• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (2)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (1)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام
علامة باركود

حديث: قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما

حديث: قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 29/4/2023 ميلادي - 8/10/1444 هجري

الزيارات: 7830

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهمًا

 

عن ابن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهمًا.

 

وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينقل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش.

 

قوله: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهمًا). وفي رواية: قال نافع: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم، ولأبي داود عن أحمد عن أبي معاوية عن عبيد الله بن عمر بلفظ أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهمًا له وسهمين لفرسه.

 

قال البخاري: باب سهام الفرس، وقال مالك: يسهم للخيل والبراذين منها؛ لقوله: ﴿ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا ﴾ [النحل: 8]، ولا يسهم لأكثر من فرس[1]، وساق الحديث بلفظ:

جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا.

 

قال الحافظ: أكثر ما تجلب من بلاد الروم ولها جلد على السير في الشعاب والجبال والوعر، بخلاف الخيل العربية، قال ابن بطال: وجه الاحتجاج بالآية أن الله تعالى امتن بركوب الخيل، وقد أسهم لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واسم الخيل يقع على البرذون والهجين بخلاف البغال والحمير، وكأن الآية استوعبت ما يركب من هذا الجنس لما يقتضيه الامتنان، فلما لم ينص على البرذون والهجين فيها دل على دخولها في الخيل.

 

قال الحافظ: والمراد بالهجين ما يكون أحد أبويه عربيًّا والآخر غير عربي، وقيل الهجين الذي أبوه فقط عربي، وأما الذي أمه فقط عربية، فيسمى المقرف، قال: وقد وقع لسعيد بن منصور وفي المراسيل لأبي داود عن مكحول أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هجن الهجين يوم خيبر وعرب العراب، فجعل للعربي سهمين وللهجين سهمًا، وهذا منقطع، ويؤيده ما روى الشافعي في الأم وسعيد بن منصور من طريق علي بن الأقمر قال: أغارت الخيل فأدركت العراب وتأخرت البراذن، فقام بن المنذر الوادعي فقال: لا أجعل ما أدرك كمن لم يدرك، فبلغ ذلك عمر فقال: هبلت الوادعي أمه، لقد أذكرت به أمضوها على ما قال، فكان أول من أسهم للبراذين دون سهام العراب، وفي ذلك يقول شاعرهم:

ومنا الذي قدسن في الخيل سنة
وكانت سواء قبل ذاك سهامها

وهذا منقطع أيضًا، وقد أخذ أحمد بمقتضى حديث مكحول في المشهور عنه كالجماعة، وعنه إن بلغت البراذين مبالغ العربية سوى بينهما وإلا فضلت العربية، واختارها الجوزجاني وغيره وعن الليث يسهم البرذون والهجين دون سهم الفرس.

 

وقال الحافظ: قوله: ولا يسهم لأكثر من فرس هو بقية كلام مالك، وهو قول الجمهور، وقال الليث وأبو يوسف وأحمد وإسحاق: يسهم لفرسين لا لأكثر، وفي ذلك حديث أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف عن أبي عمرة قال: أسهم لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفرسي أربعة أسم ولي سهمًا، فأخذت خمسة أسهم.

 

قال الحافظ: وفي الحديث حقَّق على اكتساب الخيل واتخاذها للغزو؛ لما فيه من البركة وإعلاء الكلمة وإعظام الشوكة؛ كما قال تعالى: ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ [الأنفال: 60][2].

 

قوله: (كان ينقل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش).

 

زاد مسلم في آخره: "والخمس واجب في ذلك كله"، وعن حبيب بن مسلمة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفل الربع بعد الخمس في بداءته، ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته"؛ رواه أحمد وأبو داود.

 

وقال ابن دقيق العيد: وفي الحديث دلالة على أن لنظر الإمام مدخلًا في المصالح المتعلقة بالمال أصلًا وتقديرًا على حسب المصلحة على ما اقتضاه حديث حبيب بن مسلمة في الربع والثلث، فإن الرجعة لما كانت أشق على الراجعين وأشد لخوفهم؛ لأن العدو قد كان نذر بهم لقربهم وهو على يقظة من أمرهم اقتضى زيادة التنفيل، والبداءة لما لم يكن فيها هذا المعنى اقتضى تنقيصه ونظر الإمام متقيد بالمصلحة لا على أن يكون بحسب التشهي، وحيث وقال: إن النظر للإمام، إنما يعني هذ؛ أعني: أن يفعل ما تقتضيه المصلحة لا أن يفعل على حسب التشهي[3]، والله أعلم، انتهى.

 

تتمة:

قال في الاختيارات: لم ينص الإمام أحمد على أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر ولا على عدمه، وإنما نص على أحكام أخذ منها ذلك، فالصواب أنهم يملكون ملكًا مقيدًا لا يساوي ملك المسلمين من كل وجه، وإذا أسلموا وفي أيديهم أموال المسلمين، فهي لهم نص عليه الإمام أحمد، وقال في رواية أبي طالب: ليس بين المسلمين اختلاف في ذلك، قال أبو العباس: وهذا يرجع إلى أن كل ما قبضه الكفار من الأموال قبضًا يعتقدون جوازه، فإنه يستقر لهم بالإسلام كالعقود الفاسدة والأنكحة والمواريث وغيرها، ولهذا لا يضمنون ما أتلفوه على المسلمين بالإجماع، وما باعه الإمام من الغنيمة أو قسمه، وقلنا: لم يملكوه ثم عرف ربه، فالأشبه أن المالك لا يملك انتزاعه من المشتري مجانًا؛ لأن قبض الإمام بحق ظاهرًا وباطنًا، ويشبه هذا ما يبيعه الوكيل والوصي ثم يتبين مودعًا أو مغصوب، وهي قاعدة في كل من قبض مال الغير وهو يعلم به إما نباح أو مغصوب، والقبض منه واجب ومنه مباح، وكذلك صرفه منه واجب ومنه مباح، قال في "المحرر" وكل ما قلنا: قد ملكوه ما عدا أم الولد، فإذا اغتنمناه وعرفه ربه قبل قسمته، رد إليه إن شاء وإلا بقي غنيمة.

 

قال أبو العباس: يظهر الفرق إذا قلنا قد ملكوه يكون الرد ابتداءً ملك، وإلا كان كالمغصوب، وإذا كان ابتداء ملك فلا يملكه ربه إلا بالأخذ، فيكون له حق الملك، ولهذا قال: وإلا بقي غنيمة، والتحقيق أنه فيه بمنزلة سائر الغانمين في الغنيمة، وهل يملكونها بالظهور أو بالقبض على وجهين، وعليهما من ترك حقه صار غنيمة، ومثله لو ترك العامل حقه في المضاربة، أو ترك أحد الورثة حقه، أو أحد أهل الوقف المعين حقه، ونحو ذلك، وعلى ذلك إجازة الورثة ومثله عفو المرأة أو الزوج عن نصف الصداق، قال في "المحرر": وإن لم يعرفه ربه بعينه قسم ثمنه وجاز التصرف فيه.

 

قال أبو العباس: أما إذا لم يعلم أنه ملك المسلم، فظاهر أنه لا يرده، وأما إذا علم فهل يكون كاللقطة أو كالخمس والفيء واحدًا، أو يصير مصرفًا في المصالح، وهذا قول أكثر السلف، ومذهب أهل المدينة، ورواية عن أحمد ووجه في مذهبه، وليس للغانمين إعطاء أهل الخمس قدره من غير الغنيمة، وتحريق رجل الغال من باب التعزير لا الحد الواجب، فيجتهد الإمام فيه بحسب المصلحة، ومن العقوبة المالية حرمانه - عليه السلام - السلب للمددي لما كان في أخذه عدوانًا على ولي الأمر، وإذا قال الإمام: من أخذ شيئًا فهو له أو فضل بعض الغانمين على بعض، وقلنا: ليس له ذلك على رواية هل تباح لمن لا يعتقد جواز أخذه، ويقال: هذا مبني على الروايتين فيما إذا حكم بإباحة شيء يعتقده المحكوم له حرامًا، وقد يقال: يجوز هذا قولًا واحدًا؛ لأنا دائمًا نفرق في تصرفات السلطان بين الجواز وبين النفوذ؛ لأنا لو قلنا: تبطل ولايته وقسمه وحكمه لما أمكن إزالة هذا الفساد إلا بأشد فسادًا منه، فينفذ دفعًا لاحتماله، ولما هو شر منه في الوفاء، والواجب أن يقال: يباح الأخذ مطلقًا لكن يشترط ألا يظلم غيره إذا لم يغلب على ظنه أن المأخوذ أكثر من حقه، ففيه نظر، والتحريم في الزيادة أقرب وإن لم يغلب على ظنه واحد من الأمرين، فالحل أقرب ولو ترك قسمة الغنيمة وترك هذا القول، وسكت سكوت الإذن في الانتهاب، وأقر على ذلك، فهو إذن، فإن الأذن منه تارة يكون بالقول وتارة بالفعل وتارة بالإقرار على ذلك، فالثلاث في هذا الباب، سواء كما في إباحة المالك في أكل طعامه ونحو ذلك، بل لو عرف أنه راض بذلك بدون أن يصدر منه قول ظاهر أو فعل ظاهر أو إقرار، فالرضا منه بتغيير إذنه بمنزلة إذنه الدال على ذلك؛ إذ الأصل رضاه حتى لو أقام الحد وعقد الأنكحة من رضي الإمام بفعله ذلك، كان بمنزلة إذنه على أكثر أصولنا، فإن الإذن العرفي عندنا كاللفظي والرضا الخاص كالإذن العام، فيجوز للإنسان أن يأكل طعام من يعلم رضاه بذلك لما بينهما من المودة، وهذا أصل في الإباحة والوكالة والولاية، لكن لو ترك القسمة ولم يرض بالانتهاب إما لعجزه أو لأخذه المال ونحو ذلك، أو أجاز القسمة، فهنا من قدر على أخذ مبلغ حقه من هذا المال المشترك، فله ذلك لأن مالكيه متعينون، وهو قريب من الورثة، لكن يشترط انتفاء المفسدة من فتنة أو نحوها، وترضخ البغال والحمير، وهو قياس المذهب، والأصول كمن يرضخ لمن لا سهم له من النساء أو العبيد والصبيان، وتجوز النيابة في الجهاد إذا كان النائب ممن لم يتعين عليه، والطفل إذا سبي يتبع سابيه في الإسلام، وإن كان مع أبويه، وهو قول الأوزاعي ولأحمد نص يوافقه ويتبعه أيضًا إذا اشتراه ولا يحكم بإسلام الطفل إذا مات أبواه، أو كان نسبه منقطعًا مثل كونه ولد زنا أو منفيًا بلعان، وقاله غير واحد من العلماء[4]؛ انتهى والله أعلم.



[1] صحيح البخاري: (4/ 37).

[2] فتح الباري: (6/ 67، 68).

[3] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: (1/ 501).

[4] الاختيارات الفقهية: (1/ 610).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • شرح حديث: كان رسول الله يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء
  • التحذير من أحاديث موضوعة اشتهرت على الألسنة: حديث: "توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم"
  • شرح حديث: فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان
  • دراسة حديث: النهي عن قول ما شاء الله وشئت والأمر بثم شئت
  • شرح حديث: إذا رأيتموه فصوموا
  • شرح حديث: "قال الله: العز إزاري، والكبرياء ردائي"
  • حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر
  • حديث: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم

مختارات من الشبكة

  • معنى الأنفال(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حراسة السنة(مقالة - حضارة الكلمة)
  • مخطوطة جزء من حديث أبي نصر العكبري ومن حديث أبي بكر النصيبي ومن حديث خيثمة الطرابلسي(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • نقد النقد الحديثي المتجه إلى أحاديث صحيح الإمام البخاري: دراسة تأصيلية لعلم (نقد النقد الحديثي) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • شرح الحديث الخامس من أحاديث الأربعين النووية (حديث النهي عن البدع)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • تخريج ودراسة تسعة أحاديث من جامع الترمذي من الحديث (2995) إلى الحديث (3005) (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة حديث عيسى ابن مريم وحديث الطير مع أبي بكر وحديث الضب مع النبي(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • ومن دخل في فرض موسع: حرم قطعه ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج(مقالة - ملفات خاصة)
  • صيام الفرض أو النفل في الشتاء غنيمة باردة لمن يسرها الله له(مقالة - ملفات خاصة)
  • الابتهاج في شرح المنهاج: من أول كتاب الصلاة إلى نهاية باب صلاة النفل "دراسة وتحقيقا" (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب