• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (2)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (1)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / أ. د. محمد جبر الألفي / مقالات
علامة باركود

تعريف عقد المقاولة

أ. د. محمد جبر الألفي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 13/4/2017 ميلادي - 16/7/1438 هجري

الزيارات: 108943

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تعريف عقد المقاولة

 

نحاول هنا الإجابة عن بعض التساؤلات التي أفرزها التطبيق العملي لمقاولات الإنشاء والتعمير، كما أعدتها الأمانة العامة لمجمع الفقه الإسلامي، فيبدأ بتعريف عقد المقاولة في النظم التجارية، وتكييفه الشرعي إذا التزم المقاول بتقديم العمل والمواد، أو العمل وحده، ثم يأتي بيان الحكم الشرعي لإبرام المقاولة - مباشرة - بين المستفيد والمقاول، أو بين المقاول الأصلي ومقاول من الباطن، أو توسط مؤسسة مالية بين المستفيد والمقاول (الاستصناع الموازي)، ويتواصل البحث لبيان حكم تحديد البدل في المقاولة: إذا حدد بمبلغ إجمالي، أو حدد بالتكلفة ونسبة ربح، أو حدد على أساس وحدة قياسية، ويتطرق البحث إلى حكم النفقات الإضافية التي يتكبدها المقاول بعد إبرام العقد، وإلى حكم تحديد الدفعات مع مراحل الإنجاز بدلاً من تواريخ محددة، وإلى حكم الشرط الجزائي أو اشتراط البراءة من العيوب.

وأخيرًا، يلقي البحثُ الضوء على تحديد الضمان في مقاولات الإنشاء والتعمير بمدة معينة يبرأ المقاول بعدها.

 

مشروع قرار:

1 - المقاولة: عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملاً أو يصنع شيئًا للطرف الآخر، مقابل عوض دون أن يكون تابعًا له أو نائبًا عنه.

أ - إذا قدم المقاول العمل والمواد، يكون العقد استصناعًا.

ب - وإذا قدم العمل فقط، يكون أجيرًا مشتركًا.

 

2 - يعتبر عقد المقاولة مشروعًا: إذا عقد مباشرة بين المقاول والمستفيد، أو بين المقاول الأصلي ومقاول من الباطن، أو بين المستفيد ومؤسسة مالية تتعهد بإقامة المنشآت طبقًا للمواصفات والشروط المنصوص عليها في العقد (الاستصناع الموازي).

 

3 - يجوز تحديد البدل في المقاولة بمبلغ إجمالي، أو بالتكلفة ونسبة ربح، أو على أساس وحدة قياسية، متى انتفت الجهالة الفاحشة.

4 - إذا تكبد المقاول نفقات إضافية دون إعلام المستفيد يعتبر متبرعًا.

5 - يجوز تضمين عقد المقاولة شرطًا جزائيًّا.

6 - لا يجوز اشتراط البراءة من العيوب في مقاولات الإنشاء والتعمير.

7 - يجوز تحديد مدة معينة لضمان العيوب في المقاولة، يبرأ المقاول بعدها.


تعريف عقد المقاولة في النظم التجارية:

تمهيد:

كلمة (مقاولة) ترجمة عربية للمصطلح الفرنسي (ENTREPRISE) الذي له عدة معانٍ؛ منها: مشروع، منشأة، مؤسسة[1]، وقد اعتمد مجمع اللغة العربية في مصر مصطلح (مقاولة)، ووضع له التعريف الآتي: "اتفاق بين طرفين يتعهد أحدهما بأن يقوم للآخر بعمل معين بأجر محدد في مدة معينة"[2].

 

وعقد المقاولة لم يكن معروفًا في القوانين القديمة؛ كالقانون الروماني، والقانون المدني الفرنسي لسنة 1804 م، والقانون المدني المصري القديم، فكانت أعمال المقاولات تندرج تحت عقد إجارة الأشخاص، حتى جاء القانون المدني المصري الجديد لسنة 1948 م ففصل عقد المقاولة عن عقدين آخرين، هما: عقد الإيجار، وعقد العمل، وتأثرت القوانين العربية بهذه التسمية؛ فالقانون المدني السوري والليبي والأردني والكويتي وقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة تستعمل اصطلاح (عقد المقاولة)، وكذلك القانون المدني العراقي، مع تعديل التسمية إلى (عقد المقاولة والاستصناع)، أما القوانين المدنية التي تأثرت بالقانون الفرنسي، فلم تستعمل كلمة (مقاولة)، نرى ذلك في المادة 828 من مجلة الالتزامات والعقود التونسية (الإجارة على الصنع)، وفي المادة 624 من قانون الموجبات والعقود اللبناني (إجارة الصناعة)، رغم أن مجلة الأحكام العدلية أطلقت على الاستصناع لفظ (مقاولة)[3].

 

تعريف عقد المقاولة:

استمدت النظم التجارية تعريفها لعقد المقاولة من القانون المدني، ثم أضافت إليه بعض القيود التي برزت في العمل التجاري.

والتعريف الذي تعتمد عليه أكثر القوانين المدنية هو ما نص عليه القانون المدني المصري في المادة (646): "عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئًا أو أن يؤدي عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر"[4]، وبنحو ذلك جاء تعريف عقد المقاولة في القوانين المدنية للدول العربية؛ ففي مجلة الالتزامات والعقود التونسية جاء تعريف الإجارة على الصنع هكذا: "عقد اصطناع شيء معين، بالوصف المنضبط، في مقابلة أجر معين أيضًا"[5]، وفي قانون الموجبات والعقود اللبناني عرفت إجارة الصناعة بأنها: "عقد يلتزم المرء بمقتضاه إتمام عمل معين لشخص آخر مقابل بدل مناسب لأهمية العمل"[6]، ويبدو أن القانون المدني الأردني فضل استخدام كلمة (بدل) عن كلمة (أجر) الواردة في النص المصري، فعرف المقاولة بأنها: "عقد يتعهَّد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئًا أو يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر"[7]، وبنفس هذه الألفاظ جاء تعريف عقد المقاولة في قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة[8].

 

وقد اختار مشروع قانون المعاملات المالية العربي الموحد الذي أعدته جامعة الدول العربية تعريفًا مقاربًا، حين نص في مادته (731) على أن: "المقاولة عقد يلتزم أحد المتعاقدين بمقتضاه بصنع شيء، أو أداء عمل، لقاء أجر".

 

وقد أدى التطبيق العملي لعقد المقاولة إلى إضافة بعض القيود إلى هذا التعريف؛ لتمييز عقد المقاولة عن عقد العمل، ففي حكم لمحكمة النقض الفرنسية (سنة 1968م) ورد ما يلي: "في عقد المقاولة يتعهد شخص "المقاول" - مقابل أجر - بأن يؤدي عملاً بطريقة مستقلة لصالح شخص آخر "رب العمل" من غير أن يكون نائبًا عنه"[9]، وقد أخذ بعض شراح القانون بهذا التعريف، وصاغه هكذا: عقد يقصد به أن يقوم شخص بعمل معين لحساب شخص آخر في مقابل أجر، دون أن يخضع لإدارته وإشرافه[10]، وهو التعريف الذي تبناه القانون المدني الكويتي في المادة (661)، التي تنص على أن عقد المقاولة: "عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملاً للطرف الآخر مقابل عوض، دون أن يكون تابعًا له أو نائبًا عنه".

 

متى تعتبر المقاولة مدنية؟ ومتى تكون تجارية؟

لا يختلف تعريف عقد المقاولة في النظم التجارية عنه في النظم المدنية، ولكن النظم التجارية تعتبر المقاولة عملاً تجاريًّا إذا قام بها شخص طبيعي أو معنوي قد اكتسب صفة (التاجر)، وهذه الصفة تختلف باختلاف النظم؛ ففي النظام السعودي - مثلاً - لا تعتبر جميع صور مقاولات إنشاء المباني ونحوها أعمالاً تجارية، ولا يكتسب منها هذا الوصف إلا ما كان فيه المقاول ملتزمًا بتوريد المؤن والأدوات اللازمة للعمل[11]، وعلى العكس من ذلك: يتفق القانون المصري والقانون الفرنسي على اعتبار المقاولة عملاً تجاريًّا ولو اقتصر المقاول على تقديم الأيدي المعاملة، أما إذا اقتصر دور المقاول على الإدارة والإشراف فلا يكتسب عمله الصفة التجارية، ويظل خاضعًا لأحكام القانون المدني[12]، وتبدو أهمية وصف المقاولة بأنها عمل مدني أو تجاري في تحديد جهة الاختصاص القضائي، وفيما يتعلق بقواعد الإثبات.

 

عقد مقاولة الإنشاء والتعمير:

لم تضع النظم القانونية ولا شراح القانون تعريفًا مستقلاًّ لعقد مقاولة الإنشاء والتعمير، إلا ما أورده البعض من أنه: "عقد يتعهد بموجبه مقاول أو مهندس معماري بأن يبني لآخر - لقاء أجر - بناءً أو منشآت ثابتة أخرى"[13]، ومعلوم أن مقاولات إنشاء المباني ونحوها تشمل جميع المقاولات التي تعدل من حالة العقارات؛ كالهدم، والترميم، ومقاولات إنشاء الطرق والجسور، وحفر القنوات والمصارف، ومد خطوط السكك الحديدية، ومد أنابيب المياه وأسلاك التليفون والكهرباء، وفتح الأنفاق، وحفر الآبار، وما شابه ذلك[14].

 

وتحترم المحاكم الدولية ومحاكم كثير من الدول في أوروبا وأمريكا إصدارات الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (FIDIC)[15]، التي تضع الشروط النموذجية لعقود مقاولات الإنشاء والتعمير؛ للمحافظة على مستوى عالٍ من الأداء في ممارسة مهمتهم، ومن أشهر هذه الإصدارات: الإصدار الرابع لسنة 1987م[16].



[1] يوسف شلالة، المعجم العملي للمصطلحات القانونية والتجارية والمالية، منشأة المعارف، الإسكندرية د. ت، ص 399.

[2] إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، بإشراف مجمع اللغة العربية، القاهرة: 1957، 2/ 773.

[3] المادة (124) من مجلة الأحكام العدلية: "الاستصناع عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعملوا شيئًا؛ فالعامل صانع، والمشتري مستصنع، والشيء مصنوع".

[4] المادة (612) مدني سوري، والمادة (645) مدني ليبي، والمادة (684) مدني عراقي.

[5] المادة (828).

[6] المادة (624).

[7] المادة (780).

[8] المادة (872).

[9] محكمة النقض الفرنسية، الدائرة المدنية الأولى، 19/ 2/ 1968، منشور في (B.1، n 69 - D.، 68. 393).

[10] محمد لبيب شنب، شرح أحكام عقد المقاولة، دار النهضة العربية، القاهرة: 1963م، ص 11.

[11] نظام المحكمة التجارية السعودي، المادة 2/ د.

[12] محمود مختار بربري، قانون المعاملات التجارية السعودي، مطبوعات معهد الإدارة العامة: 1401، جـ 1 ص 40 - 46، محمد حسن الجبر، القانون التجاري السعودي، الطبعة الرابعة: 1417هـ/ 1996م، ص 83.

[13] محمد عبدالرحيم عنبر، عقد المقاولة، مصر: 1977م، ص 54، وقارن: مالوري وإينيس، القانون المدني - العقود الخاصة، طبعة (CUJAS) باريس: 1992م، ص 395 فقرة 712.

[14] محمد حسن الجبر، المرجع السابق، ص 82/ 83، والمراجع التي أشار إليها.

[15] وهي الأحرف الأولى من: (Federation International Des Ingenieurs Conseils).

[16] محمد محمد بدران، عقد الإنشاءات في القانون المصري (دراسة في المشكلات العملية لعقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين)، دار النهضة العربية، القاهرة: 2001، ص 2 - 4.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تكييف عقد المقاولة في الفقه بحسب التزام المقاول
  • حكم عقد المقاولة من الباطن
  • تحديد ثمن المقاولات بمبلغ إجمالي
  • عقد الاستصناع الموازي
  • تحديد الثمن على أساس وحدة قياسية في المقاولات

مختارات من الشبكة

  • تعريف المجتهد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحرام: تعريفه وبعض مسائله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة تعريفات الأشياء ( التعريفات )(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • هيئة التعريف بالرسول عليه الصلاة والسلام تصدر موسوعة التعريف بنبي الرحمة باللغة الإنجليزية(مقالة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • لغة التعريف وتعريف اللغة (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • مشروعات جديدة للتعريف بالرسول باللغة الإسبانية تتبناها هيئة التعريف بالرسول واتحاد الأئمة بأسبانيا(مقالة - ملفات خاصة)
  • مفهوم المفهوم والفرق بينه وبين المصطلح(مقالة - حضارة الكلمة)
  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التعريف بالخوارج وصفاتهم(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • وقفة مع تعريفات المتقدمين للاشتقاق(مقالة - حضارة الكلمة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب