• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (2)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (1)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

الوقف عقد لازم

الوقف عقد لازم
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 29/12/2015 ميلادي - 17/3/1437 هجري

الزيارات: 17947

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الوقف عقد لازم

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


(والوقف عقد لازم بمجرد القول، فلا يجوز فسخه ولا يباع ولا يناقل به إلا أن تتعطل منافعه بالكلية...) إلى آخره[1].


قال في ((المقنع)): ((والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها، ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه، فيباع ويُصْرف ثَمَنُهُ في مِثله.


وكذلك الفَرَس الحبيس إذا لم يصلح للغزو، بِيع واشتُري بثمنه ما يصلح للجهاد.


وكذلك المسجد إذا لم يُنتفع به في موضعه.


وعنه[2]: لا تباع المساجد لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر، ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته، وما فضل من حُصرِه وزيته عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين.


ولا يجوز غرس شجرة في المسجد، فإن كانت مغروسة فيه جاز الأكل منها.


قال أبو الخطاب رحمه الله: إذا لم يكن بالمسجد حاجة إلى ثمنها، فإن احتاج صرف ذلك في عمارته))[3].


قال في ((الحاشية)): ((قوله: ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر: (لا يُباع أصلها ولا يُبتاع ولا يُورَث)[4]، وجوَّز الشيخ تقي الدين ذلك؛ لمصلحة...


إلى أن قال: وأما إذا تعطَّلت منافعه؛ فالصحيح من المذهب[5] أنه يُباع، وهو من المفردات))[6].


وقال في ((الإفصاح)): ((واتَّفقوا على أنه إذا خَرِب الوقف لم يَعُد إلى ملك الواقف[7].


ثم اختلفوا في جواز بيعه وصرف ثمنه في مثله، وإن كان مسجدًا:

فقال مالك[8] والشافعي[9]: يبقى على حاله ولا يباع.


وقال أحمد[10]: يجوز بيعه وصرف ثمنه في مثله، وفي المسجد إذا كان لا يُرجى عوده كذلك.


وليس عن أبي حنيفة نص فيها، واختلف صاحباه فقال أبو يوسف[11]: لا يباع.


وقال محمد[12]: يعود إلى مالكه الأول))[13]


وقال في ((الاختيارات)): ((ومن وقف وقفًا مستقلاً ثم ظهر عليه دين ولم يمكن وفاء الدين إلا ببيع شيء من الوقف، وهو في مرض الموت بِيع باتفاق العلماء.


وإن كان الوقف في الصحة فهل يُباع لوفاء الدين؟ فيه خلاف في مذهب أحمد[14] وغيره، ومنعه[15] قوي.


قال المؤلف: وظاهر كلام أبي العباس، ولو كان الدَّين حادثًا بعد الوقف، قال: وليس هذا بأبلغ من التدبير، وقد ثبت أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم باع المُدَبَّرَ في الدَّين[16]، والله أعلم.


وإذا وقف الواقف وعليه دين مستغرق، وأُثْبت عند حاكم ولم يُتعرض لصحة الوقف ولم يُعْلم الموقوف عليهم ثم مات الواقف فَرُد الموقوف إلى الموقوف عليهم، وطلب أرباب الديون ديونهم، ورُفِعَت القصة إلى حاكم يرى بطلان هذا الوقف من جهة شرط النظر لنفسه، وكونه يستغرق الذمة بالدين، وكونه لم يخرجه من يده، فهل يجوز نقضه؟

فيقال: حكم الحاكم بما قامت به البينة والقضاء بموجبه والإلزام بمقتضاه لا يمنع الحاكم الثاني الذي عنده أن الواقف كانت ذمته مشغولة بالديون حين الوقف أن يحكم بمذهبه في بطلان هذا الوقف وصرف المال إلى الغرماء المستحقين للوفاء، فإن الحاكم الأول لم يحكم في وجوه[17] هؤلاء الخصوم ولا نُوَّابهم، ولم يضمن حكمه علمه[18] بهذا الفصل المُخْتلف فيه، وإذا صادف حكمه مختلفًا فيه لم يعلمه، ولم يحكم فيه جاز نقضه...


إلى أن قال: ومن عَمَر وقفًا بالمعروف؛ ليأخذ عوضه فله أخذه من غَلَّته، وجوز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة، كجعل الدور حوانيت، والحكورة المشهورة، ولا فرق بين بناء ببناء، وعَرْصةٍ بِعَرْصةٍ أو لا.


ولو وقف كرومًا على الفقراء، ويحصل على جيرانها ضرر يُعوض عنها بما لا ضرر فيه على الجيران، ويعود الأول ملكًا، والثاني وقفًا، ومع الحاجة يجب إبدال الوقف بمثله، وبلا حاجة يجوز بخير منه لظهور المصلحة، وهو قياس الهدي، وهو وجه في المناقلة، ومال إليه أحمد[19]، ونقل صالح: ينتقل المسجد لمنفعة الناس، ولا يجوز أن يُبَدل الوقف بمثله؛ لفوات التعيين بلا حاجة، وما فضل عن حاجة المسجد صرف إلى مسجد آخر، وقال أبو العباس في موضع آخر: ويجوز صرفه في سائر المصالح))[20] انتهى ملخّصًا والله أعلم.


وقال الشيخ ابن سعدي:

((سؤال: إذا احتاج الوقف إلى تعمير من أين يُعْمَر؟

الجواب: لا يخلو الموقوف إما أن يكون ذا روح أوْ لا، وعلى كل فلا يخلو إما أن يُعَيِّن الواقف للنفقة والتعمير شيئًا أم لا، فإن عَيَّن لذلك شيئًا تَعَيَّن ما عينه.


وإن ذكر أن الغَلَّة تقدم فيها العمارة على المستحقين تعين ذلك، فإن لم يُعَيِّن، فإن كان له غلة كالحيوان الذي له كسب وأجرة، فنفقته من ذلك مقدمة.


وإن كان عقارًا فهل تجب عمارته إذا لم يشرط المُوقِف ذلك أم لا؟ أم يجب الجمع بين التعمير والتنفيذ بحسب المصلحة، أرجحها هذا القول، وهو اختيار شيخ الإسلام، وأضعفها المشهور من المذهب[21] حيث قالوا: لا تجب العمارة مطلقًا.


فإن لم يكن للحيوان غَلَّة فنفقته على الموقوف عليهم إذا كانوا معينين، فإن تَعذَّر أو جر منه ما ينفق عليه، فإن تعذر بِيْع بعضه لنفقة باقيه، وكذلك إذا احتاج الخان أو الدكان الوقف إلى تعمير أُوجر منه بقدر ذلك.


قال الأصحاب[22]: ولا يُعَمَّر وَقْف من وَقْف آخر ولو اتحدت الجهة الموقوف عليها، وأفتى الشيخ عبادة من أئمة الأصحاب المتأخرين بجواز عمارة وَقْف من وقف آخر إذا كانا على جهة واحدة. قال المُنقِّح في ((التنقيح)): وعليه العمل، والله أعلم))[23].



[1] الروض المربع ص340.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 16/ 521- 522.

[3] المقنع 2/ 329- 331.

[4] أخرجه مسلم (1623)، من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما.

[5] شرح منتهى الإرادات 4/ 383، وكشاف القناع 10/ 104- 105.

[6] حاشية المقنع 2/ 330، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 16/ 521- 525.

[7] فتح القدير 5/ 64، وحاشية ابن عابدين 4/ 385، والشرح الصغير 2/ 308، وحاشية الدسوقي 4/ 87، وتحفة المحتاج 6/ 283، ونهاية المحتاج 5/ 395، وشرح منتهى الإرادات 4/ 383، وكشاف القناع 10/ 104- 105.

[8] الشرح الصغير 2/ 308، وحاشية الدسوقي 4/ 91.

[9] تحفة المحتاج 6/ 283، ونهاية المحتاج 5/ 395.

[10] شرح منتهى الإرادات 4/ 383، وكشاف القناع 10/ 104- 105.

[11] فتح القدير 5/ 64، وحاشية ابن عابدين 4/ 385.

[12] فتح القدير 5/ 64، وحاشية ابن عابدين 4/ 385.

[13] الإفصاح 2/ 350- 351.

[14] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 16/ 518- 519.

[15] في حاشية الأصل: ((لعله: وبيعه)).

[16] البخاري (7186)، مسلم (997)، من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما.

[17] في الأصل: ((وجوده))، والمثبت من الاختيارات.

[18] ((ولم يضمن حكمه علمه)) كذا في الأصل، وفي الاختيارات: ((ولا تضمن حكمه عمله)).

[19] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 16/ 522- 525.

[20] الاختيارات الفقهية 179- 182.

[21] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 16/ 456- 460.

[22] شرح منتهى الإرادات 4/ 384، وكشاف القناع 10/ 108.

[23] الإرشاد ص522- 523.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الوقف.. وبركته على الفرد والجماعة
  • كتاب الوقف ( من بداية المتفقه )
  • الوقف ومقاصد الشريعة
  • جوانب من تطور تاريخ الوقف في مصر
  • باب الموصى له

مختارات من الشبكة

  • من أقسام الوقف : الوقف الاختياري(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أقسام الوقف : الوقف الاختباري(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الوقف الاضطراري والانتظاري في التلاوة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من بلاغة الوقف في القرآن الكريم: دراسة تحليلية لبعض وقوف التعانق في آي الذكر الحكيم (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الشراكة في عقار وقفي(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • توحيد الأوقاف المتعددة في وقف واحد ذي ريع أكبر(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • الوقف في الإسلام: مجالاته وأهدافه وحمايته(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع أو استبدال الوقف غير المنقول إذا تعطلت منافعه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الوقف على المد المتصل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لزوم الوقف في الفقه الإسلامي(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 15/11/1446هـ - الساعة: 15:5
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب