• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (2)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (1)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. صغير بن محمد الصغير / خطب مكتوبة
علامة باركود

من أحكام الزكاة

من أحكام الزكاة
د. صغير بن محمد الصغير

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/5/2018 ميلادي - 10/9/1439 هجري

الزيارات: 19748

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من أحكام الزكاة


إن الحمد لله..

أيها الأخوة: مضى الثلث والثلث كثير.. أينَ المقصرُ هل من منادٍ له بالركب يلحق؟!.. السعداء قطعوا أشواطاً في العبادة من صلاةٍ وصيام وصدقةٍ وقرانٍ وذكر ودعاء.. سباقٌ ومسارعة ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: 133].. ﴿ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ [الحديد: 21].

 

أيها الأخوة: الزكاة قرينة الصلاة والصوم، فرضيتها ثابتة في القران والسنة، وأجمع المسلمون على ذلك، قرنت بالصلاة في غير ما آية من كتاب الله، بل هِيَ قَرِينَةُ الصَّلَاةِ فِي أَكْثَرِ الْآيَاتِ، وَقَاتَلَ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَانِعِيهَا، وَقَالَ قَوْلَتَهُ الشَّهِيرَةَ: «وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 

فمن جحد وجوب الزكاة، فقد كفر بإجماع أهل العلم لأنه أنكر معلوماً من الدين بالضرورة، وأمّا من منعها بخلاً وتهاوناً مع اعتقاد وجوبها، فهو على خطرٍ عظيم لأنّه فرّط بركن من أركان الإسلام وهو تحت مشيئة الله إن شاء غفر له، وإن شاء عذّبه، قال الله تعالى محذراً أولئك المفرطين بأداء زكاة أموالهم: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ ﴾ [آل عمران: 180] وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾ [التوبة: 34، 35].

 

قال عليه الصلاة والسلام: "ما من صاحب ذهب ولا فضة، لا يؤدي فيها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فتكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد.." رواه مسلم[1].نعوذ بالله من ذلك.. ما قيمة هذه الأموال التي تكنز عند ذلك العذاب؟!

 

أيها الأخوة: لقد جاءت النصوص عامة مطلقة، في وجوب الزكاة في الذهب والفضة. ففي الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً أي: خمسة وثمانين جراما تقريبا، وفي الفضة، إذا بلغت مائتي درهم،أي خمس مائة وخمسة وتسعين جراماً هذا هو نصاب الذهب والفضة، وما يعادلها من الأوراق النقدية بما هو الأحظ للفقير على الصحيح فما كان أقل منه فلا زكاة فيه، وما كان منه فأكثر، ففيه ربع العشر، أي اثنان ونصف في المائة. وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة، وعليه فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية[2].

 

وأما حلي المرأة، من الذهب والفضة إذا كانت تكنزه ففيه الزكاة قولا واحدا لعموم الآية، وأما إذا كانت تلبسه أو تُعيره، فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، قديماً وحديثاً.. وفتوى كبار علماء عصرنا رحمهم الله كالشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله يرون وجوب الزكاة فيه [3]، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، ومعها بنت لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أتؤدين زكاة هذا، قالت لا، قال أيسرك أن يسورك الله بها، سوارين من نار"، فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت هما لله ورسوله[4].

 

ومما تجب فيه الزكاة أيضاً عروض التجارة، وهي ما أعده الإنسان للبيع، والاتجار به، من حيوان وعقار وأثاث ومتاع وغير ذلك، فإذا حال عليها الحول، فتُقَوَّم كم تساوي، ثم يُخرج ربع عشر قيمته.

 

وأما العقارات التي أعدها الإنسان له، ولا يريد بيعها، وإنما يريد أن يسكنها، فهذه ليس فيها زكاة، ولا زكاة فيما أعده الإنسان لبيته من الأواني والفرش ونحوها..

 

وأما بالنسبة للعقارات المعدة للإيجار فإن الزكاة في ربع العشر من قيمة الإيجار إذا حال عليها الحول، وليس من قيمة العقار نفسه، وإذا كان هناك أراضٍ عند أحد فإن كان يريدها للسكنى وينوي أن يبنيها ثم يسكنها فهذه لا زكاة عليها وإن بقيت لعدة سنوات.

 

وإذا كان يبيع ويشتري بها فحكمها حكم عروض التجارة، تُقَّوم كل سنة ثم يزكى ربع العشر من قيمتها.

 

وأما بالنسبة للديون التي عند الناس، فلا يجب عليك إخراج زكاتها على الصحيح حتى تقبضها، فإذا قبضتها فإن كان الدين على مليء باذل وجب أن تخرج عنه زكاة كل السنوات الماضية، وإن كان على فقير لم يجب أن تخرج إلا عن سنة واحدة فقط على الصحيح، وإن أخرجت زكاة الدين قبل قبضه فلا بأس[5].

 

وأمّا زكاة سندات البنوك فلا تجب الزكاة في الفوائد الربوية، ولكن تجب الزكاة في أصل السند فقط.

 

وهذه السندات عبارة عن ديون على بنوك أو شركات أو دول، وهي في حكم المليء الباذل ولو كانت مؤجلة، فيجب إخراج الزكاة عن أصول السندات كلما حال الحول.

 

وأمّا زكاة الصناديق الاستثمارية فمالك المال: تجب عليه الزكاة أصلاً وربحاً، فيُزكي أمواله زكاة عروض التجارة، فينظر إذا حال الحول إلى قيمة أسهمه السوقية كم تساوي، ثم يخرج ربع العشر، وإذا حصل على شيء من الأرباح فإنه يخرج ربع عشرها.[6]

 

وتجب الزكاة على أيضاً أصحاب الأسهم، إذا لم تخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم.

وإذا لم تخرج الشركة الزكاة، فإن عرف المالك للأسهم نصيبه من الزكاة أخرجه، وإن لم يعرف فحسب تقويم أهل الخبرة. [7] أقول قولي هذا وأستغفر الله.

 

الخطبة الثانية

الحمد لله

أما بعد:

أيها الأخوة: اعْتَادَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَنْ يَجْعَلُوا شَهْرَ رَمَضَانَ مَوْعِدًا لِإِخْرَاجِ زَكَوَاتِهِمْ، وَبَذْلِ صَدَقَاتِهِمْ، وَكَثْرَةِ إِحْسَانِهِمْ. وَيَنْبَغِي أَنْ يُوضَعَ الْإِحْسَانُ فِي مَحَلِّهِ، وَأَنْ تُصْرَفَ الزَّكَاةُ لِأَهْلِهَا الْمُسْتَحِقِّينَ لَهَا الَّذِينَ عَيَّنَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ،كما قال الله تعالى في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 60]، وقد أَوْصَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالمتعففين حِينَ قَالَ: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلَا يُفْطَنُ بِهِ، فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ[8]، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الْمُتَعَفِّفُ»، اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ﴾ [البقرة: 273][9].

 

فَلْنَحْرِصْ - عِبَادَ اللَّهِ - عَلَى وَضْعِ الْإِحْسَانِ فِي مَوْضِعِهِ، وَدَفْعِ الزَّكَاةِ لِمُسْتَحِقِّهَا؛ لِتَبْرَأَ الذِّمَّةُ بِهَا، وَتُحَقِّقَ مَقْصِدَهَا، وَتُغْنِيَ الْفُقَرَاءَ الْمُتَعَفِّفِينَ، فَيُبَارَكَ فِيهَا لِدَافِعِهَا وَلِآخِذِهَا الْمُسْتَحِقِّ لَهَا، وَتَكُونَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا وَشَرَعَهَا ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [النور: 56][10].

 

أيها الأخ المبارك: إذا أعطيت زكاتك شخصاً يغلب على ظنك أنه مستحق، فتبين لك فيما بعد أنه غير مستحق، أجزأت عنك، والإثم عليه، حيث أخذ ما لا يستحق.

 

ويجوز، أن تدفع الزكاة إلى أقاربك الذين لا تُنفق عليهم، إذا كانوا من أحد الأصناف الثمانية، كما يجوز أن تدفعها لشخص محتاج للزواج، إذا لم يكن عنده ما يتزوج به.

ولا يجوز كذلك صرف الزكاة في بناء المساجد والمدارس، وإصلاح الطرق ونحوها.

 

ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، فلو تلف المال قبل تمام الحول أو نقص النصاب فلا زكاة فيه.[11].

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

 


[1] رواه مسلم 2/ 680 برقم 987.

[2] فتاوى اللجنة 9/ 257.

[3] انظر: مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز: 4/ 118، الشرح الممتع 6/ 276.

[4] رواه الإمام أحمد 11/ 502 برقم 6901 وأبوداود 2/ 95 برقم1563. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود 5/ 283.

[5] انظر وراجع للمزيد: الشرح الممتع على زاد المستقنع 6 / 27، 28.

[6] للمزيد يراجع مذكرة نوازل الزكاة ل د هيلة اليابس.

[7] وهذا نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 4/ 1/ 881- 882.

"أولاً: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.

ثانياً: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد، وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعي في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عمّمه من الفقهاء في جميع الأموال ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين.

ثالثاً: إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه زكى أسهمه على هذا الاعتبار، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم.

وإن لم يستطيع المساهم معرفة ذلك: فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ربح الأسهم السنوية، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات، وتمشياً مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم وإنما تجب الزكاة في الربح وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الربح مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.

وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم قصد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية، وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة فيخرج ربع العشر 2،5% من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح.

رابعاً: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجئ حول زكاته، أمّا المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق 1هـ.

وعليه:-

1- فالمستثمر يزكي أسهمه بحسبما يقابلها من موجودات زكوية في الشركة (إن لم تزك الشركة).

2- والمضارب يزكي زكاة عروض التجارة، فيحسب القيمة السوقية لأسهمه في يوم الوجوب ويخرج 2،5%.

3- المدخر الذي لا ينوي البيع الآن، وقد يبيع السهم مستقبلاً لو ارتفع حكمه حكم المستثمر حتى يعرضها للبيع.

4- من قلب نيته بسبب كساد السوق أو لانشغاله فترك المضاربة إلى الاستثمار: فيزكيها زكاة استثمار من حين قلب نيته، مالم يكن القصد الفرار من الزكاة، فإنه يعامل بنقيض قصده.

5- الأسهم المختلطة يزكي أصولها ويجب التخلص من الإيرادات المحرمة الناتجة عن التعاملات المحرمة في الشركة (ولا يحسب هذا التخلص من الزكاة؛ لأنه خبيث).

6- الأسهم المحرمة لا يجوز تملكها ابتداءً ولا استدامة، يتحرى ما يقابلها من موجودات مباحة فيزكيه والباقي الذي يعاجل الموجودات المحرمة يتخلص منه في أوجه البر بنية التخلص لا بنية الصدقة.

[8] رواه البخاري 2/ 125 برقم 1479 ومسلم 2/ 719 برقم1039.

[9] رواه مسلم 2/ 719 برقم1039.

[10] ملخص من جزء لخطبة للدكتور ابراهيم الحقيل.

[11]ملخص من جزء لخطبة للدكتور ناصر الأحمد.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الفرق بين الزكاة والضريبة
  • الزكاة (خطبة)
  • أحكام غير المسلمين في الزكاة من خلال المدونة للإمام مالك
  • آيات عن الصلاة والزكاة
  • خطبة قصيرة عن الزكاة
  • أحكام الزكاة (خطبة)
  • الزكاة في شرائع الأنبياء عليهم السلام (خطبة)
  • خطبة عن فريضة الزكاة
  • الزكاة ركن الإسلام الثالث (خطبة)
  • من هم الذين يعطون الزكاة؟
  • أحكام الزكاة (1)
  • مسائل حول الزكاة (خطبة)
  • الخلاصة في أحكام الزكاة
  • خطبة مخالفات ليلة ٢٧ وأحكام الزكاة
  • من أحكام الزكاة

مختارات من الشبكة

  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • أحكام زكاة الفطر من كتاب عمدة الأحكام (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • الحكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق بينهما(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زبدة الأحكام من آيات الأحكام: تفسير آيات الأحكام (2) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الوقوف بعرفة وحكم التعريف بالأمصار: أحكام وأسرار(مقالة - ملفات خاصة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (النسخة 7)(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب