• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (2)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (1)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات
علامة باركود

القياس

القياس
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 29/8/2022 ميلادي - 1/2/1444 هجري

الزيارات: 20315

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

القياس


تعريفه:

هو في اللغة: تقدير الشيء بغيرِه وتسويتُه به، يقال: قِسْتُ الثوبَ بالذراع إذا قدرت به، ويقال: فلان يقاس بفلان إذا كانا متساويين.

 

وفي الاصطلاح: هو إلحاق فرعٍ بأصل في حكم، لعلة جامعة بينهما، كإلحاق النبيذ بالخمر في التحريم لعلَّة الإسكار فيهما.

وقال بعض أهل العلم: القياس هو الاجتهاد.

 

وهذا خطأ؛ فإن الاجتهاد أعم من القياس، كما أن الاجتهاد قد يكون بالنظر في الدليل دون إلحاق شيء بآخر.

 

الفرق بين القياس الشرعي والقياس المنطقي، وأيهما أولى بهذا الاسم؟

أما القياس المنطقي، فهو قولٌ مؤلَّف من مقدمتين أو مقدمات إذا سلمت لزم عنها لذاتِها قولٌ آخر؛ نحو: العالم متغير، وكل متغير حادث، فالعالم حادث، ونحو: هذا النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام، فهذا النبيذ حرام.

 

ويختلف القياس الشرعي عن القياس المنطقي لِما يأتي:

1- أن القياس المنطقي لا يكون دليلًا إلا إذا تركَّب من مقدمتينِ، ينتج عنهما قول آخر، أما الشرعي، فإنه قد يكون مقدمة واحدة، كمن يعلم أن المسكر حرام، فإنه لا يحتاج في حكمه على النبيذ إلا إلى قول واحد، وهو أنه مسكر.

 

2- أن القياس المنطقي ليس دليلًا شرعيًّا عند الأصوليين؛ لأن الأقيسة المنطقية ليست لإثبات الأحكام، بل المقصود منها بيان التلازم العقلي، بخلاف القياس الشرعي، فإن المقصود منه إثبات الأحكام الشرعية.

 

3- أن القياس المنطقي لا اجتهاد فيه، بخلاف الشرعي.

 

4- أن القياس عند المناطقة استدلال بكليٍّ على جزئي، بخلاف القياس الشرعي، فإنه استدلال بجزئي على جزئي.

 

5- أن المناطقة يخصُّون القياس الشرعي باسم قياس التمثيل، وهو يفيد الظن، بخلاف القياس المنطقي، فإنه عندهم لا بد وأن يفيد اليقين.

 

والحق أن المستحق لاسم القياس هو الشرع، كما تشهد بذلك اللغة؛ إذ إن القياس في اللغة يستدعي أمرين يضاف أحدهما إلى الآخر بنوع من المساواة، وليس في اللغة ما يفيد معناه عند المناطقة.

 

حجية القياس:

ذهب جماهير أهل العلم إلى أن القياس حجة، واستدلوا على حجيته بالكتاب والسُّنة وإجماع الصحابة والعقل.

 

أما الكتاب:فقوله تعالى: ﴿ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ﴾ [الحشر: 2]، ووجه الاستدلال بهذه الآية أن القياسَ ردُّ حكمِ حادثة إلى نظيرها، والاعتبار أن يعقل الإنسان الشيء فيفعل نظيرَه، وهو يتناول تمثيل الشيء بغيره، وإجراء حكمه عليه، والتسوية بينهما في ذلك، وهذا هو معنى القياس.

 

وأما السنة:فما رواه عبادة بن نُسَيٍّ عن عبدالرحمن بن غنم الأشعري، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا بعثه وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، قال لهما: ((بمَ تقضيان؟))، قالا: بكتاب الله، قال ((فإن لم تجدا؟)) قالا: بسُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((فإن لم تجدا؟)) قالا: نجتهد، وفي رواية: نقيس الأمر بالأمر، فما كان إلى الحق عمِلنا به، قال: ((أصبتما)).

 

وكذلك ما رُوي من قول النبي صلى الله عليه وسلم للخَثْعَمية: ((أرأيتِ لو كان على أبيك دَينٌ فقضيتِه أكان ينفعه؟))، قالت: نعم، قال: ((فدَين الله أحق أن يقضى))، ففي هذا تنبيه على قياس دَين الله تعالى على دَين الخَلق.

 

وكما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه حين سأله عن القُبلة للصائم: ((أرأيتَ لو تمضمضت؟))، ففي هذا قياس للقُبلة على المضمضة، بجامع أن كلًّا منهما مُقدِّمة لِمَا يُفطِر، وإن كانت بذاتها لا تفطر.

 

وأما إجماع الصحابة رضي الله عنهم: فما روي من تقديمهم أبا بكر رضي الله عنه في الإمامة العظمى، قياسًا على تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الإمامة الصغرى؛ أي: إمامة الصلاة، حتى قالوا: رَضِيَه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا، أفلا نرضاه لأمر دنيانا؟ وما أنكر على القائل، فكان إجماعًا.

 

ومن ذلك عهد عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: (اعرِفِ الأشباه والأمثال، وقِسِ الأمور برأيك)؛ أي: فيما لم يجد فيه نصًّا، ولم ينكر أحد ذلك على عمر، فكان إجماعًا.

 

وأما العقل:

فلأن المجتهد إذا غلَب على ظنه أن الحكم مُعلَّل بعلة، ثم وجد تلك العلة في شيء آخر، لم يمنع العقلُ مِن أن يعمل بها في هذا الشيء الآخر، علمًا بأن تعميم الحكم لا بد منه، ولو لم يستعمل القياس لأدَّى ذلك إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام؛ لكثرة الحوادث وقلة النصوص.

 

وذهب أهل الظاهر والنظَّام وبعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز التعبد بالقياس؛ مستدلِّين بالشرع والعقل.

 

أما الشرع:

فقوله تعالى: ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: 38]، وقوله تعالى: ﴿ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: 89]؛ فإنهما يدلَّانِ على بطلان القياس؛ لأن إثبات القياس في الدِّين يؤدي إلى أن في الكتاب تفريطًا، وأنه ليس تبيانًا لكل شيء.

 

وقوله تعالى: ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ [المائدة: 49]، والحكم بالقياس حكم بغير ما أنزل الله.

 

وكذلك قوله تعالى: ﴿ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: 59]، فإن القياس ردٌّ إلى الرأي لا إلىيأ الله والرسول صلى الله عليه وسلم.

 

كما نُقل عن الصحابة أنهم كانوا يذمُّون الرأي وأهله؛ فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السُّنن).

 

وقال علي رضي الله عنه: (لو كان الدِّين بالرأي، لكان أسفل الخفِّ أولى بالمسح من أعلاه).

 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (إن الله لم يجعل لأحد أن يحكم برأيه).

 

وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ﴾ [النساء: 105]، ولم يقل: لتحكم بما رأيتَ.

 

كما رُوي عن أحمد رحمه الله في إحدى الروايتين ذم القياس.

 

وأما العقل:

فلأن القياس ظني، فكيف يرفع البراءة الأصلية وهي قطعية؟! ولأن الشرع قد يُفرِّق بين المتماثلين ويجمع بين المتفرقين، فقد أمر بغسل بول الجارية، ونضح بول الغلام، وأوجب الغسل من المني والحيض، دون المَذْي والبول.

 

على أن النصَّ على العلة لا يوجب الإلحاق، كما لو قال: أعتقت من عبيدي سالِمًا؛ لأنه أسود، فإن ذلك لا يقتضي عتق كل أسود من عبيده، فكيف إذا لم ينصَّ على العلة.

 

قالوا: وقوله: ﴿ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ﴾ [الحشر: 2]، ليس المراد به القياس، بل المراد به الاعتبار بحال مَن عصى أمرَ الله تعالى، حتى لا يقع العاقل في مثل ما وقع فيه العاصي، وحديث معاذ لم يصح؛ فقد رواه الحارث بن عمرو عن رجال من أهل حمص، والحارث والرجال مجهولون.

 

والمختار هو القول الأول؛ لأن العمل بالقياس الذي توافرت شروطه يكون عملًا بالكتاب؛ إذ القرآن قد دلَّ على طريق القياس، وأتى بالقواعد على سبيل الإجمال، ومثله ما روي أن امرأة قالت لابن مسعود: أراك تلعنُ كيت وكيت، وقد قرأت ما بين دفتي المصحف، فلم أجد ذلك فيه، قال: لو كنت قرأتِه لوجدتِه، قالت: وأين أجده؟ قال: في قوله تعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: 7].

 

وأما ذم الصحابة للرأي وأهله، فإن المقصود منه ما كان رأيًا فاسدًا؛ كالقياس المخالف للنص؛ لأنه قد ثبت عنهم العمل بالقياس، وظنيةُ القياس لا تدل على بطلانه؛ فإن الظاهر والعام وخبر الواحد ظني، وظنيته لم تُوجِب بطلانه.

 

ولا حجة لنفاة القياس في تفريق الشرع بين المتماثلين وجمعه بين المتفرقين؛ لأن بعض الأحكام تعبُّدي، وقد اشترطنا في صحة القياس كونَ حكم الأصل معقول المعنى.

 

وقوله: ﴿ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ﴾ [الحشر: 2] عامُّ اللفظ، فيشمل القياس والاعتبار بحال مَن عصى، وحديث معاذ قد ذكرنا طريقه الصحيح.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • القياس في النحو العربي
  • القياس عند الخضر اليزدي
  • القياس
  • القياس الأصولي عند ابن رشد
  • القياس (من متن الورقات)

مختارات من الشبكة

  • القياس الجلي والقياس الخفي(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • القياس العربي والقياس اليوناني في تحليل اللغة البشرية(مقالة - حضارة الكلمة)
  • نسخ القياس والنسخ به(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المسائل التي على خلاف القياس في كتاب الزكاة عند متأخري الحنابلة: جمعا ودراسة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تطرق الفساد إلى القياس(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • شرح روضة الناظر وجنة المناظر (95) (أركان القياس)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • شرح روضة الناظر وجنة المناظر (94) (أركان القياس)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • شرح روضة الناظر وجنة المناظر (93) (أركان القياس)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • شرح روضة الناظر وجنة المناظر (85) (القياس)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • شرح روضة الناظر وجنة المناظر (84) (القياس)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب