• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (2)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (1)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان / خطب منبرية
علامة باركود

من أحكام السجين

الشيخ أحمد الزومان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 15/12/2013 ميلادي - 11/2/1435 هجري

الزيارات: 28179

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من أحكام السجين


إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله؛ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1].

 

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحشر: 18] أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

 

حديثي معكم في هذه الخطبة عن بعض أحكام المسجون:

اعلموا إخوتي أن تخصيص مكان يسجن فيه المعتدي لم يرد في مشروعيته دليل صريح في القرآن، ولم يكن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - مكان خاص للسجن، فالحاجة إلى السجن نادرة؛ فربما ربط المسجون في المسجد كما ربط ثمامة بن أثال قبل أن يسلم، وكذلك استمر الأمر في عهد الصديق أبي بكر لقلة الشر وكثرة الخير، وأول من خصص مكانًا للسجن الفاروق - رضي الله عنه - فاشترى دارا لصفوان بن أمية - رضي الله عنه - في مكة وجعلها سجنًا"؛ رواه ابن أبي شيبة (23201)، وعبدالرزاق (9213) بإسناد حسن، ثم استمر الأمر على ذلك في الخلافة الراشدة، فالسجون قليلة والمسجونون قلة، وكتب التاريخ تذكر أعدادًا قليلة سجنوا لأجل المصلحة العامة للمسلمين، وليس لأجل الخلفاء الراشدين، فحبس عمر - رضي الله عنه - الحطيئة لهجائه المسلمين، وحبس عثمان - رضي الله عنه - ضابئ بن الحارث البرجمي لما هجا بعض بني نهشل، وأودع علي - رضي الله عنه - السجن من تكررت منه السرقة بعد قطعه يده ورِجله، وبعد تحوُّل الأمر من الخلافة الراشدة إلى الملك، أصبح الهم مُنصبًّا على تثبيت الحكم والقضاء على المخالفين، فكثُرت السجون ومُورِست فيها ألوان التعذيب؛ قال المسعودي في التنبيه والإشراف (1/ 275) توفى [الحجاج] وفي محبسه خمسون ألف رجل وثلاثون ألف امرأة، وكان حبسه جائرًا لا شيء فيه يكنهم فيه من حر ولا برد، ويسقون الماء مشوبًا بالرماد.

 

وقال إبراهيم بن يزيد التيمي أحد التابعين يصف سجن الحجاج - الفرج بعد الشدة للتنوخي ص:260 -: لما حبست الحبسة المشهورة، أدخلت السجن، فأنزلت على أناس في قيد واحد، ومكان ضيق، لا يجد الرجل إلا موضع مجلسه، وفيه يأكلون، وفيه يتغوطون، وفيه يصلون.

 

من أنواع الحبس: المنع من الخروج من البيت، وهو ما يسمى بالإقامة الجبرية؛ يقول ربنا - تبارك وتعالى -: ﴿ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴾ [النساء: 15].

 

قال ابن عباس: "كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا زَنَتْ حُبِسَتْ فِي الْبَيْتِ حَتَّى تَمُوتَ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بَعْدَ ذَلِكَ: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [النور: 2]؛ رواه ابن أبى حاتم في تفسيره (3/894)، والطبري في تفسيره (6/494)، وابن المنذر في تفسيره (2/600)، وإسناده حسن.

 

فليس المقصود من السجن إذلال السجين وكسْر إرادته، إنما اتقاء شره، فيحبس في بيته ويمنع من مخالطة الناس، فالسجن في الشريعة أعم من الواقع المعاش؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (35/398-399): الحبس الشرعي ليس هو السجن في مكان ضيق، وإنما هو تعويق الشخص ومنْعه من التصرف بنفسه؛ سواء كان في بيت، أو مسجد، أو كان بتوكيل نفس الخصم، أو وكيل الخصم عليه، وتنازع العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم: هل يتخذ الإمام حبسًا؟

 

على قولين؛ فمن قال: لا يتخذ حبسًا، قال: يعوقه بمكان من الأمكنة، أو يقام عليه حافظ، وهو الذي يسمى الترسيم.

 

حقوق السجين قبل السجن هي حقوقه أثناء السجن، فله حرمة المسلمين، فيحرم الإضرار به إضرارا حسيًّا أو معنويًّا، ففي حديث أبي هريرة في مسلم (1955): "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ"، فيجب أن يُمكَّن من العبادة، وتُكفى حاجاته، ومن ذلك: المأكل والمشرب، والملبس والمكان المريح؛ يقول ربنا - تبارك وتعالى -: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾ [الإنسان: 8]، قال أبو يوسف في الخراج ص 163: الأَسِيرُ مِنْ أسرى الْمُشْركين لَا بُد أَنْ يُطْعَمَ وَيُحْسَنَ إِلَيْهِ حَتَّى يُحْكَمَ فِيهِ؛ فَكَيْفَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ قَدْ أَخْطَأَ أَوْ أَذْنَبَ: يُتْرَكُ يَمُوتُ جُوعًا؟ انتهى.

 

فتجب نفقة السجين في بيت مال المسلمين؛ قال المرداوي في الإنصاف (10/249): من عرف بأذى الناس ومالهم، حتى بعينه، ولم يكف، حبس حتى يموت، وقال في الأحكام السلطانية: للوالي فعله لا للقاضي، ونفقته من بيت المال؛ انتهى.

 

وكذلك ينفق على من تجب على السجين نفقته من زوجة وأولاد وغيرهم، ولا يتركون يسألون الناس، فلهم حق في بيت المسلمين، فكل محتاج تسد حاجته من بيت مال المسلمين؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً، صَلَّى، وَإِلاَّ قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ، قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا - أولادًا - فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ؛ رواه البخاري (2298) ومسلم (1619).

 

قال ابن بطال في شرحه للبخاري (6/428) (فعلي قضاؤه)؛ يعني: مما يفيء الله عليه من المغانم والصدقات التي أمر الله بقسمها على الغارمين والفقراء، وجعل للذرية نصيبًا في الفيء، وقضى منه دين المسلم، وهكذا يلزم السلطان أن يفعله لمن مات وعليه دين، فإن لم يفعله وقَع القصاص منه في الآخرة، ولم يحبس الغريم عن الجنة؛ انتهى.

 

الخطبة الثانية

مما لا يسوغ التعرض له فضلاً عن السجن بسببه اجتهاد العلماء في المسائل العلمية التي لا توافق هوى الحاكم؛ قال الجويني في غياث الأمم ص140: لا ينبغي أن يتعرض الإمام لفقهاء الإسلام فيما يتنازعون فيه من تفاصيل الأحكام، بل يقر كل إمام ومتبعيه على مذهبهم، ولا يصدهم عن مسلكهم ومطلبهم؛ انتهى.

 

من كان عليه حق مالي وهو عاجز عن قضائه، يحرم التعرض له وسجنه؛ ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾ [البقرة: 280]، وإن كان عنده ما يقضي به الحق، استُوفِي منه الحق ولو بغير رضاه ولا يُسجن؛ قال القرافي في الفروق (4/80): لا يجوز الحبس في الحق إذا تملك الحاكم من استيفائه، فإن امتنع من دفع الدَّين، ونحن نعرف ماله أخذنا منه مقدار الدين، ولا يجوز لنا حبسه، وكذلك إذا ظفرنا بماله أو داره أو شيء يباع له في الدين - كان رهنًا أم لا - فعلنا ذلك، ولا نحبسه؛ لأن في حبسه استمرار ظلمه، ودوام المنكر في الظلم، وضرره هو مع إمكان ألا يبقى شيء من ذلك كله؛ انتهى.

 

لم ينقل عن الخلفاء الراشدين السجن مددًا طويلة، لكنهم سجنوا المدد الطويلة عدولًا عن القتل؛ كما حكم على - رضي الله عنه -: ((يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَيُحْبَسُ الْمُمْسِكُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ))؛ رواه عبدالرزاق (9/427،480)، وابن أبي شيبة (27799)، والشافعي في الأم (7/350) بإسناد حسن.

 

فالممسك في القتل محل خلاف بين أهل العلم: هل يقتل أو يعزر، فاختار علي - رضي الله عنه - التعزير بالسجن حتى الوفاة، وهذا أفضل للقاتل.

 

نقد الحاكم ونوابه ليس مسوغًا للسجن، فعن كثير بن نمر، قال: جاء رجل برجل من الخوارج إلى علي - رضي الله عنه - فقال: يا أمير المؤمنين، إني وجدت هذا يسبك، قال: فسبه كما سبني، قال: ويتوعدك، فقال: لا أقتل من لم يقتلني، قال علي: لهم علينا ثلاث: ألا نمنعهم المساجد أن يذكروا الله فيها، وألا نمنعهم الفيء ما دامت أيديهم مع أيدينا، وألا نقاتلهم حتى يقاتلونا"؛ رواه أبو عبيد في الأموال (ص 296)، وإسناده حسن.

 

فرد علي - رضي الله عنه - على الخوارج شبهتهم بالكلام، وأمر بسب من سبَّه، ولم يعاقبهم، وهذا هو العدل الذي أمرنا ربُّنا به بقوله - تبارك وتعالى -: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾ [النحل: 126] فمن تُعدِّي عليه بالكلام - حاكمًا أو محكومًا - يجوز له الرد على المعتدي بالكلام، وتركه أفضل وأكمل، وهذا هو منهج السلف من الصحابة كعمر - رضي الله عنه - ففي صحيح البخاري (4642) حينما قال عيينة بن حصن لعمر - رضي الله عنه -: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، فغضب عمر - رضي الله عنه - حتى هم أن يوقع به، فقيل له: إن الله تعالى قال لنبيه - صلى الله عليه وسلم -: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف: 199] وإن هذا من الجاهلين، فما جاوزها عمر".

 

وكذلك من أتى بعدهم من خيار الأمة ذكر الشافعي في الأم (4/230) أن عديّ بن أرطاة - أمير البصرة - كتب لعمر بن عبدالعزيز أن الخوارج عندنا يسبونك، فكتب إليه عمر بن عبدالعزيز إن سبوني، فسبوهم أو اعفوا عنهم، وإن أشهروا السلاح، فأشهروا عليهم، وإن ضربوا فاضربوهم؛ انتهى.

 

فلا يوجد في الشريعة في الآدميين ذات مقدسة إذا انتقدها منتقد أو أغلظ لها صاحب الحق في مطالبته، تعرَّض للعقوبة بسبب ذلك؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَقَاضَاهُ، فَأَغْلَظَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَعُوهُ؛ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، ثُمَّ قَالَ: أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ، فَقَالَ: أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً"؛ رواه البخاري (2306)، ومسلم (1601).

 

وقد قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم - ما ليس فيه، فقيل له: اعدل، واتُّهم أنه يحابي ابن عمته الزبير - رضي الله عنه - في حكمه وغير ذلك، فاكتفى النبي - صلى الله عليه وسلم - برد التهمة عن نفسه.

 

وحتى حينما يجتهد المتأخرون من الفقهاء في سجن من تكلم بالحكام بغير حق، يحدون للسجن مدة قصيرة مقارنة بالواقع؛ قال ابن فرحون في تبصرة الحكام (2/ 302): من تكلم بكلمة لغير موجب في أمير من أمراء المسلمين، لزمته العقوبة الشديدة ويسجن شهرًا.

 

إخوتي، السجناء والسجينات، سجنوا بحق أو بغير حق، هم إخوة وأخوات لنا، لنبذل وسعنا في الإحسان إليهم وأُسرهم، وهم داخل السجن وخارجه، ولنتثبت مما يشاع عنهم، وحتى من ثبت خطؤه، فالسجن عقوبة والعقوبة الشرعية ترفع العقوبة الأخروية، فهو كمن لم يخطئ، ولا نكن عونًا للشيطان عليهم بتعييرهم والنفرة منهم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • خذوا بيد السجين ولا تسلموه للشياطين
  • تذوقت برد اليقين تحت سياطهم ( قصة )

مختارات من الشبكة

  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • الحكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق بينهما(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زبدة الأحكام من آيات الأحكام: تفسير آيات الأحكام (2) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الوقوف بعرفة وحكم التعريف بالأمصار: أحكام وأسرار(مقالة - ملفات خاصة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (النسخة 7)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • الأضحية: أحكام وحكم(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب