• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (2)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (1)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / الأبحاث والدراسات
علامة باركود

دراسة نقدية لما كتب حول نازلة بطاقات الائتمان وأحكامها الفقهية

دراسة نقدية لما كتب حول نازلة بطاقات الائتمان وأحكامها الفقهية
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 20/9/2016 ميلادي - 17/12/1437 هجري

الزيارات: 27800

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

دراسة نقدية لما كتب حول نازلة بطاقات الائتمان وأحكامها الفقهية

 

مدخل:

انتشرت بطاقات الائتمان في العالم مع نمو التجارة الإلكترونية، مما أسهم بشكل ملحوظ في تطور حياة الناس وازدهارها، وعلى الجانب الآخر بدأ التخوف يعظم من مشاكل خلق النقود، والانجرار مع العولمة الاقتصادية؛ ليغرق بعدها العالم في الديون، ويرتهن بأيدي حفنة من ملاك هذه البطاقات!

 

وفي ظلال ما سبق، ظهرت الاختلافات الكثيرة في تخريج هذه البطاقات وفي أحكامها عند الباحثين المعاصرين، وفي تطبيقات الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية، حتى عرض الموضوع في خمس دورات مجمعية، وأجل البت فيه من الدورة السابعة إلى الثامنة، ثم إلى العاشرة، ثم إلى الثانية عشرة، وفيها صدر قرار المجمع، ولم تحسم بعض المسائل بعد، بل عرضت بعض الأبحاث المتعلقة بهذه المعاملة في الدورة الخامسة عشرة للمجمع.

 

وفي الهيئات الشرعية لم يختلف الأمر كثيرًا؛ ومن ذلك صدور قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد في موضوع بطاقات الائتمان بعد مناقشات استمرت سبع جلسات، توزعت من الجلسة 11 إلى 128، ليصدر القرار في الجلسة 135.

 

فما حقيقة بطاقات الائتمان؟، ولماذا اختلف موقف الباحثين الشرعيين في الاقتصاد الإسلامي منها، وتعددت مدارسهم في تكييفها، والنظر في أحكامها، هذا ما سنسلط عليه الأضواء من خلال هذه الدراسة.

 

وحدود هذه الدراسة تشمل الأبحاث التي تصنفت تحت محددين:

المحدد الأول: تلك التي تناولت بطاقات الائتمان، دون بقية البطاقات المصرفية أو اللدائنية.

والمحدد الثاني: الأحكام المتعلقة بالفقه المالي لهذه البطاقات، دون الجانب المحاسبي، أو الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو القانوني، ودون الفقه غير المالي؛ كالجنائي.

 

أولاً: نشأة وتاريخ ولادة بطاقات الائتمان:

• البطاقة الثنائية: كانت أول نواة لظهور بطاقات الائتمان سنة 1914م، وذلك عندما أصدرت بعض الشركات الأمريكية نوعًا مصغرًا من بطاقات الائتمان لعملائها.

• البطاقة الثلاثية: ثم ظهر تطورٌ جديد أحدثته شركة (فيرز كلوب) سنة 1949م، عندما أصدرت نوعًا مطورًا من هذه البطاقات لرواد مطاعمها؛ فيما سمي وقتها بنادي الطاعمين.

• من الشركات إلى البنوك التجارية: ليختطف الفكرة بعد ذلك بنك (فرانكلن ناشونال) سنة 1951م، ويصدر بطاقاته الخاصة.

• الصورة النهائية: وهكذا مرت بطاقات الائتمان بسلسلة من التعديلات حتى تجلت فكرتها - على وجه يقرب مما هي عليه الآن- سنة 1970م.

• ظهور المنظمات المصدرة: وكانت أول منظمة ظهرت في هذا الشأن هي منظمة (فيزا) سنة 1977م، لتتلوها (ماستر كارد) سنة 1980م.

• انتشارها في العالم الإسلامي: ولتصل بعد ذلك إلى العالم الإسلامي سنة 1990م.

 

ثلاث ملاحظ استوقفت أنظار الباحثين فيما يتعلق بنشأة هذه المعاملة:

• الملحظ الأول: الناظر القريب في نشأة هذه المعاملة نظر إلى أنها تحقق وظيفة أساسية من وظائف البنوك الثلاثة: (النقدية- والاستثمارية- والائتمانية)، وتأتي كمنتج تلقائي لتطور الوظائف البنكية، ولا بد من التعامل معها وأسلمتها، بينما رأى الناظر البعيد أنها نشأت في ظل اقتصاد جشع؛ يشجع على الاستهلاك، ولا يدعم الإنتاج. [1]

• الملحظ الثاني: من نظر قريبًا من أسباب نشأة المعاملة رأى أن فيها تسهيلاً لمعاملات الناس، ودفعًا للحاجة عنهم، ومزيدًا من الأمان لهم، ولا مندوحة من أسلمتها في ظل فشو هذا النوع من التجارة الالكترونية، وبسط سلطانه على العالم، بينما نبه من نظر بعيدًا في آثارها إلى ما سيتمخض عنه مآل الأمر من خلق نوعٍ جديدٍ من النقد العالمي، تسيطر حفنة من الناس على إصداره، والتحكم في التعامل به.

• الملحظ الثالث: من اكتفى بالشكل الظاهر من المعاملة رأى أن بداية نشأتها ولدت مع الاقتصاد الإسلامي، في ظل استعمال المسلمين للرقاع التي كان يصدرها الخليفة الأموي وعماله، ثم يتدوالها الناس ثقةً بمصدرها، ومن محّص النظر بين البطاقتين ظهر له الفارق بين إيصال الحق في البطاقة الإسلامية، وكونها أداة وفاء، وبين إعطاء حق الاقتراض في البطاقة الجديدة، وكونها أداة إقراض.

 

ثانيًا: تعريف بطاقات الائتمان:

أ‌- تعريف بطاقات الائتمان كلفظ مركب:

تكونت بطاقات الائتمان من لفظتين:

الأولى: لفظة بطاقة، وهي كلمة عربية تعني الورقة، وقد جاء ذكرها في الحديث المشهور بحديث البطاقة.

 

والثانية: لفظ الائتمان، وقد اختلف الباحثون في معناها؛ نتيجة لاختلافهم في ترجمة كلمة (cصلى الله عليه وسلمedit) على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنها تطلق على القرض.

القول الثاني: أنها تطلق على المهلة الممنوحة لسداد القرض.

القول الثالث: أنها تطلق على الثقة التي يمكن أن تنتج قرضًا، وتحدد مهلته.

 

والقولين الأول والثاني يقربان ببطاقات الائتمان من معنى القرض، بينما يتجه بها الثالث إلى معنى يقرب من معنى الضمان، ويتأيد هذا الأخير بأمور، أبرزها أمران:

• أولها: أن القرض حصول على المال مباشرة، بينما الائتمان يعطي القدرة على الاقتراض إن احتاج حامل البطاقة، وهذا أشبه بالضمان.

• وثانيها: أن القرض يثبت في ذمة المقترض كاملاً، بينما الائتمان لا يُلزم ذمة صاحب البطاقة بالسقف الائتماني الممنوح له، بل بمقدار ما صرفه منه فقط.

 

• وعليه فيمكننا أن نعرف الائتمان بأنه: تمويل نفقات الآخرين بطريق مباشر (من خلال السحب النقدي) أو غير مباشر (من خلال الشراء السلعي) مقابل السداد في المستقبل.

 

ب‌- تعريف بطاقات الائتمان كلقب:

تعددت تعريفات الباحثين المعاصرين لهذا النوع من البطاقات، حتى نقل أحدهم أربعةً وعشرين تعريفًا لمن سبقه، ثم أضاف هو التعريف الخامس والعشرين الذي ارتضاه. [2]


وبالنظر في هذه التعريفات نجد أنها دارت حول أربعة اتجاهات:

• الاتجاه الأول: ذكر ما يتعلق بشكل البطاقة الائتمانية في تعريفها؛ حتى يذكر كثير من الباحثين أنها عبارة عن قطعة من البلاستيك، مستطيلة الشكل، طولها كذا وعرضها كذا، كُتبت عليها البيانات التالية... وهكذا، تُذكر تفاصيل شكلية في التعريف؛ لا علاقة لها بالمضمون.

• الاتجاه الثاني: ذكر ما يتعلق بتخريجها في التعريف، وهذا محله الحكم، والحكم غير التصور، بل هو فرعٌ منه.

• الاتجاه الثالث: ذكر ما يتعلق بالغاية والقصد منها.

• الاتجاه الرابع: ذكر ما يتعلق بأطرافها، والعلاقات الناشئة بينها.

 

• فمن أمعن النظر في الجانب الظاهري لها تركز نظره حول الاتجاه الرابع، ومن وجّه نظره إلى الغايات والمقاصد دار تعريفه حول الاتجاه الثالث.

 

رأي الباحث:

كلا الجهتين مهمة لتصور المسألة - بغض النظر عما سيغلب النظر إليه بعد ذلك عند الترجيح-، وأقرب ما أراه في تعريفها أن يقال: "أداة تمكن حاملها من الحصول على النقد، ومن الشراء بالآجل على ذمة مصدرها "، فيُعتمد الاتجاهان في التعريف.

= وإذا كان هذا هو مجمل الخلاف في تعريف هذه المعاملة، حق لنا أن نتساءل عن حقيقة المدارس الفقهية للمصرفية الإسلامية التي أظهرها البحث والخلاف في تخريج هذه البطاقات، وإلى أي اتجاهات بارزة انقسم الباحثون في حكمها؟، هذا ما سنتعرف عليه من خلال الفقرة التالية.

 

ثالثًا: الدراسات السابقة:

تباينت وجهات نظر الفقهاء المعاصرين في تخريج بطاقات الائتمان والحكم عليها على أوجه مختلفة؛ حتى بلغت في إحدى مسائلها عشرة تخريجات، فضلاً عما تفرع عليها من أحكام، وسنعرض لأهم تلك الأبحاث؛ خصوصًا تلك التي نحت منحى مميزًا، واتجهت بالبحث إلى آفاق متباينة.

 

وسيكون عرضنا لها على النحو التالي:

1- ذكرها مرتبة ترتيبًا زمنيًا؛ ليظهر ما أضافه اللاحق على السابق، وما للسابق من فضل.

2- ذكر طريقة كل باحث في تخريج المسألة، وإلحاقها بالأحكام الشرعية.

3- ذكر البديل الذي تبناه كل باحث تجاه المسائل الممنوعة شرعًا فيها.

 

البحث الأول: بطاقات الائتمان وتكييفها الشرعي، د. عبد الستار أبو غدة، ضمن أبحاث مجلة المجمع العدد 7، جدة في الفترة ما بين 17 إلى 12 من ذي القعدة 1412هـ ( 9-14 مايو 1992م )، وقد جاء البحث في 12 صفحة.

 

• أُدرج هذا البحث ضمن موضوع الأسواق المالية، ثم أفردت الأبحاث في هذه المعاملة لأهميتها تحت اسم بطاقات الائتمان؛ اعتبارًا من الدورة التي بعدها.

 

1- ما تناوله الباحث: قرأ الباحث الاتفاقيات التي توقع بين مصدر البطاقة وحاملها، ومارس مع بيت التمويل الكويتي تجربته في إصدار بطاقات الائتمان، وقد جلاّ في بحثه ذكر: صورة المسألة، وتكييفها، والبديل الإسلامي لها.

2- طريقته في التخريج: نظر في بعض مسائل بحثه إلى جانب القصد، ومن ذلك قوله: "وإلا كان إخفاء للمراباة ضمن الوكالة"، لكنه رجح في نهاية الأمر تلك التكييفات القائمة على تحليل العلاقات بين أطراف المعاملة، وجعلها مركبة، وقال: "واشتملت عمليات البطاقة على وكالة بأجر، وكفالة مجانًا، وقرض يسير أحيانًا".

3- البديل: شرح الباحث بديل فيزا التمويل، وفيزا الراجحي، واللذان تضمنا حذف غرامات التأخير، وسيأتي لهذا مزيد بيان عند الحديث عن البدائل الإسلامية لهذه المعاملة.

 

البحث الثاني: بطَاقات الائتمان، د. محمَّد علي القري بن عيد، مجلة المجمع العدد 7، وجاء في 22 صفحة.

1- راجع الباحث التجارب العملية للبطاقة في الغرب، واطلع على العديد من الأبحاث الأجنبية التي كتبت في هذا الموضوع - كما ظهر من قائمة المراجع -، وأضاف على سابقه: ذكر نشأتها، وأنوعها، ومنافع كل طرف، وآثارها، والمواطن المحتملة للربا والغرر فيها.

2- وقد كيّف كل علاقة لوحدها، وخرج بأحكام تقارب سابقه.

3- ولم يعط بديلاً أو صيغة جاهزة، لكنه ذكر مقترحات؛ منها أن يجعل إصدارها خاص بالحكومات لا القطاع الخاص؛ لمنع خلق النقود، وأن تلغى الغرامات المالية عند التأخير عن السداد، وتجعل عقوبات غير مالية بدلاً منها، وطالب بأن تلغى الرسوم التي يدفعها حامل البطاقة، ويعوض مصدرها برفع نسبة عمولته من التاجر.

 

البحث الثالث: بطاقات الائتمان، للشيخ حسن الجواهري، مجلة المجمع، العدد 8، وقد جاء في 30 صفحة.

1- جديده: التفنن في التقسيمات، فذكر أربعة تقسيمات لبطاقات الائتمان، وخرج مسألة الشراء من نقاط البيع على 6 تخريجات، وأضاف مسائل أخرى؛ منها: مسألة الصرف ببطاقات الائتمان، وأجرة استخدام الصراف الآلي، والعمليات الترغيبية في هذه البطاقات؛ كالجوائز، والتأمين على الحياة.

 

2- طريقته في التكييف:

• اختلف تنظيره عن تطبيقه في مواضع، ففي التنظير ذكر أنه يتجه إلى أن الأصل في المعاملات الحل، وأنه لا يشترط التكييف على عقد مسمى، بينما خرج علاقة التاجر بالحامل على أنها ضمان على قول الإمامية !.

• وذكر في معرض بحثه لبعض المسائل قوله: "إننا نؤمن بأن صيغ المعاملات المالية في الفقه الإسلامي تتسع لاستيعاب المستجدات العصرية بشرط دخولها في صيغة واحدة معروفة، أو دخولها في صيغ مركبة، أو شمول القواعد في العقود لها إذا توفرت أركانها، ومنع أي محذور يؤدي إلى بطلانها أو حرمتها".

• كما نص على أنه يعتمد القصد المتعاقدين في التخريج، ومن ذلك قوله: "وعلى كل حال، لا بد لنا من معرفة القصد الحقيقي للبنك: هل هو أخذ النسبة من ثمن البضاعة في مقابل تحصيل الدين من العميل إلى التاجر، وليس له أي ارتباط بالثمن الذي قدمه للتاجر؟ أو أن الأمر بالعكس؛ مرتبطًا بالثمن الذي قدمه للتاجر، وكان عنوان العمولة على تحصيل الدين عنوانًا يتستر تحته الربا..."، ثم وضع تساؤلات مهمة يتحدد من خلالها معرفة المقاصد، ومن ذلك: لو لم يقرض البنك العميل هل سيأخذ هذه النسبة من التاجر؟ ولو رجع البنك على التاجر - لعدم تمكنه من تحصيل الثمن من العميل - هل سيرجع بثمن البضاعة أو أقل؟، وهل يفرق المصرف المصدر للبطاقة بين العميل الذي له رصيد، والآخر الذي ليس له رصيد؟، ثم قال: " إن خلاصة كلامنا: لابد من توجيه هذه الأسئلة للبنك فينظر في إجاباته، حتى نعرف قصد البنك الحقيقي عند أخذه للنسبة من الثمن بعنوان الأجرة على تحصيل الدين مع تقديمه القرض للتاجر، وعلى إجابات البنك يكون الحكم الشرعي واضحًا".

• لكن لما جاء عند التطبيق ذكر تخريجات غريبة: فاعتبر البنك المصدر هو المشتري حقيقة، وأن العميل كان وكيله في هذا الشراء، وأجاز التامين التجاري لأنه رضائي! وذكر بعض الحيل الغريبة !!.

 

البحث الرابع: بطاقات الائتمان، حقيقتها البنكية التجارية وأحكامها الشرعية، للشيخ بكر أبو زيد، 5/ 5/ 1417هـ، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1416هـ وقد جاء في 75 صفحة من الحجم الصغير.

1- جديده: ذكر من كتب في النازلة، وقد ذكر مجموعة من أعضاء المجمع، والباحثين في ندوة البحرين عن الأسواق المالية، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي.

 

2-واتجه الباحث في تكييفه إلى تغليب جانب القصد، وقال: "يلاحظ أن بعض الباحثين يفكك العقد إلى مراحل وإلى جزئيات، ويخرج في الآخر إلى تسليكه في المباح، والمتعين إخراج الحكم على هذه العملية "بطاقة الائتمان" بجميع شروطها، ومواصفاتها، ومراحلها، وأنها مترابطة ترابط الروح بالبدن"، بل قال: "رابعاً: على الفقيه أن يأخذ في الاعتبار أموراً:

أ- أن " القرض الحسن " ليس من خلق البنوك التجارية الربوية.

ب- وأن البنوك التجارية الربوية، إنما قامت علي تسمين مواردها بالتعامل بالربا تحت شعار: " الفوائد، الغرامات، الرسوم".

ج- ليس المراد من بحث الفقيه لهذه النازلة، أن يبحث لها عن وجوه الاعتذار، ويخرجها على الإباحة من أطراف الخلاف -وإن كان شاذاً-، فإن هذا أقرب إلى مواطن الإثم من الثواب، وإنما المراد أن يُنـزلها على ما يصح فهمه من الشرع المطهر".

 

• وبيّن الباحث تكييفه بقوله: " والخلاصة عندي: أن: " بطاقة الائتمان " بأنواعها: فيزا، أمريكان إكسبريس، ماستركارد، أو غيرها، جميعاً في حقيقتها عقد ربوي، مبني على الاستتار بالبطاقة التي اتفقت أطرافها الثلاثة أو الأربعة على: (التعاون على الإثم والعدوان، وأكل الربا)".

 

3- ثم دعا لبديل إسلامي، ولم يقترح شيئًا.

البحث الخامس: البطاقات البنكية الإقراضـية والسحب المباشر من الرصيد، دراسة فقهية قانونية اقتصـادية تحـليلية، ا.د. عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان، دار القلم، بدمشق، ط1، 1419هـ-1998م، 250 صفحة، وأصله بحث ألقي في دورة المجمع العاشرة، بعنوان: بطاقات المعاملات المالية، دراسة فقهية تحليلية مقابلة، ثم وسعه وغيّر عنوانه.

1- جديده: صوّب التسمية، واقترح أن تسمى بطاقات الإقراض، وتكلم عن الحماية القانونية لحاملي بطاقات المعاملات المالية، وناقش مسألة مرجعية البنوك في قضايا البطاقات.

2- تكييفه: قال حفظه الله: "عقد جديد على الفقه لا يندرج في صورته الكلية تحت عقد واحد"، ثم كيف كل علاقة، واختار تكييفات ظاهرة غير معقدة، فالعلاقة بين الحامل والمصدر: قرض، وبين المصدر والتاجر: ضمان إن كانت البطاقة غير مغطاة، وإلا وكالة.

 

• واعتمد في التكييف القانوني التكييف من جانبين: الإجراءات، والعلاقات، وفي التكييف الفقهي؛ كيف من جانبين: العلاقات، والعمولات.

• وكان يربط بالمقاصد؛ فإذا خرج على القرض عنون: بمقاصد الإقراض في الشريعة، وإذا خرج على الضمان عنون: بالمقصد الشرعي من عقد الضمان في الشريعة الإسلامية.

 

3- بدائل: لم يذكر بدائل، لكنه بين بعض المآخذ على فيزا دار المال الإسلامي بالكويت، وبطاقة الراجحي الائتمانية.

 

البحث السادس: بطاقات الائتمان، تصورها، والحكم الشرعي عليها، د. عبد الستار أبو غدة، مجلة المجمع، العدد 12، من 25 جمادى الآخرة إلى غرة رجب 1421هـ.

1- أضاف على بحثه السابق التكييف القانوني، ونبه تنبيهًا جميلاً، فقال: "والتكييف القانوني يركز على الالتزامات الناشئة عن منح البطاقة واستخدامها أكثر من تركيزه على تكييف العلاقات، وذلك بسبب الهيمنة المطلقة لمبدأ (العقد شريعة المتعاقدين)".

 

2- بين أن التعدد قد يرد على التكييفات:

• ومثلّ للتعدد المطلق للتكييف بشركة المفاوضة؛ فإن تكييفها يخرج على أنها وكالة وكفالة.

• ومثلّ للتعدد الوجهي للتكييف بخطاب الضمان المغطى؛ فهو بالنسبة للبنك تجاه المستفيد كفالة، وبالنسبة لطالب الخطاب تجاه البنك وكالة بالدفع.

 

3- ذكر بديلاً آخر تبنته ندوة البركة الثانية: وهو بطاقة الائتمان على أساس بيع المرابحة للآمر بالشراء، أو البيع بشرط.

 

البحث السابع: بطاقات الائتمان غير المغطاة، د. محمد العلي القري، مجلة المجمع الدورة 12.

1- لم يضف في مباحثه جديدًا على من سبقه.

2- لكنه اتجه في التكييف إلى منحى آخر، فبعد أن انتقد التكييفات السابقة القائمة على تكييف كل نوع وقال: "بما فيها مساهمات الكاتب"، قال: "إنها لا تخدم الغرض، بل تحدث بلبلة في الذهن تصرفه عن التصور الصحيح للبطاقة، إن طريقة النظر المناسبة الموافقة للمنهج العلمي هي تجريد نموذج البطاقة من التفاصيل الزائدة، والاعتماد على الصورة البدائية (الأساسية) التي هي الأصل، والتي يجري الاقتصار فيها على الأوصاف التي لو خلت البطاقة من أي منها لم تعد تسمى بطاقة ائتمان، فإذا توصلنا إلى الحكم الملائم على تلك الصورة، بدأنا النظر في الأوصاف الزائدة، والتعرف على أثرها على ذلك الحكم، ومدى الحاجة إلى إفراد كل صورة من الصور ذات الأوصاف المختلفة بحكم خاص"، ثم خرج بأن بطاقة الائتمان صيغة حديثة من صيغ الكفالة.

• وجوز انقلاب العقود بالتراضي: بأن تنقلب عقود التبرعات إلى عقود معاوضة إذا اُشترط ذلك !.

 

3- وعرض بديل بطاقة المرابحة (للآمر بالشراء)، بنفس فكرة د. عبد الستار أبي غدة.

• وقد انتقد هذا البديل - أثناء مداخلات المناقشين - د. شوقي دنيا، ونبه إلى أنه لا ينبغي لنا أن نزيد التوسع في استعمال المصارف الإسلامية لصيغة بيع المرابحة، ووافقه د. وهبة الزحيلي على ذلك.

 

البحث الثامن: بطاقة الائتمان، البروفيسور الصديق محمد الأمين الضرير، مجلة المجمع في دورته 12.

1- جديده: ذكر التكييف القانوني، والإشارة إلى الخلاف بين القانونيين في تكييف هذه المعاملة، فقال: "فقد رأينا القانون الإنجليزي يعتبر هذه العلاقات عقودًا ثلاثة منفصلة عن بعضها، بينما القانون الأمريكي يعتبرها عقدًا واحدًا... ورأينا بعض القانونيين يكيف العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها على أنها وكالة، ويكيفها بعضهم بأنها حوالة، وبعضهم على أنها علاقة بين مقرض ومقترض".

 

2- وأما في معرض ذكر الحلول لبعض الصور الممنوعة: فبعد أن منع من استعمال البطاقة في الحصول على الذهب والفضة، ذكر مخرجًا غريبًا: بأن يطلب صاحبها من التاجر أن يقرضه مقدارًا من الذهب والفضة، ثم يحيله على البنك.

 

3- وذكر بديلاً جديدًا هو بطاقة البيع بالتقسيط؛ بأن توجد المصارف الإسلامية متاجر للبيع بالتقسيط، وتنشئ منظمة إسلامية بدلاً من منظمة فيزا.

 

• وتعقبه د. شوقي دنيا بأن وجود هذه المتاجر لا يستطاع واقعًا، ولا بد من مراعاة فقه الواقع.

 

وقفات تحليلية لتناول الفقهاء المعاصرين لهذه القضية:

أولاً: قضية التخريج الفقهي لهذه المعاملة:

• اختلفت تخريجات الفقهاء المعاصرين لهذه القضية نتيجة اختلاف مدارسهم:

1- فالذين خرجوا هذه المعاملة على عقد واحد، افترقوا إلى مدرستين:

الأولى: تراعي قصد المتعاملين الأساسي من هذه المعاملة، وتخرج الحكم عليه، ويمثلها فيما عرضنا البحث الرابع.

والثانية: تجرد المعاملة عن الاختلافات الواقعة في أنواعها وصورها، وتخرجها على صورتها الأساسية، ويمثلها البحث السابع.

 

2- ومنهم من يخرج المعاملة على أنها عقود مركبة، ويُكيف كل علاقة بين أطرافها على عقد من العقود المسماة، ويختلفون في ذلك، وهي أكثر الأبحاث.

 

3- ومنهم من لا يخرج المعاملة على عقد مسمى، ويكتفي بأن الأصل في المعاملات الحل؛ ومنها في الجملة البحث الثالث.

 

• ظهر تأصيل مسألة التخريج الفقهي للمسائل المعاصرة جليًا في أبحاث كثيرة تناولت هذه المعاملة، حتى أن بعضهم فرّع عنوانًا سماه: "فرع منهجية التخريج الفقهي"، وعرض أكثر من باحث نظرية العقود المركبة من خلال عرضه لهذه المسألة، بل كانت من التطبيقات المصرفية التي تناولها الباحث د. عبد الله العمراني في رسالته: "العقود المالية المركبة".

 

• صدرت من بعض الباحثين تخريجات غريبة؛ كقول بعضهم: قرض أوتوماتيكي؛ أي دون توجه إرادة العاقدين له، وقول بعضهم: إجارة معكوسة، وآخر: تُخرج على مقلوب الحوالة، ورابع: وهي وكالة بأجر، لكن العملية تتم معكوسة لتسهيل الإجراءات !.

 

• والجدير بالذكر: أن مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشرة، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في المعيار الشرعي رقم (2)، وكذلك المؤتمر السابع لكلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات أصدروا أحكامًا تتعلق بهذه المعاملة، دون بيان تخريجهم المختار لها.

 

ثانيًا: قضية البدائل الإسلامية التي طرحت لهذه المعاملة:

• تنوعت البدائل التي ذكرها الباحثون، لكنها انحصرت في الاتجاهات التالية:

1- اجتناب المحظور في المعاملة، وتنقيتها من المحاذير الشرعية.

2- محاولة تبرير الممنوع بتخريجات بعيدة، أو تمريره بحيل محرمة.

3- الدعوة إلى إيجاد حلٍ جديد تمامًا، بعيدًا عن التبعية الأجنبية.

4- محاولة تحويل هذه المعاملة من القرض بفائدة إلى معاملة معاصرة أباحتها بعض الهيئات الشرعية: كالبيع بالتقسيط، أو تطور الصيغة المقترحة إلى المرابحة للآمر بالشراء، أو تطور أكثر إلى التورق المنظم !.

5- إصدار البطاقة الائتمانية من باب القرض الحسن، مع إيجاد الغطاء الضامن لحق المصرف الإسلامي، والذي يتمثل في الضمان بالراتب، أو في تجميد رهن نقدي، أو في فتح حساب مضاربة لدى المصرف المصدر، وسنتناولها بالتفصيل فيما يأتي.

 

رابعًا: أطرافها والغاية منها:

• يتبين للناظر في بطاقات الائتمان أن لها عدة أطراف تزيد أو تنقص بحسب الغاية من المعاملة:

1- فإذا استخدمت في السحب النقدي من الصراف الآلي للمصدر: فهي بين طرفين المصرف المصدر، والحامل.

2- وإذا استخدمت في الشراء من نقاط البيع: فهي بين ثلاثة: المصدر، والحامل، والتاجر.

3- وإذا كان بنك التاجر يختلف عن البنك المصدر، دخل طرف رابع: وهو بنك التاجر.

4- وإذا تم الشراء في دولة أخرى، دخل طرف خامس: وهي المنظمة صاحبة الترخيص بالبطاقة.

 

خامسًا: أنواعها، مع بيان حكم كل نوع منها:

تنقسم بطاقات الائتمان بعدة اعتبارات إلى أقسام متعددة؛ فقد تقسم بحسب مزاياها، أو بحسب مادة تصنيعها، أو بحسب الجهة المصدرة لها، أو بحسب وجود الغطاء لها من عدمه، أو بحسب نوع العلاقة بين أطرافها،[3] وهذا الأخير هو التقسيم المؤثر في تصوير المسألة، وتكييفها، كما أن وجود الغطاء وعدمه مؤثر كذلك في الحكم، وبقية التقسيمات طردية؛ لا يتعلق بها حكم.

 

فباعتبار نوع العلاقة بين أطرافها تنقسم إلى نوعين:

1- بطاقات الائتمان المتجدد، وهي أشهر النوعين؛ كالفيزا، والماسترد كارد، والأمريكان اكسبريس وغيرها.

• فعند السحب النقدي بهذه البطاقات: تجري على حامل البطاقة الفوائد الربوية بمجرد السحب، وإلى وقت السداد.

• وعند الشراء بها: يُخير العميل بين أن يسدد الدين كاملاً في فترة السماح المجاني دون فوائد، أو يدفع جزءًا من المستحقات، ويدور عليه الباقي إلى أشهر تالية بفائدة مركبة عالية.

= ولا شك في حرمة هذا النوع من البطاقات؛ لأنه من ربا الجاهلية، القائم على قاعدة الربا: زدني وأنظرك، لكن اختلف المعاصرون في حكم الدخول في هذا العقد الربوي لمن ينوي أن يدفع في فترة السماح المجاني؛ خصوصًا إذا اضطر لذلك، وقد خُرجت هذه المسألة على مسألة: هل يجوز تصحيح عقد الربا عند الحاجة؟.

 

وفيها قولان لأهل العلم رحمهم الله تعالى:

القول الأول: أن عقد الربا باطل، ولا يجوز الدخول فيه ولا تصحيحه بحال.

وهو قول الشافعية، ورواية عن الإمام مالك، واختاره جمع من المعاصرين. [4]


القول الثاني: أن عقد الربا فاسد، ويمكن تصحيحه إن كان عن قرض؛ بدفع ما اقترض دون زيادة.

وهو قول الحنفية، والحنابلة، واختاره جمع من المعاصرين. [5]


وسبب الخلاف أمران:

1- هل الخلل يرجع إلى ركن البيع، أو لا؟.

2- حديث بريرة رضي الله عنها، وفيه كما في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: "خذيها، واشترطي لهم الولاء"، ثم خطب الناس، وقال: "أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل... الحديث"، ووجه الدلالة: أنه أمرها أن تدخل في عقدٍ شرطه فاسد؛ لإمكانية إبطاله.

 

ونوقش: بأن هذا الشرط الوارد في الحديث يمكن إبطاله لتحاكمنا إلى الشريعة، بخلاف شروط بطاقات الائتمان التي تحكمها قوانين ليست إسلامية.

 

وأجيب عنه: بأن المتعامل يمكنه إسقاط هذا الشرط إذا وثق من السداد في فترة السماح المجاني.

 

ولحرمة النوع الأول من البطاقات الائتمانية؛ ظهرت في المصارف الإسلامية الصيغة المطورة التالية:

2- بطاقات الائتمان المحدد، وطريقتها:

أولاً: في حالة السحب النقدي:

ولها صورتان:

الصورة الأولى: أن يتم السحب من صراف مصدر البطاقة، وهي على إحدى حالين:

أ‌- إن كان للعميل رصيد: فيُصرف له من رصيده مقابل عمولة أتعاب، وهي صورة من صور الوكالة بأجر، وهي صورة مشروعة.

ب‌- وإن لم يكن للعميل رصيد:

فالبنك (مصدر البطاقة) يعطي العميل قرضًا مقابل السداد، ودفع أجرة الخدمات (من رسوم إصدار، وتجديد، واستبدال، وعضوية في المنظمات)، فاجتمع القرض والإجارة؛ لذا اختلفت وجهة نظر الباحثين عند هذه النقطة:

1- فمنهم من منعها؛ لأنه اجتماع عقد معاوضة مع تبرع، وقد ثبت النهي عن سلف وبيع، ونقل الباحي والقرافي والحطاب والزركشي وابن قدامة الإجماع على تحريمه، وهي كذلك تجر منفعة للمقرض جراء القرض. [6]

2- ومنهم من أجازها؛ لأن عقد الإجارة ليس بمستقل، بل هو لاستيفاء القرض، فتجوز تخريجًا لها على دفع المقترض نفقات التسليم والوزن، قال الدردير في الشرح الكبير: "فمن اقترض إردبًا مثلاً فأجرة كيله على المقترض، وإذا رده فأجرة كيله عليه بلا نزاع"، قال الدسوقي: "أي لا على المقرض؛ لأنه فعل معروفًا، وفاعل المعروف لا يغرم".

 

ثم القائلون بالجواز اختلفوا:

أ- فمنهم من أجاز هذه الزيادة مطلقًا، ولو كانت نسبة للقرض والأجل؛ لأنها تقدير من المصارف لمقابل أتعابها وخدماتها. [7]

ب- ومنهم من أجاز أخذ الأجرة على الخدمات، ومنع أن ترتبط الأجرة بالقرض، أو أن تزيد عن التكاليف الفعلية. [8]


واختلف هؤلاء في تحديد التكلفة الفعلية؛ فمنهم من احتسب أجور الرواتب، والإيجارات، والاتصالات، وتكلفة تصنيع البطاقات فقط، ومنهم من أضاف احتساب الديون المتعثرة، وتكاليف مطالبة المماطلين بالسداد على المشتركين الجدد.

واختلفوا كذلك: من الذي يحدد هذه التكاليف الفعلية؟ إذ المسألة المخرج عليها وهي نفقات الوزن والتسليم معروفة بحسب العرف، ويحددها المقترض، بخلاف صورة السحب ببطاقات الائتمان إذ الأجرة تحددها المصارف المقرضة؟.

 

الحلول المقترحة لتحديد التكلفة الفعلية:

‌أ- من الباحثين من طالب بوضع معيار معلوم تقاس به التكاليف الفعلية؛ كحساب الرواتب، والإيجارات، وتكلفة التصنيع واتصالات، دون الديون المتعثرة أو تكاليف متابعة المتأخرين عن السداد، وتقسم التكلفة الفعلية على عدد البطاقات.

‌ب- ومنهم من طالب بوضع جهة محايدة تراقب تحديد المصارف للتكاليف، دون اعتبار لظروف السوق الاقتصادية أو تذبذب أسعار الفائدة.

‌ج- ومن الحلول المقترحة كذلك: أن لا يتم سحب النقد من صراف البنك المصدر للبطاقة، بل يسحب حامل البطاقة من صراف لبنك آخر، ويقوم هذا البنك بتحديد أجرته؛ كطرف أجنبي عن العقد الأول، وهكذا تتبادل البنوك بينها هذه الإجراءات دون تواطؤ. [9]


رأي الباحث: ما وصل له البحث من منع الإجارة مع القرض، والاكتفاء بتحديد الأجرة الفعلية للتكاليف؛ عن طريق إحدى الطرق الثلاثة هو ما أراه أقرب للصواب؛ للأدلة التي نقلتها في الاستدلال له.


الصورة الثانية
: أن يتم السحب من صراف غير مصدر البطاقة، وانقسم نظر الباحثين فيها إلى جهتين:

أ‌- منهم من منع؛ لأنه المسحوب منه سيقرض الساحب، ويأخذ زيادة.

ب‌- والأكثر أجازوها؛ لأن السحب يتم مباشرة من البنك المصدر للبطاقة عبر شبكات البنوك، بدليل أن العميل لو اتجه مباشرة لصراف البنك المصدر لوجد أن المبلغ قد سُحب من رصيده، وعليه فيجوز للبنك المسحوب منه أخذ أجرة، وله تحديدها كيف شاء؛ لكونه أجنبيًا عن عقد القرض.

= وماذا لو كان هذا البنك ربويًا، أليست هذه إعانة له؟.

أجيب: أنها ليست إعانة ظاهرة على الربا؛ لأن البنوك لا تعتمد كثيًرا على هذه الإيرادات، بل هي مثل الحسابات الجارية، وأشبه بتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، مع كونهم من أهل الربا.

= وماذا لو كان البنك المصدر للبطاقة أجنبيًا، والمسحوب منه إسلاميًا؟ إذ في هذه الحالة، تعطي المنظمة المشرفة على البطاقة المصرف الإسلامي ربحًا بحسب قيمة المبلغ المسحوب منه؟.

 

اختلفت أنظار الباحثين على قولين:

الأول: أنها جائزة؛ لأنها مقابل خدمة، ولأنها من باب التعامل بالمثل. [10]

والثاني: أنها ممنوعة، ويجب التخلص منها. [11]


ثانيًا: في الشراء من نقاط البيع:

هذه الخدمة الائتمانية تقوم على عدد من العلاقات بين عدة أطراف، وبمعرفة تخريج هذه العلاقات وأحكامها نخلص لمعرفة حكمها:

أولاً: تخريج العلاقة بين مصدر البطاقة (المصرف) وحاملها (العميل) والتاجر:

وهي على صورتين:

أ‌- إن كان للعميل رصيد في البنك المصدر يغطي مشترياته: فأكثر الباحثين على أنها وكالة بأجر، وهي مشروعة، وإن كان فيها نوع ضمان لكنه لا يؤول إلى القرض.

• وأبدى بعض الباحثين إشكالاً مفاده: أن البنك يملك الرصيد، بل ويستثمره لصالحه، فيصير كلاهما مدينًا للآخر -لا مجرد وكيل عنه- ثم تحدث بينهما مقاصة لما في ذمتيهما.

وأجيب بأجوبة، أقواها: أن النفع للمقترض جائز، والبنك في هذه الحالة مقترض من العميل.

 

ب‌- إن لم يكن للعميل رصيد، وخرجت بعدة تخريجات، ولما كانت معاملة ثلاثية وتتعلق بالدين، برزت تخريجات ثلاثة: وكالة، أو حوالة، أو ضمان على ما يلي:

التخريج الأول: أنها وكالة؛ حيث وكل العميل البنك أن يسدد عنه، ثم يقضيه. [12]

واعترض: بأن هذه وكالة تحمل، وليست وكالة أداء، ووكالة التحمل ضمان.

 

التخريج الثاني: أنها حوالة من المشتري للتاجر على البنك. [13]

واعترض: بأنه لا دين للمحيل (العميل) على المحال عليه (البنك)، وفيها كذلك التزام بالدفع قبل الدين؛ فهي أقرب للضمان.

 

التخريج الثالث: واختاره أكثر الباحثين؛ أنها ضمان يؤول إلى القرض؛ حيث ضمن البنكُ العميلَ في سداد ما عليه للتاجر. [14]

وأوجد د. محمد عبد الحليم عمر صورة مشابهة لهذه الصورة في كلام المتقدمين، بل جعل السرخسي الحنفي هو صاحب فكرة بطاقات الائتمان؛ لما ذكره في المبسوط (20/ 90) من قوله: (باب ضمان ما يبايع به الرجل: قال رحمه الله: وإذا قال الرجل (أي المصدر) لرجل (أي التاجر) بايع فلانًا (أي حامل البطاقة) فما بايعته فهو عليّ: فهو جائزٌ على ما قال".

 

وثمة إشكالين: أن هذه الصورة فيها ضمان لما لم يجب، وفيها ضمان المجهول، وأجيب أن كلا الصورتين جائزة عند الجمهور، خلافًا للشافعية؛ لأن الضمان من عقود التوثيقات، ويتسامح فيها ما لا يتسامح في عقود المعاوضات.

 

وأورد بعض الباحثين إشكالاً ثالثًا، وهو: أن من خصائص بطاقات الائتمان أن العميل يبرأ من المطالبة؛ فيُنقل الحق من ذمته إلى ذمة البنك، والحوالة هي التي تنقل الحق لا الضمان.

 

وأجيب بأجوبة، منها:

الأول: أن تنزل هذه المسألة على قول ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبي ثور وداود في أن الضمان يبرئ الأصيل.

وهو جواب بعيد -في نظري-؛ لأن انتقال الحق من عدمه هو الفارق بين حقيقة الضمان والحوالة.

 

الثاني: أنه شرطه صحيح في عقد الضمان، وقد أجازه الحنفية، والمالكية.

وهو كذلك ليس بقوي؛ لأن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد؛ فهو باطل.

 

الثالث: ما ذكره د. عبد الرحمن الأطرم حيث يقول: "لم أجد في العقود المنظمة للبطاقات ما ينص على أنه ليس للقابل أن يطالب حاملها؛ ولذا اختلف القانونيون في هذه المسألة "، وعليه فليس ثمة إشكال أصلاً.

 

ثانيًا: تخريج العلاقة بين المصدر (البنك) والتاجر:

وهو عقدٌ سابقٌ يلتزم فيه المصدر للتاجر بأمرين: التسويق لبضائعه، والوفاء بجميع المبالغ المستحقة له، مقابل:

أ‌- رسوم مقطوعة تقابل نقاط البيع، وما يلزمها من أحبار وأوراق، وهي جائزة إن كانت بقيمة التكلفة الحقيقية.

 

ب‌- ورسوم نسبية بحسب فاتورة الشراء (تساوي عادة 3%، وهي أهم ربح للمصدر للبطاقة)، وهي محل الخلاف:

• فهل هي مقابل قيام البنك بالسمسرة والتسويق (إجارة)، أو لتحمله الوفاء بجميع المبالغ المستحقة على العميل (ضمان)؟

 

• وما الذي أثر حقيقةً لاستحقاق البنك هذه النسبة؟ أهي لمجرد تسويقه أو لضمانه؟، اختلف في ذلك الباحثون:

القول الأول: أنها مقابل السمسرة؛ بدليل أنه لا ارتباط لها بأجل البطاقة، بل تدفع حتى ولو كان للعميل رصيد، وعليه فتجوز هذه العمولة للمصدر، وهو رأي كثير من الباحثين.[15]


واعترض بأمرين:

• الأول: بأنه عقد مركب من سلف (ضمان يؤول للقرض) ومعاوضة (سمسرة)، وهو محرم؛ للنهي عن سلف وبيع.

• والثاني: أن الأجرة كبيرة لا تناسب عمل السمسرة، فلو أن التاجر ذهب لشركة متخصصة في الإعلان أو السمسرة لم يدفع هذه الأجرة.

 

القول الثاني: أنها مقابل الضمان؛ فكأنه يقول أضمن لك العميل بشرط أن تدفع فائدة القرض عنه، وعليه فتحرم الزيادة. [16]

وأجيب بعدة أجوبة، أبرزها ثلاثة:

الأول: أن الأجر على الضمان جائز عند إسحاق بن راهويه فيما نسبه له الماوردي.

وأجيب: أنه خلاف قول جماهير العلماء، بل نقل الإجماع على المنع، ولم يعلم ثبوت هذا النقل عن إسحاق.

 

الثاني: أنه صلح إسقاط أو هبة من التاجر للبنك، ويرجع البنك على العميل بما ضمن لا بما أدى، وأخذ هذه النسبة بعقد الصلح أجازه الحنفية، وبعقد الهبة أجازه المالكية، والحنابلة.

واعترض أن ما أجازوه هو عقد اختياري، يتم عند الوفاء، وبلا مقابل، بخلاف صورة المسألة؛ فهو عقد إذعاني، ابتدائي، بمقابل، بل جاء في شرح الخرشي: "تبطل الحمالة إذا أفسدت نفسها؛ كما إذا أخذ الضامن جعلاً من رب الدين أو من المدين أو من أجنبي؛ لأنه إذا غرم رجع بما غرمه مع زيادة الجعل، وذلك لا يجوز؛ لأنه سلف بزيادة".

 

الثالث: أن الزيادة من أجنبي عن القرض وهو التاجر، وليست من العميل (المقترض)، ولم يتحملها العميل؛ إذ هو يشتري بسعر السلعة في السوق، وهو رأي المجمع الفقهي الإسلامي.

واعترض بأنه في الحقيقة عقد مركب بين ثلاثة أطراف، كلهم أصيل في العقد في حقيقته النهائية، وقد تضمن سلف وإجارة؛ فيحرم، وهو ما أميل إليه.

 

سادسًا: البدائل المقترحة من قبل الباحثين والهيئات الشرعية:

وقد ظهرت في ثلاثة محاور:

المحور الأول: محاولة وضع ضمانات لعدم تأخر العميل عن السداد، وفيه ثلاثة بدائل:

البديل الأول: فيزا بيت التمويل الكويتي: وقد حذفوا منها غرامات التأخير، مقابل رهن الراتب. [17]

البديل الثاني: فيزا الراجحي: وحذفوا غرامات التأخير مقابل وضع تأمين نقدي. [18]

البديل الثالث: فتح العميل لحساب مضاربة في البنك المصدر، يكون بقدر السقف الائتماني للبطاقة. [19]

• وهذه البدائل الثلاثة لا تخدم من ليس عنده رهن، ولا تحقق للمصدر عمولة مجزية.

 

• ويشكل عليها كذلك: أن تجميد جزء من حساب العميل يتصور على إحدى ثلاث حالات:

• أن يجمد الرصيد، دون تصرف البنك فيه، وهذا رهن جائز.

• أن يجمد مع التصرف فيه، وهي مسألة أسلفني وأنظرك، وهي محرمة.

• أن يجمد مع التصرف فيه (كحساب جار)، والإذن للعميل بسحبه متى شاء، وهي صورة القرض عند من يجعله عقد جائز للطرفين، وهم الجمهور، فصارت كالثانية، والله اعلم.

 

المحور الثاني: محاولة تعويض البنك المصدر عن الفائدة الربوية في البطاقة، وفيه أربعة بدائل:

البديل الرابع: بطاقة المرابحة للآمر بالشراء: بأن يوكل البنك العميلَ بأن يشتري ويقبض عنه، ويسدد البنك، ثم يبيع على العميل بزيادة. [20]

• وهذا البديل لا يسهم في توفير خدمات كثيرة؛ كخدمات المطاعم والفنادق؛ حيث أن العميل ينتفع بالخدمة قبل السداد.

 

البديل الخامس: بطاقة التيسير وبطاقة الخير: وفي هاتين البطاقتين في حالة تأخر العميل عن السداد، يقوم البنك ببيع سلعة بثمن أكبر من المديونية على العميل، ثم يبيعها عنه لطرف آخر (غير المشترى منه)، ويسدد القرض الأول، ويجدول الدين الثاني الأكثر إلى أقساط جديدة. [21]

• وهذا تورق منظم، وقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بتحريمه،[22] وفيها قلب الدين، وهو مجمع على تحريمه. [23]


البديل السادس: عن طريق المشاركة: بأن يشتري المصرف من التاجر 97% من السلعة، ثم يبيعها التاجر على العميل، ويتولى التاجر الخدمة الفنية، ويتولى المصدر متابعة السداد، ويتقاسمان الربح بحسب الاتفاق. [24]


البديل السابع: بطاقة البيع المقسط؛ بأن ينشئ المصرف - أو المصارف مجتمعة - متاجر للبيع بالتقسيط مملوكة لها ملكًا كاملاً، أو مشاركة مع غيرها، وتستفيد من ربح البيع، والفارق بين البيع الحال والمقسط. [25]

• وهذان البديلان قد يسلمان من الخلل من جهة شرعية، لكنه يعسر واقعًا تطبيقهما؛ إلا إذا غيرت المصارف الإسلامية سياستها، وقامت بفتح شركات خاصة للتمويل - كما هو المفترض في حقيقة الأمر عليها -؛ لتدعم الاقتصاد، وتسلم من المخالفات الشرعية.

 

المحور الثالث: محاولة عقوبة المتأخر عن السداد بعقوبات مالية أو غير مالية، وفيه بديلان:

البديل الثامن: إصدار بطاقة ائتمانية مع تجويز أخذ غرامة مالية عند تأخر السداد على أنها:

أ‌- من باب التعزيز بالمال، وعليه فيمكن أن تحدد ابتداء بمبلغ مقطوع، أو بنسبة محددة. [26]

ب‌- أو من باب التعويض عن الضرر، وتحدد عن طريق القضاء أو التحكيم عند التنازع. [27]

• وهما مسألتان ينازع في جوازهما كثير من الباحثين.

 

البديل التاسع: إصدار بطاقة ائتمانية بشروط جزائية غير مالية عند التأخر عن السداد؛ كحرمانه من أي تمويل مصرفي آخر. [28]

• وهو جائز شرعًا، من باب عقوبة المماطل، لكنه لن يقنع المصارف؛ كحلٍ يضمن لها حقوقها.

 

سابعًا: حكم البطاقات الائتمانية تخريجًا على قاعدة المصالح والمفاسد:

غلب بعض الباحثين هذا الجانب على جانب التخريج الفقهي:

أ‌- فمنهم من غلب مفاسدها، وأبرز تلك المفاسد: التشجيع على الاقتراض، وشغل الذمة بالديون، وما يقع فيها من تزوير وسرقة.

ب‌- ومنهم من غلب مصالحها، وحكم بجوازها تغليبًا لجانب دفع الحاجة الملحة، أو الضرورة، أو عموم البلوى. [29]


رأي الباحث:

لا شك أن الأدلة الشرعية قد تكاثرت في ذم الدين بلا حاجة، وذم التكالب عليه، وفي هذا التنظير لأسلمة هذه البطاقات ما يخالف المقصد الشرعي؛ من تحجيم أبواب المديونيات، وسد أبواب السرف أو السفه المالي في الإنفاق؛ فلا ينبغي التشجيع عليها، وتيسير الحصول عليها إلا في حالات الحاجة المتأكدة التي يسوغ فيها تحمل الذمم للديون، والله تعالى أعلى وأعلم.

 

الخـاتمة - نسأل الله حسنها -

أبرز نتائج الدراسة:

خرجت هذه الدراسة بنتائج، كان من أبرزها:

• إبراز أثر نشأة المعاملة، والمجتمع التي نشأت فيه في اختلاف حكم الباحثين عليها.

• ظهر أن الاختلاف في تعريفات الباحثين لبطاقات الائتمان رجع إلى أحد ثلاثة أمور: الاختلاف في تفسير كلمة (cصلى الله عليه وسلمedit) الأجنبية، والمدرسة التخريجـية التي يميل إليها الباحث، وذكر أمور طردية لا علاقة لها بتصور حقيقة المعاملة.

• اختلفت المدارس التخريجية إلى أربعة مدارس رئيسة: الأولى: المدرسة المقاصدية؛ التي تركز على الغاية من المعاملات، والمدرسة التجريدية؛ التي تجرد المعاملة عما زاد عن أصلها، ثم تخرج هذا الأصل على عقد مسمى واحد، والمدرسة التركيبية؛ التي تفكك المعاملة إلى جزئيات، وتخرج كل جزء على عقدٍ من العقود الشرعية، والمدرسة الأصولية؛ التي تحكم على المعاملة من خلال القواعد الأصولية دون اعتماد مسلك التخريج على الفروع.

• وتبين أن البطاقات المغطاة لا حرج من استخدامها في السحب النقدي، وفي نقاط البيع، وأما غير المغطاة فلا يجوز استخدامها في السحب النقدي إذا حسبت على العميل قيمة أكثر من القيمة الفعلية، أو تضمنت غرامات تأخير، وأما استعمالها في نقاط البيع فموضع إشكال، ومنعه أقرب للنظر الصحيح، والله أعلم.

• اتجهت البدائل التي طرحها الباحثون إلى ثلاثة محاور: الأول: من اكتفى بوضع ضمانات السداد، والثاني: من لجأ لعقوبة المتأخر عن السداد، والثالث: من حرص على نفع المصرف المصدر للبطاقة الائتمانية بطريق غير القرض، وظهر أن البدائل التسعة مجتمعة لم تسلم إما من الخلل من الجهة الشرعية، أو من عدم القدرة على تلبية احتياجات أطراف البطاقة.

• تأكد في آخر الدراسة أن أصل إصدار هذه البطاقات يصادم أصل الشريعة في محاصرة الديون، وعليه فلا ينبغي التنظير أو التأصيل لها إلا في حدود ما أباحته الشريعة من الحالات التي يسوغ فيها التعرض لطلب القرض.



[1] حتى أن أرباح البطاقات عام 1993م في أمريكا فاقت أرباح الشركات الكبرى المصنعة للسيارات، عن العصيمي في البطاقات اللدائنية.

[2] ينظر: البطاقات اللدائنية، للعصيمي، ص(72-93).

[3] ينظر: قسمها د. محمد عبد الحليم في كتابه الجوانب الشرعية والمصرفية لبطاقات الائتمان، ص(17-24) عدة تقسيمات بستة اعتبارات، بينما قسمها د. محمد العصيمي في كتابه البطاقات اللدائنية، ص(72-93) بثمانية عشر اعتبارًا.

[4] ومنهم: محمد المختار السلامي، علي السالوس، مصطفى الزرقاء· ينظر: المناقشات ضمن مجلة المجمع العدد 7، (1 / 156-286).

[5] ومنهم: عبد الستار أبوغدة، محمد تقي العثماني، وهبة الزحيلي، ينظر: المناقشات ضمن مجلة المجمع العدد 7، (1 / 156-286).

[6] ينظر: وهو رأي د. عبد الوهاب أبو سليمان، البطاقات البنكية، ص(157)، والقري، مجلة المجمع، العدد12، (1 / 127).

[7] وهو رأي د. عبد الستار أبو غدة، مجلة المجمع، العدد 7، (1 / 368)، وبيت التمويل الكويتي، نفسه، ص(475)

[8] وبه صدر قرار المجمع، العدد 12، (3 / 676)، وقرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد، رقم (16)، تحت عنوان ضوابط البطاقات الائتمانية، 2005م.

[9] ذكر هذا المقترح شيخنا د. عبد الله الغطميل سلمه الله - ولم أطلع عليه لغيره- أثناء تدريسنا لمادة: بحوث فقهية معاصرة، بتاريخ الأحد 23 / 5 / 1433هـ.

[10] وهو رأي ندوة البركة، وبه أخذ بيت التمويل الكويتي.

[11] وهو رأي الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي.

[12] وهو رأي د. وهبة الزحيلي، مجلة المجمع، العدد 7، 1412هـ، (1/ 668).

[13] وهو رأي آخر لوهبة الزحيلي، مجلة المجمع، العدد 7، 1412هـ، (1/ 668)، ورأي رفيق المصري، مجلة المجمع، العدد 7، (1/ 682)، وعبد الله ابن منيع، مجلة المجمع، العدد 12، (3/ 658).

[14] وهو رأي نزيه حماد، قضايا فقهية معاصرة، ص(146)، وعلي القره داغي، مجلة المجمع، العدد 12، (3/ 660)، ومحمد عبد الحليم، الجوانب الشرعية، ص(57).

[15] وهو رأي د. نزيه حماد، قضايا فقهية معاصرة، ص(153)، ود. عبد الوهاب أبو سليمان، البطاقات البنكية، ص(150)، وعبد الستار أبوغدة، بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية، بيت التمويل الكويتي، الكويت، ص(714)، والهيئة الشرعية لشركة الراجحي في فتواها رقم(74)، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، في بحثهم المقدم للمجمع، العدد 7، (1/ 476)، والهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني، وفتاوى وتوصيات ندوة البركة الثانية عشرة للاقتصاد الإسلامي (الحلقة الفقهية السادسة)، وقرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد، رقم (16)، تحت عنوان ضوابط البطاقات الائتمانية، 2005م.

[16] وهو رأي الشيخ بكر أبو زيد، بطاقة الائتمان، ص(59-60).

[17] ينظر: البطاقات البنكية، لعبد الوهاب أبو سليمان، ص(181).

[18] ينظر: المصدر السابق، ص(182).

[19] وقد طرحه د. حسن الجواهري، مجلة المجمع، العدد 15، (3/ 136).

[20] وقد طرحه د. وهبة الزحيلي، ومحمد القري، مجلة المجمع، العدد 12، (3/ 633).

[21] وقد نوقش في المجمع، العدد 15، (3/ 108)، وينظر كذلك: المخالفات الشرعية لبطاقتي الخير والتيسير الائتمانية، لخالد بن إبراهيم الدعيجي، منشور على شبكة الانترنت.

[22] ينظر: مجلة المجمع، العدد 15، (3/ 18).

[23] نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية، ينظر: مجموع الفتاوى، (2/ 419).

[24] ينظر: الهندسة المالية، للسويلم، ص(17)، عن العقود المالية المركبة، للعمراني، ص(376-377).

[25] ينظر: العقود المالية المركبة، للعمراني، ص(377).

[26] وهو مقترح ندوة البركة، وبه أخذ بيت التمويل الكويتي، وبنك الغرب الإسلامي بالسودان.

[27] وهو مقترح الشيخ عبد الله بن منيع.

[28] وهو مقترح د. محمد القري بن عيد.

[29] ينظر: بطاقات الائتمان، وأثر الحاجة والضرورة وعموم البلوى فيها، وما يحل وما يحرم منها في ديار الإسلام وخارجها، د. محمد الزحيلي، ضمن أبحاث مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، المؤتمر السنوي الخامس، البحرين، ذو القعدة 1428هـ، منشورة على شبكة الانترنت.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مسألة البطاقات الائتمانية للمسلمين في الغربة

مختارات من الشبكة

  • اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • معنى الدعاء النبوي: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت(مقالة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • شرح الدعاء النبوي: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت(مادة مرئية - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • شرح الدعاء النبوي: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت(مقالة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • شرح الدعاء النبوي " اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت " وأثره في تحصيل الرزق(محاضرة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • ‏حكم الدراسة الأكاديمية ‏في أقسام التأمين لغرض الوظيفة : دراسة فقهية تأصيلية (PDF)(كتاب - موقع د. صغير بن محمد الصغير)
  • الشذوذ في الآراء الفقهية: دراسة نقدية (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • شبهات المستشرقين حول السيرة النبوية (القائلين بها، أدلتهم، تفنيدها) دراسة نقدية(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • شبهات المستشرقين حول السنة النبوية: القائلين بها، أدلتهم، تفنيدها (دراسة نقدية) (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • العناوين والمقدمات في كتب التراث النقدي الأندلسي في القرنين السادس والسابع للهجرة - دراسة تحليلية نقدية -(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب