• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (2)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (1)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات
علامة باركود

العام

العام
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/7/2022 ميلادي - 25/12/1443 هجري

الزيارات: 9670

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

العام


تعريفه:

العامُّ في اللغة الشامل.

 

وفي الاصطلاح: هو اللفظ المستغرِق لجميع ما يصلح له دفعة من غير حصر؛ نحو: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ [هود: 6].

 

صيغ العموم:

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن للعموم صيغًا موضوعة للدلالة عليه؛ وهي:

1- المفرد المحلى بـ: (أل) الاستغراقية؛ نحو: ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾ [العصر: 2].

 

2- اللفظ الدال على جماعة، المحلى بـ: (أل)؛ كالرجال والعالم والتمر، ونحو ذلك من كل ما هو مِن باب الجمع، واسم الجمع، واسم الجنس الجمعي.

 

3- ما أضيف من جمع، أو اسم جمع، أو اسم جنس جمعي إلى معرفة؛ نحو: عبيدي أحرار، ومالي صدقة، وتمري لفلان.

 

4- الأسماء الموصولة وأسماء الشرط، ونحوها من المبهمات؛ كالذي، والتي، واللذينِ، واللتينِ، والذينَ، واللاتي، ونحو: مَن، وما، وأين، ومتى، وأي؛ نحو: ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ﴾ [الزمر: 33]، ونحو: التي تزني وهي محصنة ترجم، ونحو:﴿ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا ﴾ [النساء: 16]، ونحو: ﴿ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ ﴾ [النساء: 15]، ونحو: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾ [النور: 6]، ونحو: ((مَن دخل دار أبي سفيان، فهو آمن))، ونحو: ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: 197]، ويلحق بهذا القسم نحو: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ﴾ [النور: 2]، ونحو: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ﴾ [المائدة: 38]، مما تعتبر فيه (أل) من الموصولات.

 

5- كل وجميع؛ نحو: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴾ [آل عمران: 185]، ونحو: ﴿ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ ﴾ [الزمر: 67].

 

6- النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط؛ كـ: (إلهٍ) في: ﴿ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [آل عمران: 62]، ونحو: ﴿ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾ [الإنسان: 24]، ونحو آية في قوله: ﴿ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأعراف: 132].

 

وأكمل هذه الأقسام في باب العموم هو الجمع؛ إذ إن لفظه يفيد التعدد، كما أن معناه متعدد، بخلاف اللفظ المفرد، فإن التعدُّد في مدلوله دون صيغتِه.

 

كما أن الصيغة تكون نصًّا في العموم إذا كانت نكرة في سياق النفي، وبُنِيت النكرة على الفتح؛ نحو: (لا إله إلا الله)، ونحو (لا ريب فيه).

 

وكذلك تكون نصًّا في العموم إذا كانت نكرة في سياق النفي وجُرَّتِ النكرةُ بمِن؛ نحو: ﴿ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [آل عمران: 62]، وما عدا ذلك من صيغ العموم، فهي ظاهرة في العموم، وليست نصًّا فيه.

 

وقد احتج الجمهور لمذهبهم بما يلي:

1- إجماع الصحابة على العمل بعمومات الكتاب والسنة المدلول عليها بهذه الصيغ حتى يَرِدَ دليل التخصيص.

 

2- ولأن هذه الألفاظ لو لم تكن للعموم لخلا التعبير بها عن الفائدة.

 

3- ولأن عدم اعتبار عمومها يؤدي إلى اختلال أوامر الشرع العامة؛ لأن كل واحد يمكنه أن يقول: لم أعلم أنني مراد بهذا اللفظ.

 

4- ولأن السيد لو قال لعبده: مَن دخل داري فأعطه رغيفًا، فأعطى العبد كل داخل، لم يكن للسيد أن يعترض عليه، فلو اعترض عليه السيد وقال: لِمَ أعطيت هذا وهو قصير، وإنما أردت الطوال؟ فقال العبد: ما أمرتني بهذا، وإنما أمرتني بإعطاء كل داخل، فجميع العقلاء يرون العبد مصيبًا، ويرون اعتراض السيد ساقطًا.

 

كما أن هذا العبد لو امتنع عن إعطاء أحد الداخلين، فقال له السيد: لِمَ لَمْ تُعطِه؟ فقال: لأنه أسود، ولفظك لا يقتضي العموم، فيحتمل أنك أردت البيض خاصة، كان هذا العبد مستحقًّا للتأديب في نظر عامة العقلاء.

 

وذهب جماعة - يقال لهم: أرباب الخصوص - إلى إنكار وضع صيغ للعموم، فهذه الصيغ عندهم حقيقة في الخصوص، وتستعمل في العموم بقرينة، أما عند عدم القرينة، فتحمل على أقل الجمع، بدعوى أنه القدر المستيقن دخوله تحت اللفظ، والباقي مشكوك فيه، ولا ثبوت مع الشك.

 

وذهب الأشعري وجماعة إلى التوقف في صيغ العموم، بدعوى أن كون هذه الصيغ للعموم لا دليل عليها من عقل أو نقل؛ إذ العقل لا مدخل له في اللغات، والنقل إما متواتر أو آحاد، والآحاد لا حجَّة فيه، والمتواتر لا يمكن دعواه؛ لأنه لو وجد لأفاد العلم الضروري، ولأن هذه الصيغ من باب المشترك، فلا يستعمل في أحد معانيه إلا بدليل، ويسمى أصحاب هذا المذهب الواقفية.

 

والمختار مذهب الجمهور؛ لأن أدلة مخالفيهم تحكُّمٌ ظاهرُ الفساد، كما لم يقل أحد من الفقهاء: إن الواجب بقوله: ((اقتلوا المشركين)) قتل ثلاثة فقط؛ لأنه المتيقَّن.

 

أقل الجمع:

اختلف العلماء في أقل الجمع:

فذهب الجمهور إلى أن أقل الجمع ثلاثة؛ لأن العرب فرَّقوا بين الآحاد والتثنية والجمع، وجعلوا لكل واحد من هذه المراتب الثلاث لفظًا وضميرًا مختصًّا به، فقالوا في الإفراد: زيد قال، وفي التثنية: الزيدان قالا، وفي الجمع: الزيدون قالوا.

 

ولأن الاثنين لا يصح أن ينعت بها الرجال، ولا الجماعة في لغة أحد، فلا يقال: رأيت رجالًا اثنين، ولا جماعةً رجلين، ويصح أن يقال: ما رأيت رجالًا، وإنما رأيت رجلين.

 

وحكي عن المالكية وبعض الشافعية، وابن داود، وبعض النَّحْويين، الذَّهابُ إلى أن أقل الجمع اثنان؛ لقوله تعالى: ﴿ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ ﴾ [الأنبياء: 78]، ثم قال: ﴿ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴾ [الأنبياء: 78]، ولقوله: ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ﴾ [النساء: 11]، ومذهب الخلفاء الراشدين وعامة أهل العلم على أنها تُحجَب باثنينِ.

 

وثمرة الخلاف تظهر فيما لو أقرَّ بدراهم أو دنانير ولم يبين، فعلى القول الأول يلزم ثلاثة، وعلى القول الثاني يلزم اثنان فقط.

 

هل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟

إذا ورد لفظ عامٌّ على سبب خاصٍّ، كما روي أن رجلًا من مدلج جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضَّأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هو الطهور ماؤه، الحل ميتته))، فقوله: ((هو الطهور ماؤه)) عامٌّ يشمل وقت الحاجة، كحالة السائل المدلجي، ويشمل وقت عدم الحاجة.

 

وكما رُوي أن كَعْب بن عُجرة كانت تُؤذيه هوام رأسه وهو محرم، فأنزله الله: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ [البقرة: 196]، فقوله: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا ﴾ [البقرة: 196]...إلخ، عامٌّ يشمل كعب بن عُجرة وغيره.

 

فهل يعتبر عموم اللفظ دون خصوص السبب فيعم الحكم السبب وغيره؟

أو يعتبر خصوص السبب دون عموم اللفظ، فيعتبر الحكم خاصًّا بالسبب الذي مِن أجله ورد اللفظ العام، ويعتبر العام مخصوصًا بهذا السبب؟

 

ذهب إلى القول الأول جمهورُ أهل العلم، فقالوا: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، واستدلوا بما يأتي:

1- أن أكثر الأحكام الشرعية - كالظِّهار، واللِّعان، وفِدْية الأذى، وحكم السرقة، وغيرها - نزلت آياتها على أسباب خاصة، ومع ذلك يجب تعميمها بالإجماع؛ وذلك لعموم لفظها.

 

2- ولأن الحجة في لفظ الشرعِ لا في السبب.

 

3- ولأنه لو كان اللفظ خاصًّا والسؤال الذي تسبب في وروده كان عامًّا، لم يجز تعميمه لعموم السؤال، كما لو قالَتِ المرأة لزوجها: طلِّق نساءك، فقال: أنت طالق، لم يطلق مِن نسائه سواها، بخلاف ما لو قالت له: طلِّقني، فقال: كل نسائه طالق، فإنه لا يختص الطلاق بالطالبة.

 

ونسب إلى المالكية وبعض الشافعية أنهم يقولون بالقول الثاني، واستدلوا بما يأتي:

1- أنه لو لم يعتبر خصوص السبب لجاز إخراجُ السبب بالتخصيص مع أنه لا يجوز إخراجه.

 

2- ولأنه لو لم يعتبر خصوص السبب لَمَا كان لنقلِه فائدة.

 

3- ولأن اللفظ العامَّ واردٌ على سبب خاص، يكون بمنزلة الجواب على هذا السبب الخاص، والجواب يجب أن يكون مطابقًا للسؤال.

 

والمختار الأول؛ لأن عموم اللفظ يتناولُ محلَّ السبب يقينًا؛ لأنه بيان له أصلًا، ولغيره تبعًا، فلا يجوز إخراج السبب منه بالتخصيص، وإنما تذكر الأسباب لإيضاح معنى اللفظ، وبيان تناوله للسبب يقينًا، إلى غير ذلك من الفوائد، ولا مانع أن يكون الجواب أعم من السؤال؛ فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، فقال: ((هو الطهور ماؤه، الحل مَيْتته)).

 

حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ عام:

إذا حكى الصحابي فعلًا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بلفظٍ عامٍّ؛ كأن يقول: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، أو يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أو يقول: حكم بكذا، أو أمر بكذا.

 

فهل يعتبر عموم هذا اللفظ الصادر من الصحابي، فيحكم به في أمثال تلك القضية، أو لا عبرة بعموم لفظه الذي حكى به الفعل؟

 

اختلف في ذلك أهل العلم:

فذهب أكثر الأصوليين إلى أنه لا يعتبر عموم هذا اللفظ:

لأن الحجة في الفعل المحكي لا في اللفظ الحاكي، والفعل لا عموم له.

 

ولأن الصحابي ربما سمع لفظًا خاصًّا، فعبَّر عنه بلفظ عام.

 

أو ربما كانت القضية خاصة بشخص معين، فيصير عمومه مشكوكًا فيها، والعموم لا يثبت بالشك.

 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يعتبر عموم لفظ الحاكي:

ولأن الصحابة كانوا يحتجُّون بعموم هذا اللفظ؛ فقد رجع ابن عمر إلى حديث رافع بن خديج، ولفظه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة.

 

ولأن الظاهر مِن حال الصحابي - وهو من العارفين بدلالات الألفاظ - أنه لا ينقل حكاية الفعل بلفظ عامٍّ إلا وهو يعلم عموم ما نقله، وإلا كان غير أمين على نقل الدين!

 

والمختار القول الثاني؛ لأن الاحتمالات الذي ذكرها المخالف يُضْعِفها ما عُلِم من دقة الصحابة رضي الله عنهم، وحرصهم على الأمانة في التبليغ.

 

دخول العبد في الخطابات العامة:

اختلف العلماء في الخطاب المضاف إلى الناس أو المؤمنين أو الأمة؛ نحو: (يا أيها الناس، أو يا أيها الذين آمنوا، أو كنتم خير أمة)، هل يشمل العبد أو لا يشمله؟

 

فذهب الجمهور إلى أنه يشمله؛ لأنه من جملة الناس والمؤمنين والأمة، وهو مِن المكلَّفين.

 

وقال قوم: لا يدخل العبد في مثل هذا الخطاب إلا بدليل خاصٍّ؛ لخروج العبد من بعض التكاليف الواردة بمثل هذه الخطابات؛ كالحج والميراث.

 

والمختار الأول؛ لأن خروجه مِن بعض التكاليف لا يوجب رفع العموم عنه؛ لأنه خرج منها لعارض، وقد خرج المريض والمسافر والحائض من بعض التكاليف، مع ذلك لا يقال: إنهم لا يدخلون في مثل هذه الخطابات.

 

دخول النساء في الخطاب الوارد بصيغة الجمع المذكر:

لا نزاع عند أهل العلم في أن النساء يدخلن في الجمعِ المضاف إلى الناس والبشر والإنسان، كما أنه لا نزاع في أن النساء لا يدخلن في الخطاب الوارد بلفظ الرجال أو الذكور.

 

وعامة أهل العلم على أنهن يدخلن كذلك في الخطابات الواردة بالصيغ المُبْهمة التي ليست نصًّا في التذكير؛ كمَنْ؛ نحو: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة: 7]، وشذَّ بعض الحنفية، فزعموا أن (مَنْ) لا تشمل النساء، وأن قوله صلى الله عليه وسلم: ((مَن بدَّل دينه فاقتلوه)) لا يتناول المرأة المرتدَّة، فلا تُقتَل.

 

والحق ما ذهب إليه عامة أهل العلم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا ﴾ [الأحزاب: 31]...إلى آخر الآية.

 

وقد اختلف أهل العلم في الخطابات الواردة بصيغة جمع المذكر السالم؛ كالمسلمين، وضمير جماعة الذكور؛ نحو: (كُلُوا واشربوا):

فذهب الجمهور - وأبو الخطاب - إلى أن هذه الخطابات لا تشمل النساء؛ لأن الله تعالى عطف جمع الإناث على جمع الذكور؛ إذ قال: ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ﴾ [الأحزاب: 35] إلى آخر الآية، وكما قال: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾ [النور: 30]، ثم قال: ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ﴾ [النور: 31]، والعطف يقتضي المغايرة.

 

وذهب قوم - منهم القاضي أبو يعلى - إلى أنهن يدخلن؛ لأنهن شقائق الرجال في الأحكام، ولأن أكثر خطاب الله تعالى في القرآن بلفظ المذكر؛ نحو: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [المائدة: 1]، ونحو: ﴿ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا ﴾ [الزمر: 53]، ونحو: ﴿ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴾ [الحج: 34]، ولأن الله تعالى قال في حق مريم: ﴿ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ ﴾ [التحريم: 12]، وقال في حق ملكة سبأ: ﴿ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴾ [النمل: 43]، وقال في حق امرأة العزيز: ﴿ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴾ [يوسف: 29]، ولقوله: ﴿ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا ﴾ [طه: 123]، مع أن أحدَ المخاطبين حواء بالإجماع.

 

على أن العطف قد لا يكون للمغايرة؛ كعطف الخاص على العام؛ في نحو: ﴿ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴾ [الرحمن: 68].

 

هل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم تحت خطابه العامِّ؟

ذهب قوم - منهم القاضي أبو يعلى - إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل تحت عموم خطابه مطلقًا، أعني سواء كان الخطاب أمرًا؛ نحو: ((صلوا خمسَكم، وصوموا شهركم، تدخلوا جنة ربكم))، أو كان الخطاب في غير الأمر؛ نحو: ((لن يُدخِل أحدًا عملُه الجنةَ))، ونحو: ((مَن قال: لا إله إلا الله خالصًا من قبله دخل الجنة)).

 

واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا قال: ((لن يدخل أحدًا عمله الجنة))، فهِم الصحابة رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم يدخُلُ تحت عموم خطابه، فقالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ((ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة)).

 

وكذلك لَمَّا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابَه بفسخ الحج إلى العمرة، فهِموا أنه يدخل تحت عموم خطابه؛ ولذلك لَمَّا رأَوه لم يفعل سألوه عن ترك الفسخ، فاعتذر بأنه ساق الهَدْيَ، وأنه لو لم يَسُقِ الهَدْيَ لتحلَّل ولجعلها عمرة.

 

وقال قوم: لا يدخل تحت عموم خطابه في الأمر، ويدخل في غيره؛ بدعوى أن السيد لو قال لغلامِه: مَن دخل الدار فأعطِه درهمًا، فإن السيد لا يدخل في ذلك.

 

وقال أبو الخطاب: لا يدخل تحت عموم خطابه في الأمر، ويدخل في غيره؛ بدعوى أن الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، ولا يتصور كون الإنسان دون نفسه، ولأن مقصود الأمر امتثالُ الأمر، وهذا لا يكون إلا مِن الغير.

 

والمختار الأول؛ لأن عدم دخول السيد في عموم خطابه لغلامه حصل بالقرينة، أما اللفظ، فصالح لأن يشمله، وقد عاب الله تعالى الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم!

 

وجوب التمسُّك بالعموم حتى يثبت المخصص:

ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب العمل بالعام قبل البحث عن المخصِّص؛ لأن اللفظ موضوعٌ للعموم، فيجب اعتقاد عمومه، وكما يجب العمل بالنص حتى يثبت دليل النسخ، فكذلك يجب العمل بالعموم حتى يثبت دليل الخصوص، وهذا اختيار القاضي أبي يعلى.

 

وقال قوم - منهم أبو الخطاب -: لا يجب العمل بالعموم حتى يبحث عن المخصص فلا يجده؛ بدعوى أن التخصيص محتمل، فلا يجب العمل بالعام مع هذا الاحتمال، ويكفي في البحث أن يغلب على الظن عدم المخصص.

 

وقال أبو بكر الباقلاني: لا بد من القطع بعدم المخصص، ويحصل القطع عنده بتكرير النظر واشتهار كلام الأئمة على ذلك اللفظ العام، من غير أن يذكر أحد منهم مخصصًا.

 

والمختار قول الجمهور؛ لأن الأصل عدم المخصص، وما دام الظاهر المتبادر من اللفظ هو العموم، فالواجب العمل بالظاهر حتى يثبت المخصص.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الرأي العام
  • ختام العام

مختارات من الشبكة

  • في وداع العام واستقبال العام الجديد والحث على العمل وفضل يوم عاشوراء(مقالة - ملفات خاصة)
  • في وداع العام واستقبال العام الجديد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة: العام الدراسي ليكون عام نجاح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قاعدة: ‌ذكر ‌فرد ‌من ‌أفراد ‌العام بحكم العام لا يخصصه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • مخطوطة العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • العام الهجري الجديد عام تجديد أم تبديد؟(مقالة - ملفات خاصة)
  • وزير الإرشاد والأوقاف السوداني: هذا العام عام مناصرة مسلمي جنوب السودان(مقالة - المسلمون في العالم)
  • بين عام مضى وآخر أتى(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قاعدة: يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب