• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (2)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (1)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

الولد للفراش

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 7/1/2017 ميلادي - 8/4/1438 هجري

الزيارات: 46699

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مسألة الولد للفراش

"من المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع"


قوله: "من ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه نسبه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش[1]..." إلى آخره[2].

وقال في "المقنع": "فصل فيما يلحق من النسب: مَن أتت امرأته بولد يمكن كونه منه، وهو أن تأتي به بعد ستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها، ولأقل من أربع سنين منذ أبانها، وهو ممن يولد لمثله، لحقه نسبه، وإن لم يمكن كونه منه مثل: أن تأتي به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها أو لأكثر من أربع سنين منذ أبانها، أو أقرَّت بانقضاء عدتها بالقروء، ثم أتت به لأكثر من ستة أشهر بعدها، أو فارقها حاملًا فوضعت، ثم أتت بآخر بعد ستة أشهر، أو مع العلم بأنه لم يجتمع بها كالتي يتزوجها بمحضر الحاكم ثم يطلقها في المجلس، أو يتزوجها وبينهما مسافة لا يصل إليها إلا في المدة التي أتت بالولد فيها، أو يكون صبيًا له دون عشر سنين، أو مقطوع الذكر والأنثيين لم يلحقه نسبه.

وإن قُطع أحدهما فقال أصحابنا[3]: يلحقه نسبه، وفيه بُعد، وإن طلقها طلاقاً رجعيًا فولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقها ولأقل من أربع منذ انقضت عدتها، فهل يلحقه نسبه؟ على وجهين[4].


فصل: ومن اعترف بوطء أمته في الفَرْج أو دونه، فأتت بولد لستة أشهر، لحقه نسبه وإن ادعى العزل، إلا أن يدعي الاستبراء، وهل يحلف؟ على وجهين[5].

فإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون ستة أشهر، فهو ولده، والبيع باطل، وكذلك إن لم يستبرئها فأتت به لأكثر من ستة أشهر، فادَّعى المشتري أنه منه سواءٌ ادعاه البائع أو لم يدعه، وإن استبرئت ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر لم يلحقه نسبه، وكذلك إن لم تستبرأ ولم يقر المشتري له به.

فأما إن لم يكن البائع أقر بوطئها قبل بيعها لم يلحقه الولد بحال إلا أن يتفقا عليه فيلحقه نسبه.

وإن ادعاه البائع فلم يصدقه المشتري فهو عبد للمشتري، ويحتمل أن يلحقه نسبه مع كونه عبدًا للمشتري، وإذا وطئ المجنون من لا ملك له عليها ولا شبهة ملك فولدت منه، لم يلحقه نسبه... والله أعلم"[6].


قال في "الحاشية": "قوله: "من أتت..." إلى آخره؛ لحديث: "الولد للفراش"[7]، والذي يمكن كونه منه مثل: ابن عشر سنين فما زاد؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "واضربوهم عليها لعشر، وفرِّقوا بينهم في المضاجع"[8]، وأمره بالتفريق يدل على إمكان الوطء الذي هو سبب الولادة.

وقد روي أن عمرو بن العاص وابنه لم يكن بينهما إلا اثني عشر عامًا، وهذا المذهب[9]، واختار أبو بكر وأبو الخطاب لا يلحقه به حتى يبلغ، وهو ظاهر ما جزم به في "المُنور"؛ لأن الولد إنما يكون من الماء، ولا ينزل حتى يبلغ.

وقال القاضي: يلحق به إذا أتت به لتسعة أعوام ونصف عام مدة الحمل قياسًا على تجاربه.


تنبيه: قوله: "منذ أمكن اجتماعه بها" هذا المذهب مطلقًا[10]، وقال حرب في من طلق قبل الدخول وأتت بولد فأنكره: ينتفي بلا لِعان.

فأخذ الشيخ تقي الدين[11] من هذه الرواية أن الزوجة لا تصير فراشًا إلا بالدخول، واختاره هو وغيره، منهم والده، ونقل عنه مُهنا[12]: لا يلحق الولد حتى يوجد الدخول.

قوله: "أو أقرت بانقضاء عدتها..." إلى آخره، هذا المذهب[13]، وبه قال أبو العباس بن سريج، وقال غيره من أصحاب الشافعي[14]: يلحقه، وذكر بعض الأصحاب قولًا: إن أقرت بفراغ العدة أو الاستبراء من عتق، ثم ولدت بعده فوق نصف سنة، لحقه نسبه.

ولنا: أنها أتت به بعد الحكم بانقضاء عدتها في وقت يمكن ألا يكون منه فلم يلحقه، كما لو انقضت عدتها بوضع الحمل.


وقال ناظم "المفردات":

 

إمكان وطء في لحوق النسب فعندنا معتبر في المذهب

كامرأة تكون في شيراز وزوجها مقيم في الحجاز

فإن تلد لستة من أشهر من يوم عقد واضحًا في النظر

فمدة الحمل مع المسير لا بد أن تمضي في التقدير

إن مضتا به غدا ملتحقًا ومالك والشافعي وافقا

وعندنا في صورتين حققوا والمدتان إن مضت لا يلحق

من كان كالقاضي وكالسلطان وسيره لا يخف عن عيان

أو غاصب صد عن اجتماع ونحوه فامنع ولا تراع

مفهوم قوله: "ثم أتت به لأكثر من ستة أشهر بعدها" أنها إذا أقرت بانقضاء عدتها بالقروء، ثم أتت به لأقل من ستة أشهر من آخر أقرائها يلحقه، صرح به في "المغني"؛ لعلمنا أنها كنت حاملًا في زمن رؤية الدم.

قوله: "أو فارقها حاملًا..." إلى آخره؛ لأنه لا يمكن أن يكون الولدان حملًا واحدًا وبينهما مدة الحمل.

ومفهومه: أنها إذا وضعت لدون ستة أشهر يلحقه، قاله في "المبدع".

قوله: "أو مع العلم..." إلى آخره، هذا المذهب[15] في هذه الصور، وبه قال مالك[16] والشافعي[17] في الأوليين، وقال أبو حنيفة[18]: يلحقه فيهما.

ولنا[19]: أنه لم يحصل إمكان الوطء في هذا العقد، فلم يلحق به الولد كزوجة الطفل، وأما في الأخيرتين فذكره في الشرح قول عامة أهل العلم، وأما الصبي فقد تقدم الكلام عليه.


قوله: "وإن قطع أحدهما..." إلى آخره، شمل كلامه مسألتين:

الأولى: أن يكون خصيًا بأن تقطع أنثياه ويبقى ذكره، فقال أكثر الأصحاب: يلحقه نسبه، قاله في "الفروع"، وقيل: لا يلحقه نسبه، وقطع به في "الشرح".

قال في "الإنصاف": وهو عجيب منه إلا أن تكون النسخة مغلوطة[20].

الثانية: أن يكون مجبوبًا، بأن يقطع ذكره وتبقى أُنثياه.

فقال جماهير الأصحاب: يلحقه، وهو المذهب.

وقيلك لا يلحقه نسبه، اختاره المصنف، وجزم به في "المُحرر" و"الحاوي" و"النظم".


قوله: "وإن طلقها طلاقًا رجعيًا فولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقها، ولأقل من أربع منذ انقضت عدتها" فهل يلحقه نسبه؟ على وجهين وهما روايتان:

إحداهما: يلحقه نسبه، وهو المذهب[21]؛ لأنها في حكم الزوجات في السُّكنى، والنفقة، والطلاق، والظِّهار، والإيلاء، والمحل في رواية.

والثانية[22]: لا يلحقه نسبه، وينتفي عنه بغير لعان؛ لأنها علقت به بعد طلاقه فأشبهت البائن.

فأما إن وضعته لأكثر من أربع سنين منذ انقضت عدتها لم يلحق به، وإن كان الطلاق بائنًا فوضعته لأكثر من أربع سنين من حين الطلاق، فإنه ينتفي عنه بغير لعان ولا يلحقه.


وإذا غاب عن زوجته سنتين فبلغتها وفاته، فاعتدت ونكحت نكاحًا صحيحًا في الظاهر، ودخل بها الثاني، وأولدها أولادًا، ثم قدم الأول فسخ نكاح الثاني، وردت إلى الأول، وتعتد من الثاني، ولها عليه صداق مثلها والأولاد له؛ لأنهم ولدوا على فراشه، روي ذلك عن علي رضي الله عنه، وهو قول الثوري، وأهل العراق، وابن أبي ليلى، ومالك[23]، وأهل الحجاز، والشافعي[24]، وإسحاق، وأبي يوسف[25]، وغيرهم من أهل العلم إلا أبا حنيفة[26] قال: الولد للأول؛ لأنه صاحب الفراش.

ولنا: أن الثاني انفرد بوطئها في نكاح يلحق النسب في مثله؛ فكان الولد ولده، ولو وطئ رجل امرأة بشبهة فأتت بولد لحقه نسبه، وبه قال مالك[27] والشافعي[28].


قوله: "ومن اعترف بوطء أمته..." إلى آخره، وبهذا قال مالك[29] والشافعي[30].

وقال الثوري وأبو حنيفة[31]: لا تصير فراشًا حتى يقر بولدها، فإذا أقر به صارت فراشًا، ولحقه أولادها بعد ذلك.

ولنا: أن سعدًا نازع عبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة فقال: هو أخي ابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هو لك يا عبدُ بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحَجَر[32]" متفق عليه.

وقال عمر: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلون، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا[33].


قوله: "إلا أن يدعي الاستبراء" فيتبع الولد؛ لأنه دليل على براءة الرحم، والقول قوله في حصوله؛ لأنه أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه إلا بعسر ومشقة.

قوله: "وهل يُحلَّف؟ على وجهين".

أحدهما: يحلف، وهو المذهب[34]، جزم به في "الوجيز"، وبه قال الشافعي[35]؛ لقوله عليه السلام: "ولكن اليمين على المُدعى عليه"([36])، فعلى هذا إذا لم يدع الاستبراء يلحقه الولد.

وقال الشافعي[37] في أحد قوليه: له نفيه باللِّعان؛ لأنه ولد لم يرض به أشبه [وَلَد] المرأة.

ولنا: قوله: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾ [النور: 6] فخصَّ بذلك الأزواج، وعُلم مما سبق أنه إذا ملكها لا تصير فراشًا به؛ لأنه قد يقصد بتملكها التجارة والتمول والخدمة، فلم تتعين لإرادة الوطء، وإن أتت بولد ولم يعترف به لم يلحقه نسبه؛ لأنه لم يولد على فراشه.

قوله: "فإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون ستة أشهر فهو ولده"؛ لأنها حملت به وهي فراش "والبيع باطل".

قوله: "وكذلك إن لم يستبرئها، فأتت به لأكثر من ستة أشهر، فادعى المشتري أنه منه" أي: من البائع "سواء ادعاه البائع أو لم يدعه"؛ لأنه وجد سببه منه وهو الوطء، ولم يوجد ما يعارضه ولا يمنعه؛ فتعين إحالة الحكم عليه.


قوله: "وإن استبرئت ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر، لم يلحقه نسبه"؛ لأن الاستبراء يدل على براءتها من الحمل، وقد [أمْكَنَ([38])] أن يكون من غيره؛ لوجود مدة الحمل بعد الاستبراء مع قيام الدليل، فلو أتت به لأقل من ستة أشهر، فإن الاستبراء غير صحيح.

قوله: "وكذلك إن لم تستبرأ ولم يقر المشتري له به"؛ لأنه ولد أمة المشتري، فلا تقبل دعوى غيره له إلا بإقرار من المشتري.

قوله: "فأما إن لم يكن البائع أقر بوطئها قبل بيعها لم يلحقه الولد بحال" سواء ولدته لستة أشهر أو لأقل منها؛ لأنه يحتمل أن يكون من غيره.

قوله: "إلا أن يتفقا عليه فيلحق نسبه"؛ لأن الحق لهما فثبت باتفاقهما.

قوله: "وإن ادعاه..." إلى آخره، هذا المذهب[39]، ولا يقبل قول البائع في الإيلاء؛ لأن الملك انتقل إلى المشتري في الظاهر، فلا يقبل قول البائع فيما يبطل حقه، كما لو أقر أنه أعتق العبد المَبيع، وظاهر كلام المصنف: أنه يكون عبدًا للمشتري مع عدم لحوق النسب بالبائع، وهو أحد الوجهين إن لم يدعه المشتري ولدًا له.


والثاني: وهو الذي ذكره المصنف احتمالًا أنه يلحقه نسبه مع كونه عبدًا للمشتري.

وقال الشيخ تقي الدين[40] – فيما إذا ادعى البائع أنه ما باع حتى استبرأ وحلف المشتري أنه ما وطئها فقال –: إن أتت بعد الاستبراء لأكثر من ستة أشهر، فقيل: لا يقبل قوله ويلحقه النسب، قال القاضي في "تعليقه"، وهو ظاهر كلام أحمد[41].

وقيل[42]: ينتفي النسب، اختاره القاضي في "المجرد"، وأبو الخطاب، وابن عقيل، فعلى هذا هل يحتاج إلى اليمين على الاستبراء؟.

فيه وجهان[43]: المشهور لا يحلف.

قوله: "وإن وطئ المجنون من لا ملك له عليها ولا شبهة ملك، فولدت منه، لم يلحقه نسبه" هذا المذهب[44]؛ لأنه لم يستند إلى ملك ولا اعتقاد إباحة، وعليه لها مهر المثل إن أكرهها على الوطء؛ لأن الضمان يستوي فيه المكلف وغيره.


فوائد:

الأولى: لو أنكر ولدًا بيد زوجته أو مطلقته أو سُريته، فشهدت امرأة بولادته لحقه على الصحيح من المذهب[45]، وقيل[46]: امرأتان.

الثانية: لا أثر لشُبهة مع فراش، ذكره جماعة من الأصحاب، وقدَّمه في "الفروع"، واختار الشيخ تقي الدين تبعض الأحكام؛ لقوله: "واحتجبي منه يا سودة"[47]، وعليه نصوص الإمام أحمد[48].

الثالثة: ولد الزاني لا يلحق به، وإن اعترف به، نصَّ عليه[49]، واختار الشيخ تقي الدين إن استلحق ولده من الزنى ولا فراش لَحِقه، وفي "الانتصار": يسوغ فيه الاجتهاد، وذكره ابن الليثي عن ابن سيرين وعروة والنخعي والحسن وإسحاق، وفي "الانتصار" أيضًا: يلحقه بحكم حاكم.

الرابعة: إذا وطئت امرأته أو أمته بشبهة وأتت بولد يمكن أن يكون من الزوج والواطئ لحق الزوج؛ لأن الولد للفراش، وإن ادَّعى الزوج أنه من الواطئ. فذكر صاحب "المستوعب": يعرض على القافة فإن ألحقته بالواطئ لحقه ولم يملك نفيه عنه، وانتفى عن الزوج بغير لعان، وإن ألحقته بالزوج لحق به ولم يملك نفيه باللِّعان في أصح الروايتين[50]، قاله في "المغني" و"الشرح"[51].


وقال في "الفروع": "ولا ينفسخ نكاحٌ بزنى المرأة، نقله الجماعة[52]، وقال في قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله: "إنها لا تَرُد يد لامس"[53]: لا يصحُّ، وإن أمسكها يستبرئها، والحديث على ظاهره أنها كانت وطئت"[54].

وقال في "الاختيارات": "باب: ما يلحق من النسب، ولا تصير الزوجة فراشًا إلا بالدخول، وهو مأخوذ من كلام الإمام أحمد في رواية حرب، وتتبعض الأحكام؛ لقوله: "احتجبي يا سودة"[55]، وعليه نصوص أحمد[56].

وإن استلحق ولده من الزنى ولا فراش لحقه، وهو مذهب الحسن وابن سيرين والنخعي وإسحاق، ولو أقر بنسب أو شهدت به بينة فشهدت بينة أخرى أن هذا ليس من نوع هذا، بل هذا رومي، وهذا فارسي [ونحو ذلك][57]، فهذا من وجه شبه معارضة القافة أو البينة، ومن وجه كبر السن فهذا المعارض النافي للنسب، هل يقدح في المقتضي له؟.

قال أبو العباس: هذه المسألة حدثت وسُئلت عنها، وكان الجواب: أن التغاير بينهما إن أوجب القطع بعدم النسب فهو كالسن، مثل أن يكون أحدهما حبشيًا والآخر روميًا ونحو ذلك، فهنا ينتفي النسب، وإن كان أمرًا محتملًا لم ينفه، لكن إن كان المقتضي للنسب الفراش لم يلتفت إلى المعارضة، وإن كان المثبت له مجرد الإقرار أو البينة فاختلاف الجنس معارض ظاهر.

فإن كان النسب بنوة فثبوتها أرجح من غيرها؛ إذ لا بُدَّ للابن من أب غالبًا وظاهرًا، قال في "الكافي": ولو أنكر المجنون بعد البلوغ لم يلتفت إلى إنكاره.


قال أبو العباس: ويتوجه أن يقبل؛ لأنه إيجاب حق عليه بمجرد قول غيره مع منازعته، كما لو حكمنا للقيط بالحرية، فإذا بلغ فأقر بالرق قبلنا إقراره، ولو أحلت المرأة لزوجها أمتها إن ظن جوازه لحقه الولد، وإلا فروايتان، ويكون حرًا[58] على الصحيح إذا ظن حلها بذلك.

وإذا وطئ المرتهن الأمة المرهونة بإذن الراهن، وظن جواز ذلك، لحقه الولد وانعقد حرًا.

وإذا تداعيا بهيمة أو فصيلًا فشهد القائف أن دابة هذا نتجتها ينبغي أن يُقضى بهذه الشهادة، وتُقدَّم على اليد الحسية، ويتوجه أن يحكم بالقيافة في الأموال كلها كما حكمنا بذلك في الجذع[59] المقلوع إذا كان له موضع في الدار، وكما حكمنا في الاشتراك في اليد الحسية بما يظهر من اليد العُرفية فأعطينا كل واحد من الزوجين ما يناسبه في العادة، وكل واحد من الصانعين ما يناسبه، وكما حكمنا بالوصف في اللُّقطة إذا تداعاها اثنان، وهذا نوع قيافة أو شبيه به، وكذلك لو تنازعا غراسًا أو ثمرًا في أيديهما، فشهد أهل الخبرة أنه من هذا البستان، ويرجع إلى أهل الخبرة حيث يستوي المتداعيان كما رجع إلى أهل الخبرة بالنسب.


وكذلك لو تنازع اثنان لباسًا أو نعلًا من لباس أحدهما دون الآخر، أو تنازعا دابة تذهب من بعيد إلى إصطبل أحدهما دون الآخر، أو تنازعا زوج خُف أو مصراعا [باب] مع الآخر شكله، أو كان عليه علامة لأحدهما كالزربول التي للجند، وسواء كان المدَّعى في أيديهما أو في يد ثالث، وأما إن كانت اليد لأحدهما دون الآخر فالقيافة المعارضة لهذا كالقيافة المعارضة للفراش، فإذا قلنا [بتقديم] القيافة في صورة الرجحان، فقد نقول ههنا كذلك، ومثل أن يدعي أنه ذهب من ماله شيء ويثبت ذلك، فيقص القائف أثر الوطء من مكان إلى مكان آخر، فشهادة القائف أن المال دخل إلى هذا الموضع توجب أحد أمرين:

• إما الحكم به.

• وإما أن يكون لوثًا يحكم به مع اليمين للمدعي، وهو الأقرب، فإن هذه أمارة ترجح جانب المدعي، واليمين مشروعة في أقوى الجانبين.

ولو مات الطفل قبل أن تراه القافة: قال المُزنيُّ: يوقف ماله، وما قاله ضعيف، وإنما قياس المذهب القُرعة، ويحتمل الشركة، ويحتمل أن يرث([60]) واحد منهما"[61].


وقال في "الإفصاح": "واتفقوا – إلا أبا حنيفة – على أن الأمة تصير فراشًا بالوطء إذا أقر السيد بوطئها، فما أتت به من ولد لحق سيدها[62].

وقال أبو حنيفة[63]: لا يلحقه من ذلك إلا ما أقر به"[64].

وقال في "سبل السلام": "على حديث رُويفع عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره"[65].

فيه دليل على تحريم وطء الحامل من غير الواطئ، وذلك كالأمة المشتراة إذا كانت حاملًا من غيره والمسبيىة، وظاهره أن ذلك إذا كان الحمل متحققًا.

أما إذا كان غير متحقق ومُلكت الأمة بسبي أو شراء وغيره فسيأتي أنه لا يجوز وطؤها حتى تُستبرأ بحيضة، وقد اختلف العلماء في الزانية غير الحامل، هل تجب عليه العدة أو تُستبرأ بحيضة؟.

فذهب الأقل إلى وجوب العدة عليها، وذهب الأكثر إلى عدم وجوبها عليها، والدليل غير ناهض مع الفريقين.


فإن الأكثر استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش"[66]، ولا دليل فيه إلا على عدم لحوق ولد الزنى بالزاني، والقائل بوجوب العدة استدل بعموم الأدلة، ولا يخفى أن الزانية غير داخلة فيها، فإنها في الزوجات، نعم تدخل في دليل الاستبراء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة"[67].

قال المصنف في "التلخيص"[68]: إنما استدلت الحنابلة[69] بحديث رويفع على فساد نكاح الحامل من الزنى، واحتج به الحنفية[70] على امتناع وطئها، قال: وأجاب الأصحاب عنه بأنه ورد في السبي لا في مطلق النساء، وتعقب بأن العبرة بعموم اللفظ[71]".


وقال البخاري: "باب: الولد للفراش حرَّة كانت أو أمة".

حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد، فقال: ابن أخي عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي وُلد على فراشه، فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي قد كان عهد إلي فيه، فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي وُلد على فراشه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش، وللعاهر الحجر"، ثم قال لسودة بنت زمعة: "احتجبي منه"؛ لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله[72].

حدثنا مسدد، عن يحيى، عن شعبة، عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الولد لصاحب الفراش"[73].

قال الحافظ: "قوله: "باب الولد للفراش حُرة كانت" أي: المستفرشة "أو أمة"...

إلى أن قال: واستُدل بهذه القصة على أن الأمة تصير فراشًا بالوطء، فإذا اعترف السيد بوطء أمته أو ثبت ذلك بأي طريق كان، ثم أتت بولد لمدة الإمكان بعد الوطء لحقه من غير استلحاق كما في الزوجة لكن الزوجة تصير فراشًا بمجرد العقد، فلا يشترط في الاستلحاق إلا الإمكان؛ لأنها تراد للوطء فجُعل العقد عليها كالوطء بخلاف الأمة، فإنها تراد لمنافع أخرى؛ فاشترط في حقها الوطء، ومن ثم يجوز الجمع بين الأختين بالملك دون الوطء، وهذا قول الجمهور[74].


وعن الحنفية[75]: لا تصير الأمة فراشًا إلا إذا ولدت من السيد ولدًا، ولحق به، فمهما ولدت بعد ذلك لحقه، إلا أن ينفيه.

وعن الحنابلة[76]: من اعترف بالوطء فأتت منه لمدة الإمكان لحقه، وإن ولدت منه أولًا فاستلحقه لم يلحقه ما بعده إلا بإقرار مستأنف على الراجح عندهم.

وترجيح المذهب الأول ظاهر؛ لأنه لم ينقل أنه كان لزمعة من هذه الأمة ولد آخر، والكل متفقون على أنها لا تصير فراشًا إلا بالوطء.

قال النووي[77]: وطء زمعة أمته المذكورة عُلم إما ببينة، وإما باطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.

قال الحافظ: وفي حديث ابن الزبير ما يُشعر بأن ذلك كان أمرًا مشهورًا...

إلى أن قال: واستدل به على أن القائف إنما يعتمد في الشبه إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه؛ لأن الشارع لم يلتفت هنا إلى الشبه، والتفت إليه في قصة زيد بن حارثة، وكذا لم يحكم بالشبه في قصة الملاعنة؛ لأنه عارضه حكم أقوى منه وهو مشروعية اللعان، وفيه تخصيص عموم "الولد للفراش".


قوله: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر": أي: للزاني الخيبة والحرمان.

وقال القرطبي بعد أن قرر أن أمر سودة بالاحتجاب للاحتياط وتوقي الشبهات: ويحتمل أن يكون ذلك لتغليظ أمر الحجاب في حقِّ أُمهات المؤمنين كما قال: "أفعمياوان أنتما؟"[78]، واستدل به على أن حكم الحاكم لا يحل الأمر في الباطن، وعلى أن لوطء الزنى حكم وطء الحلال في حرمة المصاهرة، وهو قول الجمهور[79]"[80] انتهى ملخصًا.

وقال في "الدرر البهية": "فصل: والولد للفراش ولا عبرة بشبهه بغير صاحبه، وإذا اشترك ثلاثة في وطء أمة في طُهر ملكها كل واحد منهم فيه فجاءت بولد وادعوه جميعًا، فيقرع بينهم، ومن استحقه بالقرعة فعليه للآخرين ثلثا الدية[81]".



[1] أخرجه البخاري 2053 و6818، ومسلم 1457 - 1458، من حديث أم المؤمنين عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما.

[2] الروض المربع ص 444.

[3] شرح منتهى الإرادات 5/ 580، وكشاف القناع 12/ 551.

[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23/ 474 - 476، وشرح منتهى الإرادات 5/ 580، وكشاف القناع 12/ 551.

[5] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23/ 483 - 484، وشرح منتهى الإرادات 5/ 581 - 582، وكشاف القناع 12/ 554 - 555.

[6] المقنع 3/ 264 - 268.

[7] تقدم تخريجه 7/ 340.

[8] تقدم تخريجه 3/ 226.

[9] شرح منتهى الإرادات 5/ 577، وكشاف القناع 12/ 548.

[10] شرح منتهى الإرادات 5/ 577، وكشاف القناع 12/ 548.

[11] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23/ 466.

[12] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23/ 466.

[13] شرح منتهى الإرادات 5/ 579، وكشاف القناع 12/ 549 - 550.

[14] المهذب 2/ 154.

[15] شرح منتهى الإرادات 5/ 579، وكشاف القناع 12/ 550.

[16] الشرح الصغير 2/ 195، وحاشية الدسوقي 3/ 412.

[17] تحفة المحتاج 8/ 222 - 223، ونهاية المحتاج 7/ 122.

[18] فتح القدير 3/ 305، وحاشية ابن عابدين 3/ 570.

[19] شرح منتهى الإرادات 5/ 579، وكشاف القناع 12/ 550.

[20] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23/ 473.

[21] شرح منتهى الإرادات 5/ 580، وكشاف القناع 12/ 551.

[22] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23/ 474 - 475.

[23] الشرح الصغير 1/ 504، وحاشية الدسوقي 2/ 479 - 481.

[24] الأم 7/ 165.

[25] بدائع الصنائع 3/ 216، وحاشية ابن عابدين 3/ 580.

[26] فتح القدير 4/ 444، وبدائع الصنائع 3/ 216.

[27] الشرح الصغير 2/ 458، وحاشية الدسوقي 2/ 219.

[28] تحفة المحتاج 5/ 401، ونهاية المحتاج 5/ 109 - 110.

[29] الشرح الصغير 2/ 457 - 458، وحاشية الدسوقي 4/ 407.

[30] الأم 7/ 242، ومغني المحتاج 3/ 413.

[31] فتح القدير 3/ 445، وحاشية ابن عابدين 3/ 725 - 726.

[32] البخاري 2053، ومسلم 1457، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

[33] أخرجه مالك 2/ 742، والشافعي في مسنده 1/ 223، والبيهقي 7/ 413.

[34] شرح منتهى الإرادات 5/ 581 - 582، وكشاف القناع 12/ 554 - 555.

[35] تحفة المحتاج 8/ 281 - 282، ونهاية المحتاج 7/ 171.

[36] البخاري 2514، ومسلم 1711، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

[37] المهذب 2/ 158 - 159.

[38] في الأصل: "أنكر" ثم علَّق المؤلف في الحاشية "لعله: أمكن"، وهو كذلك في الشرح الكبير 23/ 486.

[39] شرح منتهى الإرادات 5/ 583، وكشاف القناع 12/ 556.

[40] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23/ 488.

[41] شرح منتهى الإرادات 5/ 583، وكشاف القناع 12/ 556.

[42] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23/ 488.

[43] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23/ 488.

[44] شرح منتهى الإرادات 5/ 584، وكشاف القناع 12/ 558.

[45] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23/ 489، وشرح منتهى الإرادات 5/ 585.

[46] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23/ 489.

[47] البخاري 2218، ومسلم 1457.

[48] شرح منتهى الإرادات 5/ 585، وكشاف القناع 12/ 558.

[49] شرح منتهى الإرادات 5/ 585، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23/ 490.

[50] كشاف القناع 12/ 552 - 553، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23/ 490.

[51] حاشية المقنع 3/ 264 - 268، وانظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23/ 465 - 490.

[52] شرح منتهى الإرادات 5/ 603، وكشاف القناع 11/ 349.

[53] أخرجه أبو داود 2049، والنسائي 6/ 67 - 68، من طريق الحسين بن حريث، حدثنا الفضل بن موسى، حدثنا الحسين بن واقد، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به.

وقد اختلف العلماء في الحكم على هذا الحديث:

فضعَّفه أحمد بن حنبل، والنسائي، وابن الجوزي وغيرهم.

وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود: رجال هذا الحديث محتج بهم في الصحيحين على الاتفاق والانفراد.

وقال النووي في تهذيبه: هذا حديث مشهور صحيح، وإسناد أبي داود صحيح.

قال ابن الملقن في البدر المنير 8/ 177، وابن حجر في بلوغ المرام ص 627 1061: رجاله ثقات.

تنبيه: اختلف العلماء في معنى قوله: "لا ترد يد لامس" فقيل: معناه الفجور، وأنها لا تمتنع ممن يطلب منها الفاحشة، وبهذا قال أبو عبيد والخلال والنسائي وابن الأعرابي والخطابي والغزالي والنووي، وهو مقتضى استدلال الرافعي به في الشرح الكبير.

وقيل: معناه التبذير وأنها لا تمنع أحدًا طلب منها شيئًا من مال زوجها، وبهذا قال أحمد والأصمعي ومحمد بن ناصر - ونقله عن علماء الإسلام - وابن الجوزي وأنكر على من ذهب إلى الأول. التلخيص الحبير 3/ 225 1620.

[54] الفروع 5/ 551.

[55] تقدم تخريجه 7/ 357.

[56] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23/ 489 - 490.

[57] ما بين المعقوفين ليس في الأصل ولا الاختيارات، واستدركها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بخطه.

[58] كذا في الأصل، وفي مطبوعة الاختيارات: "حرامًا".

[59] في حاشية الأصل: "نسخه: في الرف".

[60] كذا في الأصل ومطبوعة الاختيارات، واستدركها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بخطه: "لا يرث".

[61] الاختيارات الفقهية 278 - 280.

[62] الشرح الصغير 2/ 458، وحاشية الدسوقي 4/ 407. وتحفة المحتاج 8/ 281، ونهاية المحتاج 7/ 170. وشرح منتهى الإرادات 5/ 581، وكشاف القناع 12/ 554 - 555.

[63] فتح القدير 3/ 445، وحاشية ابن عابدين 3/ 725 - 726.

[64] الإفصاح 2/ 172 ط السعيدية.

[65] أخرجه أبو داود 2158، والترمذي 1131، وأحمد 4/ 108.

قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال ابن الملقن في البدر المنير 8/ 214: هذا الحديث صحيح.

[66] تقدم تخريجه 7/ 340.

[67] أخرجه أبو داود 2157، وأحمد 3/ 28، من حديث أبي سعيد الخدري. قال ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 171 - 172 239: إسناده حسن.

[68] التلخيص الحبير 3/ 232 1641.

[69] شرح منتهى الإرادات 5/ 171 - 172، وكشاف القناع 11/ 346 - 347.

[70] فتح القدير 2/ 381، وحاشية ابن عابدين 3/ 52.

[71] سبل السلام 3/ 1141 - 1142.

[72] البخاري 6749.

[73] البخاري 6750.

[74] فتح القدير 2/ 360، وحاشية ابن عابدين 3/ 42. والشرح الصغير 1/ 400، وحاشية الدسوقي 2/ 257. وتحفة المحتاج 7/ 307، ونهاية المحتاج 6/ 278. وشرح منتهى الإرادات 5/ 165، وكشاف القناع 11/ 330.

[75] فتح القدير 3/ 445، وحاشية ابن عابدين 3/ 725 - 726.

[76] شرح منتهى الإرادات 5/ 581 - 582، وكشاف القناع 12/ 554 - 555.

[77] شرح النووي على "صحيح مسلم" 10/ 38.

[78] تقدم تخريجه 6/ 66.

[79] فتح القدير 2/ 365، وحاشية ابن عابدين 3/ 34. وشرح منتهى الإرادات 5/ 160، وكشاف القناع 11/ 320.

[80] فتح الباري 12/ 32 - 38.

[81] الدراري المضية شرح الدرر البهية 2/ 220.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • طرق إثبات النسب
  • من أحكام ثبوت النسب
  • يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب
  • حديث: اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام
  • الولد مجبنة مبخلة

مختارات من الشبكة

  • مسائل في ميراث الجد لأب وإن علا(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • فلذات الأكباد وأتون المهالك(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كيف أتعامل مع أبناء زوجي؟(استشارة - الاستشارات)
  • أدلة ثبوت النسب: الفراش - القيافة - الإقرار - البينة - حكم القاضي(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • أسباب نيل الولد الصالح (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تحريم نسبة الصاحبة أو الولد لله سبحانه وتعالى(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: ما أحرز الوالد أو الولد، فهو لعصبته من كان(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • خطبة: الحذر من فتنة الولد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • البشرى بالأجر الكبير لمن صبر على فقد الولد الصغير(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • فضل الصبر على موت الولد (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب