• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (2)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (1)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

من قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا

من قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/10/2016 ميلادي - 23/1/1438 هجري

الزيارات: 29948

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من قال لزوجته: أنتِ طالق ثلاثاً

 

قوله: "فمن طلق زوجته ثلاثًا بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، قبل الدخول كان ذلك أو بعده"[1].

قال في "المقنع": "وإن طلقها ثلاثًا في طهر لم يُصبها فيه كُره، وفي تحريمه روايتان[2]...

إلى أن قال: وإن قال لها: أنت طالق ثلاثًا للسنة: طُلقت ثلاثًا في طهر لم يُصبها فيه في إحدى الروايتين[3]، وفي الأخرى[4]: تُطلق فيه واحدة، وتطلق الثانية والثالثة في طُهرين في نكاحين إن أمكن"[5].


قال في "الحاشية": "قوله: وفي تحريمه روايتان:

إحداهما[6]: يحرم، وهو المذهب، رُوي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر، وهو قول مالك[7] وأبي حنيفة[8]؛ لما روى النسائي عن محمود بن لبيد قال: أُخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فغضب وقال: "أيلعب بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم" حتى قام رجلٌ فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟[9].

وعنه[10]: لا يحرم.

رُوي عن عبد الرحمن بن عوف والحسن بن علي والشعبي، وبه قال الشافعي[11] وأبو ثور وداود[12]؛ لأن عُويمر العجلاني لما لاعن امرأته قال: كذبت عليها - يا رسول الله - إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه[13].

وجوابه: أن الفرقة لم تقع بالطلاق بل بمجرد لعانهما، وعند الشافعي[14] بمُجرد لعان الزوج، فلا حجة فيه؛ لأن اللعان يوجب تحريمًا مؤبدًا، فالطلاق بعده كالطلاق بعد انفساخ النكاح بالرضاع أو غيره، وعلى الأول: إذا طلقها ثلاثًا بكلمة واحدة وقعت الثلاث وحرمت عليه في قول أكثر أهل العلم[15].

وكان عطاء وطاوس وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء وعمرو بن دينار يقولون: من طلق البكر ثلاثًا فهي واحدة[16].

وأوقع الشيخ تقي الدين[17] من ثلاث مجموعة أو متفرقة قبل رجعة واحدة، وقال: إنه لا يعلم أحدًا فرَّق بين الصورتين، وإن طلق اثنتين في طُهر ثم تركها حتى انقضت عدتها فهو مطلق للسنة؛ لأنه لم يحرمها على نفسه، ولكنه ترك الاختيار.


قوله: وإن قال لها: أنت طالق ثلاثًا للسُّنَّة... إلى آخره.

المنصوص عن أحمد[18] في هذه المسألة: أنها تطلق ثلاثًا في طهر لم يُجامعها فيه، وإن كانت حائضًا طلقت ثلاثًا إذا طهرت، وهو مذهب الشافعي[19].

وقال القاضي وأبو الخطاب: هذا على الرواية التي قال فيها: إن جمع الثلاث يكون سُنة، فأما على الأخرى: فإذا طهرت طلقت واحدة، وتطلق الثانية والثالثة في نكاحين آخرين، أو بعد رجعتين.


وقد أنكر أحمد[20] هذا القول، فيحتمل أنه أوقع الثلاث؛ لأن ذلك عنده سُنة، ويحتمل أنه أوقعها؛ لوصف الثلاث بما لا تتصف به فألغى الصفة وأوقع الثلاث، كما لو قال لحائض: أنت طالق في الحال للسنة، فإن قال: أردت بقولي: للسنة، إيقاع واحدة في الحال واثنتين في نكاحين آخرين قُبل منه، وإن قال: أردت أن يقع في كل قُرء طلقة قبل أيضًا؛ لأنه مذهب طائفة من أهل العلم، وقد ورد به الأثر فلا يبعد أن يريده"[21].

وقال في "الإفصاح": "واتفقوا على أن الطلاق في الحيض لمدخول بها، والطهر المجامع فيه مُحرم إلا أنه يقع[22].

واتفقوا على أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة أو بكلمات في حالة واحدة، أو في طهر واحد يقع[23]، ولم يختلفوا في ذلك.

ثم اختلفوا بعد وقوعه ونفوذه هل هو طلاق سُنة أو بدعة؟ فقال أبو حنيفة[24] ومالك[25]: هو طلاق بدعة.

وقال الشافعي[26]: هو طلاق سُنة.

وعن أحمد روايتان[27] كالمذهبين والتي اختارها الخرقي أنه طلاق سُنة[28].


واختلفوا فيما إذا قال لها: أنت طالق مثل عدد الماء والتراب، فقال أبو حنيفة[29]: هي واحدة تبين بها.

وقال مالك والشافعي[30] وأحمد[31]: هي ثلاث"[32].

وقال ابن رُشد: "جمهور فقهاء الأمصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالثة[33].

وقال أهل الظاهر[34] وجماعة: حكمه حكم الواحدة، ولا تأثير للفظ في ذلك، وحجة هؤلاء: ظاهر قوله تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ﴾... إلى قوله في الثالثة: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة: 229 – 230].


والمُطلق بلفظ الثلاث مُطلق واحدة لا مطلق ثلاث.

واحتجوا أيضًا بما خرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فأمضاه عليهم عُمرُ[35].

واحتجوا أيضًا بما رواه ابن إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: طلق ركانة زوجته ثلاثًا في مجلس واحد فحزن عليها حزنًا شديدًا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف طلقتها؟"، قال: طلقتها ثلاثًا في مجلس واحد، قال: "إنما تلك طلقة واحدة فارتجعها"[36].


وقد احتج من انتصر لقول الجمهور: بأن حديث ابن عباس الواقع في "الصحيحين" إنما رواه عنه من أصحابه طاوس، وأن جلة أصحابه رووا عنه لزوم الثلاث، منهم: سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار وجماعة غيرهم، وأن حديث ابن إسحاق وهم، وإنما روى الثقات أنه طلق ركانة زوجته البتة لا ثلاثًا.


وسبب الخلاف: هل الحكم الذي جعله الشرع من البينونة للطلقة الثالثة يقع بإلزام المُكلف نفسه هذا الحكم في طلقة واحدة أم ليس يقع، ولا يلزم من ذلك إلا ما ألزم الشرع؟

فمن شبه الطلاق بالأفعال التي يُشترط في صحة وقوعها كون الشروط والشرعية فيها كالنكاح والبيوع قال: لا يلزم.

ومن شبهه بالنذور والأيمان التي ما التزم العبد منها لزمه على أي صفة كان ألزم الطلاق كيفما ألزمه المُطلق نفسه.

وكأن الجمهور غلبوا حمك التغليظ في الطلاق سدًّا للذريعة، ولكن تبطل بذلك الرخصة الشرعية والرفق المقصود في ذلك، أعني: في قوله تعالى: ﴿ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: 1]"[37].


وقال الشوكاني في "الدُّرر البهية": "كتاب الطلاق: هو جائز من مُكلف مختار ولو هازلًا، لمن كانت في طُهر لم يمسها فيه، ولا طلقها في الحيضة التي قبله، أو في حمل قد استبان، ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة، وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف، والراجح: عدم الوقوع"[38].

وقال البخاري: "باب من جوز الطلاق الثلاث".

لقول الله تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ وقال ابن الزبير في مريض طلق: لا أرى أن ترث مبتوتته وقال الشعبي: ترثه، وقال ابن شبرمة: تزوج إذا انقضت العدة؟ قال: نعم، قال: أرأيت إن مات الزوج الآخر؟ فرجع عن ذلك.

ثم ذكر البخاري حديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين[39]، وحديث عائشة في قصة رفاعة القرظي وامرأته[40].

وحديثها أيضًا أن رجلًا طلق امرأته ثلاثًا فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أتحل للأول؟ قال: (لا،...) الحديث[41]".


قال الحافظ: "قوله: باب من جوز الطلاق الثلاث، كذا لأبي ذر، وللأكثر: (من أجاز)، وفي الترجمة: إشارة إلى أن من السلف من لم يجز وقوع الطلاق الثلاث، فيحتمل أن يكون مراده بالمنع من كره البينونة الكبرى، وهي بإيقاع الثلاث أعم من أن تكون مجموعة أو مُفرقة، ويمكن أن يتمسك له بحديث: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق"[42].

وأخرج سعيد بن منصور عن أنس: أن عمر كان إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثًا أوجع ظهره، وسنده صحيح،[43] ويحتمل أن يكون مراده بعدم الجواز: من قال: لا يقع الطلاق إذا أوقعها مجموعة للنهي عنه، وهو قول للشيعة وبعض أهل الظاهر، وطرد بعضهم ذلك في كل طلاق منهي كطلاق الحائض، وهو شذوذ.

وذهب كثيرٌ منهم إلى وقوعه مع منع جوازه، واحتج له بعضهم بحديث محمود بن لبيد، قال: أُخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام مغضبًا فقال: "أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم..." الحديث[44]، أخرجه النسائي ورجاله ثقات، لكن محمود بن لبيد وُلد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت له منه سماع، وإن ذكره بعضهم في الصحابة فلأجل الرؤية، وقد ترجم له أحمد في "مسنده"، وأخرج له عدة أحاديث لس فيها شيء صرح فيه بالسماع، وقد قال النسائي بعد تخريجه: لا أعلم أحدًا رواه غير مخرمة بن بكير، يعني: ابن الأشج عن أبيه.


قال الحافظ: ورواية مخرمة عن أبيه عند مسلم في عدة أحاديث، وقد قيل: إنه لم يسمع من أبيه، وعلى تقدير صحة حديث محمود فليس فيه بيان أنه هل أمضى عليه الثلاث مع إنكاره عليه إيقاعها مجموعة أو لا، فأقل أحواله: أن يدل على تحريم ذلك وإن لزم، وقد تقدم في الكلام على حديث ابن عمر في طلاق الحائض أنه قال لمن طلق ثلاثًا مجموعة: عصيت ربك، وبانت منك امرأتك[45].

وأخرج أبو داود بسند صحيح من طريق مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثًا، فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه، فقال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس، إن الله قال: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ [الطلاق: 2] وإنك لم تتق الله، فلا أجد لك مخرجًا، عصيت ربك، وبانت منك امرأتك[46].


ومن القائلين بالتحريم واللزوم من قال: إذا طلق ثلاثًا مجموعة وقعت واحدة، وهو قول محمد بن إسحاق صاحب "المغازي".

واحتج بما رواه عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: طلَّق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثًا في مجلس واحد، فحزن عليها حُزنًا شديدًا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: "كيف طلقتها؟" قال: ثلاثًا في مجلس واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما تلك واحدة، فارتجعها إن شئت" فارتجعها[47]، وأخرجه أحمد وأبو يعلى، وصححه من طريق محمد بن إسحاق.

وهذا الحديث نصٌّ في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيرها من الروايات الآتي ذكرها.


وقد أجابوا عنه بأربعة أشياء:

أحدها: أن محمد بن إسحاق وشيخه مختلفٌ فيهما.

وأجيب: بأنهم احتجوا في عدة من الأحكام بمثل هذا الإسناد كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ردَّ على أبي العاص بن الربيع زينب ابنته بالنكاح الأول، وليس كل مختلف فيه مردودًا.

والثاني: مُعارضته بفتوى ابن عباس بوقوع الثلاث كما تقدم من رواية مجاهد وغيره، فلا يُظن بابن عباس أنه كان عنده هذا الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُفتي بخلافه إلا بمرجح ظهر له، وراوي الخبر أخبر من غيره بما روى.

وأُجيب: بأن الاعتبار برواية الراوي لا برأيه؛ لما يطرق رأيه من احتمال النسيان وغير ذلك، وأما كونه تمسك بمرجح فلم ينحصر في المرفوع؛ لاحتمال التمسك بتخصيص أو تقييد أو تأويل، وليس قول مجتهد على مجتهد آخر.

الثالث: أن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته ألبتة، كما أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة، وهو تعليل قوي؛ لجواز أن يكون بعض رواته حمل ألبتة على الثلاث، فقال: طلقها ثلاثًا، فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس.

الرابع: أنه مذهبٌ شاذٌّ فلا يعمل به.

وأُجيب: بأنه نقل عن علي وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير مثله، نقل ذلك ابن مغيث في كتاب "الوثائق" له، وعزاه لمحمد بن وضاح.


ونقل الغنوي ذلك عن جماعة من مشايخ قُرطبة، كمحمد بن بقي بن مخلد ومحمد بن عبد السلام الخشني وغيرهما، ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاوس وعمرو بن دينار.

ويُتعجب من ابن التين حيث جزم بأن لزوم الثلاث لا اختلاف فيه، وإنما الاختلاف في التحريم مع ثبوت الاختلاف كما ترى، ويقوي حديث ابن إسحاق المذكور ما أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر لهم فيه أناةٌ فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم[48].


ومن طريق عبد الرزاق: عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه: أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم إنما كانت الثلاث تُجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وثلاثًا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم[49].

ومن طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس: أن أبا الصهباء قال لابن عباس: ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة؟ قال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم[50].

وهذه الطريق الأخيرة أخرجها أبو داود، لكن لم يُسم إبراهيم بن ميسرة، وقال بدله: عن غير واحد، ولفظ المتن: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدةً... الحديث[51].

فتمسَّك بهذا السياق من أعلَّ الحديث، وقال: إنما قال ابن عباس ذلك في غير المدخول بها، وهذا أحد الأجوبة عن هذا الحديث وهي متعددة، وهو جواب إسحاق بن راهويه وجماعة، وبه جزم زكريا الساجي من الشافعية.

ووجهوه بأن غير المدخول بها تبين إذا قال لها زوجها: أنت طالق، فإذا قال: ثلاثًا، لغا العدد لوقوعه بعد البينونة، وتعقبه القرطبي: بأن قوله: أنت طالق ثلاثًا، كلام متصل غير منفصل، فكيف يصح جعله كلمتين وتعطى كل كلمة حكمًا؟!

وقال النووي[52]: أنت طالق، معناه: أنت ذات الطلاق، وهذا اللفظ يصح تفسيره بالواحدة وبالثلاث وغير ذلك.


الجواب الثاني: دعوى شذوذ رواية طاوس، وهي طريقة البيهقي[53] فإنه ساق الروايات عن ابن عباس بلزوم الثلاث، ثم نقل عن ابن المنذر: أنه لا يظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا ويُفتي بخلافه فيتعين المصير إلى الترجيح، والأخذ بقول الأكثر أولى من الأخذ بقول الواحد إذا خالفهم[54].


وقال ابن العربي[55]: هذا حديثٌ مختلفٌ في صحته، فكيف يُقدم على الإجماع؟ قال: ويعارضه محمود بن لبيد -يعني: الذي تقدم أن النسائي أخرجه[56]- فإن فيه التصريح بأن الرجل طلَّق ثلاثًا مجموعة، ولم يرده النبي صلى الله عليه وسلم بل أمضاه، كذا قال، وليس في سياق الخبر تعرض لإمضاء ذلك ولا لردِّه.


الجواب الثالث: دعوى النسخ، فنقل البيهقي[57] عن الشافعي أنه قال: يشبه أن يكون ابن عباس علم شيئًا نسخ ذلك.

قال البيهقي: ويُقوِّيه ما أخرجه أبو داود من طرق زيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثًا، فنُسخ ذلك[58].

وقد أنكر المازري[59] ادعاء النسخ فقال: زعم بعضهم أن هذا الحكم منسوخ، وهو غلط؛ فإن عمر لا ينسخ، ولو نسخ –وحاشاه- لبادر الصحابة إلى إنكاره.

وإن أراد القائل أنه نُسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمتنع، لكنه يخرج عن ظاهر الحديث؛ لأنه لو كان كذلك لم يجز للراوي أن يخبر ببقاء الحكم في خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر. فإن قيل: فقد يجمع الصحابة، ويقبل منهم ذلك، قلنا: إنما يقبل ذلك لأنه يستدل بإجماعهم على ناسخ.

وأما أنهم ينسخون من تلقاء أنفسهم فمعاذ الله؛ لأنه إجماع على الخطأ وهم معصومون عن ذلك، فإن قيل: فلعل النسخ إنما ظهر في زمن عمر، قلنا: هذا أيضًا غلط؛ لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن أبي بكر، وليس انقراض العصر شرطًا في صحة الإجماع على الراجح.


قال الحافظ: نقل النووي هذا الفصل في "شرح مسلم"[60]، وأقره، وهو متعقب في مواضع:

أحدها: أن الذي [ادَّعى] نسخ الحكم لم يقل: إن عمر هو الذي نسخ حتى يلزم منه ما ذكر، وإنما قال ما تقدم، يُشبه أن يكون علم شيئًا من ذلك نسخ، أي: اطلع على ناسخ للحكم الذي رواه مرفوعًا، ولذلك أفتى بخلافه، وقد سلَّم المازري في أثناء كلامه أن إجماعهم يدل على ناسخ، وهذا هو مراد من ادعى النسخ.

الثاني: إنكاره الخروج عن الظاهر عجيب، فإن الذي يحاول الجمع بالتأويل يرتكب خلاف الظاهر حتمًا.

الثالث: أن تغليطه من قال: المراد ظهور النسخ عجيب أيضًا؛ لأن المراد بظهوره انتشاره، وكلام ابن عباس أنه كان يفعل في زمن أبي بكر محمول على أن الذي كان يفعله من لم يبلغه النسخ، فلا يلزم ما ذكر من إجماعهم على الخطأ، وما أشار إليه من مسألة انقراض العصر لا يجيء هنا؛ لأن عصر الصحابة لم ينقرض في زمن أبي بكر، بل ولا عُمر، فإن المراد بالعصر الطبقة من المجتهدين، وهم في زمن أبي بكر وعُمر بل وبعدها طبقة واحدة.


الجواب الرابع: دعوى الاضطراب، قال القرطبي في "المفهم"[61]: وقع فيه مع الاختلاف على ابن عباس الاضطراب في لفظه، وظاهر سياقه يقتضي النقل عن جميعهم أن معظمهم كانوا يرون ذلك، والعادة في مثل هذا أن يفشو الحكم وينتشر، فكيف ينفرد به واحدٌ عن واحدٍ.

قال: فهذا الوجه يقتضي التوقف عن العمل بظاهره إن لم يقتض القطع ببطلانه.


الجواب الخامس: دعوى أنه ورد في صورة خاصة، فقال ابن سريج وغيره: يشبه أن يكون ورد في تكرير اللفظ كأن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وكانوا أولًا على سلامة صدورهم يقبل منهم أنهم أرادوا التأكيد، فلما كثر الناس في زمن عمر، وكثر فيهم الخداع ونحوه مما يمنع قبول من ادعى التأكيد حمل عمر اللفظ على ظاهر التكرار، فأمضاه عليهم.

وهذا الجواب اقتضاه القرطبي، وقواه بقول عمر: إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، وكذا قال النووي[62]: إن هذا أصح الأجوبة.


الجواب السادس: تأويل قوله: (واحدة)، وهو أن معنى قوله: (كان الثلاث واحدة): أن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يُطلقون واحدةً، فلما كان زمن عمر كانوا يطلقون ثلاثًا.

ومُحصَّله: أن الطلاق الموقع في عهد عمر ثلاثًا كان يوقع قبل ذلك واحدة؛ لأنهم كانوا لا يستعملون الثلاث أصلًا، أو كانوا يستعملونها نادرًا، وأما في عصر عمر فكثر استعمالهم لها.

ومعنى قوله: "فأمضاه عليهم" و"أجازه"، وغير ذلك: أنه صنع فيه من الحكم بإيقاع الطلاق ما كان يصنع قبله.

ورجَّح هذا التأويل ابن العربي ونسبه إلى أبي زرعة الرازي، وكذا أورده البيهقي بإسناده الصحيح إلى أبي زرعة أنه قال: معنى هذا الحديث عندي: أن ما تُطلقون أنتم ثلاثًا كانوا يُطلقون واحدة[63].

قال النووي[64]: وعلى هذا: فيكون الخبر وقع عن اختلاف عادة الناس خاصة، لا عن تغير الحكم في الواحدة، فالله أعلم.


الجواب السابع: دعوى وقفه، فقال بعضهم: ليس في هذا السياق أن ذلك كان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فيُقره، والحجة إنما هي في تقريره.

وتُعقب: بأن قول الصحابي: كُنا نفعل كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حكم الرفع على الراجح؛ حملًا على أنه اطلع على ذلك فأقرَّه؛ لتوفر دواعيهم على السؤال عن جليل الأحكام وحقيرها.


الجواب الثامن: حمل قوله: (ثلاثًا) على أن المراد بها: لفظ البتة كما تقدَّم في حديث رُكانة سواء، وهو من رواية ابن عباس أيضًا، وهو قويٌّ، ويؤيده إدخال البخاري في هذا الباب الآثار التي فيها البتة، والأحاديث التي فيها التصريح بالثلاث، كأنه يُشير إلى عدم الفرق بينهما، وأن البتة إذا أطلقت حمل على الثلاث إلا إن أراد المُطلق واحدة فيقبل، فكأن بعض رواته حمل لفظ البتة على الثلاث؛ لاشتهار التسوية بينهما فرواها بلفظ الثلاث، وإنما المراد لفظ البتة، وكانوا في العصر الأول يقبلون ممن قال: أردت بالبتة الواحدة، فلما كان عهد عمر أمضى الثلاث في ظاهر الحكم.

قال القرطبي[65]: وحجة الجمهور في اللزوم من حيث النظر ظاهرة جدًا، وهو أن المطلقة ثلاثًا لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجًا غيره، ولا فرق بين مجموعها ومفرقها لغة وشرعًا، وما يتخيل من الفرق صوري ألغاه الشرع اتفاقًا في النكاح والعتق والأقارير، فلو قال الولي: أنكحتك هؤلاء الثلاث في كلمة واحدة، انعقد، كما لو قال: أنكحتك هذه وهذه وهذه، وكذا في العتق والإقرار وغير ذلك من الأحكام.


واحتج من قال: إن الثلاث إذا وقعت مجموعة حُملت على الواحدة: بأن من قال: أحلف بالله ثلاثًا، لا يعد حلفه إلا يمينًا واحدة، فليكن المطلق مثله.

وتُعُقِّب: باختلاف الصيغتين، فإن المطلق ينشئ طلاق امرأته، وقد جعل أمد طلاقها ثلاثًا، فإذا قال: أنت طالق ثلاثًا، فكأنه قال: أنت طالق جميع الطلاق، وأما الحالف[66] فلا أمد لعدد أيمانه فافترقا.

وفي الجملة: فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواء، أعني قول جابر: أنها كانت تفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر، قال: ثم نهانا عمر عنها فانتهينا[67]، فالراجح في الموضعين تحريم المتعة وإيقاع الثلاث؛ للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك، ولا يحفظ أن أحدًا في عهد عمر خالفه في واحدةٍ منهما، وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ، وإن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر، فالمخالف بعد هذا الإجماع مُنابذ له، والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق، والله أعلم.

وقد أطلت في هذا الموضع لالتماس من التمس ذلك مني، والله المستعان"[68] انتهى.

قلت: ليست مسألة المُتعة ومسألة الطلاق سواء من كل الوجوه فإن المتعة ثبت في نسخها أحاديث صحيحة صريحة بخلاف الطلاق، ولكن الفتوى بإيقاع الثلاث أحوط وأسلم، ولأن المطلِّق ألزمه نفسه فلزمه، فلو أفتى بعدم وقوعه من له ولاية في بلده، أو إقليمه لغير قصد دنيوي فلا إنكار عليه، والله الموفق.



[1] الروض المربع ص 414.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 179 - 180، وشرح منتهى الإرادات 5/ 374، وكشاف القناع 12/ 204 - 205.

[3] شرح منتهى الإرادات 5/ 376، وكشاف القناع 12/ 205.

[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 198 - 199.

[5] المقنع 3/ 138 - 141.

[6] شرح منتهى الإرادات 5/ 374، وكشاف القناع 12/ 204 - 205.

[7] حاشية الدسوقي 2/ 361 - 362.

[8] فتح القدير 3/ 24، وحاشية ابن عابدين 3/ 245.

[9] أخرجه النسائي 6/ 143 - 144، من طريق مخرمة، عن أبيه، قال: سمعت محمود بن لبيد قال: أُخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم... الحديث.

قال ابن التركماني في الجوهر النقي 7/ 333: إسناده صحيح.

قال ابن حجر في الفتح 9/ 362: رجاله ثقات، لكن محمود بن لبيد وُلد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت له منه سماع،؛ وإن ذكره بعضهم في الصحابة؛ فلأجل الرؤية، وقد ترجم له أحمد في مسنده، وأخرج له عدة أحاديث ليس فيها شيء صرح فيه بالسماع، وقد قال النسائي بعد تخريجه: "لا أعلم أحدًا رواه غير مخرمة بن بكير" يعني ابن الأشج، عن أبيه، ورواية مخرمة عن أبيه عند مسلم في عدة أحاديث، وقد قيل: إنه لم يسمع من أبيه. وعلى تقدير صحة حديث محمود فليس فيه بيان أنه هل أمضي عليه الثلاث مع إنكاره عليه إيقاعها مجموعة أو لا.

وقال ابن حجر في بلوغ المرام ص614 1032: رواته موثقون.

[10] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 179 - 180.

[11] تحفة المحتاج 8/ 82 - 83، ونهاية المحتاج 7/ 8.

[12] المحلى 10/ 170.

[13] البخاري 5259، ومسلم 1492، من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما.

[14] تحفة المحتاج 8/ 221، ونهاية المحتاج 7/ 121.

[15] فتح القدير 3/ 24، وحاشية ابن عابدين 3/ 24. والشرح الصغير 1/ 448، وحاشية الدسوقي 2/ 361 -362. وتحفة المحتاج 8/ 82 - 83، ونهاية المحتاج 7/ 8. وشرح منتهى الإرادات 5/ 374 - 375، وكشاف القناع 12/ 201.

[16] رواه عنهم عبد الرزاق 6/ 335 11080.

[17] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 185.

[18] شرح منتهى الإرادات 5/ 377، وكشاف القناع 12/ 206.

[19] تحفة المحتاج 8/ 80، ونهاية المحتاج 7/ 6 - 7.

[20] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 199 - 200.

[21] حاشية المقنع 3/ 138 - 141، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 22/ 179 - 199.

[22] فتح القدير 3/ 27، وحاشية ابن عابدين 3/ 345 - 246. والشرح الصغير 1/ 448، وحاشية الدسوقي 2/ 361. وتحفة المحتاج 8/ 76 - 77، ونهاية المحتاج 7/ 3. وشرح منتهى الإرادات 5/ 374، وكشاف القناع 12/ 199.

[23] فتح القدير 3/ 24، وحاشية ابن عابدين 3/ 245 - 246. والشرح الصغير 1/ 448، وحاشية الدسوقي 2/ 361 - 362. وتحفة المحتاج 8/ 82 - 83، ونهاية المحتاج 7/ 8. وشرح منتهى الإرادات 5/ 374 - 375، وكشاف القناع 12/ 204 - 205.

[24] فتح القدير 3/ 24، وحاشية ابن عابدين 3/ 245 - 246.

[25] الشرح الصغير 1/ 448، وحاشية الدسوقي 2/ 361 - 362.

[26] تحفة المحتاج 8/ 82 - 83، ونهاية المحتاج 7/ 8.

[27] شرح منتهى الإرادات 5/ 374 - 375، وكشاف القناع 12/ 204 - 205.

[28] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 179 - 180.

[29] فتح القدير 3/ 80 - 81، وحاشية ابن عابدين 3/ 297.

[30] تحفة المحتاج 8/ 50، ونهاية المحتاج 6/ 457.

[31] شرح منتهى الإرادات 5/ 405، وكشاف القناع 12/ 250 - 251.

[32] الإفصاح 3/ 211 - 213.

[33] فتح القدير 3/ 24، وحاشية ابن عابدين 3/ 245 - 246. والشرح الصغير 1/ 448، وحاشية الدسوقي 2/ 361 - 362. وتحفة المحتاج 8/ 82 - 83، ونهاية المحتاج 7/ 8. وشرح منتهى الإرادات 5/ 374 - 375، وكشاف القناع 12/ 201 - 202.

[34] انظر: المحلى 10/ 167.

[35] أخرجه مسلم 1472، ولم يخرجه البخاري، انظر: تحفة الأشراف 5693 و5715.

[36] أخرجه أحمد 1/ 265، وأبو يعلى 4/ 379 2500، والبيهقي 7/ 339، من طريق محمد بن إسحاق، حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 33/ 67: إسناده جيد.

وقال ابن القيم في زاد المعاد 5/ 263: صحيح الإسناد.

قال البيهقي: هذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما فتياه بخلاف ذلك، ومع رواية أولاد ركانة: أن طلاق ركانة كان واحدة.

قال ابن الجوزي في العلل المتناهية 2/ 640 1059: هذا حديث لا يصح؛ ابن إسحاق مجروح، وداود أشد منه ضعفًا. قال ابن حبان: حدَّث عن الثقات بما لا يُشبه حديث الأثبات فيجب مجانبة روايته.

قلت: داود بن الحصين، قال علي بن المديني ما روى عن عكرمة فمُنكر، وقال أبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكير. انظر: تهذيب الكمال 8/ 380 - 381.

[37] بداية المجتهد 2/ 57 - 58.

[38] الدراري المضية شرح الدرر البهية 2/ 221.

[39] البخاري 5259.

[40] البخاري 5260.

[41] البخاري 5261.

[42] أخرجه أبو داود 2178، وابن ماجه 2018، من طريق معرف بن واصل، وعبيد الله بن الوليد عن حارب بن دثار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، به.

وأخرجه أبو داود 2177 قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا معرف، عن محارب بن دثار. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرسلًا.

ورجَّح أبو حاتم الرازي والدارقطني المرسل. انظر: العلل لابن أبي حاتم 1/ 431 1297، والعلل للدارقطني 13/ 225 2123.

[43] سنن سعيد بن منصور 1/ 264 1073.

[44] تقدم تخريجه 7/ 69.

[45] أخرجه مسلم 1471.

[46] أبو داود 2197.

[47] تقدم تخريجه 7/ 73.

[48] مسلم 1472.

[49] مسلم 1472.

[50] مسلم 1472.

[51] أبو داود 2199.

[52] شرح النووي على صحيح مسلم 10/ 72.

[53] السنن الكبرى 7/ 336.

[54] السنن الكبرى 7/ 338.

[55] انظر: القبس 2/ 658.

[56] النسائي 6/ 143 - 144، وقد تقدم تخرجه والكلام عليه 7/ 69.

[57] السنن الكبرى 7/ 338.

[58] أبو داود 2195، والنسائي 6/ 212.

[59] المعلم 2/ 127.

[60] شرح النووي على صحيح مسلم 10/ 72.

[61] 4/ 241.

[62] شرح النووي على صحيح مسلم 10/ 71.

[63] البيهقي 7/ 338.

[64] شرح النووي على صحيح مسلم 10/ 71.

[65] المفهم 4/ 238.

[66] كذا في الأصل، وفي الفتح: "الحلف".

[67] أخرجه مسلم 1249، وأحمد 3/ 325، واللفظ له.

[68] فتح الباري 9/ 362 - 364.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الطلاق (1)
  • الطلاق (2)
  • الطلاق (3)
  • الطلاق (4)
  • الطلاق (5)
  • الطلاق وأحكامه وآدابه
  • قول الزوج لزوجته: أمرك بيدك
  • إذا قال لزوجته وأجنبية: إحداكما طالق

مختارات من الشبكة

  • مساعدة الزوج لزوجته(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فقه أولويات الزوجة: أم سليم أفضل ما تكون الزوجة لزوجها(مقالة - موقع أ. د. فؤاد محمد موسى)
  • زوجتي خرجت لبيت أهلها بدون إذني(استشارة - الاستشارات)
  • معاشرة الزوج لزوجته بالمعروف(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • تزوجت بعد وفاة زوجتي، وزوجتي تخاف من الماضي(استشارة - الاستشارات)
  • إهمال الزوج لزوجته(استشارة - الاستشارات)
  • رؤوس أقلام في معاملة الزوجات (1)(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • التعامل مع الزوجة في ظل الخلافات الأسرية(استشارة - الاستشارات)
  • أفكر في الزوجة الثانية بسبب إهمال زوجتي(استشارة - الاستشارات)
  • سوء معاملة الزوج لزوجته(استشارة - الاستشارات)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب