• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (2)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (1)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / إجراءات الإثبات
علامة باركود

إجراءات الإثبات (19) إصدار الأحكام (3)

إجراءات الإثبات (18) إصدار الأحكام (3)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/1/2014 ميلادي - 2/3/1435 هجري

الزيارات: 17235

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه التقاضي

الحلقة السادسة والستون

إجراءات الإثبات (19) إصدار الأحكام (3)


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصَحْبه، ومَن اهتَدى بهداه.


أمَّا بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيَّاكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم "فقه التقاضي"، وسبَقت الإشارة في حلقة مضَت إلى أنَّ إصدار الحكم في القضيَّة هو الثمرة المقصودة من إقامة الدعوى، وهو النتيجة النهائية لأيِّ مرافعة يواصل طرَفاها - المدعي والمدعى عليه - السير فيها، وقد شرَعت في الحديث حول الباب العاشر من نظام المرافعات السعودي الصادر عام 1421هـ، والمُخصَّص للحديث عن الأحكام وكيفيَّة إصدارها، وأنَّ هذا الباب قد انتظَم في فصلين: الأول منهما في إصدار الأحكام، والثاني في تصحيح الأحكام وتفسيرها.


وفي هذه الحلقة نُواصل الحديث حول إصدار الأحكام والإجراءات المتعلقة بذلك.


فممَّا يترتَّب على صدور الحكم بعد النُّطق به: إفهامُ الخصوم بطُرق الاعتراض المُقرَّرة لهم ومواعيدها، وَفْق منصوص المادة الخامسة والستين بعد المائة، ونصُّها: (يَجب على المحكمة بعد النُّطق بالحكم، إفهامُ الخصوم بطُرق الاعتراض المُقرَّرة لهم ومواعيدها، كما يَجب عليها إفهامُ الأولياء والأوصياء، والنُّظَّار ومَأْموري بيوت المال، ومُمثلي الأجهزة الحكوميَّة في حال صدور الحُكم في غير صالح مَن ينوبون عنه، أو بأقل مما طَلبوا - بأنَّ الحكم واجبُ التمييز، وأنَّ المحكمة ستَرفع القضيَّة إلى محكمة التمييز).


وأوضَحت اللائحة التنفيذية للمادة أنَّ الإفهام المُشار إليه في هذه المادة، يكون من قِبَل حاكم القضيَّة شفاهة وكتابةً في ضبْط القضيَّة.


وواضحٌ من نصِّ المادة أنَّ من حقِّ الخصوم على القاضي، إبلاغَهم بأنَّ لهم الحقَّ في الاعتراض على الحكم، مع إيضاح الطُّرق المُقرَّرة نظامًا للاعتراض؛ من طلب التمييز، أو الْتِماس إعادة النظر، مع إبلاغهم بمواعيد الاعتراض؛ كيلا يسقطَ حقُّ الخَصم بمُضِي المدَّة المُقرَّرة.


كما نصَّت المادة أيضًا على أمر مهمٍّ، لا تَغفل عنه المحكمة مطلقًا، وبه يَحصل مزيدٌ من الاحتياط في حقِّ المحكوم عليه، إن كان قاصرًا عن سنِّ الرشد، أو كان وقفًا، أو حقًّا عامًّا؛ إذ ألْزَمت المادة بإفهام الأولياء على القاصرين ونحوهم، والأَوْصياء والنُّظار على الأوقاف ونحوها، ومأموري بيوت المال الذين يقومون بحِفظ مال الغُيَّب، أو المال الذي لا يُعرف صاحبُه، وممثلي الأجهزة الحكومية في حال صدور الحُكم في غير صالح مَن ينوبون عنه، أو كان الحُكم لهم بأقل مما طلبوا - فيفهم هؤلاء جميعًا بأنَّ الحكم واجبُ التمييز، وأنَّ المحكمة سترفع القضية إلى محكمة التمييز، وللوَلِي والناظر ونحوهما تقديم اللائحة الاعتراضيَّة التي تَعترض على الحكم الصادر في غير مصلحة مَن يمثلون.


وأمَّا المادة السادسة والستون بعد المائة، فتوضِّح دورَ القاضي الخلف في القضايا، التي لَم يُحكَم فيها بعد الشروع فيها؛ إمَّا لانتقال القاضي من المحكمة، أو من المكتب القضائي، أو لانتهاء ولايته وإحالته للتقاعُد، وغير ذلك من الأسباب التي تَعرض للقاضي، ونصُّ المادة: (إذا انتَهَت ولاية القاضي بالنسبة لقضيَّة ما قبل النُّطق بالحكم فيها، فلِخَلفه الاستمرار في نظرها من الحدِّ الذي انتهَت إليه إجراءاتها لدى سَلفه، بعد تلاوة ما تَمَّ ضبطه سابقًا على الخصوم، وإذا كانت موقَّعة بتوقيع القاضي السابق على توقيعات المُترافعين والشهود، فيَعتمدها.


وأوضَحت اللائحة التنفيذية للمادة أنه بعد تلاوة ما سبَق ضبطُه على المترافعين ومُصادقتهم عليه، يقوم القاضي الخلف في الجلسة نفسها بتدوين محضرٍ بذلك في ضبط القضيَّة.


وأمَّا إذا لَم يوقَّع ما سبَق ضبطُه من المترافعين أو أحدهم أو القاضي، ولَم يُصادق المترافعون عليه، فإنَّ المرافعة تُعاد من جديد؛ لأنه لا يُمكن الاعتماد على ضبطٍ لَم يُوقَّع عليه، ولَم يصادق المترافعون عليه، وفي ذلك مزيدٌ من الاحتياط والتوثُّق.


وأمَّا إذا نطَق القاضي بالحكم ووقَّع ضبطه، وتعذَّر توقيعه الصكَّ - لتأخُّر إعداده - فلا تَخلو الحال من الآتي:

أ- أن تكون القضيَّة مشتركة، فيُشير القضاة المشاركون - له عند اسمه في صكِّ الحكم - إلى تعذُّر توقيعه على الصك.


ب- أن تكون من قاضٍ فردٍ، وما زال في السلك القضائي، فتُرسَل صورة الضبط إليه في عمله الجديد؛ لينظم بها صكًّا يُوقِّعه ويَختمه بخاتمه، ثم يُعيده إلى المحكمة؛ لتسجيله، وإكمالِ لازمه.


ج- إذا انتهَت ولاية حاكم القضية قبل تنظيم الصك - إمَّا لتقاعُده، أو عزله، أو وفاته ونحو ذلك - فتُرفع صورة الضبط وكاملُ أوراق المعاملة إلى محكمة التمييز لتقرير ما تراه؛ إمَّا بتكليف القاضي الخلف بتنظيم الصك واعتماده، أو غير ذلك؛ لأنه ما دام أنَّ القاضي نطَق بالحكم، ووقَّع ضبطه، فقد حصَلت الثقة بصدور الحكم من ذي ولاية، وأمَّا تعذُّر توقيعه الصكَّ، فله حلول يُمكن إيجادُها من قِبَل المحكمة المُختصَّة، وهي محكمة التمييز.


وأمَّا المادة السابعة والستون بعد المائة، فقد بيَّنت وجوب ختْمِ صكِّ الحكم بخاتم المحكمة الرسمي، وتذييله بالصيغة التنفيذيَّة التي توجِب على الجهات المختصة تنفيذَ الحكم، ونصُّها: (إعلام الحُكم - الذي يكون التنفيذ بموجبه - يجب أن يُختمَ بخاتم المحكمة، بعد أن يُذَيَّل بالصيغة التنفيذيَّة، ولا يُسلَّم إلاَّ للخَصم الذي له المصلحة في تنفيذه، ومع ذلك يجوز إعطاء نُسخ من الحُكم مجرَّدة من الصيغة التنفيذية لكلِّ ذي مصلحة).


والصيغة التنفيذية هي: الصيغة المذكورة في المادة (196) ونصُّها: (يُطلب من كافَّة الدوائر والجهات الحكومية المُختصة - العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظاميَّة المُتَّبعة، ولو أدَّى إلى استعمال القوة الجبريَّة عن طريق الشرطة).


ونصَّت المادة على أنه لا يُسلَّم إلاَّ للخَصم الذي له المصلحة في تنفيذه، ومع ذلك يَجوز إعطاء نُسخ من الحُكم مجرَّدة من الصيغة التنفيذية لكلِّ ذي مصلحة من الخصوم الآخرين؛ إذ قد يَحتاج الخصم إلى نُسخة من الحكم الصادر ضدَّه؛ للسعي في إبراء ذِمَّته، وحِفظ حقوق الناس التي حُكِم بها عليه، أو لتضمُّن الحكم شيئًا يَختص به المحكوم عليه، كما لو كان الحكم صادرًا بأقل مما ادِّعاه المدَّعي، أو كانت فيه بيِّنات قد يُحتاج إليها مستقبلاً من أحد الخصوم، وغير ذلك من الأسباب التي يُقدِّرها حاكم القضيَّة، أو خلفُه.


مستمعي الأفاضل، كانت هذه وقفات يسيرة حول الفصل الأول من الباب العاشر من نظام المرافعات السعودي الصادر عام 1421هـ، والمُخصَّص للحديث عن إصدار الأحكام، وأمَّا الفصل الثاني المتعلِّق بتصحيح الأحكام وتفسيرها، فهو موضوع حديثنا - بإذن الله تعالى - في الحلقة القادمة.


وحتى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى، ونَلتقي على خيرٍ - بإذن الله تعالى.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


أهم المراجع: نظام المرافعات ولائحته.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • إجراءات الإثبات (17) إصدار الأحكام (1)
  • إجراءات الإثبات (18) إصدار الأحكام (2)
  • إجراءات الإثبات (20) إصدار الأحكام (4)
  • إجراءات الإثبات (21) الاعتراض على الأحكام (1)
  • إجراءات الإثبات (22) الاعتراض على الأحكام (2)
  • أهمية التثبت والتأني وعدم التسرع في إصدار الأحكام

مختارات من الشبكة

  • إجراءات الإثبات (29) الاعتراض على الأحكام (9)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (28) الاعتراض على الأحكام (8)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (27) الاعتراض على الأحكام (7)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (26) الاعتراض على الأحكام (6)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (25) الاعتراض على الأحكام (5)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (24) الاعتراض على الأحكام (4)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (23) الاعتراض على الأحكام (3)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (16) القرائن (2)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (15) القرائن (1)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (14) الكتابة (4)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب