق الضرير، ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة السادسة، (1/ 418)، والشيخ عبدالحميد السائح، ينظر: صيانة المديونيات، لشبير، (2/ 864)، ود. محمد المدرس، ينظر: حكم البطاقات الائتمانية، ص(8-9).

[45] ] البقرة: 188 [.

[46] ينظر: أحكام القرآن، لابن العربي، (1/ 497)، قواعد الأحكام، للعز، (1/ 183)، منتهى الإرادات، للفتوحي، (2/ 254-255).

[47] ينظر: ضمان العقد، للمحمد، ص(506).

[48] ] البقرة: 279 [.

[49] ينظر: حكم البطاقات الائتمانية، لمحمد المدرس، ص(9).

[50] ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الخامسة، (2/ 1083).

[51] ] البقرة: 279 [.

[52] ينظر: المرابحة للآمر بالشراء، للسالوس، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الخامسة، (2/ 1086).

[53] وإذا أتبع أحدكم: بإسكان التاء، ومعناه: وإذا أحيل بالدين الذي له على موسر فليحتـل، ينظر: الاستذكار، لابن عبد البر، (20/ 270)، شرح النووي لمسلم، (10/ 228).

[54] أخرجه البخاري في كتاب الحوالات، باب في الحوالة، وهل يرجع في الحوالة، (3/ 123)، برقم 2287، ومسلم في كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني، وصحة الحوالة، واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي، (3/ 1197)، برقم 1564.

[55] ينظر: هل يقبل شرعًا الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن، للزرقا، ص(94)، مجموع فتاوى وبحوث، للمنيع، (3/ 253).

[56] ينظر: دراسات في أصول المداينات، لنزيه حماد، ص(288-289)، صيانة المديونيات، لشبير، (2/ 870)، بحوث في الاقتصاد الإسلامي، للمصري، ص(172).

[57] ينظر: المنتقى، للباجي، (5/ 151)، المغني، لابن قدامة، (5/ 20).

[58] (5/ 13).

[59] (4/ 111).

[60] (2/ 192).

[61] سبق تخريجه، ص(368).

[62] هو أحمد بن علي الرازي الحنفي، أبو بكر الجصاص، فقيه مجتهد، ولد سنة 305هـ، كان إمام أصحاب أبي حنيفة في وقته، من مصنفاته: أحكام القرآن، وشرح مختصر الطحاوي، توفي سنة 370هـ، له ترجمة في: الجواهر المضية في طبقات الحنفية، للقرشي، (1/ 84-85)، سير أعلام النبلاء، للذهبي، (12/ 344).

[63] (2/ 196).

[64] ينظر: دراسات في أصول المداينات، لنزيه حماد، ص(291).

[65] سبق تخريجه، ص(318).

[66] ينظر: صيانة المديونيات، لشبير، (2/ 865).

[67] ينظر: عرض لبعض مشكلات البنوك الإسلامية، ومقترحات لمواجهتها، للقري، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثامنة، (3/ 678).

[68] ينظر: هل يقبل شرعًا الحكم على المدين المماطل بالتعويض، للزرقا، ص(90)، مستقبل علم الاقتصاد، لشابرا، ص(364).

[69] المرابحة للآمر بالشراء، للسالوس، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الخامسة، (2/ 1087).

[70] ينظر: الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، (4/ 30-31).

[71] ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثانية عشرة، (3/ 488).

[72] وممن رأى هذا القول: الشيخ محمد تقي العثماني، ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة السابعة، (2/ 60-61)، وقد عرضه د. محمد القري كمقترح، ينظر: عرض لبعض مشكلات البنوك الإسلامية ومقترحات لمواجهتها، (3/ 680-681)، ود. رفيق المصري، ينظر: بحوث في المصارف الإسلامية، ص(361)، وذكر د. علي السالوس في بحثه الشرط الجزائي، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثانية عشرة، (2/ 160)، أن عدد المصارف التي تطبق غرامات التأخير اثنا عشر مصرفًا، أربعة منها تضيفها إلى إيرادات المصرف، والبقية تصرفها في المصالح العامة.

[73] الخُبنة: إذا خبأه سرًا في خبنه مما يلي البطن، فإذا خبأه مما يلي الظهر قيل: ثُبنة، ينظر: غريب الحديث، لابن الجوزي، (1/ 118)، النهاية، لابن الأثير، (1/ 207).

[74] الجرين: هو موضع تجفيف التمر، وهو له كالبيدر للحنطة، ويجمع على جُرُن، بضمتين، ينظر: غريب الحديث، لابن الجوزي، (1/ 373)، النهاية، لابن الأثير، (1/ 82).

[75] المجن بكسر الميم، وفتح الجيم، وتشديد النون؛ أي الدرقة أو الترس، سُمي بذلك؛ لأنه يستر صاحبه، ينظر: النهاية، لابن الأثير، (1/ 308)، فتح الباري، لابن حجر، (6/ 94).

[76] أخرجه أحمد، (11/ 273)، برقم6683، وأبو داود في كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه، (4/ 137)، برقم4390، والنسائي في كتاب قطع السارق، باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين، (8/ 459)، برقم4973، قال ابن حجر في الدراية (2/ 109): "وله شاهد مرسل، أخرجه مالك عن عبد الله بن عبدالرحمن بن أبى حسين، وأخرجه موقوفاً عن ابن عمر، وأخرجه ابن أبى شيبة، وأخرج عبد الرزاق عن عمر قوله، وفيه انقطاع""، وحسّنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، (1/ 321)، برقم 1504.

[77] وهو مذهب أبي يوسف من الحنفية، والمشهور من مذهب المالكية، والقول القديم للشافعي، ورواية لأحمد اختارها ابن تيمية، ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي، (3/ 208)، الذخيرة، للقرافي، (10/ 54)، البيان، للعمراني، (3/ 137)، كشاف القناع، (6/ 125).

[78] ينظر: المعاملات المالية المعاصرة، لوهبة الزحيلي، ص(179).

[79] ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة السادسة، (1/ 412).

[80] وقد ذكر بعض الباحثين أن الكنيسة لما أجازت هذا التصرف، أدّى بها الأمر إلى الرضا بالفائدة الربوية المعتدلة، ينظر: صيانة المديونيات، لشبير، (2/ 874).

[81] ينظر خلاف العلماء في هذه المسألة، وأدلتهم، ومناقشتها: الموارد المالية لمؤسسات العمل الخيري المعاصر، دراسة فقهية تأصيلية، للباحث، ص(460-476).

[82] هو بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، أبو عبد الملك القشيري، وثقه يحيى بن معين وعلي بن المديني والنسائي، واحتج به أحمد وإسحاق وأبو داود، وتوقف فيه شعبة، ولم يحتج بروايته الشافعي وأبو حاتم، له ترجمة في تهذيب التهذيب، لابن حجر، (1/ 498).

[83] أخرجه أحمـد، (23/ 220)، برقم20016، وأبو داود في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، (2/ 101)، برقم1575، والنسائي في كتاب الزكاة، باب عقوبة مانع الزكاة، (5/ 25)، برقـم2448، وصححه ابن عبد الهادي في المحرر، ص(338)، برقم568.

[84] ينظر: تبصرة الحكام، لابن فرحون، (2/ 292)، نيل الأوطار، للشوكاني، (4/ 180).

[85] سبق تخريجه، ص(169).

[86] مجموع الفتاوى، (30/ 24-25).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • شرح قطعة من رسالة عمر رضي الله عنه في القضاء
  • الاستقامة بالتزام شرع الله تعالى
  • العلاقة بين البدائل وشكلية العقود
  • الفرق بين الحيل المحرمة والمخارج المشروعة، المعاملات المالية نموذجا
  • الفرق بين الضرورة والحرج
  • الفقيه المصرفي المجتهد، شروطه وأجرته
  • خطابات الضمان، تحرير التخريج، وبيان الحكم، ومناقشة البدائل
  • ربط أحكام المعاملات المالية بمنظومة الأخلاق الإسلامية
  • ضوابط البديل الشرعي المنضبط للمعاملات المصرفية
  • ما حكم اجتماع القرض، أو الضمان مع الأجر في بطاقة الائتمان؟
  • ما حكم اقتسام الشركاء دينهم الثابت في ذمة مدين واحد؟
  • ما حكم انتفاع الراهن بالرهن بإذن المرتهن؟
  • ما حكم انتفاع المرتهن بالرهن مجانا بإذن الراهن، إذا كان الدين عن غير قرض؟
  • ما حكم توكيل المشتري البائع في قبض المبيع؟

مختارات من الشبكة

  • حكم إصدار البطاقة مقابل فتح حساب(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • القرارات الجماعية في البطاقات البنكية(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • حكم الصرف بواسطة بطاقات دفع الثمن الإلكتروني(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ميانمار: مهلة أسبوعين لمسلمي الروهنجيا لتسليم بطاقات الهوية(مقالة - المسلمون في العالم)
  • صدر حديثا كتب السنة وعلومها (86)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • بطاقات الائتمان والتكييف الفقهي (4/3) (WORD)(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • بطاقات الائتمان والتكييف الفقهي (3/ 4) (PDF)(كتاب - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • غرائب اقتصادية(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • حكم إصدار صكوك المقارضة، وتداولها(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حكم إصدار خطاب الضمان مقابل إيداع وديعة استثمارية في المصرف(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب