• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | محاضرات وأنشطة دعوية   أخبار   تقارير وحوارات   مقالات  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    اختتام الدورة السابعة عشرة من "مدرسة اليوم ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    الذكاء الاصطناعي وتعليم اللغة العربية محور نقاش ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    استعدادا لموسم الحج... محاضرات تأهيلية للحجاج في ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    دورة تدريبية لتعزيز مهارات البحث بالمؤسسات ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    المناظرة: هل الله موجود؟
    دين محمد بن صالح
  •  
    برنامج الإرشاد والتوجيه الإيماني يختتم دورته ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    تطوير مسجد تاريخي من 6 طوابق في بنجلاديش
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    متخصصون يبحثون تطوير تعليم القرآن للكبار في ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    ندوة علمية تناقش واقع الإسلام في روسيا
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    60 شابا يتنافسون في المسابقة الإسلامية ببلدة
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    تتويج الفائزين في مسابقة المؤذنين بزينيتسا
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    باحثون يسلطون الضوء على دور المسلمين في المجتمع ...
    محمود مصطفى الحاج
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. صغير بن محمد الصغير / الاستشارات
علامة باركود

حكم تغطية جزء من قيمة خطابات الضمان

حكم تغطية جزء من قيمة خطابات الضمان
د. صغير بن محمد الصغير

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 9/8/2021 ميلادي - 30/12/1442 هجري

الزيارات: 12755

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

سائل يسأل عن حكم تغطية جزء من قيمة خطاب الضمان للمشروع الهندسي من قِبل البنك في مقابل نسبة سنوية معينة، فهل هذا يجوز؟ وهل النسبة هذه ربًا؟

 

♦ التفاصيل:

عند إصدار خطابات ضمان للمشاريع الهندسية، فإن بعض البنوك تقدم خدمة تغطية جزء فقط من قيمة خطاب الضمان - مثلًا 20% - بدلًا من تغطية قيمته بالكامل، في مقابل نسبة سنوية من قيمة خطاب الضمان (مثلًا 2 - 3 %)، وذلك تسهيلًا على العميل؛ حتى لا تظل قيمة كامل خطاب الضمان محتجزة حتى نهاية المشروع، فهل هذا جائز شرعًا؟ وهل هذه النسبة لصالح البنك تعتبر ربًا؟

 


الجواب:

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد:

فالذي يظهر من السؤال أن النسبة المئوية التي يأخذها البنك مقابل تغطيته لجزءٍ من قيمة الضمان لا تجوز؛ وذلك: لكونها من باب القرض الذي جرَّ نفعًا، خصوصًا وأن هذه النسبة التي يأخذها البنك ليست مصاريف إدارية ولا تعادلها، وقد جاء حكم خطاب الضمان مفصلًا في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن خطاب الضمان، ونصه ما يلي:

"أولًا: إن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه، فإن كان بدون غطاء، فهو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالًا أو مآلًا، وهذه هي حقيقة ما يعني في الفقه الإسلامي باسم: الضمان أو الكفالة.

 

وإن كان خطاب الضمان بغطاء، فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي الوكالة، والوكالة تصح بأجر أو بدونه، مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد (المكفول له).

 

ثانيًا: إن الكفالة هي عقد تبرُّع يُقصد به الإرفاق والإحسان، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة؛ لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعًا على المقرض، وذلك ممنوع شرعًا.

 

وبناء على ذلك يتقرر ما يلي:

أولًا: إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجرة عليه لقاء عملية الضمان - والتي يُراعى فيها عادةً مبلغ الضمان ومدته - وسواء أكان بغطاء أم بدونه.

 

ثانيًا: إن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة شرعًا، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي، يجوز أن يُراعى في تقدير المصارف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء"[1]؛ ا.ه.

 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.



[1] قرارات مجمع الفقه الإسلامي، ص: 25.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم الزكاة في الأعيان
  • حكم الزكاة في الألماس
  • حكم عمل مشاريع بدلا عن الطلاب

مختارات من الشبكة

  • قيمة التسامح (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • القيم التربوية في صلاة التراويح وانعكاساتها على سلوك الفرد(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • زكاة الفطر وهل يجوز إخراجها قيمة (مالا)؟ (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • قيمة الدين الإسلامي في حياتنا اليومية(مقالة - ملفات خاصة)
  • من مواعظ العلامة ابن القيم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • دروس وقيم وعظات من سورة الحجرات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من درر العلامة ابن القيم عن مخالطة الناس والتعامل معهم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من درر العلامة ابن القيم عن مكارم الأخلاق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من درر العلامة ابن القيم عن انشراح الصدر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من درر العلامة ابن القيم عن الغضب(مقالة - آفاق الشريعة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الذكاء الاصطناعي وتعليم اللغة العربية محور نقاش أكاديمي في قازان
  • استعدادا لموسم الحج... محاضرات تأهيلية للحجاج في موسكو
  • دورة تدريبية لتعزيز مهارات البحث بالمؤسسات الدينية في بلقاريا
  • برنامج الإرشاد والتوجيه الإيماني يختتم دورته الأولى بنجاح في بلغاريا
  • تطوير مسجد تاريخي من 6 طوابق في بنجلاديش
  • متخصصون يبحثون تطوير تعليم القرآن للكبار في سراييفو
  • ندوة علمية تناقش واقع الإسلام في روسيا
  • 60 شابا يتنافسون في المسابقة الإسلامية ببلدة نورلت

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1447هـ - الساعة: 9:57
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب