• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    شرح (صفوة أصول الفقه) لابن سعدي - رحمه الله - ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعليق على رسالة (ذم قسوة القلب) لابن رجب (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / أ. د. علي أبو البصل / مقالات
علامة باركود

تصوير وتأصيل مسألة شهادة أحد الزوجين للآخر

تصوير وتأصيل مسألة شهادة أحد الزوجين للآخر
أ. د. علي أبو البصل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/4/2015 ميلادي - 8/7/1436 هجري

الزيارات: 11333

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تصوير وتأصيل مسألة شهادة أحد الزوجين للآخر


تصوير هذه المسألة، وتأصيلها:

أن يشهد أحد الزوجين للآخر في حق شخصي، أو مدني، أو جزائي، هذه الشهادة تقوم على أصلين متعارضين، هما:

الأول - العدالة:

اتفق الفقهاء على أصل مبدأ العدالة، واختلفوا في تحديد ماهيَّتها، وتوصيفها، ولن نقف عند اختلافهم؛ لأنه خارج دائرة بحثنا، وسنأخذ بما ترجح لدينا، وما عليه العمل لدى جماهير الفقهاء.

 

إذا تقرر هذا، فإن العدالة، لغة، ضد الجور، وما قام في النفوس أنه مستقيم، يقال: عدل يعدل، فهو عادل من العدول، ورجل عدل، وامرأة عدل، من العدول، وعلى هذا تكون العدالة بمعنى الاستقامة[1].

 

وفي الشرع: ترك الكبائر، والإصرار على الصغائر، ولا تضر المحتملة مع الاستغفار، ويكون ذلك في الدين والمروءة والأحكام.

 

في الدين: أن يكون الإنسان مسلمًا مجتنبًا للكبائر، غير مصرٍّ على الصغائر.

 

وفي المروءة: أن يجتنب الأمور الدنيئة التي تسقط المروءة، والضابط فيه: العرف، كمن يخاطب امرأته بحضرة الناس بالخطاب الفاحش.

 

وفي الأحكام: أن يكون بالغًا، عاقلاً، حرًّا[2].

 

وأدلة أصل العدالة كثيرة، نذكر منها:

قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة: 143]، وقوله: "وسطًا"؛ يعني: عدولاً[3].

 

وقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ [الطلاق: 2]؛ فدل على أن شهادة مَن ليس بعدل لا تقبل.

 

وقوله تعالى: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾ [البقرة: 282]؛ والمرضي من الشهداء هو: العدل[4].

 

وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ [الحجرات: 6]؛ فدل على أنه إذا جاء من ليس بفاسق، لا نتبيَّن[5].

 

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا زانٍ، ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه))[6].

 

وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: أن المسلمين عدول بعضهم على بعض، إلا مجلودًا، أو محدودًا[7].

 

وتعود العدالة إذا زالت بالمعصية، إذا تاب العاصي - ولو من الصغيرة - ليظهر عدم الإصرار؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: 135].

 

ولا يطلب الاختبار هنا؛ لأن التوبة مكفرة بذاتها؛ دليل ذلك قوله تعالى: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴾ [هود: 114].

 

وكل معصية وجب لأجلها حق لآدمي، فلا بد مع التوبة من استرضائه إن عرف، ومن كانت معصيته ظاهرة: كالسكر، والزنا، والظلم، فلا بدَّ مع توبته من اختباره سنةً؛ للتأكد من صلاحه وصدقه، وقيل: ستة أشهر؛ لأن السنة تتعلق بها أحكام الزكاة، والراجح: أن الاختبار موضع اجتهاد؛ إذ القصد به معرفة الصدق والإخلاص، فإذا عرف ذلك بقرينة عاجلة، كفت، ولا تأثير للمدة[8].

 

والعدالة لدى جماهير الفقهاء حق الله تعالى على الحاكم، ولا يجوز له أن يحكم بغير عدل، وإن لم يطالبه الخصم بالعدالة؛ ولهذا لا يكتفي بالعدالة الظاهرة، فلا بد من تزكية الشهود، ومعرفة عدالتهم قبل بناء الحكم على الشهادة؛ لأنها موجبة للحكم[9].

 

وعند الحنفية العدالة حق للخصم، فإذا علم أنهما مسلمان، حكم بِناءً على الظاهر، ولا يحتاج للبحث عن عدالتهما، إلا أن يجرحهما الخصم فيما سوى الحدود والقصاص، فإنه يسأل عن الشهود؛ لأنه يحتال لإسقاطهما بالشبهة، وإن طعن الخصم في الشهود، يسأل عنهم القاضي في السر والعلن ويتحقق؛ لأنه تقابل الظاهران، فيسأل طلبًا للترجيح، وهذا عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى -: لا بد أن يسأل عنهم في السر والعلن في سائر الحقوق؛ لأن القضاء مبناه على الحجة، وهي شهادة العدول، فيتعرف عن العدالة، وفيه صون قضائه عن البطلان، وقيل: الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه اختلاف زمان، وليس اختلاف حجة وبرهان، والفتوى على قولهما[10].

 

والأصل الثاني: انتفاء التهمة:

عرَّف الفقهاء التهمة: أن يجر الشاهد إلى نفسه نفعًا، أو يدفع عن نفسه ضررًا بشهادته؛ أي: ألا يكون في شهادته مصلحة تعود عليه؛ لأنه لا يجوز أن يشهد الإنسان لنفسه شرعًا وعقلاً وواقعًا، والتهمة سببها المحبة، أو البغضة التي سببها العداوة الدنيوية[11].

 

والخصومة، تكون على نوعين:

أحدهما - من خاصم في حق، لا تقبل شهادته فيه، كالوكيل لا تقبل شهادته فيما هو وكيل فيه، ولا الوصي فيما هو وصي فيه، ولا الشريك فيما هو شريك فيه.

 

والآخر: العدو، فشهادته غير مقبولة على عدوه، في قول أكثر أهل العلم[12].

 

والعداوة ها هنا العداوة الدنيوية؛ مثل: أن يشهد المقذوف على القاذف، والزوج يشهد على زوجته في الزنا، فلا تقبل شهادته؛ لأنه يقر على نفسه بعداوته لها؛ لإفسادها فراشه.

 

وأما العداوة في الدِّين، فلا ترد شهادته؛ لأن الدين يمنعه من ارتكاب محظور في دينه، كشهادة المسلم على الكافر أو المبتدع، تقبل مع وجود العداوة الدينية.

 

والأدلة على هذا الأصل كثيرة، منها:

قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا زانٍ، ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه))[13].

وعن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لا تجوز شهادة خصم، ولا ظنين"[14].

 

منشأ الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء:

يبدو لي أن منشأ الخلاف في هذه المسألة ينحصر في الأسباب الآتية:

أولاً - الأدلة الواردة في المسألة أدلة ظنية، فيها مجال واسع للاجتهاد بالرأي، تتسع للرأي والرأي الآخر.

 

ثانيًا - التعارض الظاهري بين العدل وانتفاء التهمة، واختلاف الفقهاء في الجمع والتوفيق بينهما، جاء في البحر الزخار: "لا تهمة مع العدالة"[15]، فمن رجَّح العدالة قال بقبول شهادة الزوجين، ومن رجح التهمة قال بعدم قبول شهادة الزوجين.

 

ثالثًا - الاجتهاد التطبيقي، أو تحقيق المناط[16]:

اختلف الفقهاء في مدى تحقق التهمة في شهادة الزوجين، فمن رأى أنها متحققة ومؤثِّرة، قال برد شهادة الزوجين، ومَن رأى عدم تأثيرها، قال بقبولها.

 

يقول ابن رشد: "وأما التهمة التي سببها المحبة، فإن العلماء أجمعوا على أنها مؤثرة في إسقاط الشهادة، واختلفوا في إسقاط شهادة العدل بالتهمة؛ لوضع المحبة، أو البغضة التي سببها العداوة الدنيوية، فقال بردها فقهاء الأمصار، إلا أنهم اتفقوا في مواضع على إعمال التهمة، وفي مواضع على إسقاطها، وفي مواضع اختلفوا فيها، فأعملها بعضهم، وأسقطها بعضهم"[17].

 

ويرى القَرَافي: أن الأمَّة مُجْمِعةٌ على رد الشهادة بالتهمة من حيث الجملة، لكن وقع الخلاف في بعض الرتب، وتحرير ذلك أن التهمة ثلاثة أقسام:

1- مجمع على اعتبارها؛ لقوتها، كشهادة الإنسان لنفسه، مجمع على ردها.

2- مجمع على إلغائها؛ لخفتها، كشهادة الإنسان لرجل من قبيلته، أجمع على اعتبارها، وبطلان هذه التهمة.

3- مختلف فيها، هل تلحق بالرتبة العليا، فتمنع، أو بالرتبة الدنيا، فلا تمنع؟ كشهادة الأخ لأخيه، أو لصديقه الملاطف، ونحو ذلك[18].

 



[1] انظر: القاموس المحيط، باب اللام، فصل العين، ج 4 ص: 20.

[2] انظر: بدائع الصنائع ج 9 ص: 17، وشرح منح الجليل ج 4 ص: 215، وبداية المجتهد ج 6 ص: 211، ومغني المحتاج ج 4 ص: 427، والبيان ج 13 ص: 247، والمغني ج 14 ص: 150، وكشاف القناع ج 9 ص: 3308، والبحر الزخار ج 6 ص: 32، وشرائع الإسلام ج 4 ص: 126.

[3] المسائل الفقهية ج 3 ص: 81.

[4] الهداية ج 3 ص: 1095، والاستذكار ج 7 ص: 104.

[5] البيان ج 13 ص: 274.

[6] أخرجه أبو داود، كتاب الأقضية، باب من ترد شهادته، ج 2 ص: 117، والحديث صالح للاحتجاج به، والغمر: الشحناء.

[7] السنن الكبرى، كتاب الشهادات، ج 10 ص: 150.

[8] حلية العلماء ج 8 ص: 265، والبحر الزخار ج 6 ص: 34.

[9] الذخيرة ج 10 ص: 198.

[10] الهداية ج 3 ص: 1095، وما بعدها.

[11] انظر: بدائع الصنائع ج 9 ص: 34، وبداية المجتهد ج 6 ص: 212، ومغني المحتاج ج 4 ص: 433، والمغني ج 14 ص: 174، والبحر الزخار ج 6 ص: 51، وشرائع الإسلام ج 4 ص: 129.

[12] القوانين الفقهية ص: 264، والمغني ج: 14، ص: 174.

[13] أخرجه أبو داود، كتاب الشهادات، باب من ترد شهادته، ج 3 ص: 306، والحديث صالح للاحتجاج به.

[14] الاستذكار ج 7 ص: 102.

[15] البحر الزخار ج 6 ص: 53.

[16] التحقيق: إثبات المسألة بدليلها، والمناط: الوصف أو العلة، وتحقيق المناط: الاجتهاد في تحقق وجود الوصف في الفرع الذي يراد إلحاقه بالأصل. انظر: التعريفات ص: 75، ومعجم مصطلحات أصول الفقه ص: 122.

[17] بداية المجتهد ج 6 ص: 212.

[18] الفروق ج 4 ص: 70.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم شهادة أحد الزوجين للآخر
  • حكم شهادة أحد الزوجين على الآخر

مختارات من الشبكة

  • شهادة الأعمى وشهادة الصبي والشهادة على المنتقبة (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • ظواهر التصوير عند المسلمين(مقالة - حضارة الكلمة)
  • حقيقة شهادة الزوجين(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • التصوير الإسلامي فن متميز(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الشهادتان - شهادة: أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الشهادتان - شهادة: أن لا إله إلا الله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شهادة الله: من حكمة الشهادة في الإسلام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الشهادتان: شهادة أن محمدا رسول الله(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • خزيمة بن ثابت صحابي شهادته تعدل شهادتين(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة في سارنيتسا تبحث تطوير تدريس الدين الإسلامي وحفظ التراث الثقافي
  • مشروع للطاقة الشمسية وتكييف الهواء يحولان مسجد في تيراسا إلى نموذج حديث
  • أكثر من 5000 متطوع مسلم يحيون مشروع "النظافة من الإيمان" في زينيتسا
  • في حفل مميز.. تكريم المتفوقين من طلاب المسلمين بمقاطعة جيرونا الإسبانية
  • ندوة دولية في سراييفو تبحث تحديات وآفاق الدراسات الإسلامية المعاصرة
  • النسخة الثانية عشرة من يوم المسجد المفتوح في توومبا
  • تخريج دفعة جديدة من الحاصلين على إجازات علم التجويد بمدينة قازان
  • تخرج 220 طالبا من دارسي العلوم الإسلامية في ألبانيا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 5/1/1447هـ - الساعة: 14:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب