• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (2)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (1)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة / الرضاع
علامة باركود

الرضاع (1)

الرضاع (1)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/9/2013 ميلادي - 5/11/1434 هجري

الزيارات: 29349

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه الأسرة

الحلقة التاسعة والخمسون

الرضاع (1)

 

الحمدُ لله وحدَه، والصَّلاة والسَّلام على مَن لا نبيَّ بعدَه، نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

 

أمَّا بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيَّاكم الله أيها المستمعون والمستمعات في برنامجكم فقه الأسرة، وفي هذه الحلقة نقفُ مع أهم المسائل والأحكام المتعلِّقة بالرضاع؛ فما المراد بالرضاع في اللغة والشرع؟ وما الحكمة فيه؟ وما علاقته بفقه الأسرة؟


مستمعيَّ الكرام:

الرضاع لغة: مصُّ الثدي لاستخراج اللبن منه، أمَّا في الشرع فهو أعمُّ من هذا، فهو "إيصال اللبن إلى الطفل، سَواء عن طَريق الثَّدي أو عن طريق الأنبوب، أو عن طريق الإناء العادي ونحو ذلك"، (ابن عثيمين).


وقِيل في بَيان المراد بالرضاع في الشرع: "مَصٌّ من دُون الحولين لبنًا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه".


والرضاع من رحمة الله - عزَّ وجلَّ - وحِكمته؛ فالطفل في بطن أمِّه يتغذَّى بالدم عن طريق حبل السُّرَّة، ثم إذا انفصل فإنَّه لا يستطيع أنْ يَأكُل ولا يشرب، فجعَل الله له وعاءين مُعلَّقين في صدر الأم، واختار الله - عزَّ وجلَّ - أنْ يكون في الصَّدر لأنَّ ذلك أقرب إلى القلب، ولأنَّه أقرب إلى كون الأم تحتضنُ الولد، وترق له وتحنُّ عليه، ثم جعَل الله - عزَّ وجلَّ - هذا الوعاء وعاء لا يجتمع فيه اللبن كما يجتمعُ في القارورة، لكنَّه يجتمع بين عصب ولحم وشحم مُتفرِّقًا؛ ليكون أسهلَ للأم وأخفَّ عليها، ثم من رحمة الله - عزَّ وجلَّ - أنه جعَلَه يخرج من هذه الحلمة من عدَّة فتحات صغيرة، وليس في شقٍّ واحد؛ لأجل ألاَّ ينزل بسرعةٍ فيشرق الطفل.


وبهذا كله تتبيَّن حكمة الله - عزَّ وجلَّ - وأنَّه لا ينبغي العدول عن هذه الحكمة العظيمة بإسقائه لبنًا مصنوعًا كما يفعلُ بعض الناس، والأطباء قاطبة متَّفقون على أنَّ لبن الأم خيرٌ للطفل من أي لبن آخر، وهذا هو اللائق بحكمة الله تعالى الكونيَّة والشرعيَّة، ولهذا ينبغي للمرأة ألا تدع إرضاع ولدها لمدة سنتين؛ كما قال الله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ [البقرة: 233].


وأمَّا حُكم الإرضاع:

فلا خِلافَ بين الفقهاء في وُجوب إرضاع الطفل ما دام في حاجةٍ إليه، وفي سنِّ الرضاع، واختلفوا فيمَن يجبُ عليه، فقيل (الشافعية والحنابلة): يجبُ على الأب استرضاعُ ولده - أي: طلب مَن يرضع ولده ودفع الأجرة - لقوله - تعالى -: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ﴾ [الطلاق: 6]، ولا يجبُ على الأم الإرضاعُ، وليس للزوج إجبارُها عليه، إلا إذا تعيَّنتالرضاعة عليها بأن لم يجد الأب مَن ترضع له غيرها، أو لم يقبل الطفل ثديَ غيرِها، أو لم يكن للأب ولا للطفل مال، فيجب عليها حينئذٍ.


وقيل (الحنفية): يجب الإرضاع على الأم ديانةً لا قضاء.


وقيل (المالكية): يجب الرضاع على الأم بلا أجرة إنْ كانت ممَّن يُرضع مثلها، وكانت في عِصمة الأب، أمَّا البائن من الأب، والشريفة التي لا يُرضِع مثلها فلا يجبُ عليها الرضاع، إلا إذا تعيَّنت الأم لذلك؛ بأنْ لم يوجد غيرها، واستدلُّوا بقوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ ﴾ [البقرة: 233].


والخلاصة:

أنَّ حق الصغير في إرضاعه محفوظ ومعتبر، سواء كان واجبًا على الأب ابتداءً أو على الأم.


(حق الأم في الرضاع):

وأمَّا إنْ رغبت الأم في إرضاع ولدها فيجب تلبية رغبتها في ذلك، سواء أكانت مطلقة، أم في عصمة الأب على قول جمهور الفقهاء؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ﴾ [البقرة: 233]، والمنع من إرضاع ولدها مضارَّة لها، ولأنها أحنى على الولد وأشفق، ولبنها أمرأ وأنسب له غالبًا.


ولأهميَّة الرضاع وأثره الكبير في الطفل المرتضع، استحقَّ الرضاع أن يختصَّ ببعض الأحكام التي أوجبها الشرع في حقه؛ فالرضاع يشارك النسب في بعض الأمور والأحكام، فالرضاع حُكمه حكمُ النسب في النكاح والخلوة والمحرميَّة وجواز النظر على ما يأتي تفصيلُه؛ قال تعالى في سياق بيان المحرمات من النساء: ﴿ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴾ [النساء: 23].


وفي "الصحيحين" عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((يحرُمُ من الرضاع ما يحرُمُ من النسب)).


وقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((يحرُمُ من الرضاع ما يحرُمُ من الولادة))؛ رواه الجماعة.


ولكن لا تثبت له هذه الأحكام إلا بشروطٍ:

الشرط الأول:

أن يكون خمس رضعات فأكثر؛ ودليل ذلك ما رواه مسلم عن عائشة - رضي الله عنها -قالت: "كان فيما أنزل من القُرآن: عشر رضعات يحرمن، ثم نُسِخن بخمس معلومات، فتُوفِّي النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهي فيما يقرأ من القرآن"؛ أخرجه مسلم وغيره.


والمعنى - والله أعلم -: أنَّ نسخ تلاوة ذلك تأخَّر جدًّا حتى إنَّه تُوفِّي رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وبعض الناس لم يبلُغه نسخ تلاوته، فلمَّا بلغهم نسْخ تلاوته تركوه وأجمعوا على أنَّه لا يُتلَى مع بقاء حُكمه، وهذا من نسخ التلاوة دُون الحكم، والحديث مُبيِّن لما أُجمِل في الآية والأحاديث في موضوع الرضاع، وعلى هذا فما دُون الخمس لا يُؤثِّر.


وحدُّ الرضعة المعتبَرة: أنْ يمتصَّ الثدي ثم يقطع امتصاصه لتنفُّس أو انتقالٍ من ثديٍ لآخَر أو لغير ذلك؛ فيحتسب له بذلك رضعة، فإنْ عاد فرضعتان... وهكذا، ولو في مجلسٍ واحد؛ وذلك لأنَّ الشارع اعتبر عدد الرضعات ولم يحدد الرضعة، فيرجع في تحديدها إلى العرف، وفي هذه المسألة آراء أخرى لا يتَّسع المقام لسردها.


أمَّا الشرط الثاني:

فهو أنْ تكون الرضعات الخمس في الحولين قبلَ الفطام؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ [البقرة: 233]؛ فدلَّت هذه الآية الكريمة على أنَّ الرضاع المعتبَر ما كان في الحولين.


ولقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا يحرُمُ من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبلَ الفطام)).


قال الترمذي: "حديثٌ حسنٌ صحيح".


ومعناه: أنَّه لا يحرم من الرضاع إلا ما وصَل إلى الأمعاء ووسعها؛ فلا يحرم القليل الذي لم يصلْ إليها ويوسعها، ولا يحرم إلا ما كان قبلَ الفطام؛ أي: ما كان في زمن الصغر، وقام مَقام الغذاء؛ فالذي يثبت الحرمة كونُ الرضيع طفلاً يسدُّ اللبنُ جوعَه ويُنبت لحمَه، فيكون ذلك جرءًا منه، أمَّا إذا استَغنى عن اللبن بغيره من الطعام فإنَّ حاجته إلى لبن الأم تقلُّ، بل ربما يستغني عنه.


وقال بعض العلماء: إنَّ العبرة بالفطام، سواء كان قبل الحولين أو بعد الحولين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - فلو فرض أن نمو الطفل ضعيف، وصار يتغذى باللبن حتى تَمَّ له ثلاث سنوات، ففي السنة الثالثة رضاعه مؤثر على هذا القول، والله تعالى أعلم.


ويتبيَّن من هذا أيضًا أنَّ إرضاع الكبير لا يؤثر، ولا يأخُذ حكم الرضاع في الحولين وقبل الفطام، على الصحيح من أقوال العلماء.


مستمعيَّ الأفاضل:

هذا ما تيسَّر ذكره في هذه الحلقة من مسائل الرضاع وشروطه، وموعدنا في الحلقة القادمة لاستكمال الحديث عن مسائل الرضاع - بإذن الله تعالى - وحتى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد.

 

أهمُّ المراجع:

• "الملخص الفقهي".

• "الشرح الممتع".

• "حاشية ابن قاسم".

• "الموسوعة الفقهية".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • عدة المرأة (1)
  • عدة المرأة (2)
  • عدة المرأة (3)
  • عدة المرأة (4)
  • الإحداد
  • الرضاع (2)
  • الحضانة (1)
  • حديث: إن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة
  • يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب
  • الشك في الرضاع
  • حكم الاسترضاع
  • من أحكام الرضاع
  • الرضا

مختارات من الشبكة

  • شهادة النساء فيما لا ينظر إليه غيرهن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التحذير من الزواج بالمحارم من الرضاع وحكم رضاع الكبير (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • القاعدة الفقهية: يحرم من الرضاعة ما يحرم بالصهر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • آيات الرضاع في القرآن: هدايات وأحكام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أحكام الرضاع والظهار والإيلاء والخلع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من حديث كتاب الرضاع(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • حديث: الرضاع يحرم ما يحرم من الولادة(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • حديث: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • الأحاديث والآثار الواردة في قدر الرضاع المحرم (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الضوابط الفقهية في الرضاع(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 19/11/1446هـ - الساعة: 13:49
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب