• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (2)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (1)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام
علامة باركود

حديث: نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

حديث: نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/2/2020 ميلادي - 27/6/1441 هجري

الزيارات: 38493

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها


عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري".

 

ومثل هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: يا رسول الله، وما تزهي؟ قال: حتى تحمر، قال: أرأيت إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه".

 

وقال البخاري: وقال الليث عن أبي الزناد: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري من بني حارثة أنه حدَّثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم، قال المبتدع: إنه أصاب الثمر الدمان أصابه مرات أصابه قشام، عاهات يحتجون بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لَمَّا كثُرت عنده الخصومة في ذلك، فإما لا فلا يتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يثير بها لكثرة خصومتهم، وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا، فيتبين الأصفر من الأحمر.

 

قوله: (حتى يبدو صلاحها)؛ أي: يظهر، وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقِّح، فقيل: ما تشقِّح، قال: تحمارُّ وتصفارُّ، ويؤكل منها؛ متفق عليه.

 

قوله: (نهى البائع والمشتري):

قال الحافظ: (أما البائع، فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل، وأما المشتري فلئلا يضيع ماله ويساعد البائع على الباطل، وفيه أيضًا قطع النزاع والتخاصم ومقتضاه جواز بيعها بعد بدو الصلاح مطلقًا، سواء اشترط الإبقاء أم لم يشترط؛ لأن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها، وقد جعل النهي ممتدًا إلى غاية بدو الصلاح، والمعنى فيه أن تؤمن فيها العاهة وتغلب السلامة، فيثق المشتري بحصولها بخلاف ما قبل بدو الصلاح فإنه بصدد الغرر.

 

قال: وإلى الفرق بين ما قبل ظهور الصلاح وبعده ذهب الجمهور، قال: وسبب النهي عن ذلك خوف الغرر لكثرة الجوائح فيها، وفي حديث أنس: فإذا احمرَّت وأكل منها أمنت العاهة عليها؛ أي: غالبًا.

 

قوله: (نهى عن بيع الثمار حتى تزهي)، وفي رواية: أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو، قيل وما يزهو قال: يحمار، أو يصفار)[1].

 

قوله: (أرأيت إن منع الله الثمرة، بمَ يستحل أحدكم مال أخيه)، في رواية: فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرأيت إذا منع الله الثمرة، فبمَ يأخذ أحدكم مال أخيه"، وعن ابن شهاب: قال لو أن رجلًا ابتاع ثمرًا قبل أن يبدو صلاحه، ثم أصابته عاهة، كان ما أصابه على ربه، وروى مسلم[2] عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق".

 

قال الحافظ: (واستدل بهذا على وضع الجوائح في الثمر يُشترى بعد بُدوِّ صلاحه، ثم تصيبه جائحة، فقال: مالك يضع عنه الثلث، وقال أحمد وأبو عبيد: يضع الجميع، وقال الشافعي والليث والكوفيون: لا يرجع على البائع بشيء، وقالوا: إنما ورد وضع الجائحة فيما إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، فيحمل مطلق الحديث في رواية جابر على ما قيد به في حديث أنس والله أعلم، واستدل الطحاوي بحديث أبي سعيد: أصيب رجل في ثمار ابتاعها، فكثُر دَينُه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "تصدَّقوا عليه"، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال: "خُذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك"؛ أخرجه مسلم وأصحاب السنن، قال: فلما لم يبطل دين الغُرماء بذهاب الثمار وفيهم باعتها، ولم يؤخذ الثمن منهم دلَّ على أن الأمر بوضع الجوائح ليس على عمومه، والله أعلم.

 

وقوله: (بم يستحل أحدكم مال أخيه)؛ أي: لو تلف الثمر لانتفى في مقابلته العوض، فكيف يشكله بغير عوض، وفيه إجراء الحكم على الغالب؛ لأن تطرق التلف إلى ما بدا صلاحه ممكن وعدم التطرق إلى مالم يبد صلاحه ممكن، فأُنيط الحكم بالغالب في الحالتين)[3].

 

تتمة:

قال شيخ الإسلام: والصحيح أنه لا يجوز بيع المقاثي جملةً بعروقها، سواء بدا صلاحها أو لا، وهذا القول له مأخذان: أحدهما: أن العروق كأصول الشجر، فبيع الخضراوات قبل بدو صلاحها كبيع الشجر بثمره قبل بُدو صلاحه يجوز تبعًا، والمأخذ الثاني: وهو الصحيح أن هذه لم تدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، بل يصح العقد على اللقطة الموجودة واللقطة المعدومة إلى أن تيبُّس المقثأة؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك، ويجوز بيع المقاثي دون أصولها وقاله بعض أصحابنا، وإذا بدا صلاح بعض شجره، جاز بيعها وبيع ذلك الجنس، وهو رواية عن أحمد وقول الليث بن سعد)[4].



[1] فتح الباري: (4/ 397).

[2] صحيح مسلم: (5 /29).

[3] فتح الباري: (4/ 399).

[4] الفتاوى الكبرى: (5/ 392).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حديث: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع
  • شرح حديث: بادروا بالأعمال سبعا
  • حديث: لأقضين بينكما بكتاب الله
  • تنبيهات مهمة حول حديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين

مختارات من الشبكة

  • حديث: نهى عن بيع العنب حتى يسود(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين والملاقيح(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث: نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 22/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب